إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2008/12/09

دعوة لتعديل قانون تنظيم اعمال التامين لسنة 2005 محمد الكبيسي شركة ستاركار للتامين، اربيل، اقليم كوردستان العراق المقدمة عندما بُلـغ مدراء شركات التامين في السوق كافة بحضور اجتماعات تعقد لدراسة مسودة لقانون التامين في بداية العام 2004 استبشرت خيرا ، فلا اعز عندي كأحد ابناء قطاع التامين العراقي من ان اجده يقف على قدميه من جديد وتنتظم اعماله بقانون يلبي طموح اهله والعديد ممن تبقى من رواده الاوائل ومن فطاحله المنتشرين في الكثير من الاسواق الاقليمية والعالمية ، إلا انني سرعان ما ادركتني خيبة امل كبيرة بعد اول او ثاني اجتماع عندما تبين لي، ولكل من كان يحضره، ان اي تعديل على المسودة لمادة او مفهوم امر غير وارد بالمرة وتأكد لي ان هذه الاجتماعات تعقد لرفع العتب ومجرد تحصيل حاصل ليس إلا. كان بريمر على وشك ان يسلم الادارة في العراق الى اول مجلس وزراء يخلفه عندما قيل لنا ان المسودة قد اعتمدت ولم يتسنى لنا دراسة جميع موادها بعد. كما قيل لنا انها ستترجم الى العربية وتحال الى وزارة المالية على الرغم من اعتراضات جميع المجتمعين على خلو مسودة القانون من اي نوع من الحماية للشركات المحلية امام المنافس الاجنبي. ولشد ما كانت دهشتي عظيمة عندما تمت المصادقه عليها، ونشر القانون وتم نفاذه في اذار 2005 ليتم العمل به في حزيران 2005 فلقد كانت بحق اسرع مسودة قانون تأخذ طريقها كقانون الى الوقائع العراقية وكأن هذا القانون هو الذي سينقذ العراق مما الم به. لماذا الحماية لشركات السوق لعله سيكون تساؤلا مشروعا ان يجادل المرء من ان جميع اسواق العالم، السوق الامريكي مثلا، فيه شركات عملاقة كما فيه شركات صغيرة والكل يعمل وكل يأخذ حصته من السوق فلماذا اذن الحاجة الى الحماية. وأقول: ان ثلاثة عقود من الركود الاقتصادي في العراق وما ترتب عليها من ركود في النشاط التأميني، الذي يعرف بأنه يتبع النشاط التجاري العام، الذي اذا ما ازدهر ازدهرت معه وكنتيجة له الانشطة التأمينية، مما لم يمر على امريكا وعلى اية سوق اخرى. وأقول ايضا: ان عقدين من الزمن لم يتصل السوق العراقي فيهما بالأسواق العالمية، ولم يواكب منتسبيه التطورات السريعة في جميع الجوانب، اضافة الى ان الكيانات التأمينية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص في السوق العراقي، التي بلغ عددها اليوم حوالي 14 شركة، لم يتسن لها بعد الوقوف على قدميها فقد بدأت تمارس نشاطها في مطلع الالفية الجديدة في زمن كان العراق فيه محاصر ومقاطع اقتصاديا. ثم دخلنا في زمن الاحتلال، الذي رافقه ما رافقه من احداث وظروف معروفة الحال، الذي لم تستطيع هذه الشركات فيه من تحسين وضعها المالي ومن ترسيخه (حجم عمل متواضع جدا وإرباح بسيطة واحتياطيات متواضعة هي الاخرى) بما لا يتيح لها توسيع اعمالها والدخول في اعمال واكتتابات جديدة تتطلبها المرحلة او الاكتتاب بأخطار تأمينية غير ما اعتادت عليه من اعمال محلية بسيطة لم تعود عليها بالاحتياطيات التي تتطلع الى بناءها اية شركة تامين بعد اربع او خمس سنوات من تأسيسها، دون ان ننسى ما يعانيه سوق التامين العراقي اصلاً من نقص هائل في كوادره الفنية الخبيرة التي تنتشر اليوم في كل بقاع الارض. قانون تنظيم اعمال التامين الرقم 10 لسنة 2005 عندما اصبح واضحا لنا ان القانون بصيغة مسودته، التي قلت انها تخلو من اية بنود تحمي المؤمن المحلي امام منافسيه (الكبار والصغار) من الشركات الاجنبية، قد اصبح امرا نهائيا مفروغ منه وواقع حال مفروض، لم نجد إلا ان نطرح بديلا وسطا بين هذا وذاك. وخلاصته: اذا كانت الشركات العالمية للتأمين ستتقدم للترخيص والعمل في العراق فلتفعل ذلك من خلال الدخول في مشاركة مع اية شركة محليه مسجله لتستثمر فيها كما حصل مع المصارف الخاصة، وهو الامر الذي كنا نأمل ان يحسن كفاءة المؤمن المحلي الفنية ويمنحه ثقلا ماليا وقدرة اكتتابيه مضافة وتجعله يكبر في عيون المعيدين العالميين الذين لا يغريهم، الى اليوم، التعامل مع شركات السوق العراقي منفردا لتواضع حجم الاعمال والإمكانات الفنية المتوفرة اضافة الى تواضع الوضع المالي للمؤمن المحلي وارتفاع حدة الاخطار في السوق (خاصة اذا اخذنا نتائج السنوات الثلاث المنصرمة بنظر الاعتبار من زاوية اقساط الاعادة مقارنة بالتعويضات المدفوعة). الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسية والمؤمن المحلي من المعروف وعلى نطاق واسع بين اوساط شركات التامين العراقية ان معظم المشاريع التي انيط تنفيذها بشركات عالمية أن هذه الشركات تفضل التعامل مع شركة التامين او الوسيط الدولي الذي عادة ما يتولى تنظيم ادارة الخطر لأعمالها على صعيد انشطتها في مختلف بقاع الارض بدلا من التعامل مع المؤمن المحلي الذي لا ترى هذه الشركات فيه القدرة المالية والفنية التي تتطلبها المعايير المالية والفنية التي وضعتها لشركة التامين او الوسيط الدولي الذي يمكن ان يعتبر شريكها المناسب في ادارة الخطر. وفي احسن الفروض فان رب العمل او صاحب المشروع او وسيطهما الدولي يلجأ الى المؤمن المحلي في تأمينات الواجهة الـ Frontingاو ربما لتغطية بعض الاخطار التي تحتاج الي مؤمن محلي كتامين السيارات او تامين مكاتبها ضد اخطار الحريق وسواها، اما الاعمال الانشائية وأعمال النصب والتوريدات وتامين المسؤوليات المتنوعة وتأمينات حزم الطاقة والنفط والغاز وغيرها من الاعمال المتوسطة والكبيرة فكلها تذهب وأقساطها الى شركات تأمين خارج العراق. وعلى الرغم من عدم توفر احصائيات دقيقة بالأرقام عن حجم هذه الاعمال المتسربة في الظروف الراهنه إلا انني استطيع القول انها بعشرات الملايين من الدولارات سنويا وربما اكثر. وقد تسنى لي التقصي عن اعمال من هذا النوع لدى معظم شركات السوق فلم اجدها إذ انه يكاد من المستحيل الحصول على ارقام دقيقة عن حجم هذه الاعمال لأنها تتم خارج العراق. وقد يتطلب الاستقصاء الاتصال بطالبي التأمين وهو الأكثر استحالة. ان احتفاظ السوق العراقي، مشتركا ومجتمعا، بنسبة ولو ضئيلة من هذه الاخطار في برنامج تديره شركة إعادة التأمين العراقية،على سبيل المثال، من شانه ان يعود على السوق بمحصلة من الاقساط وعمولات الاسناد تساوى اضعاف ما تكتتب به اية شركة من الشركات الخاصة المؤسسة حديثا، كما يتيح لها الاتصال بالأسواق العالمية وولوج مناطق وأخطار جديدة فرصة اكتساب الخـبرات التي تؤهلها والتي هي بأمس الحاجة اليها، كما أن تلك الاقساط كانت ستؤدي الى تحسين وضعها المالي وتدفعها الى امام باتجاه تطوير خبراتها الفنية في ادارة الخطر وتحسين قدراتها الاستيعابية. من اجل ذلك نعتقد ان تعديل القانون بما يؤمن الحماية الكافية للسوق العراقي ضد تسرب الاعمال وأقساطها قد اصبح امرا حيويا لا يمكن تجاوزه او اغفاله. فإذا ما اخذنا بنظر الاعتبار التحسن الامني الكبير الحاصل في انحاء العراق كافة وتخصيصات الاستثمار العراقي والأجنبي نستطيع ان نخمن، وعلى وجه الدقة، حجم الخسارة الكبيرة التي ستلحق بالمؤمن العراقي المحلي اذا ما استمر الحال على ما هو عليه. يرى الزميل مصباح كمال، الاستشاري في سوق لندن، انه يجب التفريق بين ممارسة التامين Practicing Insurance (أي مزاولة التأمين حصراً من قبل شركات تأمين مسجلة لدى مسجل الشركات في العراق ولدى ديوان التأمين العراقي إذ لا يحق لأية مؤسسة أن تمارس التأمين دون التقيد بمتطلبات القانون العراقي) وبين احالة الاعمال Placements (أي إجراء التأمين حصراً لدى تلك الشركات المسجلة في العراق) وذلك في اخر رسالة تبادلتها معه في 6/12/2008، في نقاشاتنا المستمرة حول اوضاع السوق عموما ومن خلال ما يطرحه وزملاؤنا في الداخل في المدونة الموسومة Iraq Insurance Review على الانترنيت من ملاحظات وأفكار تهدف كلها الى العمل على انضاج سوق وطني رصين. وهو يتفق مع رؤيتي بكفاية الفقرتين (الباب الثالث/ الفصل الأول - إجازة ممارسة أعمال التأمين - منح الإجازة - المادة-13- المادة 14)[1] في حماية المؤمن المحلي بعد التعديل أو التوضيح الملزم. وكلانا متفقان على أن هاتين المادتين بحاجة إلى مراجعة فإن بقيت على حالها فإنها ستكون مثارا لجدل لا طائل منه في غياب وضوح حاسم يقع عبء توفيره على ديوان التأمين العراقي. فما الذي بعد ذلك وبعد ان تسربت على مدى السنوات الخمس الماضية اقساط التامين للأعمال العراقية الى شركات عالمية خارج العراق، ولا سبيل لنا الآن لنعرف الى متى ستظل هذه الأقساط تتسرب ما لم يتم نهوض اصحاب الشأن بمهمة تدارك ذلك. تلك الاعمال واسعة التنوع والحجم استأثرت بها شركات تأمين عالمية وإقليمية وتشمل كافة المشاريع التي نفذت على مدار تلك السنوات كلها والتي لم يستفد منها قطاع التامين العراقي، سواء كان خاصا ام عاما، لا ماليا ولا فنيا. كان من الممكن عند تأمين هذه الأعمال داخل العراق ان تغير الكثير من واقع حال الشركات العاملة في السوق، وتعمل على تطويرها ورفدها بأهم اسباب التقدم والنهوض. بعد هذا هل نستطيع في عملية تقييم القانون ان نقول أنه حقا قد نظم اعمال التامين بما يخدم السوق وشركاته العاملة ام خدم الشركات العالمية الساعية الى اقتناص الفرص الواعدة حيثما تكون؟ وهل يا ترى هذا هو ما كنا نأمل من القانون الذي وضع لتنظيم اعمال التامين في العراق؟ قانون التامين وقانون الاستثمار لا ريب ان التناغم بين القانونين في بلد واحد امر مطلوب وصحيح، ولا ريب ان العراق، رسميا وشعبيا، يريد ان يرى مستثمرين ورؤوس اموال اجنبية تدخل البلد، ونريد جميعا ان تقدم لهم كل الحماية والضمانات والتسهيلات التي تتيح لهم ذلك اعمارا لبلدنا ومساهمة في نهضته ونموه. ولكن الصحيح ايضا ان لا يكون ذلك على حساب التفريط باستثماراتنا الصناعية والمالية الوطنية. ولا اظنه من الصعب على اختصاصي العراق التأمينيين والقانونيين ايجاد الصيغة المناسبة التي تحقق الهدفين على نحو معقول ومتوازن في تشريعاتنا القانونية. ان تطور كيانات تأمينية محلية تتمتع بملاءة مالية تسمح لها بالاستمرار في انشطتها دون تعثر، ووجود سوق تأميني نشط ينافس الاسواق القريبة والبعيدة يحمي الثروات والأصول العراقية ويشارك في تحمل اعباء الاخطار المختلفة التي يتعرض لها النشاط التجاري والصناعي والإنشائي ويدعم خطط التنمية هو ولا شك من مسلمات الدولة. وإذا كان التامين اليوم لا يحـتل موقعا متقدما في قائمة اولويات المؤسسات التشريعية والتنفيذية بسبب الظروف المعروفه (لا ادري ما اذا كان قطاع التامين قد اوصل إلى الجهات الرسمية في الدولة يوما ملاحظات حول عيوب القانون ام لا ؟) لا بد ان يأتي اليوم الذي يكون فيه تعديل قانون التامين باتجاه توفير الحماية اللازمة لشركات السوق امرا يحضى بأسبقية عالية. والى ان يحصل ذلك، اظن انه مطلوب منا جميعا، نحن ابناء وبنات هذا القطاع، ان نعمل على وضع الخطط الكفيلة بإيضاح خطورة هذا الامر وحيويته امام المسؤولين في الدولة ولدينا الوسائل، واقصد هنا تحديدا (جمعية شركات التامين وإعادة التامين في العراق) التي رفع الحجز عن اموالها مؤخرا، على حد علمي، وانتخب لها مجلس ادارة جديد في أيلول 2008 وأصبح في مقدورها ان تنوء بالمهمة المطلوبة خاصة وان ذلك مطلب عام لن تقتصر فائدته على جهة معينة بذاتها. وسيكون انجازا تاريخيا لها اذا ما تحقق، خاصة وان رئيسها، الاخ صادق الخفاجي، قد وعد بان الامر سيكون من ابرز اولوياته في الخطط التي سيضعها مجلس الادارة لعمل الجمعية ولآلية تنفيذها لمهامها. ولعل من المفيد هنا ان استعرض ملاحظات وردتني من الزميل مصباح كمال حول ضوابط متابعة حسن تنفيذ اية تعديلات بهذا الاتجاه وعلى النحو التالي: 1 اعتماد نص جديد في القانون يشترط إجراء التأمين على الأصول والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها لدى شركات تأمين مسجلة في العراق بموجب المادة 13 و 14 من القانون. 2 اعتماد نص إضافي جديد في القانون يقضي بعدم السماح أو القبول بتأمين أجري خارج العراق وهو ما يطلق عليه بالإنجليزية non-admitted insurance واعتبار مثل هذا النوع من التأمين باطلاً إلا في حالات محددة يجب النص عليها ودون إجحاف بمصالح شركات التأمين المسجلة في العراق. 3 تعزيز هذا الاشتراط من خلال: * فرض غرامات معينة عند حصول مخالفة لهذا الشرط وإلزام الطرف المخالف بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة في العراق (يقع عبء اتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن على الوزارة المعنية (وزارة المالية مثلاً) وديوان التأمين العراقي). * الإخراج الجمركي. تقييد إخراج البضائع على أنواعها من الموانئ العراقية البحرية أو الجوية بإبراز وثيقة تأمين صادرة من شركة تأمين مسجلة في العراق. * عدم تقديم السلف أو الدفع على الحساب أو إجراء التسوية النهائية لعقود المقاولات دون إبراز وثيقة تأمين صادرة من شركة تأمين مسجلة في العراق. لم نشأ التوسع في الرصد والتحليل وأملنا أن يقوم زملاؤنا في جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق وديوان التأمين العراقي وفي شركات التأمين العراقية بإشباع الموضوع. نحن نرى أن الموضوع يحتاج إلى جهد جماعي وتعبئة للوصول إلى أصحاب القرار في الدولة بغية مراجعة وتعديل القانون. محمد الكبيسي
أربيل، 8 كانون الأول 2008
[1] فيما يلي نقتبس نص هاتين المادتين كما وردتا في النسخة المنشورة من قبل ديوان التأمين العراقي: المادة-13- لا يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إلا من:- أولا- الشركات العراقية العامة. ثانيا- الشركات العراقية المساهمة الخاصة أو المختلطة. ثالثا- فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق. رابعا- كيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل. خامسا- مؤمن أو معيد تأمين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون. المادة-14- أولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون أن يمارس أعمال التأمين إلا بعد حصوله على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

2008/11/26

أخبار تأمينية عراقية
ننبه القارئ إلى أن النصوص ادناه مستنسخة عن نصوص أصلية كما وردت في موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، ولم نخضعها للتحرير. عنوان الموقع:
نأمل أن يقوم زملاؤنا في العراق بالتعليق على هذه الأخبار وخاصة الخبرين عن زيادة رأسمال شركة إعادة التأمين العراقية وشركة التأمين العراقية لأهمية هذا الموضوع فيما يخص القدرة الاكتتابية للشركات، والتوسع في الاكتتاب بالأعمال، وتعزيز ثقة معيدي التأمين بالوضع المالي للشركات .. الخ، إضافة إلى الأهمية النظرية والعملية في مراجعة وتقييم الحدود الدنيا لهامش الملاءة المقرر قانوناً أو من قبل جهاز الرقابة ومدى ملائمة معايير الملاءة في العملية الاكتتابية. ولعل البعض يستطيع أن يقوم بعرض تاريخي مقارن لرأسمال شركات التأمين العراقية. مصباح كمال لندن 26 تشرين الثاني 2008 زيادة رأسمال شركة إعادة التأمين [العراقية] العامة قرر مجلس الوزراء زيادة رأس مال شركة إعادة التأمين العراقية العامة بمبلغ (1.150) مليار دينار (مليار ومئة وخمسون مليون دينار) ليصبح رأس مالها (2.400) مليار دينار (ملياران وأربعمئة وخمسون مليون دينار). كما قرر المجلس أن يتم تمويل تلك الزيادة من الاحتياطي الرأسمالي المتوفر حالياً لدى الشركة، ووفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997. وتأتي هذه الزيادة دعماً للشركة وتعزيزاً لمكانتها الاقتصادية لتوازي مثيلاتها العاملة في أسواق إعادة التأمين العربية والدولية. تمثل شركة إعادة التأمين العراقية العامة الوعاء الاستيعابي للأخطار التأمينية الفائضة عن قدرة شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، حيث توفر الحماية التأمينية لجمهور المؤمن لهم وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة الثانية والعشرون لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 13 أيار 2008) زيادة رأسمال شركة التأمين العراقية قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية من (300) مليون دينار الى مليار دينار بغية إمكانية دخولها للتنافس مع شركات التأمين العراقية والأجنبية. أن الهدف من زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية هو لتأمين دخول الشركة ميدان المنافسة الشديدة مع شركات التأمين العراقية والأجنبية المتوقع دخولها في ظل اقتصاد السوق بعد التحسن الأمني الذي يشهده البلد. تم استحداث أنواع جديدة من التأمين وهي تأمين الطيران وتأمين الحوادث الشخصية ضد الإرهاب وهذه الأنواع من التأمين يتطلب أن يكون رأس مال الشركة أكبر. كما أن عملية زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية سيؤدي الى تنشيط الجانب الاستثماري للشركة وذلك لما يمثله من رافد أساسي في زيادة الإيرادات حيث قامت الشركة بشراء بناية تجارية في محافظة ميسان وبناء عمارة تجارية في محافظة نينوى وفي نيتها التوسع في النشاط الاستثماري لتنمية الإيرادات. هنالك قاعدة محاسبية رقم 12 والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية تنص على أن تعالج الأرباح وفقاً لمتطلبات هذه القاعدة ضمن الاحتياطات الرأسمالية التي يمكن استخدامها في زيادة رأس المال ولا يجوز اعتبار هذه المكاسب ربحاً قابلا ًللتوزيع وحيث أن إجمالي الأرباح بموجب الحسابات الختامية لعام 2006 والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية يمثل احتياطي رسملة الأسهم على الأرباح الناجمة. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 10 الاستثنائية لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2008) انضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي بدفع مبلغ مقداره (150) الف دولار أمريكي للمساهمة في شراء (15) الف سهم. إن الهدف من انضمام العراق الى معهد التأمين العربي هو حاجته الماسة لتطوير صناعة التأمين وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال وتعزيز مساهمة العراق وحضوره الفاعل في المنظمات العربية والدولية ولكي يتمكن من رفع المستوى العلمي والعملي للأداء التطبيقي بما يخدم صناعة التأمين العربية والكوادر العاملة فيه. لا يحمل المعهد الخزينة العامة مبالغ أو تكاليف كبيرة تثقل كاهل الميزانية في العراق حيث تبلغ قيمة تفعيل الانتساب المساهمة بمبلغ 150 ألف دولار يقابل ذلك تحقق فائدة في مجال صناعة التأمين. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 10 الاستثنائية لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2008)

2008/11/17

التأمين وتكنولوجيا المعلومات في العراق مصطفى نوري صادق* كتب السيد مصباح كمال ورقة بعنوان "من باب التقديم: هوامش حول التامين وأدارة الخطر" تفضل بإرسالها إلينا. وجاء فيه: "نحن إزاء حالة عامة تتمثل بريادة المراكز المتقدمة، ليس في احتكار الصناعة، كما كان الحال في الماضي، بل في السيطرة على التكنولوجيا وامتلاك المعلومات (الاقتصاد القائم على المعرفة / الملكية الفكرية)، وفي تدفقات الأرصدة .. وما يهمنا من هذه هو الخروج من أسر الاعتماد المطلق على التكنولوجيا والمعلومات في المراكز. هذه ليست دعوة للانغلاق وإنما العمل على بناء وتطوير القدرات المحلية كونها أمر قابل للتحقيق متى ما توفرت الإرادة." إن هذه الكلمات دفعتني إلى الكتابة حول هذا الموضوع وتأثيراته في صناعة التامين الذي أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتقدم التكنولوجي الذي يمر به العالم. شهد العالم في القرن العشرين ثورتان حيث بدأ العالم الغربي في بداية القرن إكمال الثورة الصناعية التي بدأت في القرن الثامن عشر ونقلت العالم الى عصر المكننة والتنافس ما بين الدول الاوربية والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مراكز الريادة في صناعة المكائن وتشييد المصانع الكبيرة مثلما أدت إلى خلق الاتحادات الاحتكارية للمنتجين(الترستات trusts) وخاصة في الولايات المتحدة. وشهد اقتصاد البلدان المتقدمة في القرن العشرين أيضاً تعاظم قطاع الخدمات. أما في منتصف القرن، فقد تم اختراع الكمبيوتر الامر الذي فتح افاق جديدة وثورية في العمل تبعه بعدها اختراع الانترنت في مشروع تبنته وزارة الدفاع الأمريكية كان الغرض منه في الأصل ربط الجيوش الأمريكية ولم يتم الكشف عنه إلا في نهاية السبعينات. لقد سهل اختراع الكمبيوتر الكثير من الاعمال اليدوية التي كان يقوم بها البشر. صحيح انه وفي بداية استعماله بدا الكومبيوتر معقداً وغير عملي نظرا لصعوبة استعماله إلا من قبل المختصين إضافة إلى كلفته وحجمه الكبيرين. ولكن، مع تطوره، أصبح بالنسبة للدول المتقدمة حاله حال الماء والغذاء لا يمكن العيش بدونه فقد دخل الكمبيوتر جميع مناحي الحياة. أحاول أن أناقش في هذه الورقة بعض المعوقات التي تعترض مسيرة التامين في العراق بسبب الجهل في استعمال تكنولوجيا المعلومات (information technology)، وعدم القدرة، أو قل عدم الاهتمام، على فهم أننا الآن أمام انفتاح اقتصادي والحد من العزلة الثقافية والفكرية مع انتشار قيم كونية لا يمكن الاختباء منها في عزلة جغرافية موهومة فالعالم الآن، كما يوصف، قد أصبح قرية كونية واحدة. وهذا الوضع يشكل تحدياً كبيراً للعراق وللعاملين في قطاع التامين العراقي. هذا القطاع مطالب للمضي قدما في تسخير هذه التكنولوجيا المتقدمة لتحسين مستوى الأداء وتسهيل متطلبات العمل اليومية والاستفادة من تطبيقاتها في تنمية دخل الأقساط كما في تلبية حقوق المؤمن لهم بالتعويضات وأيضاً التعامل مع معيدي التأمين. لكن الجيل القديم لا يستطيع تقبّل فكرة الكمبيوتر وإمكانياته الهائلة وكأن هذا الجهاز عبارة عن شخص ينافسهم على مقاعدهم المريحة في استلام المناصب القيادية. ولكن فليطمأنوا فهو يعمل بصمت ولا يحب أن يتباهى بما يفعل. ولكن، مرة أخرى، الشاطر هو الذي سيسخر إمكانيات تكنولوجيا المعلومات لفائدته ولصالح زبائنه والمجتمع الأكبر الذي يؤطر ممارسة عمله. إن قطاع التامين في العراق، حاله حال جميع الانشطة الاقتصادية في العراق، يواجه مشكلة حاسوبية ضخمة وعسيرة بسبب ما مر به العراق من معضلات شائكة ابتداء بالحرب العراقية – الايرانية (1980-1988) والحصار الدولي (1990-2003) واخيرا الاحتلال الأمريكي في نيسان 2003. في السنوات القليلة التي سبقت الاحتلال جهزت الدولة العراقية دوائرها بمجموعة كبيرة من الحاسبات وبدأت بوادر اعداد انظمة حاسوبية تواكب العصر الا انها سرقت بعد الاحتلال وأتلفت البرامج الخاصة بها وذهب مجهود محاولة اللحاق بالتكنولوجيا أدراج الرياح. وهكذا ضاع علينا تراكم الخبرة والمعرفة. الآن، وبعد خمس سنوات على الاحتلال، تم إعادة إدخال واستخدام هذه البرامج على نطاق ضيق وجزء يسير منه. أما على نطاق شركة التامين الوطنية، فيوجد فيها عدة عشرات من الحواسيب اضافة الى خطوط الانترنت ولكن المشكلة انها لا تستغل بكامل امكانياتها. إن جميع شركات التامين في العالم تستخدم الحاسوب كجزء أساسي من مستلزمات العمل. ونلاحظ التوسع في الاستخدام في دول العالم الثالث والواقع أن العديد من الشركات في هذه الدول تحاول أن تضاهي في استخدامها لتكنولوجيا المعلومات الدول المتقدمة، ومثالنا على ذلك دول الخليج العربي والأردن وحتى مصر. يوجد توجه كبير وطموح من قبل الحكومة العراقية لتطبيق مفهوم الدولة الالكترونية إلا ان هذا المشروع مكلف ويحتاج الى كثير من الكوادر المدربة جيدا التي بإمكانها التعامل مع هكذا مشروع طموح اضافة الى عامل الوقت. الوضع المتدني في استعمال الحاسوب لدى شركات التأمين هو صورة مصغرة للوضع العام لدى الشركات والمؤسسات الأخرى وكذلك أجهزة الدولة. لا توجد في العراق وحتى الآن أية قاعدة معلومات حديثة للدولة تمكنها من استعمالها حتى لأغراض أمنية أو لإحصاء سكاني شامل للعراق وغيرها من وجوه الاستعمال. قبل فترة وجيزة تمكنت شركة التأمين الوطنية من صنع موقع لها على الشبكة العنكبوتية وهي خطوة حثيثة للتقدم نحو استعمال الكمبيوتر في العمل التأميني اليومي. يتوجب على الشركة القيام بهكذا تحركات فالمعركة اليوم هي معركة حواسيب لا تشابك بالأيدي او السيوف فذاك العصر قد ولى. ومن المحزن أن أكثر من 80% من موظفي الشركة لا يتقنون استعمال الكمبيوتر وهذه مشكلة. ولكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم رغبتهم بالتعلم مما يضع الشركة في وضع متأخر قياسا حتى بالشركات الأهلية التي صارت تطلب إتقان اللغة الانكليزية والمهارة في استعمال الكمبيوتر كشرط أساسي في التوظيف. تستعمل الحاسبات في العراق على اضيق مستوى وأحياناً للزينة للدلالة على ان الشخص الجالس على هذا المكتب يواكب العصر ويتقن استعمال الأجهزة الإلكترونية الحديثة. قبل فترة وجيزة قام مصرف الرافدين باعتماد اسلوب البطاقة الذكية، أو ما هو مفروض أن يسمى بالصراف الآلي، حيث يتم الان استعماله لتمكين المتقاعدين من سحب رواتبهم. والهدف هو التوسع في استخدامه ليطبق على باقي الموظفين. وهذا شيء جيد ولكنه أتى بعد فترة طويلة من الانتظار. لا يمكننا وببساطة وضع مجمل اللوم وتبرير الفقر المدقع في استعمال هذه التطبيقات على شركات التامين لأسباب منها النسبة العالية للاميه المعلوماتية للمواطن العراقي، والجهل باستعمال الانترنت، وعدم إتقان استعمال اللغة الانكليزية. إن من بعض التطبيقات المستعملة الآن في المنطقة العربية والعالم استعمال الانترنت في احتساب وتسديد الأقساط حيث يتم استغلال الانترنت لتحصيل الأقساط كأسلوب عصري. إن تم إدخال تطبيق هذا البرنامج في العراق فلا يمكن ان يجني اي فائدة منه للأسباب المذكورة سابقا، إضافة إلى أن التامين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصارف فهو يعمل بموازاتها. هكذا تطبيق يحتاج الى نظام مصرفي الكتروني وهذا غير موجود حاليا فكيف يتم تحويل المبلغ من المؤمن له الى الشركة عن طريق استعمال الانترنت؟ وما زالت المصارف الأهلية والحكومية تحبوا وتتخبط على طريق المعلوماتية ولو أن الوضع في المصارف الأهلية أهون. نحن ما زلنا نستعمل الدفاتر المصرفية الادخارية إضافة إلى عدم تمكننا من سحب أموالنا إلا من الفرع الذي تودع فيه الأموال فلا يوجد ربط للفروع حتى داخل المصرف الواحد. والمضحك أن يتفلسف بعض المسؤولين بالقول أن هذا التخلف الالكتروني للمصارف والبورصة العراقية نعمه حيث درأ عنا الأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم، وهو قول ينم عن عدم فهم للاقتصاد. يتم إدخال جميع معلومات وثائق التأمين حاليا إلى الكمبيوتر بهدف الخزن التام لها لاسترجاعها عند الحاجة والاستفادة منها لأغراض المتابعة والإحصاء. ولكن الأنظمة الخاصة بهذا الأمر غير متطورة، مع إنها صنعت بأحدث البرامج، للسبب الأتي. إن هذه الأنظمة أعدت من قبل قسم الحاسوب الموجود في الشركة الذي قام بأخذ المعلومات من الاقسام المصدرة للوثائق، وهذه الأقسام تقوم بإتباع نمط الإصدار القائم منذ أكثر من 20 عاما، أي أن طبيعة الإصدار قد تغيرت فصار البرنامج بالياً ولا يلبي جميع الاحتياجات ولكن هذه البرامج توفر ولو شيء بسيط من الاحصائيات العائدة للأقسام. إن جميع الإحصائيات تتم بشكل يدوي وهذا خلل كبير وتراجع حيث ان الاحصائيات قبل الاحتلال كانت تتم بمساعدة الحاسوب والآن بشكل يدوي، ولا توجد الآن إمكانية من قبل الكوادر الحاسوبية الموجودة في الشركة من عمل هكذا برنامج. هذا الوضع يوفر فرصة خطأ كبيرة يمكن أن تقلب الإحصاءات رأساً على عقب وهو أمر في غاية الخطورة لا سيما أن الإحصاء هو الذي يبين مسيرة الشركة، ونعلم أن الإدارة الحديثة للعملية التأمينية لا يمكن أن تقوم إلا بالاعتماد على الإحصاء. في بعض الأقسام يتم إصدار الوثائق باستعمال الطابعة اليدوية القديمة والتي أصبحت لا تلبي متطلبات العصر اضافة الى التأخير في اصدار الوثيقة بينما العالم اتجه الى اصدار الوثائق باستعمال الكمبيوتر الذي يوفر الوقت والجهد. ما موجود في العالم حاليا اصدار سريع للوثائق، وأمام كل موظف اصدار حاسبة. ولكن في شركة التامين الوطنية توجد حاسبة لكل قسم وهي موضوعة في غرفة زجاجية ويمنع دخول هذه الغرفة إلا من قبل شخص واحد مخول من قبل مدير القسم أو الفرع كأنما هي حاسبة البنتاجون وليست حاسبة في شركة التامين. ما هذه العقلية المتجمدة؟ هل من الممكن تحقيق التقدم بمثل هذه العقلية؟ ويبدو أننا غافلين عن أهمية السرعة في الاستجابة لمطالب المؤمن لهم في ظل واقع المنافسة القائمة بين شركات التأمين والآخذة بالتوسع مع الانفراج الأمني. ونحن نرى أن المنافسة سوف لن تنحصر بالأسعار بل ستمتد لتشمل الخدمات التي تقدمها شركة التأمين لحملة وثائق التأمين. وسوف يكون الكومبيوتر وحسن استخدامه أحد العناصر الأساسية للارتفاع بمستوى الخدمات. عدم وجود ربط لأقسام الشركة مع بعضها كمبيوتريا، مما يسهل على المسؤول في الفروع وفي الإدارة العامة متابعة العمل بواسطة الحاسبة، يعرقل إنجاز المعاملات بسرعة، ويعيق التطور والاستجابة بالكفاءة المناسبة لمطالب المؤمن لهم. هذا الربط هو ابسط طريقة لجعل الشركة وحدة واحدة تمكن الفروع والأقسام من تنسيق العمل مع بعضها وتقليل الوقت المستغرق في الروتين الإداري المزعج. وقد يكون هذا الطموح مبالغاً فيه ضمن المعطيات القائمة وقد يمضي وقت طويل قبل أن نصل إلى هذه المرحلة فهو، كما نرى، شيء ســـــــــابق لأوانه جدا. نأمل أن نكون مخطئين في تقديرنا. مصطفى نوري صادق بغداد 12/11/2008
* مصطفى نوري صادق يعمل في القسم الفني في شركة التأمين الوطنية، بغداد. مقالته المنشورة في هذه المدونة تمثل وجهة نظره الشخصية.

2008/11/15

ملاحظة استطرادية عن الوساطة في قانون الدلالين العراقي مصباح كمال نشرنا قبل فترة دراسة صغيرة بعنوان: "عن الوساطة ووساطة التأمين" في المدونة الإلكترونية Iraq Insurance Review ((http://misbahkamal.blogspot.com/2008_09_01_archive.html وذكرنا في مدخلها أنها "دراسة أولية غير مكتملة تحتاج إلى تطوير" وفي عرضنا هذا كنا مدفوعين بأمل "أن يساهم فيها الزملاء داخل العراق لإشباع معالجة الجوانب القانونية والاقتصادية للدور المتوقع للوسيط التأميني في بنية سوق التأمين العراقي." وذكرنا أيضا أن "وساطة التأمين كحرفة متميزة ليست معروفة في قطاع الأعمال، وليست هناك ثقافة أعمال مرتبطة بوساطة التأمين لكن فكرة الوساطة، بمعناها العام، ليست معدومة في العراق ولنا أن نذكر في هذا المجال الوساطة في بيع وشراء العقارات." لقد استهدينا مؤخرا لتشريع بعنوان: قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935، يؤشر على صحة العبارة الأخيرة التي اقتبسناها أعلاه عن فكرة الوساطة في المجال التداولي العام. ونود الاستفادة من بعض أحكام هذا القانون لتشذيب الفكرة العامة عن الوساطة التي أشرنا إليها في دراستنا السابقة. فالمادة 1 من هذا القانون تقدم التعريفات التالية:

"الدلالة – الوساطة لعقد العقود أو تسهيل المعاملات المدنية أو التجارية بشأن الأموال المنقولة وغير المنقولة والسندات والبوليسات والأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وما يتفرع عن تلك المعاملات. الدلال – من اتخذ الدلالة حرفة له." [التأكيد من عندنا].

نلاحظ هنا أن كلمة "الدلالة" تشرح بكلمة "الوساطة" مما يعني أن الكلمتين مترادفتين. ونلاحظ أيضاً أن الدلالة، حسب المادة 2 من هذا القانون، محصورة بالشخص الطبيعي إذ لا يرد في القانون ما يفيد شروط تسجيل الدلال (الوسيط) كشخص معنوي. ويكون تسجيل الدلال لدى غرفة التجارة في المنطقة التي يمارس فيها أعماله (المادة 3) ويكون التسجيل سنويا وخاضعا للتجديد، مع تحديد نوع أو أنواع الدلالة التي يمارسها. تشير المادة 4 إلى تصنيف الدلالين من قبل غرفة التجارة إلى خمسة أصناف إلا أن هذه الأصناف غير مذكورة، وربما كانت هناك لائحة تنفيذية أو نظام بهذا الشأن وهو ما لم نستهدي إليه. لعل الدلالة في أعمال التأمين كان أحد هذه الأصناف الخمسة. هذه النصوص تشير إلى أن الدلالة/الوساطة قبل صدور القانون كان معروفاً إلا أنه كان غير منظماً مما استدعى تدخل الشارع.
نكتفي بهذا القدر من عرض هذا القانون، ويمكن للقارئ أن يقرأ نص القانون في الملحق أدناه. ويكفي أن نقول هنا أن هذا القانون يضم بعض العناصر التنظيمية لعمل الوسيط كمسك السجلات، والتقييد بالصنف، أي عدم تجاوز حقل الاختصاص، وغيره. ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا القانون قد ألغى بموجب المادة 15 منه "نظام الدلالين والسمسارين المؤرخ 26/07/1304" [20 نسيان 1889] وذيله المؤرخ 25/8/1306 [26 نيسان 1889]. وسيكون مفيدا لو استطعنا الاطلاع على هذا النظام الذي يعود إلى القرن التاسع عشر للمقارنة بينهما. وفي ظننا أن قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 ربما كان منصبا أساسيا على عمل الوسطاء في بيع وشراء الأراضي والعقارات، وهو ما يحتاج إلى استقصاء في التاريخ الاقتصادي للعراق، رغم أنه يشير إلى التعامل بالسندات والأوراق النقدية والبوليسات (أعمال التأمين) وما يتفرع عنها كما جاء في المادة 1 التي أتينا على ذكرها أعلاه. ويبدو أن كلمة "البوليسه" وكلمة "البوليسات" كانت شائعة الاستعمال في ذلك الوقت إذ يرد استخدام كلمة "بوليسات" في قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 بالترابط مع كلمة "الصكوك" كما يلي:

مادة 3 1 على وزير المالية ان يوقف الاجازة الممنوحة بموجب المادة الاولى من هذا النظام لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو يلغيها في كل من الأحوال التالية: ا - إذا خالفت الشركة أو وكيلها أحكام القانون رقم 74 لسنة (1936) بأية طريقة كانت. ب - اذا ثبت بصورة قاطعة ان احد حملة الصكوك بوليسات التامين في العراق قد طالب شركة التامين بطلب غير منازع فيه فأهملته الشركة او وكيلها مدة تسعين يوما او اذا امتنع الوكيل او الشركة عن تنفيذ حكم اكتسب الصورة القطعية. [التأكيد من عندنا]

وهنا نرى استخدام كلمتي "الصكوك" و "بوليسات التأمين" ككلمتين مترادفتين. ونعرف أن "الصك" يستعمل في العراق كمقابل لكلمة "شيك" وأيضا كمقابل لكلمة "وثيقة" كما في التعبير "صك الانتداب" و "وثيقة التأمين." لا يكفي لكتابة التاريخ، وهو ما لا ندعيه، الاعتماد على النصوص القانونية لوحدها. صحيح أن القوانين تعبر عن حالة قائمة استوجبت التنظيم والتوجيه لكن ذلك لا يعفينا من البحث في واقع الحالة والممارسات المرتبطة بها. ونحن ننظر إلى هذه النصوص القانونية كمؤشرات تلقي بعض الضوء على الواقع، وتؤسس لتحويل ممارسات تقليدية غير مقننة نحو الحرفية المهنية professionalisation في مجالات معينة. الحرفية لا تأتي دائماً بقوة القانون إذ أن تاريخ بعض المهن في الغرب خاصة يشهد على أنها كانت من داخل المهن. نأمل أن يقوم الزملاء المهتمين بتاريخ التأمين في العراق متابعة هذا وغيره من الموضوعات. مصباح كمال لندن 30 تشرين الأول 2008 ملحق قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 نحن ملك العراق بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الأتي:‏ مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية المعاني المذكورة إزاءها: الدلالة – الوساطة لعقد العقود أو تسهيل المعاملات المدنية أو التجارية بشان الأموال المنقولة وغير المنقولة والسندات ‏والبوليسات والأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وما يتفرع عن تلك المعاملات.‏ الدلال – من اتخذ الدلالة حرفة له.‏ غرفة التجارة – غرفة التجارة في المنطقة التي يمارس فيها الدلال أعماله الاعتيادية.‏ مادة 2 يجب أن تتوفر في الدلال الشروط الآتية: ا‌-‏ أن لا يقل عمره عن الواحد والعشرين وان يكون عراقي الجنسية.‏ ب‌-‏ عدم الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف إلا إذا استعاد حقوقه الممنوعة.‏ ج- عدم المحكومية بإفلاس إلا إذا استعاد اعتباره.‏ د- كونه معروفا بالاستقامة وحسن السلوك.‏ هـ- كونه يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية أو يستخدم من يحسن ذلك.‏ مادة 3 على الدلال الذي تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة الثانية أن يسجل نفسه لدى غرفة التجارة وان يجدد التسجيل سنويا ‏ويحمل شهادة تؤيد ذلك التسجيل محتوية على تصويره يذكر فيها نوع أو أنواع الدلالة المجاز له ممارستها.‏ مادة 4 ا- يصنف الدلالون من قبل غرفة التجارة إلى خمسة أصناف وللدلال أن يعترض على التصنيف مرة واحدة في ظرف ‏السنة لدى الغرفة.‏ ت‌-‏ يدفع الدلال أجرة تسجيل سنوية تعين بنظام.‏ ج- إن جزء السنة يعتبر سنة واحدة لغرض التسجيل.‏ مادة 5 يجوز لدلال سجل لدى غرفة تجارية ممارسة أعماله في القطر العراقي كله.‏ مادة 6 ‏ب‌-‏ الدلال أن يراعي الوجائب الآتية:‏ ويستثنى من هذه الوجائب كلها أو بعضها صغار الدلالين من الصنف الثالث فما دون وفق نظام خاص: ا‌-‏ مسك سجل ترقم صحائفه وتختم ويصادق في مبدئه ومنتهاه على عدد صحائفه من قبل غرفة التجارة مجانا وفق ‏الأنموذج الذي تقره غرفة التجارة بعد موافقة وزير المالية وتسجل فيه المعاملات بمداد أو قلم رصاص كوبية وفي ‏اللغة العربية.‏ ب‌-‏ تدوين جميع المعاملات التي توسط فيها مع تفاصيلها في السجل يوميا وبيان النتيجة التي اكتسبتها تلك المعاملة.‏ ج- التجنب عن المحو والشطب أو تمزيق ورقة من محتويات السجل.‏ د- أن لا يترك فراغا بين سطر وأخر أو بين معاملة وأخرى أكثر من المعتاد.‏ هـ- إن لا يترك ورقة بيضاء بين الصحائف التي جرت فيها المعاملات.‏ و- أن يحفظ السجل المنتهي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ قيد أخر معاملة فيه.‏ ز- أن يبرز السجل إلى المحكمة عندما تقرر ذلك.‏ ح- أن يبرز الإجازة إلى الدوائر ذات الشأن عند الطلب.‏ ط- أن يقدم إلى غرفة التجارة بيانا خطيا إذا رغب ترك المهنة خلال سنة.‏ مادة 7 ا- من تعاطى الدلالة في المهن التي لا يجوز قانونا تعاطي الدلالة فيها أو من مارس الدلالة ولم يسجل نفسه لدى غرفة ‏التجارة يعاقب من قبل المحكمة في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز أربعين دينارا وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز ستين ‏دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.‏ ت‌-‏ من اشتغل في الدلالة بعد انتهاء السنة المجاز بها وقبل تجديد الإجازة أو قبل دفع الرسم يعاقب في المرة الأولى ‏بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز أربعين دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد‏‏.‏ ج-من خالف إحدى الوجائب المذكورة في المادة السادسة يعاقب من قبل المحكمة في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز ‏خمسة دنانير وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .‏ د- لغرفة التجارة بناء على طلب وزير المالية أو أصحاب العلاقة أن تقرر منع الدلال عن ممارسة الأعمال لمدة لا ‏تتجاوز سنة واحد إذا أهمل إحدى الوجائب المنصوصة في المادة السادسة وذلك إضافة على الحكم الصادر من المحكمة‏‏.‏ مادة 8 يشطب على اسم الدلال نهائيا من سجل غرفة التجارة إذا أساء الأمانة أو اضر بمصلحة من توسط لهم أو استعمل ‏الخداع والحيلة في معاملاته وذلك بعد ثبوت جرمه أمام المحاكم ويعلن ذلك في الصحف.‏ مادة 9 لا يعتد أمام المحاكم بشهادة الدلال الذي مارس الدلالة بدون إجازة وذلك في المعاملات التي توسط فيها.‏ مادة 10 لا يجوز للدلال القيام بالأعمال التجارية على حسابه الخاص ومن يخالف ذلك يعاقب وفق الفقرة ب من المادة السابعة.‏ مادة 11 لا يجوز لدوائر الحكومة أو البلديات استخدام دلال غير مسجل لدى غرفة التجارة.‏ مادة 12 يستوفي الدلال أجرة لا تتجاوز النسب التي تعين بنظام خاص.‏ مادة 13 يشمل هذا القانون أيضا الدلال الذي يشتغل عند تاجر واحد أو شركة واحدة أو أكثر.‏ مادة 14 يسري حكم هذا القانون في المناطق التي تعين بنظام خاص ويوجد فيها غرف تجارية.‏ مادة 15 يلغى نظام الدلالين والسمسارين المؤرخ 26-7-1304 وذيله المؤرخ 25-8-1306. مادة 16 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 نيسان سنة (1936).‏ مادة 17 على وزير المالية والعدلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة 1354 واليوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 1935.‏ نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 23-12-35‏

2008/11/03

إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي مروان هاشم مقدمة اشكر السيد مصباح كمال الذي رمى الحجر الاول في بحيرة نفسي الراكدة فتحركت الدوائر. أود ان ابين رأي في بحثه حول موضوع (اعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي) ورأيت ان يكون الرد جامعا أيضاً للأفكار والأسئلة المطروحة في بحث السيد ضياء هاشم (مشاكل شركات التأمين الخاصة) وبحث السيد منذر عباس الأسود (شركات التأمين العراقية الى اين) اضافة الى البحث الاول ليكون الرد في اتجاه واحد وكأنه محصلة لمساعي اساتذتي. وقد ركزت على الجانب العملي خصوصا واني امارس المسؤولية، وان كانت متواضعة جدا، في ميدان العمل. وارجوا ان اوفق في ذلك. انا مع السيد مصباح في ضرورة استمرار مشاركة الشركات الكبيرة في البرنامج الاعادي المشترك ولكني اختلف معه بأنه وضع المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية كأولوية لهذا الطلب ناسيا، عن غير قصد، الجانب الاقتصادي الذي هو الاساس الاقوى لكل اتحاد قائم الان ومحافظا على ديمومته وتطوره. وهو يعيش في بريطانيا، احدى دول الاتحاد الاوربي والذي يضم قوى عظمى مثل المانيا وفرنسا ودول صغيرة مثل لكسمبورغ وليتوانيا، وكان العامل الاقتصادي هو الاساس الذي قام عليه هذا الاتحاد. البرنامج الإعادي المشترك فيما يخص المشروع الاعادي المشترك اود ان ابين ما يلي: 1- يذكر السيد مصباح في بحثه ص1 "بقيت ايام قليلة جدا يكون الربع الثالث من سنة 2008 قد انتهى .." ولا اعلم لماذا لا تطلب شركة اعادة التامين العراقية اعداد احصائيات فنية للسنوات الخمسة الماضية يساعدها هذا في التفاوض مع المعيد القائد كما يساعد الشركات الكبيرة في طلب تطوير الاتفاقية وتحسين شروطها خاصة ان المعيد يطلب احصائيات ومعلومات تخص الجانب الاكتتابي وبكل تفاصيله الدقيقة. ولعل المعيد القائد سيسعد لهذا الحال كسعادة الملاكم الذي ينزل الى حلبة الصراع وغريمه معصوب العين. لذا على الاعادة العراقية ان تشترط لدخول كل شركة الى البرنامج الاعادي المشترك اعداد هذه الاحصائيات. ألا يقوم التامين على عنصري القانون والإحصاء وكذلك اعادة التامين؟ 2- ذكر السيد منذر عباس الأسود في دراسته (استمرار المنافسة المنفلتة وتدني الاسعار باسم حرية السوق) وذكر السيد ضياء هاشم (ما قد تعانيه الشركات الكبرى من السياسات الاكتتابية غير السليمة للشركات الاخرى المشاركة في الاتفاقية والذي سينعكس سلبا عليها). الحل المقترح هو في الشرط الثاني الذي يجب ان تضعه شركة اعادة التامين العراقية حيث ترسل شركات التامين حاليا كشوف فصلية فيها معلومات تفصيلية للوثائق الصادرة وهنا تستطيع الشركة بعد الاتفاق مع شركات التامين التأكد من التزام الجميع بسياسة سعرية واكتتابية متفق عليها كشرط للاستمرار في هذا المشروع فليس من المعقول ان نطلب من الشركات الكبيرة الالتزام بمسو ولياتها الاخلاقية والتاريخية مقابل انفلات الشركات الصغيرة للقطاع الخاص. وبذلك ستتحقق المصلحة المشتركة في تطبيق هذا الشرط بدلا من ان ننتظر ان يكون هناك دورا لديوان التامين نتمنى ان يحدث مستقبلا. 3- يجب ان لا ننظر الى هذا المشروع على اساس انه كتلة صماء ثابتة وحتى يتم تطوير هذا المشروع علينا البحث عن البدائل وخلق سوق تنافسية لأعمالنا. لقد قدمت شركة السويسرية لإعادة التأمين فرصة تدريبية للإعادة العراقية عام 1996 في وقت الحصار وألغت شركة ميونخ لإعادة التأمين كل ديونها السابقة عام 2006 تجاه شركة التامين الوطنية وعندما نذهب الى الشركتين فلن نجد بسهولة من يعرف عنوانهما (الشركة السويسرية وشركة ميونخ) رغم ان ميونخ ري هي المعيد القائد لاتفاقياتنا عبر الوسيط. لا يوجد لدينا سوى عنوان واحد او اخر تم الحصول عليه من اصحاب العنوان الاول. انمحت الذاكرة الاعادية لسوق التامين العراقي. كنا في الثمانينات لا نقبل اي تغطية دون وجود اكثر من عرض للوسطاء وإذا ادعى البعض وجود محاولات فلماذا لا توثق كما كان يحصل سابقا ونحاول كذلك ان نتصل بالمعيدين وبشكل مباشر. سأل ادم حواء عن مقدار حبها له فأكدت له ذلك ولكنها اضافت وهل يوجد غيرك رجل في هذه الارض. ونحن بدورنا نسال حوائنا (شركة الاعادة العراقية) وننتظر الجواب حول اختيارها هذا الوسيط وكأنه ادم. 4- وحتى لا نتهم بأننا نتكلم دون ادلة واضحة فهل يجوز لشركة راعية لهذا الاتفاق لا تكشف عيوبه إلا بعد حصول حالة تعويض (2006 تعويض نقل النقد) (عام 2008 نوع غطاء التامين البحري ومجاله الجغرافي). والسؤال مقدم كذلك الى شركات التامين المباشر. يعني نحن نكتشف الخلل في الاتفاقية بعد حصول التعويض. وحتى لا نكون في معرض تبادل الاتهام والدفاع فلنطوي صفحة الماضي ونطالب باجتماع سنوي واحد على الاقل يشترك فيه الكادر المتقدم والمتوسط في الشركات المشاركة في المشروع لمناقشة الاتفاقيات، وليكن الجميع امام المواجهة وتعزيز الثقافة الاعادية والتي تبدو، عن قصد او دون قصد، وكأنها حكر للبعض وخطوط حمراء لا يجوز التقرب منها يتنافس عليها النخبة بكل قوة وشراسة لتكون، بدلا من ذلك، مشاعة للجميع كفكر وتطبيق. 5- حول مسو ولية الشركتين العراقيتين ودورهما الريادي، يذكر الكاتب في ص5 (لرب قائل لماذا يطلب من الشركات العامة ان تتصدر موقع الريادة والحامل لعبء؟...) ولا ادري لماذا عبء. لماذا لا يصور الموضوع على اساس المنفعة الاقتصادية المشتركة. ومرة اخرى نذكر مثالنا السابق فنحن لا نستطيع ان نقول لدولة عظمى مثل المانيا ان تعاونها مع لوكسمبورغ وقيادتها الريادية والمؤثرة للاتحاد الاوربي هو عبء عليها فكيف يكون الحال مع اتحاد صغير. لماذا الاصرار على هذه اللغة. وتعالوا نبحث الموضوع عمليا واقتصاديا وخصوصا ان شركات التامين في القطاع الخاص يتصل بعضها بالوطنية والعراقية طلبا للمساندة في الاكتتاب المشترك للأخطار الكبيرة. ووصل الامر الى شركات التامين في منطقة الحكم الذاتي، كاسرين الحواجز السياسية والنفسية، مفضلين المنافع الاقتصادية، وطلبوا المشاركة في الاكتتاب بوثائق تامين الطيران الزراعي الصادرة في مناطقهم. اذاً، انها المصالح الاقتصادية التي تضع الامور في مكانها الصحيح. وقد ذكرتم في ص7 مخاوفكم وانتم محقين عن واقع الاكتتاب في هذه المناطق فهل هناك افضل من لغة الاقتصاد التي تبحث عن الربح والمنافع المشتركة؟ وما ينقصنا هو الاطار القانوني والإداري لتحقيق انجاز متقدم نحو هذا الاتجاه. 6- وحتى ينجح هذا المشروع (برنامج الاعادة المشترك) اود ان ابين نقطة حساسة جدا وأرجو ان لا ينزعج منها البعض. لقد اعترض المسؤول الاول لديوان الرقابة المالية في العراق من تغيير موقع العراق من الترتيب 177 من اصل 180 دولة الى المرتبة 180 في تفشي الفساد المالي. وإذا كانت كل مؤسسة تنفي وجود فساد مالي فيها فبئس هذا العالم المتخلف والمنحط والغبي الذي وضعنا في هذه المرتبة. وانأ لا أطالب باتهام او تبرئة احد ولكن الم يحن الوقت للنظر الى هذا الموضوع بكل شجاعة من خلال حلول عملية ادارية وقانونية متعارف عليها في تاريخنا وتاريخ العالم، فالعلوم الادارية والاقتصادية والحسابية وضعت قواعد اساسية رقابية. ومرة اخرى، هذا لا يعني التشكيك فهل معنى وجود دائرة رقابية في شركة هو التشكيك في ذمم الاخرين لا بل انه النظام المعمول به في كافة انحاء العالم ومن ضمنها العراق. ففي السابق كان لا يقبل عرض وسيط، مثلا، دون وجود اكثر من عرض منافس. هذا علم وتراث قامت عليه الحضارة الجديدة والمنزعجون من هذا الكلام هم المنتمين الى حضارات الظلام. لذا يتعين على اداري هذا البرنامج توفير هذا المناخ حماية لهم من نقد الاخرين، كما انه فرصة لتصحيح الاخطاء نتيجة للسهو او الاجتهاد او الخطأ. والخلاصة، لا مستقبل لمشروع برنامج الاعادة المشترك دون تعزيزه بنظام رقابي فني ومالي. 7- ومرة اخرى، نؤكد على اهمية دور شركة اعادة التأمين العراقية فأما ان تأخذ حيزا مطلوبا من نشاط السوق المحلي اضافة الى كونها حلقة وصل مع السوق الخارجي او تبقى على صفحات المدونات يناقش المهتمين خلالها وضع الشركة: فريقا يؤكد عدم استحقاقها للعمولات الاضافية وآخر يتعاطف معها ويبرر هذه العمولات. 8- اما موضوع العمولات الاضافية لشركة التأمين وعمولات الوسيط، اعتقد ان السيد ضياء هاشم في طرحه لا يستكثر على الوسيط مكافأته بل انه يتكلم عن خيارات لا ضرر من تقييمها اقتصاديا وتجربتها عمليا. والحل، في رأي، هو تحويل كل الخيارات الى محاولات جادة يتم ترجمتها الى ارقام حسابية بدلا من ان نتوقع بان كل الامور في غير صالحنا ولا يوجد لدينا سوى خيار واحد فالتاجر الشاطر يذهب الى الصين لتحقيق مصالحه. وبشكل عام فان اللجوء الى المعيد مباشرة في الاتفاقيات النسبية افضل خاصة واننا نمتلك في شركات القطاع العام اعداد كبيرة من الموظفين وخبرات وطاقات ممكن تطويرها، تعاني 80% منها بطالة مقنعة من الممكن استغلالها في تنظيم الحسابات وإدارة الاتفاقيات وأجراء المراسلات والاتصال بالمعيدين وهو ما يقوم به الوسيط عادة. اما في العمليات المعقدة، مثل التأمين الاختياري وأعمال السفن والطيران واتفاقيات زيادة الخسارة، والتي قد تتسيد الاتفاقيات مستقبلا، فمن الافضل ان تكون مع الوسيط ومرة اخرى فلنجرب. مروان هاشم بغداد 15/10/2008

2008/10/14

جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: ملاحظة عن الخلفية والمهمات القادمة مصباح كمال توطئة كتبنا هذه المقالة من باب استكمال عرض بنية سوق التأمين العراقي، وفي نيتنا الاستمرار بهذا النهج والكتابة عن المكونات الأخرى في هذه البنية. وهذا منوط بتوفر المعلومات والمصادر. وقد يمضي وقت طويل قبل أن نستطيع تحقيق ما نرغب به في صالح توسيع دائرة البحث وتشجيع الزملاء على المساهمة. المقالة ليست مكتملة وتحتاج إلى قراءة نقدية لتقويم الأخطاء فيها وربما التخفيف من الأحكام الواردة فيها. ونحن بانتظار من سيقوم بذلك. ما قبل 2003 في الفترة السابقة لقرارات التأميم سنة 1964 كانت هناك جمعية لشركات التأمين العاملة في العراق إلا أننا لا نتوفر على أية معلومات عن تأسيسها ونشاطها والقائمين على إدارتها سوى أن قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (49) لسنة 1960 جاء على ذكر "جمعية للتأمين" في المادة 51: "1- يجب على كل جمعية للتامين مؤسسة وفق قانون الجمعيات في العراق من اعضاء مجازين بالقيام بإعمال التامين حسب احكام هذا القانون ان تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وان تزود مراقب التامين بصور من جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية. 2- على الجمعية المشار اليها في الفقرة السابقة ان تحرم من عضويتها كل مؤمّن من شانها ان تمس حقوق الاغيار او الصالح العام فيجب عليها اشعار مراقب التامين بذلك. 3- اذا توفرت لدى الجمعية معلومات خاصة عن اي مؤمن من شانها ان تمس حقوق الاغيار او الصالح العام فيجب عليها اشعار مراقب التامين بذلك."[1] نلاحظ في نص المادة ذكر ما يفيد احتمال تأسيس أكثر من جمعية. هل كان هذا من باب التفريق بين جمعية لشركات التأمين العراقية وجمعية للشركات غير العراقية (فروع ووكالات شركات التأمين العربية والأجنبية؟ لا نعرف جواباً على السؤال لحين تبرع أحد الزملاء لبحث الموضوع، وبانتظار ذلك لعل هناك من يتذكر أو يعرف الخلفية ويشرح الأمر للقارئ. ونلاحظ أيضاً ان نص الفقرة 2 يبدو ناقصاً فيما يخص حرمان المؤمن من العضوية ونرى أن المعني أن حرمان الشركة من العضوية يتأسس على تصرف منها يمس حقوق الأغيار أو الصالح العام كما جاء في الفقرة 3. منذ ذلك التاريخ ولغاية 2005 لم يشهد سوق التأمين العراقي وجود جمعية لشركات التأمين إذ أن شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية كانت شركات مملوكة للدولة وتخضع لإشراف المؤسسة العامة للتأمين التي كانت مسؤولة عن تنظيم سوق التأمين العراقي حسب المادة 2 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965، والمادة 14 منه حول اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة الواسعة. وهي، أي الشركات، لذلك، رغم شخصيتها المعنوية، لم تكن مستقلة تماماً بل كانت خاضعة، لهذا الحد أو ذاك، للقرار السياسي الحكومي والانضباط الذي تمارسه المؤسسة العامة للتأمين.
بعد 2003 قبل صدور قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ورد في مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإعادة هيكلة شركات التأمين العامة في العراق سنة 2003 مقترح حول تأسيس جمعية لشركات التأمين أشرنا إليه في دراسة سابقة لنا: "ومن المفترض أن تشهد هذه المرحلة [الفترة ما بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2003] أيضاً تشكيل رابطة التأمين العراقية التي ستضم في عضويتها المدراء العامين للشركات الأربع [وهي الشركات المتخصصة في فرع تأميني واحد والتي كان من المزمع أن تؤسس بعد تفكيك الشركات العامة الثلاث] وشركات القطاع الخاص الحالية وغيرها من الشركات التي تؤسس بعد إنجاز برنامج الإصلاح إذ أن النية متجهة، حسب البرنامج المقترح، إلى عدم ترخيص شركات جديدة خلال هذه الفترة. وتشمل مهام الرابطة: التوعية بالتأمين على مستوى العراق وتدريب العاملين في القطاع التأميني، صياغة وثائق التأمين، إعادة النظر في أسعار التأمين، المحافظة على حقوق المؤمن لهم، مراقبة النشاط التأميني في السوق وكذلك التأمين عبر الحدود."[2] وقد أنهار هذا المشروع وحفظت مستنداته، وكلها باللغة الإنجليزية، دون أن تعلن أو يطلع عليها أركان سوق التأمين العراقي عن كثب. لعل نسخ منها موجودة في وزارة المالية يمكن الكشف عنها لأغراض البحث الأكاديمي. تأسيس الجمعية تم تأسيس جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق سنة 2005 بموجب المادة 84 من الأمر رقم (10) لسنة 2005، قانون تنظيم أعمال التأمين، نورد نصها بالكامل لعلاقته بالنظام الداخلي للجمعية إذ أن بعض نصوص النظام جاءت متطابقة مع هذه المادة.[3] "المادة-84- أولاً- تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية تسمى (جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية)[4] تكون المسؤولية فيها تضامنية، ويعد جميع المؤمنين ومعيدو التأمين المجازون في العراق أعضاء فيها حين نفاذ هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية. ثانياً- تهدف الجمعية لرعاية مصالح أعضائها والعمل على تطبيق القانون وأخلاقيات التأمين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التأمين أمام الديوان وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال التأمين. ثالثاً- يتشاور رئيس الديوان مع الجمعية حسب متطلبات القانون ولا تكون آراء الجمعية أو طلباتها ملزمة له، ولا يكون للجمعية أي دور أو مسؤوليات تنظيمية. رابعاً- تخضع حسابات الجمعية للتدقيق من قبل مدقق مختص، ينظم به تقريراً يودعه للجمعية ويرفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء ونسخة أخرى للديوان لاطلاعهم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للجمعية. خامساً- تزود الجمعية أي شخص له علاقة بناء على طلبه بصورة مصدقة من تقرير مدقق الحسابات. سادساً- تحدد مهام الجمعية ومسؤوليتها وعلاقتها بالديوان والأحكام والإجراءات الخاصة بإدارتها وتشكيلها والعضوية فيها واجتماعاتها ورسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي والإجراءات الانضباطية وغير ذلك بموجب نظام داخلي يصدره رئيس الديوان." اعتماداً على الفقرة السادسة تم وضع نظام داخلي للجمعية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وليس من قبل رئيس الديوان – حسب المعلومات المتوفرة لنا – إذ أن الديوان لم يكن يضم ما يكفي من الكوادر القانونية والفنية لتمكينه من وضع النظام مثلما كان الشأن بالنسبة لصياغة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. ضم أول مجلس إدارة للجمعية رئيساً (ممثل شركة إعادة التأمين العراقية وبعد توليه إدارة ديوان التأمين العراقي وكالة حل محله ممثل شركة دار السلام للتأمين)، ونائباً للرئيس (ممثل الشركة ألأهلية للتأمين)، أميناً عاماً (مستشار قانوني في شركة التأمين الوطنية)، وعضوان (ممثلان عن شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية) وعضواً احتياطياً (ممثل شركة الخليج للتأمين). وكان مقر الجمعية في شركة إعادة التأمين العراقية، وتمويلها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء، ونسبة من أقساط التأمين يسجل إيراداً للجمعية وغيرها من الموارد كما هي مفصلة في المادة 28 من نظام الجمعية. لكن الجمعية كانت ضعيفة ومقيدة في عملها ربما بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي كانت سائدة، أو عدم تعيين مدير مفوض لها (المادة 3 والمادة 22 من نظام الجمعية) أو سبب آخر لا نعرفه. وقد يكون السبب المهم هو تجميد أرصدة الجمعية. إلا أن الجمعية لم تكن الجمعية الوحيدة التي تعرضّ أموالها للتجميد فقد طال قرار التجميد رقم 8750 الصادر في الثامن من آب 2005 والقاضي بتجميد أرصدة منظمات المجتمع المدني العديد من المنظمات كالاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، واتحاد نقابات العمال (وكلاهما يتمتعان بحضور قوي في الحياة العامة) وغيرها.[5] ويبدو أن أرصدة الجمعية ما زالت مجمدة. تقضي المادة 17/ز من نظام الجمعية قيام مجلس الإدارة بإعداد وإقرار الميزانية والحسابات الختامية للجمعية لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها والمصادقة عليها. لا ندري إن قام مجلس الإدارة السابق بنشر تقرير عن نشاطه للفترة 2005-2008 إضافة للميزانية والحسابات الختامية للتعرف على ما أنجزه أو فشل في إنجازه. التعرف على ما حققه المجلس خلال هذه الفترة ضروري لأغراض التوثيق والمساءلة وتقديم المقترحات. برنامج مقترح لعمل مجلس الإدارة والآن وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد في 1 أيلول 2008 صار ضرورياً أن يقوم المجلس بالعمل على رفع الحظر عن أمواله، وكذلك صياغة برنامج العمل للفترة 2008-2011 وهي الفترة المحددة في نظام الجمعية لعمل مجلس الإدارة (المادة 16/أ من النظام).[6] ونعتقد أن المهمة الرئيسية هي إعادة النظر في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وتتطلب هذه المهمة صياغة ورقة موقف تجاه القانون لاعتمادها في إطلاق حملة لتعديل الأحكام الضارة للقانون لمصالح شركات التأمين العراقية وتعزيز سوق وطني اتحادي مشترك للتأمين وتوفير المستلزمات لنقلة نوعية للسوق. وبالتزامن مع هذه المهمات يتوقع من المجلس الضغط على وزارة المالية ووزارة التخطيط والمؤسسات العراقية الرسمية وغير الرسمية باتجاه النص على إجراء التأمين مع شركات تأمين عراقية، لوقف تسرب أقساط التأمين شركات التأمين العراقية أولى بها، لحين إدخال مادة بهذا الشأن في قانون جديد لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات الفنية واللغوية للعاملين في الشركات (وكان للسوق في الماضي باع طويل في هذا المجال) ونشر الوعي التأميني. وكنا قد تناولنا بعض القضايا التي نراها تستحق الدرس والمتابعة في ورقة بعنوان "جدول أعمال: مسح سريع لبعض قضايا وهموم السوق العراقي للتأمين" نشرناها في مدونة مجلة التأمين العراقي.[7] ولعل إدراج عناوين هذه القضايا يساهم في صياغة جدول الأعمال المرتقب للجمعية: إحصائيات السوق، تأمين السيارات الداخلة إلى إقليم كردستان، تجاوز شركات التأمين العراقية من قبل الشركات الأجنبية والمؤسسات الحكومية وحكومة إقليم كوردستان، جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين، ديوان التأمين العراقي، الشركات العراقية في إقليم كردستان، شركة إعادة التأمين العراقية، عضوية شركات القطاع الخاص في الاتحاد العام العربي للتأمين، قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، الكوادر الفنية في قطاع التأمين، مجلة للتأمين، المكتب الموحد، منظمة التجارة العالمية وعضوية العراق، وزارة المالية. هناك قضايا أخرى غير ما أتينا على ذكرها نعتقد بأن أهل التأمين في العراق أدرى بها وفي تقدير أهميتها. ونرى أن بعضاً منها يشتمل على تنظيم المنافسة بين الشركات، تقييم البرنامج المشترك لإعادة التأمين الاتفاقي وسبل تحسينه، الوزن النوعي لشركات التأمين العامة وضرورة تطوير الشركات الخاصة من منظور تعزيز السوق الوطني العراقي للتأمين، والتقرب من وتقريب شركات التأمين الكوردية لتكميل سوق التأمين الاتحادي والتعامل العقلاني المهني مع تركة الماضي الدكتاتوري بعيداً عن العنجهية القومية، أياً كانت، أو نزعة الاستئثار. ولا شك أن ممارسة النشاط التأميني اليومي والتعامل مع المؤسسات، العامة والخاصة، ذات العلاقة داخل الوطن، ستبرز قضايا جديدة تستحق الرصد والتحليل والعمل على إيجاد الحلول التي تساهم، وإلى أقصى حد ممكن، في الارتقاء بالمصالح العامة لجميع شركات التأمين. ونرى أن يتحرك المجلس في عدة اتجاهات لإنجاح حملة تعديل بعض أحكام قانون سنة 2005 طالما أن هذا القانون، رغم عدم شرعيته كبقية أوامر "المستبد بأمره" بول بريمر، من منظور القانون الدولي، قد أصبح جزءاً من القوانين العراقية بعد التوقيع عليه من قبل رئيس الوزراء العراقي ونشره في الجريدة الرسمية، وبات تعديله الآن ضرورياً وذلك من خلال السلطة التشريعية. ويقضي ذلك عمل المجلس على استمالة برلمانيين ممن لهم اهتمام بالشأن التأميني والمالي لتبني مشروع تعديل القانون والترويج له في الصحافة وفي اجتماعات مع غرف التجارة وغيرها من المؤسسات التي يهمّها أمر تطوير التأمين والرأسمالية الوطنية. قد يبدو جدول الأعمال هذا طويلاً لكن صلاحية المجلس تمتد لثلاث سنوات تستطيع فيها إنجاز فقرات هذا الجدول، وإن تعذر ذلك فلا أقل من انتقاء الفقرات الأساسية المهمة وإعطائها الأولية في التنفيذ. وخلاف ذلك سيكون المجلس المنتخب مجرد جهاز تشريفي قائم على الورق. لا غرو أن المهام المطروحة كبيرة لكن تحقيقها جميعاً، أو معظمها، سيسجل لصالح مجلس إدارة منتخب أخذ على عاتقه المهمة الأساسية في إخراج سوق التأمين العراقي من وهدته واللحاق بأسواق التأمين المتقدمة. لن يسعف قطاع التأمين غير أهله الممثلين في الجمعية. مصباح كمال لندن 14 تشرين الأول 2008 [1] اقتبسنا هذا النص من موقع قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية: http://www.iraqilegislations.org/ [2] راجع مصباح كمال: "ملاحظات نقدية حول إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي" في المدونة http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/2004-2005.html نشرنا هذه الدراسة أصلاً باللغة الإنجليزية: MEES (Middle East Economic Survey) Vol. 47. No. 19 (10 May 2004) pp D1-D5 [3] عن جريدة الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، العدد (3995)، 22 محرم 1426هـ، 3 آذار 2005م، السنة السادسة والأربعون. [4] عند إصدار النظام الداخلي للجمعية تم تغيير اسمها إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق (المادة 4 من النظام). [5] وفي خبر، ذو صلة، نقلته وكالة الانباء أصوات العراق في 11 تشرين الأول أن رئيس غرفة تجارة السماوة ناشد "رئيس الوزراء التدخل لإطلاق أموال الغرفة المجمدة لدى مصرفين محليين .. منذ منتصف عام 2004 على إثر قرار مجلس الحكم في حينه." وأضافت الوكالة: "وكان مجلس الحكم قد جمد تلك الأموال بموجب قراره المرقم 3 لسنة 2004، الذي نص على حل الهيئات الإدارية لتنظيمات الاتحادات والنقابات والغرف التجارية والصناعية والزراعية، وتجميد أرصدتها، وشكلت بموجب القرار لجنة تشرف على ترشيح هيئة تحضيرية لإجراء انتخابات لاختيار إدارات لتلك المنظمات ... يذكر أن غرفة تجارة السماوة تأسست في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1970." ويورد راديو سوا (13 حزيران 2008) أن عدداً من رؤساء منظمات المجتمع المدني طالبت "الحكومة بالإسراع في سن قانون يحدد آليات عمل تلك المنظمات وعدم تقديمها الدعم لمنظمات وهمية وذات توجهات سياسية. وفي هذا الإطار تحدث لـ "راديو سوا" رئيس منظمة الثقافة للجميع عبد جاسم الساعدي قائلا: "منحت الحكومة عددا من منظمات المجتمع المدني أكثر من مليار دولار، وهذه منظمات لا اسم لها ولا نعرف شيئا عنها، وهي إما أن تكون واجهات لتلك الأحزاب، سواء كانت دينية أو غير دينية أو أنها وهمية أصلا." اقتبسنا هذه الفقرات الطويلة لبيان التناقض في مواقف الحكومة والمؤسسات التابعة لها. وهي مواقف ليست بريئة، كما يبدو، بل أنها تشكل جزءاً من مشروع السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية. وهو تصرف غير مقبول إذ أن هذه المؤسسات والتنظيمات تمثل المصالح العريضة لأعضائها والقطاعات التي تعمل فيها بغض النظر عن الهوية الدينية أو الطائفية أو السياسية لهؤلاء. تحويل هذه المؤسسات والتنظيمات إلى واجهات ومنابر حزبية وطائفية وإثنية يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة التي تعمل لها ويبعد مشاركة الأعضاء في عملها وتحرّف من الأهداف التي وجدت من أجلها. [6] للمزيد من التفاصيل حول انتخاب مجلس الإدارة الجديد راجع فؤاد عبدالله عزيز، منذر عباس الأسود ومصباح كمال: http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html [7] http://misbahkamal.blogspot.com/2008_04_01_archive.html

2008/09/28

إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي إلتماس شخصي مصباح كمال [1] بعد أيام قليلة جداً يكون الربع الثالث من سنة 2008 قد انقضى مما يعني أن معيدي التأمين سيقومون بإصدار إشعارات الإلغاء المؤقت لعقود إعادة التأمين الاتفاقي. وبموجب الترتيبات الإعادية القائمة فإن هذه الإشعارات ستوجه إلى شركة إعادة التأمين العراقية كونها الشركة القائمة، بإجماع شركات التأمين المباشر، بإدارة اتفاقيات إعادة التأمين لصالح سوق التأمين العراقي (البرنامج الإعادي المشترك). يتيح هذا الوضع فرصة للمراجعة ورسم السياسة الإعادية للفترة المقبلة. حتى 2 آب 1990، عندما قام العراق بغزو الكويت، كانت الشركات الثلاث العاملة في السوق (شركة إعادة التأمين العراقية، شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية) تتمتع باتفاقيات إعادية خاصة بها ولكنها توقفت تلقائياً بسبب الحرب كما تقضي أحكام هذه الاتفاقيات. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الغزو الأمريكي للعراق في 20 آذار 2003 كان سوق التأمين العراقي محروماً من أي نوع من حماية إعادة التأمين الدولية بسبب قرارات الحظر والعقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي مباشرة بعد غزو الكويت. في ظل الظروف القاسية التي خلقها حرب 1991 ونظام العقوبات الاقتصادية لمجلس الأمن، الظالمة لمصالح شعب العراق، تظافرت جهود العاملين في السوق لتطوير برنامج إعادي يعتمد على القدرات الداخلية للشركات مع وضع سقف لحدود المسؤولية بالنسبة للأخطار الكبيرة، وأنيط مهمة إدارة هذا البرنامج لشركة إعادة التأمين العراقية. وتوسع نطاق المشاركة في هذا البرنامج مع تأسيس شركات تأمين خاصة في بغداد سنة 2000 وفيما بعد الغزو الأمريكي في إقليم كوردستان العراق بموجب قانون الشركات 21 لسنة 1997. وهكذا استمرت شركات التأمين في أداء دورها بالحدود الدنيا المتاحة لها.[1] لم يكن دور شركة إعادة التأمين العراقية هذا جديداً في توفير حماية إعادية لشركات التأمين العراقية، فمنذ تأسيسها سنة 1960 كانت الراعية لشركات التأمين المباشر حتى أنها كانت تقبل بحصص إضافية من تلك الأخطار التي تزيد عن القدرة الاحتفاظية لشركات التأمين المباشر والتي لم تستطع أحياناً، لسبب أو لآخر، تسويقها اختيارياً في السوق الدولية لإعادة التأمين. هذا باختصار بعض ما يمكن أن يقال عن شركة إعادة التأمين العراقية وهو ليس بديلاً عن التقييم القائم على البحث والتحليل مما لا قدرة لنا عليه لعدم توفر المصادر لدينا. [2] لا ننكر أن شركات التأمين المباشر لها الحرية في أن تقوم بترتيب اتفاقياتها الإعادية مع من تشاء من المعيدين إذ أن الإسناد الإلزامي لشركة إعادة التأمين العراقية قد ألغي بموجب القانون رقم 136 لسنة 1988 (قانون تعديل قانون تأسيس شركة إعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960). والسؤال الذي ينهض الآن، في ظل وضع الشركات ذاتها (افتقارها إلى حجم اقتصادي مناسب من الأعمال، وإلى الكوادر المهنية القادرة على التعامل مع معيدي التأمين) والحالة الأمنية في العراق، هل أن الوقت مناسب لتفكيك البرنامج المشترك الذي تديره شركة إعادة التأمين العراقية كما ترغب بعض شركات التأمين المباشر؟ هناك أسباب تدعو لمثل هذا الموقف وتحتاج إلى وقفة نقدية. يلخص ضياء هاشم خسارة شركات التأمين المباشر من جراء البرنامج الإعادي المشترك في ثلاثة أمور هي خسارة عمولات الإسناد، خسارة الخدمات الفنية، والمشاركة في خسارة السوق: "فبالنسبة للجانب المادي فان هذه الشركات تخسر بسبب عدم إبرام اتفاقياتها بشكل مباشر وإنما عن طريق شركة إعادة التأمين العراقية (كمنسق بين وسيط إعادة التأمين والمعيد القائد للاتفاقية والشركات المحلية). فالعمولات الإضافية تذهب إلى كل من الإعادة العراقية، كمدير لعملية إعادة التأمين، ووسيط إعادة التأمين في السوق الدولي الذي يتولى عملية إسناد هذه الاتفاقية إلى معيدي التأمين. وقد يقول البعض إن وسيط إعادة التأمين يستوفي عمولته من معيدي التأمين وهذا صحيح إلى حد ما إلا أن منح المعيدين للعمولات الإضافية سيؤثر بالتأكيد على العمولات الأساسية الممنوحة إلى الشركات المسندة أي أن الشركات المسندة تخسر هذه العمولات بشكل غير مباشر. إضافة لذلك فان هذه الشركات لا تخسر فروق العمولات التي تكلمنا عنها وإنما أيضاً الخدمات التي يقدمها المعيد القائد للاتفاقية للشركات المسندة ومنها تدريب كوادرها أو متابعة ما يجري في السوق الدولي من تطور وتعريف الشركات المسندة بها لعدم وجود تماس مباشر مع السوق الدولي. إضافة لما تقدم فإن هذه الشركات ستتأثر سلباً بنتائج السوق حتى وان كانت أعمالها جيدة إذ أن شروط هذه الاتفاقيات ستحدد على ضوء نتائج السوق ككل وبالتالي فان نتائج أي اكتتاب غير سليم من قبل أية شركة مشاركة في الاتفاقية ستنعكس على الجميع."[2] [التأكيد من عندنا] من خلال هذا العرض يتوصل الكاتب إلى النتيجة التالية: "إن شركات التأمين الخاصة شركات مغلوب على أمرها وخاصة خلال مرحلة البداية التي يكون فيها الجانب الإنتاجي منخفض جداً وخاصة في السوق العراقي الذي تأثر كثيراً بالمشاكل التي بيناها في هذه الورقة. وهذا الأمر بالتأكيد يؤدي إلى إحجام معيدي التأمين عن عقد اتفاقيات مع هذه الشركات بشكل مباشر لكون أعمالها هي أعمال غير اقتصادية له [لهم]. لذلك تكون هذه الشركات مضطرة إلى مجاراة الوضع الحالي." [التأكيد من عندنا] لا نقلل من شأن خسارة عمولات الإسناد، وخسارة الخدمات الفنية، واحتمال تحمل عبء المشاركة في خسارة السوق، لكن هذه الأمور قابلة للنقاش. فالعمولة الإضافية لا تتشكل إلا كمطلب يكون موضوعاً للتفاوض بين الشركتين المتعاقدتين: شركة إعادة التأمين العراقية والمعيد الاتفاقي القائد. وقد كانت العمولات، بضمنها العمولات الإضافية، في "العصر الذهبي" لسوق التأميني العراقي عالية جداً بفضل الحجم الكبير لدخل الأقساط والسياسة الاكتتابية السليمة والخبرة الجيدة للخسارة واطمئنان معيدي التأمين للإدارة الفنية للشركات. سوف يمضي وقت ليس بالقصير حتى تستطيع شركات التأمين العراقية استعادة بعض ذلك الماضي. ربما لا نغالي إن قلنا إن الموضوع الأكثر أهمية هو الحصول على الحماية الإعادية بشروط معقولة تتناسب مع حجم أعمال شركات التأمين. وهذا ما تقوم به شركة إعادة التأمين العراقية من خلال وفورات الحجم economies of scale – أي من خلال تجميع محافظ شركات التأمين المباشر. توقع شركات التأمين المباشر الحصول على عمولة إسناد أكبر مسألة مرتهنة للزمن ولتطور الأعمال وتحسن أداء هذه الشركات. أما عمولة وسيط إعادة التأمين فإن الموقف منه يشير كما لو أن هذه العمولة مرفوضة مبدئياً وبما نعرفه عن الكاتب لا نعتقد بأنه يستكثر على وسيط إعادة التأمين مكافأته لقاء دوره في الوساطة. ربما كان ذهنه منصرفاً إلى حجم العمولة. إن كان هذا هو ما أراده من ملاحظته فلعله من المفيد التذكير أن عمولة الوسيط في الاتفاقيات النسبية (والبرنامج الاتفاقي المشترك يتكون من هذه الاتفاقيات) صغيرة جداً بحيث لا تشجع الوسيط على "التورط" في الوساطة في مثل هذه الاتفاقيات ما لم يكن هناك ما يعوضه نظير الكلفة الاقتصادية للخدمات الكبيرة نسبياً والمتوقعة منه في التعامل مع طرفي العقد، وهي خدمات قد تمتد إلى ما بعد انتهاء نفاذ الاتفاقيات. الخدمات الفنية التي يذكرها الكاتب تدخل، في اعتقادنا، في باب التوق إلى الماضي، وهو ماضٍ قد لا يسترد بسهولة أو قد لا يتحقق اليوم دون قيام دخل كبير للأقساط واستقرار العلاقة (الوفاء المشترك) بين الشركة المسندة والمعيد القائد. وفيما يخص "متابعة ما يجري في السوق الدولي من تطور وتعريف الشركات المسندة بها" فهو، في زماننا، متاح من خلال الإنترنيت إن كان الاشتراك في المطبوعات التأمينية مكلفاً. شركات الإعادة لديها مواقع تضم الكثير من مطبوعاتها ذات الطابع الفني، وشبكة الأخبار التأمينية أصبحت من السعة بحيث لا يستطيع المرء الإلمام بها. لا نعتقد أن شركة إعادة التأمين العراقية تبخل على شركات التأمين العراقية بما تحصل عليه من معلومات من المعيد القائد. وخلاف ذلك عليها، وهي الآن تتمتع بموقع المعيد القائد في الداخل، أن تقوم ببعض الوظائف الفنية المتوقعة من المعيد القائد الدولي ولو في حدودها الدنيا. ولعل الأمر منوط بها مثلما هو منوط بشركات التأمين أن تُذكّر وتطلب من شركة إعادة التأمين العراقية تنفيذ مهامها كـ "معيد قائد محلي." قد يشكل هذا المطلب تحدياً لشركة إعادة التأمين العراقية، لكنه يشكل أيضاً حافزاً لها للارتقاء بخدماتها للشركات المباشرة. يبقى هناك مسألة نتائج الاكتتاب غير السليم من قبل أية شركة مشاركة في الاتفاقية وانعكاس ذلك على جميع الشركات إذ أن هذه الشركات ستتأثر سلباً بنتائج السوق حتى وان كانت أعمالها جيدة وذلك أن شروط البرنامج الإعادي المشترك تُحدد، عند التجديد، على ضوء إجمالي نتائج السوق. الحل السهل لهذه المسألة هو تفكيك برنامج إعادة التأمين المشترك لتستقل كل شركة بنفسها فيما يخص ترتيب اتفاقياتها الإعادية. إن تحقق ذلك، في ظل الظروف القائمة، فإن بعض الشركات ستضطر إلى التوقف عن العمل لعدم توفر الحماية الإعادية لها. لا شك "أن المنافسة غير السليمة تؤدى في النهاية إلى تضعضع سوق التأمين من جراء الانحدار الحاد في مستوى الأسعار" وهو ما نبه عليه منذر عباس الأسود في دراسته " شركات التأمـين العراقية إلى أين؟" المنشورة في هذه المدونة.[3] ولا شك أن استمرار المنافسة المنفلتة باسم حرية السوق مسألة تمتد بآثارها على المؤمن لهم وليس شركات التأمين الأخرى فقط. كان على ديوان التأمين العراقي أن يمارس دوره في هذا المجال لولا أنه ولد ضعيفاً ودوره غائب في ترجمة مهامه في أرض الواقع إلا قليلاً. ومن المفيد هنا قراءة دراسة الأسود فيما يخص النتائج السلبية للمنافسة غير المقيدة التي قد تترجم نفسها في نهاية الأمر إلى الإضرار بمصالح المؤمن لهم – وهي المصالح التي يجب أن يتولى ديوان التأمين العراقي الحفاظ عليها والدفاع عنها. [3] نحن لا نشارك الرأي الذي ينادي بتفكيك البرنامج الإعادي المشترك فالحجج التي تدعهما غير كافية في حد ذاتها كبواعث للتفكيك كما حاولنا تبيانه. إن ما يقف حائلاً دون تحقيق طموح بعض شركات التأمين المباشر في الانفكاك من البرنامج الإعادي المشترك هو غياب "الشهية" في الوقت الحاضر لدى معيدي التأمين المحترفين لتقديم اتفاقيات إعادية منفصلة لها. إحجام هؤلاء المعيدين يعكس أموراً عدة – مواقف إستراتيجية، اعتبارات عملية وسيكولوجية، وحسابات اقتصادية. ومن بينها: عدم استعداد إدارات المعيدين للسماح بالاكتتاب بأعمال إعادية عراقية، أو عند توفر الرغبة بالتقرب من هذه الأعمال فالإحجام يقتل الرغبة بسبب التخوف من التواجد في العراق المبتلى بأوضاع أمنية غاية في السوء وتفشي الفساد المالي والإداري، أو أن الجدوى الاقتصادية (العائد المالي) للاكتتاب ليست متوفرة لصغر حجم الأعمال والكلفة العالية للتعامل transaction costs. إزاء هذا الوضع، يقع على عاتق الشركات الكبيرة، وهما شركة التأمين الوطنية والشركة العراقية للتأمين ويمتلكان موارد مالية واستثمارية تفوق ما تملكه جميع شركات التأمين الأخرى، مسؤولية اجتماعية أخلاقية تجاه مصالح سوق التأمين العراقي كما هو عليه الآن؛ مسؤولية تتجاوز مصالحهما الذاتية. وكذلك عدم الانجرار وراء الهوس الإيديولوجي للبرالية الجديدة التي لا تقيم وزناً لما هو في الصالح العام إلا بقوة القانون – هكذا يشهد لنا التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للبلدان الرأسمالية. الصالح العام الذي يمس موضوعنا هو مصالح سوق التأمين العراقي الذي أنهكته الحروب والعقوبات الدولية وجاءت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتُشرّع لتقويضه في المستقبل من خلال قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الذي تكفلت بوضعه زمن "المستبد بأمره" بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق (11 أيار 2003 – 28 حزيران 2004). مسؤولية الشركتين العامتين، الوطنية والعراقية، تتطلب الإبقاء على برنامج إعادة التأمين المشترك لضمان استمرار الشركات الخاصة في ممارسة أعمالها وتطويرها. هذه الشركات، في المرحلة الحالية، غير قادرة على الازدهار لأسباب تتعلق برأسمالها وكادرها الفني والأوضاع الأمنية وعدم قدرتها على الانتشار في جميع أنحاء العراق. إن تخلت الشركتين عن البرنامج الإعادي المشترك فإن شركات التأمين الخاصة قد تترك لتنازع مصير وجودها فحجم أعمالها لا يوفر القاعدة الاقتصادية الكافية لشركة إعادة التأمين العراقية لإقناع معيدي التأمين في الاستمرار في البرنامج. كما أن التخلي سيقوض المكانة المالية للإعادة العراقية. لرب قائل يقول لماذا يطلب من الشركات العامة أن تتصدر موقع القيادة وتكون الحامل لعبء برنامج إعادي هي في غنىً عنه في ظل المناخ الإيديولوجي الضاغط في الخارج والداخل نحو الحرية الاقتصادية والخصخصة وحرية السوق وإضعاف، أو قل إلغاء، دور الدولة الاقتصادي. ثقافة الأعمال التي جاءت إلى العراق محمولة على المدافع الأمريكية جديدة ولسنا مطالبين التماهي معها بكل تفاصيلها حرفياً. هناك أرث من التعاون بين الشركات تستحق الاهتمام والعناية والاستلهام لحين تغير الأوضاع نحو الأحسن. إن واقع الحال يكشف عن القوة المالية لشركتي التأمين العامتين. وقد أشرنا في سياق آخر إلى عراقة شركات التأمين العامة ووزنها الاقتصادي وسمعتها، المتوارثة من الماضي، أمام الأسواق العربية والعالمية. وذكرنا أيضاً أهمية أن تحضى شركات التأمين الخاصة "برعاية الشركات العامة فيما يتعلق بمساعدتها على تطوير وتأهيل كفاءتها ومدها بالخبرات لتكون بحق الراعية، بفضل الخبرة المتراكمة لديها، لمهمة تطوير السوق الوطني الموحد .."[4] وفي سياق التماسنا الإبقاء، مرحلياً، على برنامج إعادة التأمين المشترك فإن مهمة الرعاية الآن تقع على عاتق شركة إعادة التأمين العراقية. وقد يكون لذلك من المناسب أن يتعاون ممثلو الشركات العامة والخاصة من خلال الجمعية أو خارجها على وضع إطار للدور المتوقع من شركة إعادة التأمين العراقية عند تجديد البرنامج كي تتوضح المهام وتتحدد المسؤوليات. نأمل أن لا نكون متطفلين بشأن البرنامج وموقف الشركات العامة والخاصة منه، ونرجو أن يُقرأ ما كتبناه بتحفظ لافتقارنا إلى نصوص البرنامج الإعادي المشترك و"البولطيقا" inter-company politics التي تسم علاقة الشركات مع بعضها. هناك جملة من العناوين نعرضها للمداولة بهذا الشأن: · مشاركة الشركات المباشرة في تحديد مفردات البرنامج: الطاقة الاستيعابية الإجمالية للاتفاقيات المختلفة، زيادة احتفاظ الشركات المباشرة، نطاق التغطية، وغيرها. · مراجعة العمولات الممنوحة للشركات المباشرة. · الاتفاق على حزمة من الخدمات الفنية والتدريبية حسب الإمكانيات المتوفرة لدى شركة إعادة التأمين العراقية، وسبل تمويل هذه الخدمات كأن يكون التمويل جماعياً مشتركاً أو بتخصيص نسبة من أرباح البرنامج لها. المعروض هنا، وقد يكون هناك غيرها مما لم يرد في بالنا في عجالة الكتابة عن الموضوع، يراد منه المساهمة في تقوية وتعزيز مكانة ودور شركة إعادة التأمين العراقية في السوق المحلي أولاً تمهيداً لصياغة موقع لها خارج العراق. ويبقى تطوير دور الريادة لها في العراق رهناً برفع مستوى الأداء. وهذه المهمة تتطلب منها رسم رؤية لما تريد أن تكونه مستقبلاً وتتعامل بجدية، ومن خلال إجراءات عملية، مع تحديات شركات التأمين المباشر. ونحيل القارئ إلى دراستنا المنشورة في المدونة حول مستقبل شركة إعادة التأمين العراقية لعلاقتها بموضوع هذه المقالة.[5] [4] لم يحن الوقت بعد لتفكيك البرنامج الإعادي المشترك، وبدلاً من التركيز على هذه الأطروحة فالأَولى، في هذه المرحلة، الانتباه والعمل الجماعي على معالجة قضايا أساسية تمس مستقبل قطاع التأمين، وليس مجرد مستقبل هذه الشركة أو تلك، ومآل السوق الوطنية الفيدرالية. ويأتي على رأس هذه القضايا مراجعة وتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 فهو أشبه ما يكون، إن بقي على حاله، بقنبلة موقوتة لتقويض قطاع التأمين الوطني بشقيه الخاص والعام. هذه القضية تحتاج إلى جهد جماعي تحت مظلة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق. إن كان المجلس السابق للجمعية لم يحقق المرجو فعلى المجلس الجديد، الذي انتخب في الأول من أيلول 2008، أن ينهض بالمهمة. ويأتي بعدها العمل من أجل خلق سوق فيدرالي موحد، بمعنى تمكين جميع الشركات العمل في أي مكان في العراق. ونعرف أن شركات التأمين خارج إقليم كوردستان محرومة من العمل في الإقليم والاكتتاب بالأعمال فيه وهو يشهد نشاطاً عمرانياً وتجارياً وصناعياً قوياً. وهناك قضايا أخرى نعتقد أن بيت التأمين العراقي أدرى بها. كتب فؤاد عبد الله عزيز، في تعليقه على موضوع "انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" ما يلي: "إن قطاع التامين العراقي هو ابن لمدرسة واحدة إلى حد كبير والعلاقات التي تربط قيادات القطاع كانت متينة وبقيت تتميز بالتواصل والاحترام المتبادل."[6] أبناء وبنات هذه المدرسة الواحدة، في الشركات العامة والخاصة، مدعون الآن للتفكير الجدي بمستقبل السوق الوطني الموحد وليس فقط المصلحة الخاصة لهذه الشركة أو تلك. مصباح كمال لندن 27 أيلول/سبتمبر 2008
[1] مصباح كمال: "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" فصل في الكتاب الجماعي دراسات في الاقتصاد العراقي (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002) ص 80-81. يمكن قراءة النص في مدونة Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [2] ضياء هاشم: "مشاكل شركات التأمين الخاصة في العراق" 15 حزيران/يونيو، 2008 http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [3] منذر عباس الأسود: "شركات التأمـين العراقية إلى أين؟" http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [4] مصباح كمال: "ملاحظة حول انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" 22 أغسطس/آب 2008 http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html [5] مصباح كمال: "ملاحظة حول مستقبل شركة إعادة التأمين العراقية" 23 أبريل/نيسان، 2008 Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_04_01_archive.html [6] فؤاد عبد الله عزيز: "انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" 27 أغسطس/آب 2008 Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

2008/09/09

رسائل حول انتخاب مجلس الإدارة الجديد لجمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق يوم 1/9/2008 كنت قد نشرت في المدونة Iraq Insurance Review في 22/8/2008 ملاحظة حول انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. وقد علق عليها الزميل فؤاد عبدالله عزيز في 27/8/2008 راجع بهذا الشأن: http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html وقبل وبعد إجراء الانتخاب تبادلت الرسائل مع الزميل المحامي منذر الأسود في بغداد، انشرها أدناه بأمل توسيع دائرة النقاش حول عمل الجمعية ومجلس إدارتها الجديد وبرنامجها للفترة القادمة. مصباح كمال 9 أيلول 2008
____________________________________________ الأخ العزيز مصباح المحترم السلام عليكم. أشكركم جدا بالتواصل حول أمور التأمين في العراق وأرجو المعذرة بعدم التواصل معكم لأنني كنت مشغول جدا وكذلك سفري لأداء العمرة وبخصوص انتخاب مجلس إدارة جمعية التامين أود إعلامكم بان جمعية التامين ستعقد اجتماع الهيئة العامة لغرض انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعديل النظام الداخلي. وبعد اطلاعي على مذكرة رقم 2 بخصوص تعديل النظام الداخلي لاحظت أن التعديل يقتصر فقط على زيادة الأعضاء ليكونوا أربعة بدلا من ثلاثة. إن هذا التعديل سوف لا يغير أي شيء من أداء الجمعية ولكن هناك أمور كثيرة يجب أن تعالج وخاصة وضع شركات التامين وسلبيات قانون التامين وهذا هو المهم الذي يجب أن يناقش في هذا الاجتماع من قبل الجميع وان لا يكون الاجتماع صوري مثل كل الاجتماعات. آمل أن يحقق الاجتماع ما نصبوا إليه لصالح الجميع. المحامي منذر عباس الأسود 28 آب 2008
____________________________________________
عزيزي منذر أشكرك على رسالتك وقد قمتُ بإدراجها في حقل "التعليقات." يمكنك قراءتها بالنقر على كلمة "التعليقات" في أسفل مقالة فؤاد عبدالله عزيز. لقد علمتُ أن اجتماع الهيئة العامة للجمعية سيكون يوم 1 أيلول. آمل أن يستطيع أركان التأمين من أعضاء الجمعية مناقشة القضايا المهمة كتلك التي أثرتها في دراستك، أو التي كتبتها ونشرتها في المدونة، أو تلك التي كتبها ضياء هاشم وإلا فإن وضع السوق التأميني سيبقى هشاً مع هروب وتهريب أعمال التأمين إلى الخارج. أتفق معك أن التغير الشكلي في تركيبة العضوية ليس بالأمر المهم رغم أن التوسيع المقترح قد يساعد في إغناء مجلس إدارة الجمعية بعناصر مقتدرة تستطيع بفضل كفاءتها المساهمة في دفع عمل الجمعية إلى الأمام. آمل أن أتعرف على نتائج اجتماع الجمعية. مع التقدير والاحترام. مصباح 28 آب 2008
_______________________________________________
الأخ مصباح المحترم تم انتخاب شركة التأمين الوطنية رئيسا لمجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين بالأغلبية وكل من شركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية وشركة الأمين للتأمين أعضاء للجمعية والشركة الأهلية للتأمين كاحتياط. المحامي منذر عباس الأسود 2 أيلول 2008
_______________________________________________
عزيزي منذر أشكرك على رسالتيك هذا اليوم تحيطني بهما علماً بانتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق. تدل النتيجة على غلبة شركات القطاع العام على تشكيل المجلس وليس هذا بمثلبة في ظل انتخاب جرى بالاقتراع السري، كما يقضي نظام الجمعية، لكن تساؤلا يظل قائماً بشأن الإنابة التي منحت لمدير عام شركة التأمين الوطنية من قبل الشركة العراقية للتأمين وشركة دلينا للتأمين وشركة شط العرب للتأمين (كما ذكرت في رسالتك الأولى صباح هذا اليوم). لا يرد في نظام الجمعية، حسب علمي، ما يفيد العمل بإجراء الإنابة. ولا نعرف إن كانت الشركات التي منحت الإنابة لمدير عام الوطنية قد قيدته بكيفية استعمال صوتها أم تركت له الحرية المطلقة في انتخاب من يرتأيه هو. وكنتُ، كما عرضتُ في مقالة لي في مدونة Iraq Insurance Review ميالاً إلى صيغة توافقية وصفها الزميل فؤاد عبدالله عزيز في تعليق على المقالة بصيغة الإجماع. مصباح 2 أيلول 2008
_________________________________________________
عزيزي منذر اعتقد بأننا مطالبون بالالتزام بنظام الجمعية والتأكيد على وضع الأسس الصحيحة للعمل في الجمعية ونؤسس لتقاليد مهنية تقوم على احترام النظام والقوانين. لذلك أرى أن يتم تقييم ما جرى في هذا الانتخاب. هل لك أن تقوم بهذه المهمة في مقالة للنشر في مدونة مجلة التأمين العراقي؟ آمل ذلك وعندها سأساهم في مراجعة ما تكتب والاتفاق على صيغة معدلة. بالطبع، لك الحرية في تناول الموضوع بالشكل الذي ترغبه فهمّي الأساس هو إثارة النقاش ولا أزعم لنفسي حقاً في التطفل والتدخل إلا إن كان الموضوع ذو طبيعة تمس المصالح العامة فلست في وارد الدفاع عن الشركات العامة أو الخاصة. والمهم، بعد هذا وذاك، أن يخرج مجلس الإدارة الجديد بورقة عمل لتكون برنامجاً للفترة القادمة. مع التقدير. مصباح كمال 2 أيلول 2008

________________________________________________

الأخ العزيز مصباح المحترم تحية طيبة أشكرك على رسالتك في 2-9-2008 وأؤيدك بأن النتيجة كانت غلبة شركات القطاع العام على تشكيل المجلس. وأحب أن أوضح، حسب المعلومات التي استطعت الحصــــول عليها حول اجتماع الهيئة العامة لجمعية التأمين وإعادة التأمين: أولا:- إن عدد أعضاء الجمعية 16 ( 3 قطاع عام +13 قطاع خاص ) الذين حضروا الاجتماع - 12 عضو الشركات التي قامت بالإنابة – 4 وعلى الشكل الآتي: شركة شط العرب للتأمين: أعطت الإنابة إلى شركة الخير للتأمين. شركة ستار للتأمين: أعطت الإنابة إلى شركة دار السلام للتأمين. شركة دلينا للتأمين: أعطت الإنابة إلى شركة التأمين الوطنية. شركة التأمين العراقية العامة: أعطت الإنابة إلى شركة التأمين الوطنية. إلا أنني لم استطع الحصول على صيغة الإنابة التي أعطيت من قبل هذه الشركات لمعرفة هـــل قيدت الشركات المنيبة بكيفية استعمال صوتها أم تركت الحرية المطلقة في انتخاب من يرتئيه مديرها العام. وحسب أحكام قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 يحق للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض. وبعد الحصول على نظام الجمعية واطلاعي على أحكامه لاحظت بان النظام لم يتطرق مطلقا في أحكامه إلى إجراء الإنابة، حيث المتعارف عليه قانونا وعرفا في إعلان الدعوة لاجتمــــــــاع الهيئة العامة الإشارة إلى الحضور في الزمان والمكان المعينين في الإعلان أو تخويل مـــــن ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل أو صك إنابة. في حين لوحظ أن الدعوة التي وجهت إلى شركات التأمين الأعضاء في الجمعية كانت خاليـــة من ذلك حيث أشارت الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية الحضور إلى مقر الجمعية المؤقت الكائن في بناية شركة دار السلام للتأمين لاتخاذ القرار في الموضوعين التاليين: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق المذكرة رقم 1. تعديل النظام الداخلي وفق المذكرة رقم 2. وبرأي فإن هذا مخالف للأسس الصحيحة والواجبة الإتباع والتي يتم فيها الدعوة إلى حضور اجتمــــــــــاع الهيئة العامة للجمعية. ثانيا: إن انتخاب رئيس الجمعية والأعضاء جرى باقتراع سرى وبحضور ممثل عن ديوان التأمين. ولكنني اعتبر الانتخاب علنياً حيث جرى الاقتراع والجميع جالسين على طاولة واحدة أي يمكن لأي عضو أن يرى الأخر مـــــــن اختار. ثالثا: كما أوضحت لك سلفا إن عملية التغيير سوف لا تغير شيء إطلاقا وستبقى الجمعية كما هي حبيسة نفسها. وبرأي يجب أن يكون رئيس الجمعية والأعضاء متفرغين كليا إلــــــــــى الجمعية وليس هم مدراء ومفوضين لشركات يعملون فيها. فكيف سيتم تحقيق أهداف الجمعية المشار إليها في المادتين 6-7 من النظام الداخلي للجمعية وممارسة المجلس المهــــــــــــــــام والصلاحيات المشار إليها فئ المادة 17-أ التي تتضمن إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية والفنية ووضع الخطط والسياسات والتعليمات اللازمة لنهوض الجمعية بمهامها ومراقبــــــــة تنفيذها بالتنسيق مع المدير المفوض للجمعية؟ ومن الجدير بالذكر إن الجمعية منذ تأسيســـها ليس لها بناية خاصة بها وإنما مقر مؤقت في بناية شركة دار السلام للتأمين. وآمل، كما تقول، أن يخرج مجلس الإدارة الجديد بورقة عمل لتكون برنامجا للفترة القادمة. مع التقدير. المحامى منذر عباس الأسود بغداد 5-9-2008

2008/09/04

عن الوساطة ووساطة التأمين في العراق مصباح كمال هذه دراسة أولية غير مكتملة تحتاج إلى تطوير، ونأمل أن يساهم فيها الزملاء داخل العراق لإشباع معالجة الجوانب القانونية والاقتصادية للدور المتوقع للوسيط التأميني في بنية سوق التأمين العراقي. مدخل وساطة التأمين لم يكن موضوعاً مهماً لممارسي التأمين في السوق العراقي فشركات التأمين العامة والخاصة، في الماضي كما في الحاضر، كانت مكتفية بالإنتاج المباشر من خلال المنتجين العائدين لها، الذين يعملون براتب وبعمولة، أو من خلال وكالات التأمين التابعة للقطاع الخاص. وكان هذا هو النمط السائد عندما كان قطاع التأمين مملوكاً للدولة. وفي الواقع فإن وساطة التأمين كحرفة متميزة ليست معروفة في قطاع الأعمال وليست هناك ثقافة أعمال مرتبطة بوساطة التأمين لكن فكرة الوساطة، بمعناها العام، ليست معدومة في العراق ولنا أن نذكر في هذا المجال الوساطة في بيع وشراء العقارات. ولم يجري التفكير، مثلاً، بأهمية وساطة التأمين كعنصر مكّمل للعملية التأمينية ومساهمتها في تطوير سوق التأمين من حيث زيادة حجم الأعمال المكتتبة وتطوير بنية السوق وإصدار التشريعات المناسبة. وقد يرجع سبب عدم الاهتمام إلى أن المنتجات التأمينية ومطالب المؤمن لهم لم تكن بالتعقيد الذي يتطلب دوراً لشخص أو مؤسسة محترفة لتقديم المشورة الفنية وتوفير الخدمات الإضافية لتحليل الخطر وتحويل آثاره من خلال آلية التأمين .. الخ. إضافة لذلك، فإن السنوات الممتدة من 1964 لغاية 2000، وهي كامل عمر صناعة التأمين المؤممة، لم تشهد تنافساً بين شركات التأمين قد يستلزم مساعدة طرف متمرس ومحترف (وسيط التأمين) للمفاضلة بين الشركات من حيث الأسعار ونطاق التغطية ومستوى الخدمات. ولك أن تقول إن تباين الحاجات بين طالبي التأمين وتعقد الأخطار القابلة للتأمين وتعقد بنية السوق من حيث عدد الشركات التي تعرض الحماية التأمينية وأنواع المنتجات التأمينية المعروضة، أو تلك التي يتطلبها طالب التأمين، يوفر الفرصة لبروز دور الوسيط. وهذا هو الحال في الأسواق القائمة على التنافس. مقابل ذلك ترى أن الأسواق الأخرى، المقيدة أو التي تخضع للتخطيط المركزي، تميل إلى خلق نسق موحد للحاجات يلغي دور الوسيط وقد نجد ما يشبه هذا الوضع، فيما يخص المنتجات التأمينية، في الأسواق التنافسية عندما يصار إلى تقنين هذه المنتجات من خلال التشريع مثلاً وعندها تصبح خاضعة لتعرفة ثابتة. وسيط التأمين يوفر قيمة إضافية تتجاوز فكرة التقريب بين البائع والمشتري وهي الفكرة التي يقوم عليها عمل الدلالين عموماً كما يتمثل بعمل دلال الأراضي والعقارات. وليس هذا تقليلاً من عمل الدلال بل الإشارة أن مهمته تنتهي مع إتمام عملية البيع في حين يظل عمل وسيط التأمين قائماً لحين انتهاء عقد التأمين وقد يتجاوز ذلك عندما تقوم مطالبة بالتعويض خلال فترة التأمين وتستمر مسؤولية الوسيط لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمطالبة ربما بعد انقضاء فترة التأمين والتي قد تستمر لفترة طويلة خاصة إذا كانت المطالبة موضوعاً للتقاضي أمام المحاكم. ولسوق التأمين العراقي تجربة ثرة في التعامل مع وسطاء إعادة التأمين العالميين، وخاصة الوسطاء العاملين في سوق لندن، خلال الفترة السابقة لغزو العراق للكويت في آب 1990. كان التعامل يتميز بحرفية عالية إذ أن الدعوات للوسطاء العالميين كانت محددة بعدد صغير، قلما تجاوز ثلاثة وسطاء، وذلك بغية عدم تشويش السوق وعدم تفويت فرصة الاستفادة من الطاقات الاستيعابية للمعيدين المحترفين متى ما رسا أمر ترتيب الغطاء على أحد الوسطاء. كان القطاع يتعامل مباشرة مع معيدي التأمين في العديد من الأعمال، وخاصة عقود إعادة التأمين الاتفاقي النسبية، ويستخدم الوسطاء في الحالات التي تتطلب إثارة المنافسة بين المعيدين أو بين أسواق التأمين العالمية، أو طبيعة الأعمال التي تتطلب معرفة خاصة بسوق إعادة التأمين كما كان الحال بالنسبة لعقود تجاوز أو وقف الخسارة أو العقود الهندسية الضخمة. استطراد لغوي الأسماء المتداولة للوسيط عديدة فالدارسون الأكاديميون في الغرب يميلون إلى استخدام مصطلح وسطاء التأمين insurance intermediaries في حين يستخدم العاملون في قطاع التأمين وكذلك العملاء مصطلح insurance broker كما نجد تعبير middleman أيضاً. وفي العالم العربي نجد استخدام مصطلحات سمسار التأمين أو السمسار أو الوسيط أو وسيط تأمين/إعادة التأمين، أو السمسرة/الوساطة في وصف النشاط. ويبدو أن بعض هذه المصطلحات مستقاة من أصول غير عربية. ففي الفارسية يرد تعريف لمصطلح "سمسار" في قاموس فارسي- إنكليزي بأنه الشخص الذي يتاجر بالسلع المستعملة dealer in second-hand goods (Haïm’s One-Volume Persian-English Dictionary, Farhang Moāser, [1953]) ويذكر التعريف أن الكلمة عربية من أصل فارسي. ويرد في نفس القاموس استخدام مصطلح "دلاّل" كمقابل للوسيط broker, middleman, dealer وفي التركية يرد استعمال قومسيونجي (بالتركية: komisyouncu) و دلاّل ( بالتركية:(simsar, komisyouncu, tellal للتعريف بالوسيط. وكلمة القومسيونجي، وكان دارجاً في العراق، هو الشخص الذي يقدم الخدمات لقاء عمولة commission وهو الأجر الذي يتقاضاه الوسيط من شركة التأمين. وبحسب Online Etymology Dictionary فإن تاريخ كلمة الوسيط broker في اللغة الانكليزية هو:

“Broker 1377, from Anglo-Norm. brocour "small trader," from Anglo-Fr. abrokur "retailer of wine, tapster," perhaps Port. alborcar "barter," but more likely O.Fr. brocheor, from brochier "to broach, tap, pierce (a keg)," from broche "pointed tool" (see broach (n.)), giving original sense of "wine dealer," hence "retailer, middleman, agent." In M.E., used contemptuously of peddlers and pimps.” http://www.etymonline.com/index.php?term=broker

قطعاً لن يرتاح وسيط التأمين لوصفه بالديوث أو لربط مهنته بـ "سمسرة الفاحشة" حسب تعريف قاموس المورد: انكليزي عربي لكلمة pimp (الواردة في النص الإنكليزي أعلاه) كما كان مستعملاً بالإنكليزية بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. ويعرّف القاموس المحيط السِّمْسارُ كما يلي:

السِّمْسارُ، بالكسر: المُتَوَسِّطُ بين البائِعِ والمُشْتَرِي ج: سَماسِرَةٌ، ومالِكُ الشيءِ، وقَيِّمهُ، والسَّفيرُ بين المُحبِّينَ. وسِمْسارُ الأرضِ: العالِمُ بها.

http://www.baheth.info/all.jsp?term=سمسار

ونلاحظ هنا فكرة التوسط بين البائع والمشتري. كما نلاحظ فكرة العلم بالشئ وكما يرد في التعريف: العلمُ بالأرض. وهذا العلم بالأشياء، بالمعنى الواسع، هو ما يميز الوسيط المحترف في الأسواق المتقدمة عن غيره. وتعبير السمسرة شائع الاستعمال في العديد من البلدان العربية.[1] ويرد في لسان العرب تعريف الدَّلاَّل، تحت مدخل دلل، بمعنى الشخص الذي يحمل عِلماً ويدل الناس عليه. يقول ابن منظور:
"وفي حديث علي، رضي الله عنه، في صفة الصحابة، رضي الله عنهم: ويخرجون من عنده أَدلَّة؛ هو جمع دَلِيل أَي بما قد علموا فيَدُلُّونَ عليه الناس، يعني يخرجون من عنده فُقَهَاء فجعلهم أَنفسهم أَدلَّة مبالغة. ودَلَلْت بهذا الطريق: عرفته، ودَلَلْتُ به أَدُلُّ دَلالة، وأَدْلَلت بالطريق إِدْلالاً. والدَّلاَّل الذي يجمع بين البَيِّعَيْن، والاسم الدَّلالة والدِّلالة، والدِّلالة: ما جعلته للدَّليل أَو الدَّلاَّل. وقال ابن دريد: الدَّلالة، بالفتح، حِرْفة الدَّلاَّل."
وهنا أيضاُ نشهد أفكارا لها علاقة بالوساطة: الجمع بين البيِّعين (البائع والمشتري)، وكذلك المعرفة (العلم بالشئ)، والتعريف بالطريق (الإدلاء عليه). ونحن نميل إلى إشاعة استخدام تعبير وسيط التأمين/إعادة التأمين لحياديته وخلوه من صفات قيمية بدلاً من تعبير سمسار الذي أخذ بعداً سلبياً في العراق الجديد يرتبط بإنجاز المعاملات الرسمية في دولة مستغرقة في الفساد.[2] الإطار القانوني الجديد لوساطة التأمين لم يقم الشارع العراقي في الماضي بصياغة قانون لتنظيم أعمال وساطة التأمين. ولذلك فإن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 هو الأول من نوعه بهذا الشأن. وقد وردت عدة أحكام فيه بشأن المنتجين والوكلاء والوسطاء نعرضها فيما يلي مع بعض التعليق . فقد حددت المادة 1 نطاق سريان القانون:
المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على المؤمنين ومعيدي التأمين سواء أكانوا شركات عامة أم خاصة عراقية أم أجنبية التي تزاول في العراق كل أو بعض أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك تسري على وكلاء ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك الأعمال في العراق.
وتعرف المادة 2 الوكيل ووسيط إعادة التأمين:
المادة 2 لأغراض هذا القانون يراد بالتعابير والألفاظ التالية المعاني المبينة إزاءها: سابعاً- الوكيل: الشخص المجاز من الديوان والذي تعتمده إحدى شركات التأمين العاملة في العراق لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها ويشمل ذلك الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. ثامناً- وسيط إعادة التامين- الشخص المجاز من الديوان ليمارس الوساطة بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.
الفقرة الخاصة بالوكيل تعرّفه كشخص طبيعي أو شخص معنوي لكن هذا التعريف الموسع لم يرد في الفقرة الخاصة بوسيط إعادة التأمين (المادة 2-ثامناً) وهو ما يستوجب تصحيحه مستقبلاً عند مراجعة وتنقيح وتغيير قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وتلاحظ أيضاً أن القانون أغفل تعريف وسيط التأمين المباشر في هذه المادة (المادة 2) ومع ذلك فقد ورد ذكر وسيط التأمين المباشر في المادة 76:
لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته وإجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة.
وينظم الفصل الأول، الباب السادس من القانون، عمل وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين نقتبس منه ما يفيد مادة الموضوع.
المادة 75 أولاً- تنظم أعمال وكيل التأمين ومتطلبات إجازته والمؤهلات المطلوبة والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الديوان. ثانياً- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد إجازته من الديوان وبعد تزويده بالاتفاق المبرم بينه وبين المؤمن والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها، ويجوز أن يعمل وكيل التأمين مع أكثر من مؤمن. المادة 76 لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته وإجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة. المادة 81 أولاً- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانياً- لا يجوز إجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تلاحظ هنا التأكيد على مبدأ حرية المستهلك (طالب التأمين الطبيعي أو المعنوي العام أو الخاص) في شراء الحماية التأمينية ممن يرغب مباشرة أو من خلال وكيل أو وسيط تأمين. ونفس المبدأ ينطبق على شركات التأمين في ترتيب برامجها الإعادية. وهناك مخرج لهذا الوضع في صيغة "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." يعني هذا أن ظروفاً معينة قد تستدعي الخروج عن قاعدة الحرية غير المقيدة في الشراء وهو ليس بالأمر المستغرب كما تجد ذلك في سويسره مثلاً حيث يتم التأمين على ممتلكات معينة مع شركة تأمين في أحد الكانتونات.
المادة 87 يلتزم كافة وكلاء التأمين أو وكلاء إعادة التأمين والوسطاء وخبراء التأمين وكافة مقدمي خدمات التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات أو وثائق يطلبها الديوان خلال المدة التي يحددها.
التطبيق العملي: غياب الوسطاء العراقيين والسماح للشركات الأجنبية بممارسة وساطة التأمين داخل العراق حسب المعلومات المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر، لم تؤسس شركة وساطة عراقية للتأمين. لكن المعلومات الصحفية وغيرها تفيد قيام إحدى شركات الوساطة الأجنبية بممارسة وساطة التأمين داخل العراق لصالح الشكات الأجنبية في العراق وقيامها في نفس الوقت بترتيب وضعها القانوني من خلال التسجيل لدى ديوان التأمين العراقي. وجاء في خبر في جريدة الشرق الأوسط،، العدد 10379، 29 نيسان 2007، ننقل نصه بالكامل، أن رئيس ديوان التأمين العراقي بالوكالة (منذ تأسيسه لم يُعيّن رئيس متفرغ للديوان) ضياء حبيب الخيون أعلن

"عن بدء العمل وبشكل رسمي بقانون منح أجازة وسيط التأمين وتنظيم وتحديد مسؤولياته داخل العراق. وأضاف الخيون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن السماح للأشخاص والشركات الأجنبية ممارسة عمليات وساطة التامين، «أن القانون الجديد أجاز عمل الأشخاص العرب والأجانب والشركات غير العراقية بممارسة هذه الأعمال داخل العراق بشرط تقديم الوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها وأيضا تقديم نسخة من الأجازة الصادرة له من البلد الأم للوسيط المعنوي». وأكد انه لا يجوز لأي شخص ممارسة [أعمال] وسيط التأمين أو وسيط أعادة التأمين في العراق إلا بعد حصوله على إجازة من ديوان التأمين ويستثنى من ذلك العاملون بالإنتاج عند المؤمنين والمنتجين الذين تعاقدوا مع المؤمنين. كما لا تمنح أجازة تجمع بين أعمال وساطة التأمين وإعادة التأمين، وأيضا لا يمكن منحها في حال الجمع بين نوعي التأمين على الحياة والتأمينات العامة الأخرى. أما الشروط التي يجب أن يتمتع بها طالب الإجازة فبين رئيس الديوان أن هناك عدة شروط أهمها أن يكون حاصلا على شهادات تمكنه من إدارة عمله وأيضا امتلاك الخبرة في هذا المجال والتي لا تقل عن ثلاث سنوات. أضف إلى ذلك شرط العمر وحسن السمعة والسلوك. وبعد اجتياز الاختبار يجب أن يلتزم الوسيط بعدة أمور من أهمها تثبيت كافة المعلومات عن المؤمن وتقديم الإثباتات كافة والتقيد بأصول القبض والصرف والتسويات وغيرها، وجميع هذه الشروط تنطبق على العراقيين والأجانب."

يمكن للوسيط الأجنبي (المعنوي) أن يلعب دوراً مهماً في تطوير ممارسة حرفة الوساطة من خلال استيراد وتوطين الممارسات العالمية وتدريب العاملين لديه من العراقيين، وهو ما يعرف بانتشار spillover)) التأثيرات الجانبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن المتوقع أن تنحصر الوساطة ابتداءً في تقديم الخدمات المهنية للشركات الأجنبية العاملة في العراق. والمعلومات المتوفرة تشير إلى مثل هذا الدور خاصة في إقليم كوردستان العراق حيث يعمل بعض الوسطاء، بشكل قانوني أو غير قانوني، في تقديم الخدمات التأمينية لبعض الشركات النفطية العاملة في الإقليم. هناك خشية في ظل بقاء قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 على حاله دون تغيير أن يتحول الوسيط الأجنبي إلى واجهة لخدمة الشركات الأجنبية العاملة في العراق وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية في الخارج والتي تكتتب بأعمال التأمين مباشرة في العراق دون أن يكون لقطاع التأمين العراقي أي دور في الاكتتاب بأعمال هذه الشركات. إذا ساد هذا الوضع ربما لن تحصد شركات التأمين العراقية من الوسيط والشركة الأجنبية غير وثائق تأمين بسيطة أو توفير وظيفة الواجهة لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية. قد يشهد سوق التأمين العراقي، بعد استقرار الأوضاع الأمنية واستعادة الحياة الاعتيادية وتعاظم الدخول وازدياد عدد الشركات الصناعية والتجارية، وكذلك انتشار المعرفة بالتأمين ونهوض ثقافة الحقوق وما يترتب على ذلك من قيام المسؤوليات القانونية، تأسيس شركات عراقية لوساطة التأمين. قد يستغرق تأسيس مثل هذه الشركات زمناً طويلاً لكننا نتوقع أن تتطور وكالات الإنتاج الفردية إلى شركات وساطة أولاً. ويقتضي كل ذلك قيام ثقافة لإدارة الأعمال تشمل دوراً للوساطة يقوم على التخصص. شركات التأمين هي المعنية هنا إذ أن إنتاج الأعمال مقابل عمولة للوسيط يقتضي تغيراً في السياسة التسويقية وفي تقدير أقساط التأمين بافتراض أن شركات التأمين هي الني تكون مسئولة عن مكافأة الوسيط وليس المؤمن له. مصباح كمال لندن 22 تموز 2008
[1] الشاعر المصري اليوناني قسطنطين كفافيس (1863 - 1933) عمل سمساراً في بورصة القطن في الإسكندرية، واحدة من أقدم البورصات في العالم. "وكتب المؤرخ المشهور محمد عزت دروزة فيما يقال رواية عنوانها سماسرة الأرض (أو طبقاً لرواية أخرى الملاك والسمسار: انظر أبو مطر: الرواية في الأدب الفلسطيني، ص 15، الهامش رقم 52). يهاجم فيها السماسرة الذين أغروا بعض ملاّك الأراضي الفلسطينيين يبيع أراضيهم لليهود. وهناك معلومات متناقضة حول نشر هذه الرواية، بعضها يقول إنها نشرت فعلاً عام 1934 بينما يشير المؤلف نفسه إلى مخطوطة ضاعت تحمل العنوان نفسه. لكن المهم هنا هو أن هذه الرواية تبدو الأولى التي كتبت عن الوضع السياسي في البلاد." http://www.palestinesons.com/sub.php?id=1430 لاحظ النظرة الأخلاقية تجاه عمل السمسار (الإغراء) المرتبط بما هو سيء ومدان، وهو موقف ليس محصوراً بالعالم العربي بل نجده في بلدان أخرى. ويتعرض وسيط التأمين بين حين وآخر إلى انتقادات لاذعة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى عند حصول الأزمات وحتى المساءلة القانونية كما حصل مع بعض الوسطاء العالميين المتهمين بالتواطؤ مع شركات التأمين ضد مصالح المؤمن لهم أو بتحميل أقساط التأمين بالزيادة لتعظيم العمولة. The Insurance Scandal: Just How Rotten? http://www.cfo.com/printable/article.cfm/3324341?f=options أنظر أيضاً: Upheaval in the insurance industry: potential implications for policyholders http://crossborder.practicallaw.com/2-200-4590 ويعتبر البعض دور الوسيط نافلاً وطفيلياً ولا يجد ضرورة له. [2] ورد في خبر من بغداد نشر في جريدة الحياة (19/11/2007) ما يؤيد في ما ذهبنا إليه: "عمامة ومسبحة أو ربطة عنق وهوية تحمل شعار أحد الأحزاب المتنفذة. هذا كل ما يحتاجه السمسار لإنجاز معاملات المواطنين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مثل استخراج جواز سفر في ساعات معدودة ويشمل ذلك أيضاً عقود المقاولات والمزايدات والتسهيلات المالية والإدارية للشركات. سمسرة المعاملات باتت مهنة رابحة تدر على صغار رجال الدين والشخصيات الحزبية. والسعر حسب أهمية المعاملة و "صعوبة إنجازها" ... غالبية سماسرة المعاملات "يرتدون ملابس خاصة برجال الدين ... ومعظم المسؤولين في مؤسسات الدولة من الدرجة الثالثة والرابعة ينجزون المعاملات بشكل أسرع إذا كان السمسار رجل دين والحال ذاتها مع منتسبي الأحزاب فهؤلاء أولوية ..."