إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2008/11/15

ملاحظة استطرادية عن الوساطة في قانون الدلالين العراقي مصباح كمال نشرنا قبل فترة دراسة صغيرة بعنوان: "عن الوساطة ووساطة التأمين" في المدونة الإلكترونية Iraq Insurance Review ((http://misbahkamal.blogspot.com/2008_09_01_archive.html وذكرنا في مدخلها أنها "دراسة أولية غير مكتملة تحتاج إلى تطوير" وفي عرضنا هذا كنا مدفوعين بأمل "أن يساهم فيها الزملاء داخل العراق لإشباع معالجة الجوانب القانونية والاقتصادية للدور المتوقع للوسيط التأميني في بنية سوق التأمين العراقي." وذكرنا أيضا أن "وساطة التأمين كحرفة متميزة ليست معروفة في قطاع الأعمال، وليست هناك ثقافة أعمال مرتبطة بوساطة التأمين لكن فكرة الوساطة، بمعناها العام، ليست معدومة في العراق ولنا أن نذكر في هذا المجال الوساطة في بيع وشراء العقارات." لقد استهدينا مؤخرا لتشريع بعنوان: قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935، يؤشر على صحة العبارة الأخيرة التي اقتبسناها أعلاه عن فكرة الوساطة في المجال التداولي العام. ونود الاستفادة من بعض أحكام هذا القانون لتشذيب الفكرة العامة عن الوساطة التي أشرنا إليها في دراستنا السابقة. فالمادة 1 من هذا القانون تقدم التعريفات التالية:

"الدلالة – الوساطة لعقد العقود أو تسهيل المعاملات المدنية أو التجارية بشأن الأموال المنقولة وغير المنقولة والسندات والبوليسات والأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وما يتفرع عن تلك المعاملات. الدلال – من اتخذ الدلالة حرفة له." [التأكيد من عندنا].

نلاحظ هنا أن كلمة "الدلالة" تشرح بكلمة "الوساطة" مما يعني أن الكلمتين مترادفتين. ونلاحظ أيضاً أن الدلالة، حسب المادة 2 من هذا القانون، محصورة بالشخص الطبيعي إذ لا يرد في القانون ما يفيد شروط تسجيل الدلال (الوسيط) كشخص معنوي. ويكون تسجيل الدلال لدى غرفة التجارة في المنطقة التي يمارس فيها أعماله (المادة 3) ويكون التسجيل سنويا وخاضعا للتجديد، مع تحديد نوع أو أنواع الدلالة التي يمارسها. تشير المادة 4 إلى تصنيف الدلالين من قبل غرفة التجارة إلى خمسة أصناف إلا أن هذه الأصناف غير مذكورة، وربما كانت هناك لائحة تنفيذية أو نظام بهذا الشأن وهو ما لم نستهدي إليه. لعل الدلالة في أعمال التأمين كان أحد هذه الأصناف الخمسة. هذه النصوص تشير إلى أن الدلالة/الوساطة قبل صدور القانون كان معروفاً إلا أنه كان غير منظماً مما استدعى تدخل الشارع.
نكتفي بهذا القدر من عرض هذا القانون، ويمكن للقارئ أن يقرأ نص القانون في الملحق أدناه. ويكفي أن نقول هنا أن هذا القانون يضم بعض العناصر التنظيمية لعمل الوسيط كمسك السجلات، والتقييد بالصنف، أي عدم تجاوز حقل الاختصاص، وغيره. ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا القانون قد ألغى بموجب المادة 15 منه "نظام الدلالين والسمسارين المؤرخ 26/07/1304" [20 نسيان 1889] وذيله المؤرخ 25/8/1306 [26 نيسان 1889]. وسيكون مفيدا لو استطعنا الاطلاع على هذا النظام الذي يعود إلى القرن التاسع عشر للمقارنة بينهما. وفي ظننا أن قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 ربما كان منصبا أساسيا على عمل الوسطاء في بيع وشراء الأراضي والعقارات، وهو ما يحتاج إلى استقصاء في التاريخ الاقتصادي للعراق، رغم أنه يشير إلى التعامل بالسندات والأوراق النقدية والبوليسات (أعمال التأمين) وما يتفرع عنها كما جاء في المادة 1 التي أتينا على ذكرها أعلاه. ويبدو أن كلمة "البوليسه" وكلمة "البوليسات" كانت شائعة الاستعمال في ذلك الوقت إذ يرد استخدام كلمة "بوليسات" في قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 بالترابط مع كلمة "الصكوك" كما يلي:

مادة 3 1 على وزير المالية ان يوقف الاجازة الممنوحة بموجب المادة الاولى من هذا النظام لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو يلغيها في كل من الأحوال التالية: ا - إذا خالفت الشركة أو وكيلها أحكام القانون رقم 74 لسنة (1936) بأية طريقة كانت. ب - اذا ثبت بصورة قاطعة ان احد حملة الصكوك بوليسات التامين في العراق قد طالب شركة التامين بطلب غير منازع فيه فأهملته الشركة او وكيلها مدة تسعين يوما او اذا امتنع الوكيل او الشركة عن تنفيذ حكم اكتسب الصورة القطعية. [التأكيد من عندنا]

وهنا نرى استخدام كلمتي "الصكوك" و "بوليسات التأمين" ككلمتين مترادفتين. ونعرف أن "الصك" يستعمل في العراق كمقابل لكلمة "شيك" وأيضا كمقابل لكلمة "وثيقة" كما في التعبير "صك الانتداب" و "وثيقة التأمين." لا يكفي لكتابة التاريخ، وهو ما لا ندعيه، الاعتماد على النصوص القانونية لوحدها. صحيح أن القوانين تعبر عن حالة قائمة استوجبت التنظيم والتوجيه لكن ذلك لا يعفينا من البحث في واقع الحالة والممارسات المرتبطة بها. ونحن ننظر إلى هذه النصوص القانونية كمؤشرات تلقي بعض الضوء على الواقع، وتؤسس لتحويل ممارسات تقليدية غير مقننة نحو الحرفية المهنية professionalisation في مجالات معينة. الحرفية لا تأتي دائماً بقوة القانون إذ أن تاريخ بعض المهن في الغرب خاصة يشهد على أنها كانت من داخل المهن. نأمل أن يقوم الزملاء المهتمين بتاريخ التأمين في العراق متابعة هذا وغيره من الموضوعات. مصباح كمال لندن 30 تشرين الأول 2008 ملحق قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 نحن ملك العراق بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الأتي:‏ مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية المعاني المذكورة إزاءها: الدلالة – الوساطة لعقد العقود أو تسهيل المعاملات المدنية أو التجارية بشان الأموال المنقولة وغير المنقولة والسندات ‏والبوليسات والأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وما يتفرع عن تلك المعاملات.‏ الدلال – من اتخذ الدلالة حرفة له.‏ غرفة التجارة – غرفة التجارة في المنطقة التي يمارس فيها الدلال أعماله الاعتيادية.‏ مادة 2 يجب أن تتوفر في الدلال الشروط الآتية: ا‌-‏ أن لا يقل عمره عن الواحد والعشرين وان يكون عراقي الجنسية.‏ ب‌-‏ عدم الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف إلا إذا استعاد حقوقه الممنوعة.‏ ج- عدم المحكومية بإفلاس إلا إذا استعاد اعتباره.‏ د- كونه معروفا بالاستقامة وحسن السلوك.‏ هـ- كونه يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية أو يستخدم من يحسن ذلك.‏ مادة 3 على الدلال الذي تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة الثانية أن يسجل نفسه لدى غرفة التجارة وان يجدد التسجيل سنويا ‏ويحمل شهادة تؤيد ذلك التسجيل محتوية على تصويره يذكر فيها نوع أو أنواع الدلالة المجاز له ممارستها.‏ مادة 4 ا- يصنف الدلالون من قبل غرفة التجارة إلى خمسة أصناف وللدلال أن يعترض على التصنيف مرة واحدة في ظرف ‏السنة لدى الغرفة.‏ ت‌-‏ يدفع الدلال أجرة تسجيل سنوية تعين بنظام.‏ ج- إن جزء السنة يعتبر سنة واحدة لغرض التسجيل.‏ مادة 5 يجوز لدلال سجل لدى غرفة تجارية ممارسة أعماله في القطر العراقي كله.‏ مادة 6 ‏ب‌-‏ الدلال أن يراعي الوجائب الآتية:‏ ويستثنى من هذه الوجائب كلها أو بعضها صغار الدلالين من الصنف الثالث فما دون وفق نظام خاص: ا‌-‏ مسك سجل ترقم صحائفه وتختم ويصادق في مبدئه ومنتهاه على عدد صحائفه من قبل غرفة التجارة مجانا وفق ‏الأنموذج الذي تقره غرفة التجارة بعد موافقة وزير المالية وتسجل فيه المعاملات بمداد أو قلم رصاص كوبية وفي ‏اللغة العربية.‏ ب‌-‏ تدوين جميع المعاملات التي توسط فيها مع تفاصيلها في السجل يوميا وبيان النتيجة التي اكتسبتها تلك المعاملة.‏ ج- التجنب عن المحو والشطب أو تمزيق ورقة من محتويات السجل.‏ د- أن لا يترك فراغا بين سطر وأخر أو بين معاملة وأخرى أكثر من المعتاد.‏ هـ- إن لا يترك ورقة بيضاء بين الصحائف التي جرت فيها المعاملات.‏ و- أن يحفظ السجل المنتهي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ قيد أخر معاملة فيه.‏ ز- أن يبرز السجل إلى المحكمة عندما تقرر ذلك.‏ ح- أن يبرز الإجازة إلى الدوائر ذات الشأن عند الطلب.‏ ط- أن يقدم إلى غرفة التجارة بيانا خطيا إذا رغب ترك المهنة خلال سنة.‏ مادة 7 ا- من تعاطى الدلالة في المهن التي لا يجوز قانونا تعاطي الدلالة فيها أو من مارس الدلالة ولم يسجل نفسه لدى غرفة ‏التجارة يعاقب من قبل المحكمة في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز أربعين دينارا وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز ستين ‏دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.‏ ت‌-‏ من اشتغل في الدلالة بعد انتهاء السنة المجاز بها وقبل تجديد الإجازة أو قبل دفع الرسم يعاقب في المرة الأولى ‏بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز أربعين دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد‏‏.‏ ج-من خالف إحدى الوجائب المذكورة في المادة السادسة يعاقب من قبل المحكمة في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز ‏خمسة دنانير وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .‏ د- لغرفة التجارة بناء على طلب وزير المالية أو أصحاب العلاقة أن تقرر منع الدلال عن ممارسة الأعمال لمدة لا ‏تتجاوز سنة واحد إذا أهمل إحدى الوجائب المنصوصة في المادة السادسة وذلك إضافة على الحكم الصادر من المحكمة‏‏.‏ مادة 8 يشطب على اسم الدلال نهائيا من سجل غرفة التجارة إذا أساء الأمانة أو اضر بمصلحة من توسط لهم أو استعمل ‏الخداع والحيلة في معاملاته وذلك بعد ثبوت جرمه أمام المحاكم ويعلن ذلك في الصحف.‏ مادة 9 لا يعتد أمام المحاكم بشهادة الدلال الذي مارس الدلالة بدون إجازة وذلك في المعاملات التي توسط فيها.‏ مادة 10 لا يجوز للدلال القيام بالأعمال التجارية على حسابه الخاص ومن يخالف ذلك يعاقب وفق الفقرة ب من المادة السابعة.‏ مادة 11 لا يجوز لدوائر الحكومة أو البلديات استخدام دلال غير مسجل لدى غرفة التجارة.‏ مادة 12 يستوفي الدلال أجرة لا تتجاوز النسب التي تعين بنظام خاص.‏ مادة 13 يشمل هذا القانون أيضا الدلال الذي يشتغل عند تاجر واحد أو شركة واحدة أو أكثر.‏ مادة 14 يسري حكم هذا القانون في المناطق التي تعين بنظام خاص ويوجد فيها غرف تجارية.‏ مادة 15 يلغى نظام الدلالين والسمسارين المؤرخ 26-7-1304 وذيله المؤرخ 25-8-1306. مادة 16 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 نيسان سنة (1936).‏ مادة 17 على وزير المالية والعدلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة 1354 واليوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 1935.‏ نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 23-12-35‏

ليست هناك تعليقات: