إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2020/09/22

Texts on Insurance by Iraqi Religious Scholars

 

نصوص لبعض رجال التأمين العراقيين حول التأمين

 

مصباح كمال

 نشرت أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Religion-and-Insurance-in-Iraq-Texts-IEN.pdf

 

مقدمة

 

(1)

 

أثناء بحثي لموقف آية الله السيستاني من التأمين[1] تعرّفت على بعض النصوص القصيرة لعدد من رجال الدين العراقيين حول التأمين.  وهذا ما أثار عندي مجدداً موضوع غياب دراسة تاريخ التأمين وتطور المواقف من مؤسسة التأمين في العراق.  إن مثل هذه الدراسة قد تفيد في الإجابة على سؤال: هل لدينا مواقف فكرية معينة تجاه هذه المؤسسة؟  ويفيد أيضاً في توفير أرضية لدراسة تأثير هذه المواقف على صناعة التأمين العراقية سلباً وإيجاباً.  وأعني بهذا دور هذه المواقف في تشكيل النظرة العامة ذات الأثر الشعبي تجاه مؤسسة التأمين.

 

ويأتي هذا المقال القصير، وبالأحرى المذكرة note، كمحاولة أولية لتقديم نصوص الكتابات الدينية العراقية هذه، وهي نصوص غير مكتملة لأن مؤلفي الكتاب، الذي يضم هذه النصوص التي اقتبستها منه، عمدوا إلى تلخيص أفكار أصحابها وليس النقل الحرفي لها.  كما أنهم لم يذكروا المصادر التي استقوا منها هذه النصوص وتاريخها.  آمل أن يأخذ الباحثون على عاتقهم مهمة الكشف عن هذه المصادر والعمل على دراستها نقدياً وتقديم استنتاجاتهم للقراء.

 

(2)

 

لأن الهدف من المقال هو مجرد تقديم هذه النصوص الدينية للقراء، وخاصة الذين لم يتعرفوا عليها سابقًا، فإنني لن أقوم بتحليلها وتقييمها، وأكتفي بالإشارة السريعة إلى أن أصحاب هذه النصوص بعيدين عن آليات عمل التأمين الحديث، مثلما هم بعيدين عن الوظيفة الاستثمارية للنشاط التأميني ومساهمته في التنمية الاقتصادية.

 

تضم بعض النصوص كلاماً فيه من التعميم ما يفسد الأطروحة التي يرمي كاتبها إلى بيانها كالقول: "إذا كان التأمين على الأموال من خطر معين كالسرقة والغصب، فهذه المسئولية جائزة شرعاً، وإن كانت من الحوادث الكونية التي تجري فيها المقادير الإلهية السماوية فالكفالة بها من الميسر والقمار." فهو يجيز التأمين على الأفعال التي يقوم بها الإنسان كالسرقة والغصب، لكنه يحرم التأمين على الخسائر الناشئة عن حوادث الطبيعة وهي التي يعزوها إلى المقادير الإلهية السماوية (وهو ما كان يصطلح عليه في بعض وثائق التأمين بعبارة Acts of God).  بمعنى آخر، فإنه يلغي العلم (نظرية الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة) الذي يقف وراء فهم حوادث الطبيعة والحماية من آثارها من خلال التأمين مثلاً أو وسائل إدارة الخطر الأخرى.

 

إن الفرق بين القمار والتأمين هو أن القمار يخلق خطراً مصطنعاً لم يكن موجودًا قبل المقامرة، في حين أن التأمين لا يخلق الخطر بل يعمل على التخفيف من آثاره بتحويل عبء تمويلها على عاتق شركة التأمين.

 

أو الزعم، في أحد النصوص، بإجماع الفقهاء على منع التأمين وعدم جوازه مطلقاً (وهذا الإجماع ليس قائمًا)، لأن "فتح مثل هذا الباب خطورة على الشريعة."  وهو قول فيه تعميم يُخِلّ بأطروحة صاحبها في رفض التأمين.  هل أن وجود مؤسسة التأمين والمؤيدين لها يرقى إلى مستوى التهديد للشريعة؟  وهل أن الشريعة هشّة بحيث لا تستطيع أن تتعامل مع هذه المؤسسة على المستوى النظري والعملي؟

 

(3)

 

أظن أن اتباع الأديان التوحيدية الأخرى، كاليهودية والمسيحية،[2] لم يكن يحتل شرعية التأمين عندهم حيزاً ملموسًا في تفكيرهم وكتاباتهم مقارنة بالكم الكبير من فتاوى رجال الدين الإسلاميين والكتب والأطاريح الأكاديمية التي تتناول موضوع التأمين وموقف الشريعة منه.

 

في الغالب يكتفي رجال الدين برفض "التأمين على الأشخاص وأرواحهم وحياتهم" (التأمين على الحياة) اعتمادًا على تفسيرات معينة للنصوص الدينية وعدم وجود أدلة شرعية عليه.  لم يستحضر هؤلاء دور نظام القيم في الابتعاد عن هذا التأمين، وهو ما اعتمد عليه البعض في الغرب.  فهذا النظام يدين تقييم حياة الإنسان وموته بالمعايير القائمة على النقود باعتبار أن الإنسان قيمة عليا وهذه القيمة ليست موضوعاً للتعريف من خلال النقود، أي لا يمكن اختزال الحياة البشرية إلى سلعة.  لكن هذا الموقف الفلسفي انحسر في الواقع نظرًا لتعقيد الحياة الاقتصادية وتطور العلوم الرياضاتية التي ساهمت في نشوء مؤسسات جديدة متخصصة بالتعامل مع الآثار الاقتصادية للوفاة لخدمة الحاجات العملية الحياتية للمُعالين بعد وفاة رب الأسرة.  وهذا قبل أن يتخذ التأمين بُعدًا آخرًا تمثًّل بالادخار وبتجميع أرصدة التأمين واستثمارها.

 

(4)

 

يمكن أن ننظر إلى هذه النصوص كجزء من دراسة تاريخ التعامل الفكري النظري مع مؤسسة التأمين في العراق.  إن هذه النصوص، من رأيي، لا تشكل مع بعضها موقفاً متجانساً من مؤسسة التأمين، وليس فيها ما يوحي بوجود مدرسة فكرية عراقية متجانسة للتأمين الإسلامي؛ فهي تشترك في العرض والحجة، على قلّتها، على ما عرضه أيضاً علماء دين آخرون وأساتذة شريعة وغيرهم خارج العراق.  ومثلُ غيرها تتوزع هذه النصوص ما بين تحريم وتحليل التأمين.  ربما هناك نصوص تضم مواقف دينية لآخرين يمكن الكشف عنها بالبحث لتضاف إلى النصوص أدناه.

 

اقتبست النصوص التالية من كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي للإمام النووي.  هناك عدة طبعات لكتاب المجموع شرح المهذب منها:

 

كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي[3] للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي،[4] تحقيق: محمد نجيب المطيعي (جدة: مكتبة الإرشاد، 1980).

 

تكملة المجموع شرح المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تأليف الشيخ عادل أحمد عبد الوجود وآخرون (بيروت: دار الكتب العلمية).

 

لقد جاء إضافة كلمة "تكملة" للعنوان لأن المجموع كما وضعه الشيرازي وأكمله النووي ومن بعده السبكي ومن ثم المحررين والمحققين في القرن العشرين لم يضم العقود المستحدثة كعقد التأمين.

 

النصوص أدناه مقتبسة حرفياً من طبعة دار الكتب العلمية، ج 14، ص 518-520. [5]

 


النصوص

 

 

الشيخ نجم الدين الواعظ،[6] مفتي الديار العراقية

 

قال: إن التأمين الخاص الذي تقوم به الشركات على الأشخاص وأرواحهم وحياتهم، وأملاكهم، وعلى الأملاك والأموال التي يتعاطها التجار؛ خوفاً من الغرق أو الحرق أو السرق أو التلف في البر أو البحر - ليس إلا من باب الميسر والقمار، وليس له دليل شرعي يستند إليه في حله.

 

وقال: إن التأمين من المسئولية يسمى شرعاً: الكفالة، فيلزم الكفيل كل ضرر يقع على المتعاقد.

 

وقال: إنه إذا كان التأمين على الأموال من خطر معين كالسرقة والغصب، فهذه المسئولية جائزة شرعاً، وإن كانت من الحوادث الكونية التي تجري فيها المقادير الإلهية السماوية فالكفالة بها من الميسر والقمار.

 

وقال: إن الأموال والنقود والأوراق النقدية التي تودع لدى البنوك، فيسلفونها للغير ويتصرفون فيها تصرف الملاك، ليس لمن أودعها إلا رأس ماله، وما زاد يعتبر مالاً ضائعاً سبيله أن يوجه إلى الصدقة وأعمال الخير.

 

الشيخ أمجد الزهاوي[7] من علماء العراق

 

ذهب إلى أن التأمين محرم بجميع أنواعه، وتأباه القوانين الشرعية بإطلاق من ناحية تعليق الاستحقاق على الخطر، وهو ممنوع باتفاق الفقهاء، ولعدم وجود عوض ثابت، وأشار إلى ما قاله ابن عابدين، ثم قال: وعليه: فقد أجمع الفقهاء على المنع، ولا أرى لذلك جوازًا مطلقًا، وفي فتح مثل هذا الباب خطورة على الشريعة.

 

الشيخ عبد الله الشيخلي من علماء العراق

 

بين أن الشارع الحكيم إنما شرع الأحكام لمصلحة العباد، ولإقامة مجتمع سليم متماسك مهذب، تتوفر له أسباب السعادة والرفاهية، وبين مزايا التشريع الإسلامي وخصائصه وما سار عليه المجتهدون، وكيف رجع كثير منهم عن اجتهادهم على وفق ما وقفوا عليه من عرف وعادات.

 

وقال: إن عقد التأمين عقد مستحدث، وذكر التأمين على الأشخاص وعلى الأموال.

 

وقال: إنها ذات فوائد عظيمة للأشخاص وأرباب التجارة والأعمال، وليس فيها شيء من المحظورات، وفي القول بتحريمها أضرار كبيرة بالناس.

 

وقال: إن ما يكون فيها من غرر وجهالة لا يقتضي تحريمها، والقول بأنها مثل المقامرة والمراهنة، أو بأن فيها أكل أموال الناس بالباطل لا يخلو من تعسف.

 

ثم قال: لما كان هذا العقد خاليًا من الغرر والضرر والغش والاستغلال والربا والغبن وغير ذلك من الأسباب المحرمة، ونظرًا لعد وجود القاطع من كتاب أو سنة على التحريم، ونظرًا لحاجة المسلمين إليه، وتعارف الناس عليه – أرى: أن عقد التأمين على البضائع وما شابهه من العقود، لا إثم على الذين يلتزمون به.

 

آية الله الشيخ علي آل كاشف الغطاء، إمام من مجتهدي النجف الأشرف

 

قال: إن البحث يتطلب من الفقيه أن يعرض عقد التأمين على ما يحتمل تطبيقه عليه من المعاملات الشرعية، فإن لم يظفر بذلك رجع للقواعد العامة الشرعية، فإن لم تف رجع للأصول العملية العامة.

 

ورأى: أن من المعاملات ما يمكن تطبيقه على التأمين، ويحتمل أن يكون منه، وهو الضمان والهبة المشروطة والصلح المشروط.

 

وقال: إن التأمين تمام الشبه بالضمان، بل هو من صغرياته (أي جزئياته) لأن الضمان هو إدخال المضمون في عهدة الضامن، والقيام بكافة ما يترتب على ذلك، ولا مانع من شمول الضمان للتأمين، وتعليقه على بعض الشروط لا يبطله؛ لأن الشرط فيه من قبيل الإلزام في الالتزام، ولا يمنع هذا أنه لا يلفظ بالإيجاب والقبول في التأمين ويكتفى فيه بالتوقيعات؛ لأن الإيجاب والقبول من الأمور الانتزاعية التي توجد بأسبابها الموجبة لانتزاعها، وقد تنتزع من اللفظ، وقد تنتزع من الفعل.

 

ثم قال: إنه إن لم يسلم دخول التأمين في الضمان، أمكن إدخاله في الهبة المشروطة بتحمل الخسارة لا الهبة المشروطة بالضمان، ويتصور ذلك بأن يهب المستأمن للشركة من ماله، بشرط أن تتحمل الخسارة، وهو شرط جائز لا مانع منه.

 

كما قال: إنه إذا لم يسلم دخول التأمين في الهبة المشروطة، أمكن إدخاله في الصلح المشروط؛ لأن التأمين يتصالح فيه الطرفان، على أن يدفع أحدهما مالا، وأن يتحمل الآخر الخسارة عند وقوعها.

 

وقال: إن لم يسلم ذلك كله، اعتبر التأمين معاملة مستقلة، وقواعد المعاملات قاضية بصحتها؛ لقوله – تعالى – "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"[8]، وقوله -تعالى: "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ"[9]، ولمقتضى العموم في العقد والإطلاق في التجارة، ولأن الشارع في مقام البيان لا الإهمال والإجمال، فتصح معاملة التأمين؛ لأنه عقد من العقود، وتجارة وقعت عن تراض.

 

وقال: إن هناك نوعًا من التأمين غير صحيح، وهو الذي يشتمل على الفائدة؛ لأنه قرض للشركة يسترد مع فائدته.  ونفى أن يكون في التأمين قمار؛ لأن حقيقة القمار هي الملاعبة من الطرفين بقصد الغلبة، وذلك ليس في التأمين، وقال: إن الجهالة المبطلة للمعاملة هي: الجهالة من جميع الوجوه، والغرر المبطل للمعاملة هو: الغرر الذي لا يرتضيه العقلاء، وتعد المعاملة أشبه بالسفه، أما دعوى كونه من المعاملة الربوية، فهي دعوى فاسدة؛ لأن الربا يكون في مبادلة المال بالمال، وفي التأمين: جُعِلَ المال في مقابلة المحافظة عليه وتعويض الخسارة فيه، والفرق بينهما واضح، وأما دعوى حكم العقل بعدم صحته، فهي دعوى خالية من البرهان، ولا يسمعها ذوي الفهم والوجدان.

 

السيد الأستاذ كاظم الكفائي، عميد جامعة الإمام علي آل كاشف الغطاء الدينية بالنجف الأشرف

 

بدأ بالإشارة إلى كتابه: (بين النجف والأزهر) الذي وفى فيه موضوع التأمين حقه، كما أورد فيه رأي سماحة الإمام الشيخ على آل كاشف الغطاء، وذكر خلاصةً لما جاء بكتابه هذا، وهي لا تختلف في شيء مما لخصته آنفًا من إجابة الإمام المذكور.

 

السيد الأستاذ محمد مهدي الخالصي[10]

 

بدأ ببيان الفرق بين العبادات والمعاملات، وبيان أن أمر المعاملات يقوم على إصلاح المعاش، ومراعاة حاجة الناس، وأن الأصل فيها العرف، وأن حاجة الناس تقضي بإباحة استحداث العقود، على ألا تكون مما أبطله الإسلام، أو مشتملة على شيء من المحظورات الشرعية، وإذ ذاك تكون ملزمة ويجب الوفاء بها؛ لقوله تعالى: "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [المائدة: 1] وقوله سبحانه "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" [المائدة: 29].

 

وقال: إن عقود التأمين جائزة وصحيحة، ونفى أن يكون فيها غرر أو جهالة يخشى من خطرها على المتعاملين، كما نفى أن يكون فيها شبه بالقمار أو المراهنة.

 

وقال: إن كلا من الكفالة والصرف لا يمكن انطباقه عليها.

 

وقال: إن ما يمكن أن تطبق أحكامه عليها هو: الضمان والهبة والصلح بتكييف خاص.  ونحى في ذلك منحى الإمام كاشف الغطاء، والسيد الكفائي.

 

ثم قال: إن الموضوع لا يزال في حاجة إلى دراسة وتحليل، وإن الخروج من الشبهات يكون بجعل هذا التأمين تأمينًا تعاونيًا.

 

 

8 تموز/يوليو 2020



[1] مصباح كمال، "علي السيستاني والتأمين: الشيطان في التفاصيل،" نشر في موقع https://www.academia.edu/43740070/Sistani_on_Insurance

وهو فصل من كتاب مخطوط التأمين: مقتربات تاريخية اقتصادية معاصرة.  من المؤمل أن يصدر هذا الكتاب عن دار النشر منتدى المعارف في بيروت قبل انتهاء سنة 2020.

[2] كتابات أحبار اليهود الربانيين المتمسكين بالتلمود هي الأقرب لبعض الكتابات الإسلامية حول جواز التأمين من عدمه.  وقد قام أحد الأساتذة الأمريكان باقتفاء بعض هذه الكتابات (المشابهة للفتاوى) في بحث تاريخي لحضور التأمين وممارساته وخاصة في مجال عقد القرض البحري.  وتشترك هذه الكتابات مع ما يقابلها عند علماء الدين الإسلاميين في موضوعة تحريم الفائدة (الربا) على مبلغ القرض.

S.M.Passamaneck, Insurance in Rabbinic Law (Edinburgh: Edinburgh University, 1974).

 

لم استهدي إلى كتاب مماثل بالنسبة للدين المسيحي لكن هناك دراسات تاريخية للموقف المسيحي اللاهوتي تجاه الخطر والتأمين والربا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر.  فقد جاء في دراسة لاثنين من الأكاديميين في استراليا (ديفيد رويل و لوك ب. كونيلي) الآتي: "كانت الكنيسة في العصور الوسطى تعتبر الأحداث العشوائية random events نتائج للإرادة الإلهية، وبالتالي أحداثاً لا يمكن توقعها.  ونتيجة لذلك أصدر البابا غريغوري التاسع سنة 1234 المرسوم البحري Naviganti Decretal، الذي نصَّ على أن التأمين غير مشروع (Ceccarelli 2001).  لكن، ومع نمو اقتصادات أوروبا الغربية نمت الحاجة أيضاً للتأمين التجاري.  وسرعان ما ظهرت حجج لاهوتية مضادة للتأمين.  بالنسبة للبعض، فقد بدا التأمين بشكل مثير للريبة وكأنه شكل من أشكال الربا، الذي أُدينَ لأنه كان يُنظر إليه على أنه بيع زمن الله sale of God’s time.  ومع ذلك، فإن توما الأكويني (1225-1274) حاجج بما أن التأمين لا يؤثر على التملك ownership فإنه ليس ربا.  وحاجج دومينغو سوتو (1495-1560) بأن التأمين assecuratio يجب أن يكون مشروعاً لأنه يُمكّن ازدهار الأعمال المشروعة (Ceccarelli 2001).  وفي حين أن هذا الخطاب أنشأ فكرة مشروعية التأمين، واصل علماء الدين من كلا طرفي النقاش قبول [فكرة] أن الحوادث التي تقع بالصدفة chance events [الحوادث العرضية، الاحتمالية]، مثل غرق سفينة، هي نتيجة إرادة الله.  وطالما كان الاعتقاد الأساسي بالعناية الإلهية موجوداً فإن مفهوم الخطر المعنوي - الذي يفترض أن الأفراد يمكن أن يؤثروا على الحوادث التي تحصل بالصدفة - لا يمكن أن يتطور.  ومع ذلك، جادل فيفر Febvre (1956) بأنه مع نمو التأمين خلال العصور الوسطى فإن إدراك الطبيعة تغيّر أيضاً.  فلم تعد الحوادث المستقبلية تنسب فقط لإرادة الله؛ بدلاً من ذلك، تمَّ الاعتراف بالسلوك الفردي بوصفه أحد محددات co-determinant هذه الحوادث."

 

راجع: مصباح كمال، ترجمة وإعداد، مقالات ومراجعات حول الخطر والتأمين (بيروت: منتدى المعارف، 2019)، الفصل السادس، وجهة نظر تاريخية حول مصطلح "الخطر المعنوي"، ص 99.

 

هناك مقالات متناثرة في الشبكة العنكبوتية حول الموقف المسيحي من التأمين العام والتأمين على الحياة.  على سبيل المثل:

http://4the10.net/what-does-the-bible-teach-the-christian-about-life-insurance.html

https://gotquestions.org/Christian-insurance.html

https://christianpf.com/christian-view-of-life-insurance/

 

وهناك مقالات مماثلة حول الموقف اليهودي من التأمين.  على سبيل المثل:

https://www.chabad.org/search/keyword_cdo/kid/9370/jewish/Insurance-Policy.htm

وتذكر إحدى الدراسات حول العلاقة بين القيم الأخلاقية والأسواق في الولايات المتحدة عدم معارضة الآراء اليهودية التقليدية للتأمين على الحياة.  أنظر:

Viviana A. Rotman Zelizer, Morals and Markets: The Development of Life Insurance in the United States (New York: Columbia University Press, 1979), pp 77-78.

[3] إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (1003-1083).

[4] أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (1233-1277).

[6] نجم الدين الواعظ (1880-1976).

[7] أمجد الزهاوي (1882-1967).

[8] سورة المائدة، الآية 1.

[9] سورة النساء، الآية 29.

[10] محمد مهدي الخالصي، 1888-1963.

ليست هناك تعليقات: