إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2009/10/15

مُجمع تأمين النقد أثناء النقل تداعيات مطالبة بالتعويض مصباح كمال أُثير مؤخراً في سوق التأمين العراقي موضوع مطالبة بالتعويض بموجب وثيقة تأمين النقد أثناء النقل واقتراح بمراجعة منهج الاكتتاب بهذا النوع من التأمين. ونظراً لأهمية الموضوع وما ينطوي عليه من إشكالات ارتأيت تقديم بعض الملاحظات بشأنه لعل البعض ينتبه إليها ويساهم في تعميق النقاش حولها خاصة وأن الموضوع يلامس مصالح جميع شركات التأمين وكذلك شركة إعادة التأمين العراقية. وفحوى الموضوع أن أحد المؤمن لهم (مصرف عراقي) كان قد تقدم بمطالبة بالتعويض أصبحت موضوعاً لمناقشة بين بعض أعضاء مجمع التأمين على النقد أثناء النقل (لست متأكداً من اسم المجمع الذي تشكل، كما يظهر، لأن اتفاقيات إعادة التأمين المشتركة تستثني أخطار نقل النقد). وقد سررت لأن إحدى شركات التأمين العاملة في العراق جعلت من هذه المطالبة موضوعاً للتعليق وكأنه يمس مصالحها مباشرة. ربما قامت بذلك من باب الحفاظ على ملاءة المجمع ودوام استمراره إلا أنها في ذات الوقت أثارت موضوعين مهمين يستحقان التعليق.[1] الموضوع الأول، تغيير نظام الاكتتاب وهو أمر قابل للنقاش ولا أرغب الخوض فيه بالتفصيل لأنني لست مُلماً بتفاصيل العملية الاكتتابية وما تكتتب به شركات التأمين العراقية. وباختصار، لا أعرف طبيعة محفظة هذا النوع من التأمين في العراق. يتضمن المقترح قيام شركات التأمين بالتأمين على أساس النقلة الواحدة بموجب وثيقة تأمين مستقلة. وفي رأي أن هذا المقترح ليس عملياً، ولا يتماشى مع الأسلوب المتبع في التأمين على أساس التصريحات، ويترتب عليه تكاليف إدارية إضافية لدراسة كل طلب للنقلة الواحدة ومن ثم خدمة الوثيقة الصادرة بشأنها. ربما كان المقترح مناسباً في النقل البحري، حيث تكون شحنة نقل النقد كبيرة، ولكنه لا يتلائم مع الحركة المستمرة بين المصارف، وبين المصارف والشركات .. الخ. الموضوع الثاني، موقف شركة التأمين حيال المؤمن له الذي لم يتصرف وفقاً لمبدأ حسن النية المتناهي كما يبدو، إذ قامت الشركة بإلغاء وثيقة التأمين جزاءً لخرق هذا المبدأ. وهو جزاء يضر بمصالح وسمعة المؤمن له ما لم يتدارك الأمر بالتعاون مع شركة التأمين لإحقاق العدل واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه مسببي الإخلال بمبدأ منتهى حسن النية. وخلافاً لذلك فإن سمعة المؤمن له ستبقى دون ما يرغب به، وسيظل الموضوع يلاحقه كلما قام بالتصديق على استمارة لطلب التعويض. واعتبر البعض أن هذه الإجراء غير كافٍ لأن من حق شركة التأمين تدقيق سجلات المؤمن له فيما يخص صحة المبالغ المنقولة واستيفاء الأقساط المستحقة من المؤمن له اعتماداً على المبالغ الحقيقية المنقولة. والحجة في اتخاذ مثل هذا الإجراء (فحص سجلات المؤمن له وإلزامه بتسديد الأقساط وفق المبالغ المنقولة حقا) هي حماية حقوق مجمع التأمين على النقد أثناء النقل. وبالطبع فإن شركة التأمين المصدرة لوثيقة التأمين مدعوة لأن تعلل موقفها الذي اتخذته تجاه المؤمن له (الاكتفاء بإلغاء وثيقة التأمين). هل كان هذا الموقف قائما على أسس فنية قانونية أو اعتبارات تجارية (إذ أن هناك علاقة بين المصرف المؤمن له وشركة التأمين تشمل المساهمة في رأس المال وربما العضوية في مجلس الإدارة)، أو الخوف (السياسي والأمني والكيدي)، أو أي اعتبار آخر. ربما تعتبر الشركة إن الإجراء الذي اتخذته هو الموقف الصحيح منه ومع ذلك فإن هذا الموقف يحتاج إلى تفسير وتكييف ضمن معطيات المبادئ المنظمة للعمل التأميني (ومن بينها حماية حقوق جمهور المؤمن لهم كافة، المساهمين في صندوق التأمين التي تدفع التعويضات منه، والمصلحة العامة في عدم التستر على سوء التصرف الذي يحاسب عليه القانون[2]) وكذلك الالتزامات تجاه المجمع. إثارة التساؤل عن صحة الإجراء الذي اتخذته الشركة المصدرة لوثيقة التأمين مسألة في غاية الأهمية لأنه يعكس جانباً من الوضع العام في العراق المتمثل بالفساد المالي والإداري وعمليات التزوير وغيرها، وآثارها متشعبة وتطال سلامة ومتانة العمل التأميني. وكما هو معروف فإن النشاط التأميني لا يتم في فراغ وبمعزل عن المعطيات الاقتصادية والقانونية والأخلاقية وغيرها. نعرف بأن الفساد المالي والإداري والغش والتزوير قد أصبح سمة ملازمة للحياة العامة في العراق فقد طال جميع مناحي الحياة حتى التعليم، وقد امتد بعض منه إلى سوق التأمين في لندن. إحدى شركات التأمين البريطانية، تؤمن على سيارات تعود لعراقيين مهاجرين أو مقيمين أو لاجئين في بريطانيا، اتصلت بي مستفسرة إن كانت الكتب الصادرة من شركة التأمين الوطنية بشأن عدم مطالبة هؤلاء بالتعويض في العراق صحيحة (هم يقومون بذلك للحصول على تخفيض في قسط تأمين سياراتهم) فإذا بي اكتشف أن جميع هذه الكتب (بعضها معزو إلى فروع شركة التأمين الوطنية في الموصل وغيرها من المحافظات) مزورة، وبشكل سيء، في سوق مريدي![3] وأقرأ عن تزوير الشهادات المدرسية والجامعية وحتى تزوير نتائج الامتحانات الوزارية لغرض حرمان بنات وأبناء مذاهب معينة من الدراسة الجامعية في فروع معينة وتفضيل المحسوبين على من لهم علاقة بالطوائف الحاكمة. شركات التأمين إذاً تعمل في ظل المُناخ العام للفساد المستشري. ويبدو أن هناك ما يشبه مشروع لإعادة بناء الدولة في العراق بنَفَسٍ قائمٍ على المحاصصة بأنواعها، وهو ما يجد انعكاسه في جميع المجالات. ولذلك نرى حشو الوزارات والمؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، بمن ينتمي لهذا المذهب أو ذاك الحزب، وحتى دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لخدماتهم، فإن تغيرت الحكومة نتيجة للانتخابات بقي نفوذهم قائماً في أجهزة الدولة. وهذا يذكرنا بالوضع الذي كان قائماً خلال العهد الدكتاتوري. في مثل هذا الوضع فإن المبادئ العامة التي تنتظم النشاط التأميني تتعرض إلى ضغط المناخ العام الفاسد في البلد. وليس هذا بالأمر الجديد فقد ذَكرتُ شيئاً عنه سنة 2000 في دراسة لي تحت عنوان ثانوي "تدهور الخطر المعنوي والمادي"[4] واقتبس الفقرات المعنية بكاملها، مع هوامشها الأصلية، لأنها تكاد أن تصف بعضاً من جوانب الوضع القائم: "الخطر المادي، في فروع التأمينات العامة، ينصّبُ على ما يسمى اصطلاحاً محل (موضوع) التأمين ومواصفاته، أما الخطر المعنوي فإنه يتعلق بشخص المؤمن له ـ سلوكه وكذلك سلوك مستخدميه والأطراف الثالثة التي يتعامل معهم بشأن محل التأمين. ويتخذ هذا الخطر أشكالاً متعددة، ومنها الإهمال وسوء الإدارة وعدم الشعور بالمسؤولية[29] وغيرها مما يزيد من تعرض محل التأمين للضرر والخسارة. وقد يصعب قياس هذا الخطر، إلا أنه من الملاحظ، عالمياً، أن احتمال تحققه يزداد عندما تكون الظروف الاقتصادية سيئة أو تميل إلى الانحدار. وهي في ذلك تشبه ازدياد معدلات الجريمة في ظل هذه الظروف. وأهم مظهر بالنسبة للتأمين هو ازدياد عدد المطالبات بالتعويض، والمبالغة في تقدير حجم الخسارة، والغش. ليست لدينا معلومات عن عدد المطالبات وحجمها في العراق خلال فترة الحصار الاقتصادي، (ما خلا الأرقام الإجمالية عن تعويضات التأمينات المباشرة خلال الفترة 1996-1998) ولكننا ميالون إلى التأكيد على أنها قد ازدادت. ودليلنا على ذلك الحكايات التي تروى مثلاً عن الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد والمسؤولين لسرقة الآخرين أو ابتزازهم[30]. وقد لا نغالي إن قلنا أن دوائر الشرطة تتواطأ مع الآخرين في إصدار تقارير كاذبة عن حوادث لم تقع تنتهي عند أبواب شركة التأمين كمطالبات حقيقية. النقص الشديد في قطع الغيار، والهبوط الحاد في أعمال الصيانة الدورية والوقائية وغيرها من أساليب الصيانة، والمعنويات الهابطة للعاملين، واضطراب الحياة العامة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وحالة الاختناق الداخلي الذي يئن منه الناس ـ كل ذلك عوامل إضافية تؤثر على الإنتاجية والأداء والمساهمة في خلق الشروط المواتية لوقوع الحوادث وخاصة في المؤسسات الصناعية.[31] هذه الظواهر وغيرها تضع شركات التأمين في موقف حرج تجاه مطالبات لا تستقيم مع شروط وثائق التأمين في استحقاق التعويض بسبب إهمال المؤمن له، وضعف الصيانة وغيرها من العناصر التي تسقط حق المؤمن له بالتعويض. ولكن ليس بوسعنا التوثق من الشفافية في المطالبات والتعويض عنها، ومدى تطبيق شركات التأمين لشروط وثائقها. والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن القطاع قد انتبه لبعض ظواهر استفحال الخطر المعنوي من خلال وضع ضوابط صارمة عند إجراء التأمين: كتطبيق شرط المعدل، وتسديد قسط إضافي لإعادة مبلغ التأمين إلى سابق وضعه، وعدم ضمان السرقات الجزئية في تأمين السيارات .. الخ. [29] هناك حكايات عن "أغنياء الحرب/العقوبات" الذين قاموا بتنفيذ العقود الحكومية لإعادة إنشاء المباني والجسور والمنشآت الصناعية، التي استهدفتها الغارات الأمريكية في حرب الخليج الثانية، وكيف اغتنوا منها عن طريق الغش في المواد وغيرها من الوسائل. [30] هناك حكاية تروى عن سرقة سجاد جامع الإمام أبو حنيفة في بغداد عندما قامت امرأة مسنة بتقديم وجبة دولمة مسمومة للقائمين على حراسة الجامع أدت إلى غيبوبتهم. وقد وصلت السرقات حداً دفع النظام إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد سرقة السيارات (بتر اليد اليمنى للسرقة الأولى وبتر القدم الأيسر للسرقة الثانية). أنظر: Andrew Cockburn and Patrick Cockburn, Out of the Ashes: The Resurrection of Saddam Hussein (New York: HarperCollins, 1999), pp 121 and 127. [31] جاء في أحد تقارير الأمم المتحدة عن الوضع الاجتماعي في العراق: Special Topics on Social Conditions in Iraq: An Overview Submitted by the UN System to the Security Council Panel on Humanitarian Issues (Baghdad, 24 March 1999). [The CASI (Campaign Against Sanctions on Iraq) web version]. وتحت عنوان السلامة الشخصية في موقع العمل (مثال القطاع الكهربائي) جاء في هذا التقرير أن الكادر الفني يلاقي صعوبات جمة للالتزام بالقواعد الأساسية للسلامة بسبب انعدام معدات السلامة وتركيز ما يتوفر من موارد مالية لمواجهة المتطلبات الآنية للتصليح والصيانة الاضطرارية. ويلخص التقرير الوضع في ست ملاحظات: انعدام المواد الخاصة بسلامة العاملين (الأغطية الواقية للرأس، القفازات العازلة ..الخ)، عدم توفر معدات الاتصال الضرورية (بين العاملين على صيانة الخطوط ومحطات التوليد)، عدم توفر شروط التشغيل المناسبة (تسرب الغاز والزيت من المراجل في محطات التوليد)، عدم توفر الأجهزة الواقية وقطع الغيار (قواطع الدورة الكهربائية، مانعات الصواعق)، استخدام أدوات ومعدات لا تستوفي شروط السلامة الصناعية، انعدام تدريب العاملين. تشير التقارير الصحفية وغيرها إلى الترهل وانعدام وسائل الحماية والسلامة الذي أصاب منشآت القطاع الصناعي والنفطي واحتمال ما ينتج عن ذلك من آثار بعيدة المدى على كفاءة وإنتاجية هذه المنشآت. وتمتد الآثار حتى إلى مكامن النفط دونكم أنظمة تحميل النفط ونقله بالأنابيب. أنظر عرضاً للتقرير المقدم عن الصناعة النفطية للأمين العام للأمم المتحدة في صحيفة (Lloyd’s List (13.04.2000). وما يهمنا هنا بالنسبة لموضوعنا هو القلق من أن تؤدي هذه الأوضاع إلى وقوع حوادث ربما تكون كارثية في نتائجها بالنسبة للعاملين وللأصول المادية على حدٍ سواء." وما ذكرته في الماضي يكاد أن ينطبق على الوضع الحالي. ولعل زملائي يستطيعون التصدي لما أزعُمه هنا وتقويم ما أعوجَ عندي من وصف أو تعليل. خسائر هذا الفرع التأميني معروفة في أنحاء أخرى من العالم ومنها المملكة المتحدة، وعندما تنشأ مطالبات غير معهودة تستدعي مراجعة صياغة وثيقة التأمين، تلجأ شركات التأمين إلى إعادة النظر بما هو قائم للحد من المطالبات القائمة على الاحتيال. وما الدعوة إلى إعادة النظر في أسلوب الاكتتاب (وهو قابل للنقاش كما ذكرت) إلا موقفاً يدل على الحرص على مصالح جميع شركات التأمين المنضوية في عضوية المجمع. إضافة لذلك، فهو موقف يراد منه التأكيد على حرمان المحتالين من الاستفادة من غطاء التأمين لأن غض النظر عن ذلك معناه إضرار بمصالح مجموع المؤمن لهم. ومن المفيد أن تنتبه شركات التأمين إلى أهمية الحصول على المعلومات الاكتتابية الضرورية وتدقيق صحتها قبل الموافقة عل قبول التأمين. وكما هو معروف فإن منح الغطاء التأميني وتحديد شروطه وأسعاره يعتمد على المعلومات التي يوفرها طالب التأمين، وخبرته السابقة. وإجمالاً هناك عوامل اكتتابيه تؤخذ بنظر الاعتبار ومنها:[5] 1. الحد الأقصى للمبالغ في النقلة الواحدة. 2. عدد المستخدمين المسؤولين عن نقل النقود أثناء الرحلة، عدد سنوات خدمتهم لدى طالب التأمين، وهل كان أي منهم من أصحاب السوابق. 3. واسطة النقل: مشياً على الأقدام، استعمال الدراجات الهوائية أو النارية، سيارات الأجرة، الباصات، أو السيارات الخاصة لطالب التأمين. 4. طريقة النقل: على جسم المستخدم، في حقيبة مقفولة، وهل الحقيبة مربوطة بجسم المستخدم أو موضوعة داخل صندوق محكم الإقفال. 5. هل أن النقل يكون مصحوباً بحراس مسلحين. 6. المواقع التي ينقل إليها النقد وطبيعة المنطقة. 7. الطريق المستخدم للنقل: طريق عام مستمر، طريق فيه تقاطع، طريق يمر في منطقة قليلة الكثافة سكانياً، أو أن الطريق يتميز بالتنوع من حيث الطول والتقاطعات العرضية فيه والكثافة مما يحول دون تعرض النقل إلى كمين. 8. وقت النقل: يفترض أن يكون أثناء ساعات العمل الاعتيادية. 9. طول المسافة التي يتم فيها النقل (وهذا يجب أن لا يتجاوز عادة 15 ميلا). 10. حالة النظام العام والوضع القانوني في المنطقة التي يمر منها نقل النقود. لقد أصبح تأمين الضمان ضد خيانة الأمانة، والذي يحمي المؤمن له من خطر خسارة النقد أثناء النقل بتدبير من أحد موظفي المؤمن له، قضية رئيسية في هذا الفرع التأميني في سوق لندن خلال السنتين الماضيتين. وتشكلت لجنة من شركات التأمين وغيرها من الأطراف المعنية لصياغة شرط خاص بضمان الأمانة، لتحديد من سيكون موضوعاً للتأمين وإلى أي مدى. ويقضي هذا الشرط باستثناء أية خسارة تُعزى إلى مدراء أو أصحاب الشركة الناقلة للنقد. وكان هذا الشرط مضمراً في الوثائق القائمة ولم تستشعر شركات التأمين الحاجة للنص عليه في الوثيقة إلا أنه أصبح الآن يدرج في كل وثيقة تأمين. إن دعوة شركات التأمين العراقية للوصول إلى قناعة مشتركة لضمان حقوق المجمع دعوة تستحق الدعم. ولعل شركة إعادة التأمين العراقية أو جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع من جوانبه المختلفة والخروج بقواعد ضابطة للاكتتاب في فرع التأمين على النقد أثناء النقل. أتمنى أن يتحقق بعض ما تعمل الشركات من أجله لتطوير مستوى العمل لما فيه خير مجموع المؤمن لهم والمؤسسات التأمينية في العراق. مصباح كمال لندن 15 تشرين الأول 2009
[1] أود التنبيه إلى أنني لست ملماً بالمراسلات بين شركات التأمين وشركة إعادة التأمين العراقية، وكذا الأمر بالنسبة لتفاصيل المطالبة وموقف شركة التأمين التي أصدرت وثيقة التأمين. والذي نما إلى علمي هو إلغاء شركة التأمين لوثيقة التأمين. [2] العبارات المستخدمة هنا ملطفة لأن التفاصيل ليست متوفر لتوصيف سوء التصرف وهل يرقى إلى مستوى التواطؤ أو الغش أو غيرها من الحالات التي يمكن أن تكون موضوعاً للمساءلة القضائية. [3] ساعدني في ذلك أثنين من زملاء المهنة ممن يعملون في العراق. [4] مصباح كمال "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" نُشرت هذه الورقة تحت نفس العنوان كفصل في كتاب جماعي بعنوان دراسات في الاقتصاد العراقي (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002)، ص 73-96. وأعدت نشرها في مدونة مجلة التأمين العراقي بتاريخ 13 حزيران 2008. http://misbahkamal.blogspot.com/2008/06/2002-73-96.html
[5] هذه المعلومات مستلة من استمارات الطلب على التأمين.