إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2021/12/19

The Concept of Exclusion Free Insurance

 ريتشارد هارتيغان*: النظر في مفهوم التأمين الخالي من الاستثناءات

 

 

ترجمة: مصباح كمال

 

 

نشرت هذه المقالة في الاكتواري، مجلة أسبوعية يصدرها معهد وكلية الاكتواريين البريطانية

 

The Actuary

The Magazine of the Institute and Faculty of Actuaries

https://www.theactuary.com/features/2021/11/29/considering-concept-exclusion-free-insurance?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=

 

 

نشرت الترجمة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/ريتشارد-هارتيغان-النظر-في-مفهوم-التأمين-الخالي-من-الاستثناءات.pdf

 

 

تقديم

 

أقدمنا على ترجمة هذه المقالة لأنها تضم أفكارًا جديدة جريئة لم نطلع عليها سابقًا، عرضها الكاتب بسرعة، مختتمًا، بتواضع العالم، بإثارة سؤال: هل أن هذه الفكرة مكتملة؟  إن مجرد إثارة السؤال تشير إلى أن الكاتب يعرف الإشكاليات التي تنتظم وجود/عدم وجود الاستثناءات في وثائق التأمين، وهذه تحتاج إلى دراسات عديدة.  نعرف بأن وثائق التأمين قد تطورت، تاريخيًا، نحو التوسع في نطاق الحماية التأمينية للمؤمن لهم إما بإدخال تغطيات إضافية أن استبعاد استثناءات خاصة ببعض المخاطر والأموال المؤمن عليها.  ولعل خير مثال بهذا الشأن، هو تطوير التأمين على الممتلكات، فبدلًا من تسمية الأخطار المؤمن عليها كالحريق والانفجار والسرقة وعطب المكائن، على سبيل المثال، صار التأمين قائمًا على ما يُعرف بالتأمين من "كافة الأخطار"، وهي تسمية تحتاج إلى شرح كي لا يُساء فهمها من قبل المؤمن لهم.

 

نأمل أن نقوم في المستقبل بالكتابة عن موقع الاستثناءات في بعض وثائق التأمين.

 

 

بوليصة تأمين بدون استثناءات - مستحيل؟

 

لا أعتقد ذلك. شكَّلت هذه الفكرة واحدة من النقاط المركزية للعرض الذي قدمته إلى معهد الاكتواريين الأسترالي في أيار/مايو 2021، تحت عنوان "اقتراح كبير للمخاطر غير القابلة للتأمين".

 

بصفتنا ممارسين في مجال عملنا، من السهل جدًا إهمال سبب وجود التأمين وإبقائه بعيدًا عن أذهاننا.  إن الأطراف الثلاثة (المؤمِن، شركة التأمين، الحكومة) لها مصلحة مشتركة في ضمان "الحصول على التأمين بشكل صحيح." ‘getting insurance right’ فالتأمين هو زيت التشحيم للاقتصاد.  وللحكومة مصلحة قوية في تعزيز صناعة تأمين صحية وعادلة وتنافسية باعتبارها سياسة عامة "جيدة". ‘good’ public policy

 

إن التأمين يسمح للمؤمن لهم بالعودة إلى وضعهم الطبيعي بعد تعرضهم لخسارة عرضية.  وينصبُّ اهتمام المؤمن لهم في المقام الأول على حماية ميزانيتهم العمومية.  أما كيف أو أي خسارة عرضية تؤثر على ميزانيتهم العمومية فإنها مسألة ليست مبعث اهتمام.  ففي حالة حدوث خسارة عرضية، يحتاج المؤمن له فورًا إلى: إصلاح ميزانيته العمومية.

 

إذا لم يستجب التأمين، فسيرى المؤمن له بطبيعة الحال أن التأمين [سلعة] رديئة القيمة.  هذا الموقف لا يخدم شركة التأمين ولا الحكومة.  فهذا الوضع يعني أن "الحصول على التأمين بشكل صحيح" ليس قائمًا.  يبدو هذا الأمر واضحًا، لكننا نرى أن العديد من شركات التأمين في المملكة المتحدة كانت تقاوم المطالبات (خاصة من الشركات الصغيرة) أثناء جائحة كوفيد-19 وهو ما جعلني أتوقف وأفكر.

 

لماذا هناك استثناءات في وثائق التأمين؟

 

قد تكون الاستثناءات هي من اختيار المؤمن له، من أجل توفير المال [تقليص كلفة شراء التأمين] - على سبيل المثال، قد يشتري المؤمن له بوليصة تأمين سفر تغطي العالم باستثناء الولايات المتحدة، بدلاً من أن يشمل غطاء التأمين العالم بأسره، أو يشتري التأمين الذي لا يغطي الرياضات الشتوية.  في كثير من الأحيان، على الرغم من ذلك، فإن الاستثناءات تهدف إلى حماية شركة التأمين من تعرضها لحادث خسارة جماعية collective event loss [خسائر عديدة ناشئة من حادث واحد] قد تتجاوز أقيامها قدرة ميزانيتها العمومية.

 

إن تصرف شركة التأمين مفهوم، لكنه لا يساعد الطرفين الآخرين: المؤمن له والحكومة.

 

كيف يمكننا حل وطأة هذا التوتر؟

 

تتمثل إحدى طرق المضي قدمًا في أن تقدم شركة التأمين للمؤمن له بوليصة تأمين بدون استثناءات.  المقايضة هنا هي أنه إذا كان حادث الخسارة الجماعية collective event loss كبيرًا بما يكفي، فسيُسمح لشركة التأمين قانونًا بدفع تعويض أقل من 100% من مطالبة المؤمن له.  يمكن تحقيق ذلك من خلال لغة متينة (وواضحة) في صياغة بوليصة التأمين، و/أو إصدار تشريع يدعم هذه المبادرة.

 

"يعرف" المؤمن له أنه في جميع ظروف الخسارة العارضة، فإن ميزانيته العمومية محمية.  في بعض الأحيان، في حالة حدوث خسارة جماعية كبيرة، تدفع شركة التأمين أقل من 100% من مطالبة المؤمن له (البديل، بالطبع، هو عدم تقديم تغطية على الإطلاق).  طالما أن الخسارة هي خسارة عرضية بشكل واضح، فلن يكون هناك خلافات مع شركة التأمين حول التغطية.

 

"طالما أن الخسارة كانت عرضية بشكل واضح، فلن يكون هناك خلافات حول التغطية."

 

من وجهة نظر شركة التأمين، في حالة حدوث خسارة جماعية كبيرة، يُسمح لشركة التأمين قانونًا بدفع أقل من 100% من مطالبات المؤمن لهم.  هذا الأمر يُقوّي شركة التأمين من وجهة نظر احترازية prudential (وهو ما يقلل من الخطر الكارثي الذيلي[1] لحادث الخسارة الجماعية الكبيرة large collective event ‘catastrophe’ tail risk).  وهكذا يتم التخلص من المخاطر التي تشكلها "البجعات السوداء"[2] ‘black swans’ [المخاطر نادرة الوقوع]: تقوم شركة التأمين بدفع التعويض عن الخسائر، لكن مسؤوليتها تصبح محدودة.  بهذه الطريقة، يتم "رفع" مكانة التأمين ليصبح التأمين منتجًا ذا قيمة جيدة.  وهذه تعتبر سياسة عامة جيدة.

 

كيف ستعمل هذه الترتيبات في الممارسة؟

 

يمكن أن تعمل بأي عدد من الطرق.  تضمن العرض الذي قدمته بعنوان "اقتراح كبير للمخاطر غير القابلة للتأمين" واحدة من هذه الطرق: ربط سقف المسؤولية مباشرة بالميزانية العمومية لشركة التأمين.

 

هل أن هذه الفكرة مكتملة؟

 

كلا.  على سبيل المثال، هل سيكون الدعم التشريعي مطلوبًا، أم يمكن تنفيذ هذه الفكرة من خلال لغة بوليصة التأمين؟  هل يمكن أن يكون عدم اليقين بشأن مقدار الخسارة النهائية لحادث الخسارة الجماعية (التطور البطيء للمطالبات) عائقًا؟  هل توجد تحديات في تحديد سقوف المسؤوليات على أساس السنة التقويمية عندما تكون معظم بوالص التأمين غير متوافقة مع السنة التقويمية؟  هل يمكن لسقوف المسؤوليات لمختلف المخاطر ولمختلف شركات التأمين أن تشكل مصدرًا للتشويش بين المؤمن لهم المرتقبين؟

 

هذه كلها أسئلة جيدة، لكن البديل هو عدم عرض أي غطاء على الإطلاق.  يتم تحديد سقوف المسؤوليات بحيث يتم استخدامها بشكل غير متكرر نسبيًا.  إن المقايضة المعقولة هي وسيلة لتحقيق قيمة عامة أعلى.

 

* ريتشارد هارتيغان، خبير اكتواري في مجلس التقارير المالية Financial Reporting Council (FRC)[3]

 [1] المخاطر الذيلية أو مخاطر الذيل ترتبط بالأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة، أي أحداث غير متكررة (rare events).

[2] حدث لا يمكن التنبؤ به يتجاوز ما هو متوقع عادة من حدث ما ويحتمل أن يكون له عواقب وخيمة (كارثية).

للتعرف على مفهوم ‘black swans’ راجع: https://www.investopedia.com/terms/b/blackswan.asp

2021/11/29

Cover Fund - investigating the orgins of the concept

 رصيد التغطية في التأمين ما بين بهاء بهيج شكري وبديع أحمد السيفي

 

 

مصباح كمال

 

نشرت أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Misbah-Kamal-Funding-Cover-IEN-final.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/2021/11/29/%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a/

 

 

رصيد التغطية Covering Fund

يشير هذا المصطلح إلى المبالغ المخصصة في المحفظة التأمينية لمواجهة طلبات التعويض وتتكون من صافي أقساط التأمين غير المكتسبة وناتج الاستثمار مع الاحتياطي الاختياري المرصود لتلك المحفظة.[1]

 

بهاء بهيج شكري، المعجم الوسيط في مصطلحات وشروط التأمين، 2016

 

 

1-     رصيد التغطية في فكر بهاء بهيج شكري

 

1-1      رصيد التغطية في رسالة لبهاء بهيج شكري

 

أثار بهاء بهيج شكري في رسالة له إلى مصباح كمال بتاريخ 15 تشرين الثاني 2015 مسألة الأمانة الفكرية ارتباطًا باستخدامه لمصطلح رصيد التغطية لأول مرة في تاريخ الكتابات التأمينية العربية والأجنبية في سياق تقييمه لبديع السيفي كرجل تأمين وكاتب في قضايا التأمين.  فبعد استعراضه لظروف تأليف بديع السيفي لكتابه التأمين علمًا وعملًا (بغداد، الطبعة الأولى 1972) وكيف تمكّن السيفي من تأليف الكتاب وأنه لا يريد التعليق على هذا الأمر، كتب شكري الآتي:

 

غير أن ذلك لا يمنعني من التطرق إلى واقعة أزعجتني كثيرا، كي ألقي الضوء على طريقة السيد بديع في تأليف كتابه المذكور.  فقد كنت أول من وضع مصطلح (رصيد التغطية) Covering Fund من بين الخبراء الأجانب والعرب.  وشرحت عناصره ووظيفته في تحقيق توازن المحفظة التأمينية.  فنقل السيد بديع ما كتبته حول ذلك بالنص من كتابي "النظرية العامة في التأمين" دون أن يشير إلى المصدر.  وحيث أن كتاب النظرية العامة قد نفذت طبعته الأول بعد شهر من تاريخ صدوره ولم أعيد طبعه، فإن بعض الكتاب العرب نقلوا فكرة رصيد التغطية عن كتاب السيد بديع وأشاروا إلى أن مصدرها كتاب "التأمين علمًا وعملًا".  كما أن شرح بعض المصطلحات التي وردت في قاموس تيسير التريكي نقلا عن كتاب السيد بديع كان بديع قد نقلها نصا من كتاب النظرية العامة للتأمين دون إشارة إلى المصدر.

 

يقول شكري في رسالته:

 

كنت أول من وضع مصطلح (رصيد التغطية) Covering Fund من بين الخبراء الأجانب والعرب.  وشرحت عناصره ووظيفته في تحقيق توازن المحفظة التأمينية.

 

ليس بإمكاننا التحقق من صحة هذا القول نظرًا لأن كتب التأمين العربية المتوفرة لدينا، وهي قليلة، لا يرد فيها ذكر لرصيد التغطية، لكننا نثق به لأن شكري، ومن خلال معرفتنا بكتاباته، لا يلقي الكلام على عواهنه.  ولمقاربة الموضوع استعنّا بالشبكة العنكبوتية للتعرف على حضور مصطلح "رصيد التغطية" وزرنا عددًا من الصفحات للبحث عنه لكننا لم نعثر عليه باستثناء إشارة تقترب قليلًا من المصطلح في موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تونس.  وقد وردت كما يلي:

 

كم يساوي مبلغ التعويض؟

يساوي مبلغ التعويض، مجموع الاشتراكات الأجرية المستحقة، بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد.[2]

 

في كتاب مترجم ورد ما يقترب قليلًا من مصطلح رصيد التغطية ولكن دون تسميته:

 

ويتوقف نجاح عملية التأمين على اختيار قدر كاف من الأخطار المتشابهة للتأمين عليها مما يسمح بالحصول على خبرة بشأن متوسط الخسائر، ومن ثم يمكن قياس درجة احتمال وقوع الخطر وتقدير المال المطلوب به في ذلك الصندوق الخاص Common Fund or Pool لمقابلة الخسائر التي تنجم عن وقوع هذا الخطر.[3]

 

راجعنا بعض الكتب التأمينية باللغة الإنجليزية إلا اننا لم نعثر على مصطلح رصيد التغطية Covering Fund الذي أورده بهاء بهيج شكري وأعلن أنه هو أول من وضع هذا المصطلح.  لكننا لا نعدم أن نجد مفردة الرصيد/الصندوق Fund في معاجم التأمين الإنجليزية.  فعلى سبيل المثل: نقرأ التالي في أحد المعاجم:

 

صندوق

مخصص أو احتياطي.  إن لكل فئة من أعمال التأمين صندوق يعتمد على رصيد الأقساط ناقصًا المطالبات والمصروفات بعد الأخذ في الاعتبار أي تحويل إلى أو من حساب الربح والخسارة.  في التأمين على الحياة، غالبًا ما يعني ذلك مجمع من الأصول يُدار بشكل منفصل لأغراض إدارة الأصول والخصوم.  قد يتم فصل الصناديق قانونًا أو تعاقديًا مما قد يحدُّ من حرية الشركة في تحويل الأصول بين الصناديق.[4]

 

ونقرأ في أحد المواقع المتخصصة وتحت عنوان Funding Cover ما يلي:

 

يمكن استخدام أغطية التمويل funding covers لتوليد دخل استثماري.  فعندما تكتتب شركة التأمين بوثيقة تأمين جديدة، فإنها توافق على تعويض حامل الوثيقة عن الخسائر المغطاة بهذه الوثيقة.  وفي مقابل تحمل الشركة لهذا الخطر، يدفع المؤمن له قسطًا لشركة التأمين.  تستخدم حصيلة الأقساط لدفع المطالبات، وكذلك لتوليد دخل استثماري.  ويتعين على شركات التأمين الموازنة بين الآليات التي تستخدمها لإدارة تمويل المطالبات المستقبلية ورغبتها في توليد الأرباح من خلال استثمار الأقساط.[5]

 

إذا اعتبرنا رصيد التغطية، تجاوزًا،[6] معادلًا لمصطلح الاحتياطيات Reserves الشائع الاستعمال في الكتابات التأمينية فإن ذلك قد يفسر غياب رصيد التغطية Covering Fund في الكتابات الإنجليزية عن التأمين.  إذا كان هذا التفسير صحيحًا فإن ما قام به شكري هو إضفاء لمسة مكثفة على مفهوم الاحتياطيات، ودور إعادة التأمين في تصحيح الانحراف في التوقعات الإحصائية للأضرار لشركة التأمين، المعروف في أدبيات التأمين العربية والأجنبية.[7]  ولنا أن نضيف إلى ذلك أن ما قام به شكري هو التنظير الأولي، في مرحلة مبكرة، لإشكالية تعامل شركات التأمين مع التزاماتها التعاقدية والأسس الفنية التي تقوم عليها.  وجعل من رصيد التأمين عنوانًا ينتظم العمل التأميني ويضمن مطابقة الأصول مع الخصوم.  وقد استفاد السيفي منه مباشرة، ولكن دون الاعتراف بالدين الفكري لشكري، للتوسع في عرض العناصر الداخلة في إدارة رصيد التغطية.

 

للفائدة نعرض هنا بسرعة بعض الاحتياطيات فهي من الأدوات التي تستخدمها شركة التأمين في دعم رصيد التغطية.

 

الاحتياطيات الفنية (Technical Reserves)

 

تنفرد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين باحتجاز مثل هذه الاحتياطيات التي تعتبر في حقيقتها مخصصات تقابلها التزامات ترتبت على شركة التأمين تجاه حملة الوثائق وعلى شركات إعادة التأمين تجاه شركات التأمين المسندة (Ceding Companies) وتعتبر حسابياً من حقوق حملة الوثائق في حسابات شركات التأمين ومن حقوق المُسندين في حسابات إعادة التأمين.  وهي على نوعين:

 

1-               احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة ((Unearned Premiums Reserve تخصص لمواجهة المسؤوليات التي تتحقق خلال فترات وثائق التأمين الممتدة خلال السنة التالية لسنة اصدارها.

 

2-       احتياطي التعويضات الموقوفة (Outstanding Claims Reserve).  وهذا الاحتياطي هو واحد من الاحتياطيات الفنية التي يجب ان تتضمنها الحسابات الختامية لشركات التأمين وإعادة التأمين وهو مخصص لإيفاء الشركة بالتزاماتها المترتبة على تعويضات تحققت وبُلّغَ عنها ولكنها لم تسدد خلال السنة أو السنوات المالية التي تحققت فيها وتدعى Reported But Not Settled (RBNS) ويتم احتساب هذا الاحتياطي بكامل المبالغ التقديرية للأضرار المتحققة.

 

وهناك نوع آخر من هذا الاحتياطي عن حوادث وقعت خلال السنة المالية ولكن لم يُبلَّغ عنها وتحتسب وفق التجارب والخبرات السابقة، ويدعى احتياطي حوادث وقعت ولم يبلغ عنها Incurred But Not Reported (IBNR)

 

مع العرض بأن الاحتياطيات الفنية أعلاه بنوعيها الزامية على شركات التأمين وإعادة التأمين.  ويتعين عليها الالتزام بها وبالتفاصيل المنصوص عليها في القانون المعني وإن لم تُعتمد بشكلها الصحيح في الحسابات الختامية يُعرّض الشركة الى المساءلة القانونية.  وهناك احتياطيات أخرى من بينها احتياطي الكوارث Catastrophe reserve.

 

1-2     رصيد التغطية في كتاب بهاء بهيج شكري: النظرية العامة في التأمين

 

لقد كتب بهاء بهيج شكري عن رصيد التغطية في المبحث الثاني (توزيع عبء الأخطار) من الفصل الثالث من كتابه النظرية العامة في التأمين كما يلي:

 

ويقصد برصيد التغطية مجموع المبالغ التي تحصل عليها هيئات التأمين كأقساط تأمين من المؤمن لهم وتكرسها لتغطية الأخطار التي يتحملها البعض منهم نتيجة لتحقق الخطر المؤمن منه.  ويلعب رصيد التغطية الدور الرئيسي في عملية توزيع أعباء الخطر إذ يتوقف نجاح هذه العملية على كفاءة الرصيد وطريقة تكوينه، فكلما كان رصيد التغطية متوازنا ومتعادلا مع حصيلة الأضرار بحيث يمكن لهيئة التأمين تغطيتها منه دون أن تضطر إلى اللجوء إلى رأس مالها وموجوداتها الخاصة كلما كان ذلك دليلا على نجاح عملية التوزيع.

 

إن هيئة التأمين باعتبارها وسيطا بين المؤمن لهم المتعاونين، ينبغي عليها أن تبني تقديراتها على أسس دقيقة لتتجنب التورط بتحمل تبعة الأخطار على عاتقها وعليها أن تبذل ما لديها من طاقات فنية لتحقق التوازن المطلوب بين رصيد التغطية وحصيلة الأضرار.  ويتوقف تحقيق هذا التوازن بوجه عام على عوامل ثلاث هي (1) قسط التأمين و (2) انتقاء الأخطار و (3) الانحرافات.[8]

 

هذه الفقرة تلخص الآلية التي تقوم عليها مؤسسة التأمين: إن المبالغ التي تحصل عليها هيئات التأمين كأقساط تأمين من المؤمن لهم تكرّسها لتغطية كلفة الأخطار (الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبعض منهم) باستخدام الطاقات الفنية المتوفرة لها (سلامة سياسة تسعير الأخطار والاكتتاب، وحماية إعادة التأمين لموازنة المحفظة التأمينية).

 

إذا أضفنا إلى ذلك أن مؤسسة التأمين الحديثة والمعايير والأدوات التي تعتمدها، وبعضها اكتوارية، للقبول بتأمين أخطار دون غيرها قابلة للتأمين تقوم على استخدام جملة اعتبارات متداخلة لضمان عدم تعريضها للإعسار أو الانهيار المالي، فإننا بذلك نقترب من رصيد التغطية حسب مفهوم شكري لها.  ومن بين ما تضمه هذه الاعتبارات:

 

-        أن يكون احتمال قيام الخطر المعنوي متدنيا.

-        أن تكون الخسارة عرضية وغير مقصودة

-        أن تكون الخسارة كبيرة بما فيه الكفاية ويمكن قياسها.

-        أن يكون حساب احتمال وقوع الخطر المؤمن ضده قابلاً للقياس.

-        أن يكون قسط التأمين معقولاً من الناحية الاقتصادية بالنسبة لطرفي عقد التأمين: المؤمن والمؤمن له.

-        أن يكون هناك عدد كبير من الوحدات المتجانسة تتعرض لنفس مسببات الخطر.

-        أن يكون تعرُّض هذه الوحدات إلى الخسائر عشوائيًا.

-        تغطية المخاطر لا تتنافي مع السياسة العامة.

-        القدرة على تجميع الأخطار، أي عدد كافٍ من الوحدات المستقلة المُعرَّضة للخطر (قانون الأعداد الكبيرة).

-        المتوسط الزمني بين وقوع خسارة وأخرى قصير، أي أن هناك تكرارية في وقوع الخسائر.

-        محدودية أقصى خسارة محتملة.

-        يسمح القانون بتوفير غطاء التأمين.

 

وقد أوردنا هذه المعايير في ترجمة بحث تاريخي حول تأمين الأخطار[9] وقد نقلنا بعضها من كتاب باللغة الإنجليزية.[10]

 

إن تسعير الخطر التأميني صار يعتمد على استخدام البيانات الضخمة في صنع النماذج/الموديلات models لأغراض الاكتتاب ورسم سيناريوهات المستقبل إضافة إلى التحليل الاكتواري والاعتماد على دليل التسعير الجاهز (التعريفة) بالنسبة للأخطار النمطية، وكل ذلك مقترنًا بخبرة مكتتب التأمين وتوفر حماية إعادة التأمين والموارد المالية لدى شركة التأمين.

 

تقوم آلية التأمين التجاري على تحصيل أقساط التأمين من المؤمن لهم لقاء سلعة غير منظورة (وَعدٌ مُثبت في وثيقة التأمين) لا تُسلّم آنيًا لهم بل في وقت ما في المستقبل لمن يتعرض منهم لخسارة.  وبسبب هذا الترتيب نشأت الحاجة القانونية إلى إقرار شركات التأمين بتخصيص مبالغ مناسبة مقابل الالتزامات الائتمانية fiduciary لشركات التأمين (كونها مؤتمنة على أموال/أقساط التأمين المحصلة من جمهور المؤمن لهم).  وتسجل هذه الالتزامات كمطلوبات في بياناتها المالية.

 

نستنتج من هذا أن شركات التأمين لا تستطيع تسجيل الأقساط كدخل متحقق لها إلا مع انقضاء الوقت الذي يتم خلاله توفير حماية التأمين، وعندها تصبح الأقساط مكتسبة earned.  ولهذا يُلزم المُشرّع شركات التأمين تنظيم حساب تحت عنوان احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة unearned premium reserve، وهو الاحتياطي الذي يستفاد منه لتسديد المطالبات في المستقبل.  وهناك احتياطيات أخرى كاحتياطي الأخطار السارية، واحتياطي الخسائر المتحققة غير المُبلّغة لشركة التأمين (التأخر في الإبلاغ)، واحتياطي التعويضات الموقوفة، كما ذكرنا سابقًا.  إن مبدأ الاستحقاق accrual principle الذي تستخدمه شركات التأمين في إعداد الحسابات الختامية، يقضي أن أقساط التأمين المكتتبة خلال السنة لا ينظر إليها باعتبارها إيرادًا مكتسبًا.

 

إن معرفتي المحاسبية محدودة لا تسمح لي بالتعليق على استخدام المصطلحات المحاسبية.  ما أستطيع قوله هو أن مصطلحي "الاحتياطي" و "المسؤولية" في محاسبة التأمين والاصطلاح التأميني مترادفتان.  وقل مثل ذلك بالنسبة لـ "المخصصات الفنية" و "الاحتياطيات الفنية" كما يرد في المادة 1 من تعليمات ديوان التأمين رقم (2) لسنة 2006، تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية، أي أن "المخصصات" و "الاحتياطيات" مترادفتان.[11]

 

مكونات رصيد التغطية

 

في الصفحات 71-78، توسع شكري في شرح مكونات رصيد التغطية لتحقيق التوازن بين هذا الرصيد وحصيلة الخسائر والأضرار، وهي:

 

قسط التأمين (الذي يخضع لثلاث اعتبارات هي الخطر ويفرد له مثالين، ومبلغ التأمين، وفترة التأمين)،

 

انتقاء الأخطار (الذي يقتضي من شركة التأمين انتقاء تلك الأخطار التي تتميز بتجانسها وكثرتها)،

 

الانحرافات (بمعنى "تجاوز الأخطار المتحققة فعلا الحدود التي أمكن التوصل لها عن طريق العمليات الإحصائية بأن تكون أكثر عددا وحدة مما توقعته هيئة التأميم."  وهو ما "يؤدي إلى الإخلال بالتوازن بين رصيد التغطية وحصيلة الأضرار.  وتتوقف درجة شدة الانحرافات على عاملين، هما عامل الكثرة وعامل القيمة.  فكلما كانت المخاطر المتجمعة كثيرة وكلما كان التفاوت بين قيمة هذه المخاطر ضئيلا كلما خفت شدة الانحرافات."[12]

 

وقد نقل السيفي هذه المكونات دون الإشارة إلى مصدرها.

 

1-3     موقف بهاء بهيج شكري من معجم مصطلحات التأمين لتيسير تريكي

 

قائمة مراجع معجم تيسير التريكي تضم كتاب السيفي التأمين علمًا وعملًا إلا أن المعجم لا يضم مدخلًا عن رصيد التغطية Covering Fund أو Funding Cover ولكن يرد مدخل Fund بمعنى "مخصص، رصيد، صندوق: مبلغ من النقود مخصص لغرض معين."  ويرد أيضًا مدخل Funding بمعنى "تخصيص: تخصيص جزء من أصول الشركة لغرض الإيفاء بالتزامات معينة."[13]

 

يعني هذا أن معجم التريكي لم ينقل من كتاب السيفي حرفيًا أو ضمنيًا.

 

2-     رصيد التغطية عند بديع أحمد السيفي

 

2-1     مقاربة لرصيد التغطية من منطلق القانون المدني العراقي في كتاب بديع أحمد السيفي التأمين علمًا وعملًا

 

بعد عرضه للمادتين 988 و 989 من القانون المدني (وجوب تسديد التعويض بمقتضى عقد التأمين)، والمادة 986 (التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين)، يستنتج بديع السيفي في كتابه التأمين علمًا وعملًا:

 

ان أساس رصيد التعويض اذن هو أقساط التأمين أولًا وأخيرًا، ولولا رصيد التغطية وفي الحقيقة لولا أقساط التأمين لما استطاع المؤمنون تأدية التعويضات إلى مستحقيها من المتعرضين للأضرار بسبب وقوع الأخطار المؤمن ضدها ...

 

وإن لرصيد التغطية دوره الهام في عملية توزيع أعباء الخطر وحيث يتوقف نجاح هذه العملية على وجود التوازن بين هذا الرصيد وحصيلة الأضرار بحيث لا تلجأ الى مد يدها الى رأسمالها أو موجوداتها الخاصة ...

 

إن وجود التوازن وتحقيقه بين رصيد التغطية وحصيلة الأضرار يتوقف على ثلاثة أركان (1) قسط التأمين و (2) انتقاء الأخطار و (3) الانحرافات.[14]

 

في الصفحات 35-37 من الكتاب يقدم السيفي شرحًا للعناصر الثلاثة جريًا وراء العرض المُكثف والمُتقن الذي قدمه شكري.

 

2-2     رصيد التغطية في كتاب بديع أحمد السيفي: الوسيع في التأمين وإعادة التأمين

 

كرس بديع السيفي فصلًا لموضوع رصيد التغطية في كتابه الوسيع في التأمين وإعادة التأمين (ص 263-298).  في الفقرة الأولى من هذا الفصل كتب ما يلي:

 

ويقصد برصيد التغطية حصيلة أقساط التأمين التي تستوفيها شركة التأمين من المؤمن لهم قيمًا لسلعة التأمين لتؤدي منها مبالغ التعويض أو مبالغ التأمين المستحقة عليها بوقوع الخطر المؤمن منه.[15]

 

وتحت العنوان الثانوي "رصيد التغطية وكيفية تحديد أسعار واقساط التأمين ووضع تعريفات التأمين" في هذا الفصل كتب التالي:

 

ان تحديد واعتماد أسعار واقساط التأمين ووضع تعريفاته والسياسة السعرية بشكل شامل تشكل اهم جانب في العملية التأمينية والعملية التسويقية ورواج التأمين.

 

والحق ان شركات التأمين انما هي مؤسسات تجارية خدمية، ينهض عملها أساسا على دور جوهره الوساطة بين المؤمن لهم المستهدفين للخطر والمساهمين جميعًا في تحمل تكلفته بما يدفعون لها من أقساط تأمين يعوض منها من تصيبه الاضرار منهم او يدفع منها لمن يقع له الحادث المشمول بالتغطية عند حصوله او حلول اجل العقد (أي في نهاية مدة التأمين).  فمعروف أن حوادث الحريق مثلًا وخسائرها وكذلك سائر الخسائر الأخرى ومهما كبرت ومهما خطرت فإنها تصيب البعض فقط وبالتأمين يشترك كثيرون من المعرضين لنفس الخطر ويساهمون بتعويض من أصابتهم الخسائر عن خسائرهم، وتلك المساهمة التي يشترك فيها أولئك جميعًا ومن ضمنهم الذين اصابتهم الخسائر تتم بطريقة دفع أقساط التأمين وبوساطة شركات التأمين التي تدير عمليات التأمين.[16]

 

وكتب تحت العنوان الثانوي "توازن رصيد التغطية مع حصيلة الأضرار والمبالغ المستحقة" الآتي:

 

ان توازن رصيد التغطية مع حصيلة الأضرار والمبالغ المستحقة يتحقق إذا ما اعتمدت الشركة الأسعار المناسبة وجمعت الأقساط اللازمة الكافية لدفع التعويضات عن الخسائر التي تصيب المؤمن لهم ولدفع مبالغ التأمين المشمولة بالتغطية ولتغطية النفقات الخاصة بعمليات التأمين من عمولات انتاج ومصاريف إدارية عامة وغيرها ولتكوين الاحتياطيات الحسابية Mathematical Reserves والاحتياطيات الفنية Technical Reserves وكذلك الاحتياطيات الكوارثية Catastrophic Reserves ...[17]

 

2-3     بديع أحمد السيفي وفقر الأمانة الفكرية

 

من قراءتنا لما كتبه السيفي عن رصيد التغطية نستطيع القول إنه استوعب المفهوم المرتبط برصيد التغطية بعد تعرّفه عليه في كتاب النظرية العامة للتأمين لبهاء بهيج شكري الصادر سنة 1960، وعبَّر عنه بطريقته متوسعًا في عرض جوانب مختلفة له.  فهو لم يستخدم لغة شكري:

 

ويتوقف تحقيق هذا التوازن بوجه عام على عوامل ثلاث هي (1) قسط التأمين و (2) انتقاء الأخطار و (3) الانحرافات.

 

إلا مرة واحدة:

 

إن وجود التوازن وتحقيقه بين رصيد التغطية وحصيلة الأضرار يتوقف على ثلاثة أركان (1) قسط التأمين و (2) انتقاء الأخطار و (3) الانحرافات.

 

2-4     هل يبرر شيوع الأفكار سلوك السيفي؟

 

قد نجد تفسيرًا لعدم ذكر السيفي لمصدر المفهوم كونه معروفًا في الأدبيات التأمينية بشكل أو آخر فيما كتبه الاقتصادي الأمريكي ألن إﭺ وُلِيتْ في كتابه النظرية الاقتصادية للخطر والتأمين (1901):

 

من الضروري أن أشرح هنا قصوري في تقديم الاعتراف في جميع الحالات بفضل الآخرين للأفكار التي سبق نشرها من قبل.  ويعود السبب في هذا القصور في بعض الأحيان إلى حقيقة أن هذه الأفكار قد أصبحت ملكاً مشتركاً أصبح معها من المستحيل إرجاعها لكاتب معين.  وفي حالات أخرى فإن إغفال ذكر الأسماء يجد تفسيره في واقع أنه خلال القراءات الكثيرة عن موضوع التأمين غض النظر عن أهمية العديد من الأفكار في وقت القراءة.  وبعد التعرف على أهميتها وتصبح موضع تقدير لم يعد من الممكن دائما تتبع مصادر هذه الأفكار.[18]

 

لكن مصطلح رصيد التأمين لم يكن شائعًا عندما كتب السيفي كتابه الأول سنة 1972 وكتابه الثاني سنة 2006، كما حاولنا تبيانه سابقًا.

 

إن ما يُعيب منهج السيفي في كتابيه التأمين علمًا وعملًا والوسيع في التأمين وإعادة التأمين علمًا وقانونًا وعملًا هو عدم ذكره لمصدر مفهوم رصيد التغطية الذي لم يكن "ملكًا مشتركًا" أي أنه لم يكن في التداول العام، فمراجع الكتابين لا تضم كتاب شكري النظرية العامة للتأمين، وهو ما أشرنا إليه في مكان آخر.[19]  لم يأتِ عدم ذكر كتاب شكري سهوًا إذا أخذنا بعين الاعتبار المراجع الكثيرة التي ضمها كتاب الوسيع، وهو ما يؤكد على اطلاعه الواسع على أدبيات التأمين.  إن إهمال ذكر كتاب شكري يؤشر على فقر في الأمانة الفكرية.  ما الذي يخسره أي كاتب لو كشف عن مصادر أفكاره؟

 

 

7 تشرين الثاني 2021



[1] بهاء بهيج شكري، المعجم الوسيط في مصطلحات وشروط التأمين: إنجليزي-عربي (عمان: دار الثقافة، 2016)، الجزء الأول، ص 388.

[3] و. أ. دنسديل، مبادئ التأمين، ترجمة: دكتور أحمد عبد العزيز الانصاري، مراجعة: دكتور يحيى عويس (القاهرة: مؤسسة سجل العرب، 1965)، ص 15

[4] C. Bennet, Dictionary of Insurance (London: FT Prentice Hall, 2nd Ed 2004, first published in 1992), p 138.

[6] ما نحاوله هنا، وربما نكون على خطأ، هو الاقتراب من تفسير لأطروحة بهاء بهيج شكري لريادته في ابتكار مصطلح رصيد التغطية وسبب غياب هذا المصطلح في الأدبيات التأمينية العربية والأجنبية.  نأمل من الزملاء المختصين البحث في الموضوع للوصول إلى رأي صحيح وأكثر صلابة.

[7] راجع على سبيل المثل:

John H. Magee, General Insurance (Chicago: Richard D Irwin, 3rd revised printing 1945.  First published in 1936), p 60-61.

 

G. W. de Wit, “Sources of Funds and Estimation of Reserves,” Ch 15 in Stephen Diacon, editor, A Guide to Insurance Management, (London: Macmillan, 1990), pp 245-265

[8] بهاء بهيج شكري، النظرية العامة للتأمين (بغداد: مطبعة المعارف، 1960)، ص 70.

[9] جيفري كلارك، "وجهة نظر تاريخية عن التأمينية، "ترجمة: مصباح كمال، مجلة التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html

[10] Baruch Berliner, Limits of Insurability of Risks (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1982).

[11] للمزيد من الشرح راجع: منعم الخفاجي، "الاحتياطيات في حسابات التأمين،" شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/منعم-الخفاجي-الاحتياطيات-في-حسابات-التأمين.pdf

[12] شكري، مصدر سابق، ص 78.

[13] Tayseer H. Treky, A Dictionary of Insurance Terms, English-Arabic: A Dictionary of Insurance Terms, English-Arabic معجم مصطلحات التأمين (London: Witherby & Co, 1985), p 130.

[14] بديع أحمد السيفي، التأمين علمًا وعملًا (بغداد: د. ن.، 1972)، ص 34-35.

[15] بديع أحمد السيفي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين علمًا وقانونًا وعملًا، الجزء الأول، (بغداد: د. ن.، 2006)، ص 263.

[16] السيفي، الوسيع، ص 268.

[17] السيفي، الوسيع، ص 271.

[18] Allan H. Willett, The Economic Theory of Risk and Insurance (Homewood, Illinois: Richard D Irwin, 1951), first published in 1901 by The Columbia University Press, page xi.

[19] في استذكار بديع أحمد السيفي (1926-2018)، إعداد وتحرير مصباح كمال، (مكتبة التأمين العراقي، 2019)، فصل "تمهيد ودعوة لبحث وتقييم نقدي،" ص 39.  فقد كتبنا الآتي: "من باب التقييم الأولي، يكفي أن نشير هنا إلى أن مراجع الوسيع، العربية والأجنبية غير مكتملة، فهي لا تذكر أول كتاب منهجي في مكتبة التأمين العراقية لبهاء بهيج شكري النظرية العامة للتأمين (بغداد: 1960) أو كتاب كاظم الشربتي التأمين: نظرية وتطبيق (بغداد: الطبعة الخامسة 1974)، أو كتاب جمال الحكيم التأمين البحري (القاهرة: 1955) وغيرها من المراجع."