إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2008/10/14

جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: ملاحظة عن الخلفية والمهمات القادمة مصباح كمال توطئة كتبنا هذه المقالة من باب استكمال عرض بنية سوق التأمين العراقي، وفي نيتنا الاستمرار بهذا النهج والكتابة عن المكونات الأخرى في هذه البنية. وهذا منوط بتوفر المعلومات والمصادر. وقد يمضي وقت طويل قبل أن نستطيع تحقيق ما نرغب به في صالح توسيع دائرة البحث وتشجيع الزملاء على المساهمة. المقالة ليست مكتملة وتحتاج إلى قراءة نقدية لتقويم الأخطاء فيها وربما التخفيف من الأحكام الواردة فيها. ونحن بانتظار من سيقوم بذلك. ما قبل 2003 في الفترة السابقة لقرارات التأميم سنة 1964 كانت هناك جمعية لشركات التأمين العاملة في العراق إلا أننا لا نتوفر على أية معلومات عن تأسيسها ونشاطها والقائمين على إدارتها سوى أن قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (49) لسنة 1960 جاء على ذكر "جمعية للتأمين" في المادة 51: "1- يجب على كل جمعية للتامين مؤسسة وفق قانون الجمعيات في العراق من اعضاء مجازين بالقيام بإعمال التامين حسب احكام هذا القانون ان تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وان تزود مراقب التامين بصور من جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية. 2- على الجمعية المشار اليها في الفقرة السابقة ان تحرم من عضويتها كل مؤمّن من شانها ان تمس حقوق الاغيار او الصالح العام فيجب عليها اشعار مراقب التامين بذلك. 3- اذا توفرت لدى الجمعية معلومات خاصة عن اي مؤمن من شانها ان تمس حقوق الاغيار او الصالح العام فيجب عليها اشعار مراقب التامين بذلك."[1] نلاحظ في نص المادة ذكر ما يفيد احتمال تأسيس أكثر من جمعية. هل كان هذا من باب التفريق بين جمعية لشركات التأمين العراقية وجمعية للشركات غير العراقية (فروع ووكالات شركات التأمين العربية والأجنبية؟ لا نعرف جواباً على السؤال لحين تبرع أحد الزملاء لبحث الموضوع، وبانتظار ذلك لعل هناك من يتذكر أو يعرف الخلفية ويشرح الأمر للقارئ. ونلاحظ أيضاً ان نص الفقرة 2 يبدو ناقصاً فيما يخص حرمان المؤمن من العضوية ونرى أن المعني أن حرمان الشركة من العضوية يتأسس على تصرف منها يمس حقوق الأغيار أو الصالح العام كما جاء في الفقرة 3. منذ ذلك التاريخ ولغاية 2005 لم يشهد سوق التأمين العراقي وجود جمعية لشركات التأمين إذ أن شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية كانت شركات مملوكة للدولة وتخضع لإشراف المؤسسة العامة للتأمين التي كانت مسؤولة عن تنظيم سوق التأمين العراقي حسب المادة 2 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين والمنشآت التابعة لها وفق قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965، والمادة 14 منه حول اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة الواسعة. وهي، أي الشركات، لذلك، رغم شخصيتها المعنوية، لم تكن مستقلة تماماً بل كانت خاضعة، لهذا الحد أو ذاك، للقرار السياسي الحكومي والانضباط الذي تمارسه المؤسسة العامة للتأمين.
بعد 2003 قبل صدور قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ورد في مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإعادة هيكلة شركات التأمين العامة في العراق سنة 2003 مقترح حول تأسيس جمعية لشركات التأمين أشرنا إليه في دراسة سابقة لنا: "ومن المفترض أن تشهد هذه المرحلة [الفترة ما بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2003] أيضاً تشكيل رابطة التأمين العراقية التي ستضم في عضويتها المدراء العامين للشركات الأربع [وهي الشركات المتخصصة في فرع تأميني واحد والتي كان من المزمع أن تؤسس بعد تفكيك الشركات العامة الثلاث] وشركات القطاع الخاص الحالية وغيرها من الشركات التي تؤسس بعد إنجاز برنامج الإصلاح إذ أن النية متجهة، حسب البرنامج المقترح، إلى عدم ترخيص شركات جديدة خلال هذه الفترة. وتشمل مهام الرابطة: التوعية بالتأمين على مستوى العراق وتدريب العاملين في القطاع التأميني، صياغة وثائق التأمين، إعادة النظر في أسعار التأمين، المحافظة على حقوق المؤمن لهم، مراقبة النشاط التأميني في السوق وكذلك التأمين عبر الحدود."[2] وقد أنهار هذا المشروع وحفظت مستنداته، وكلها باللغة الإنجليزية، دون أن تعلن أو يطلع عليها أركان سوق التأمين العراقي عن كثب. لعل نسخ منها موجودة في وزارة المالية يمكن الكشف عنها لأغراض البحث الأكاديمي. تأسيس الجمعية تم تأسيس جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق سنة 2005 بموجب المادة 84 من الأمر رقم (10) لسنة 2005، قانون تنظيم أعمال التأمين، نورد نصها بالكامل لعلاقته بالنظام الداخلي للجمعية إذ أن بعض نصوص النظام جاءت متطابقة مع هذه المادة.[3] "المادة-84- أولاً- تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية تسمى (جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية)[4] تكون المسؤولية فيها تضامنية، ويعد جميع المؤمنين ومعيدو التأمين المجازون في العراق أعضاء فيها حين نفاذ هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية. ثانياً- تهدف الجمعية لرعاية مصالح أعضائها والعمل على تطبيق القانون وأخلاقيات التأمين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التأمين أمام الديوان وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال التأمين. ثالثاً- يتشاور رئيس الديوان مع الجمعية حسب متطلبات القانون ولا تكون آراء الجمعية أو طلباتها ملزمة له، ولا يكون للجمعية أي دور أو مسؤوليات تنظيمية. رابعاً- تخضع حسابات الجمعية للتدقيق من قبل مدقق مختص، ينظم به تقريراً يودعه للجمعية ويرفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء ونسخة أخرى للديوان لاطلاعهم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للجمعية. خامساً- تزود الجمعية أي شخص له علاقة بناء على طلبه بصورة مصدقة من تقرير مدقق الحسابات. سادساً- تحدد مهام الجمعية ومسؤوليتها وعلاقتها بالديوان والأحكام والإجراءات الخاصة بإدارتها وتشكيلها والعضوية فيها واجتماعاتها ورسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي والإجراءات الانضباطية وغير ذلك بموجب نظام داخلي يصدره رئيس الديوان." اعتماداً على الفقرة السادسة تم وضع نظام داخلي للجمعية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وليس من قبل رئيس الديوان – حسب المعلومات المتوفرة لنا – إذ أن الديوان لم يكن يضم ما يكفي من الكوادر القانونية والفنية لتمكينه من وضع النظام مثلما كان الشأن بالنسبة لصياغة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. ضم أول مجلس إدارة للجمعية رئيساً (ممثل شركة إعادة التأمين العراقية وبعد توليه إدارة ديوان التأمين العراقي وكالة حل محله ممثل شركة دار السلام للتأمين)، ونائباً للرئيس (ممثل الشركة ألأهلية للتأمين)، أميناً عاماً (مستشار قانوني في شركة التأمين الوطنية)، وعضوان (ممثلان عن شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية) وعضواً احتياطياً (ممثل شركة الخليج للتأمين). وكان مقر الجمعية في شركة إعادة التأمين العراقية، وتمويلها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء، ونسبة من أقساط التأمين يسجل إيراداً للجمعية وغيرها من الموارد كما هي مفصلة في المادة 28 من نظام الجمعية. لكن الجمعية كانت ضعيفة ومقيدة في عملها ربما بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي كانت سائدة، أو عدم تعيين مدير مفوض لها (المادة 3 والمادة 22 من نظام الجمعية) أو سبب آخر لا نعرفه. وقد يكون السبب المهم هو تجميد أرصدة الجمعية. إلا أن الجمعية لم تكن الجمعية الوحيدة التي تعرضّ أموالها للتجميد فقد طال قرار التجميد رقم 8750 الصادر في الثامن من آب 2005 والقاضي بتجميد أرصدة منظمات المجتمع المدني العديد من المنظمات كالاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، واتحاد نقابات العمال (وكلاهما يتمتعان بحضور قوي في الحياة العامة) وغيرها.[5] ويبدو أن أرصدة الجمعية ما زالت مجمدة. تقضي المادة 17/ز من نظام الجمعية قيام مجلس الإدارة بإعداد وإقرار الميزانية والحسابات الختامية للجمعية لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها والمصادقة عليها. لا ندري إن قام مجلس الإدارة السابق بنشر تقرير عن نشاطه للفترة 2005-2008 إضافة للميزانية والحسابات الختامية للتعرف على ما أنجزه أو فشل في إنجازه. التعرف على ما حققه المجلس خلال هذه الفترة ضروري لأغراض التوثيق والمساءلة وتقديم المقترحات. برنامج مقترح لعمل مجلس الإدارة والآن وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد في 1 أيلول 2008 صار ضرورياً أن يقوم المجلس بالعمل على رفع الحظر عن أمواله، وكذلك صياغة برنامج العمل للفترة 2008-2011 وهي الفترة المحددة في نظام الجمعية لعمل مجلس الإدارة (المادة 16/أ من النظام).[6] ونعتقد أن المهمة الرئيسية هي إعادة النظر في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وتتطلب هذه المهمة صياغة ورقة موقف تجاه القانون لاعتمادها في إطلاق حملة لتعديل الأحكام الضارة للقانون لمصالح شركات التأمين العراقية وتعزيز سوق وطني اتحادي مشترك للتأمين وتوفير المستلزمات لنقلة نوعية للسوق. وبالتزامن مع هذه المهمات يتوقع من المجلس الضغط على وزارة المالية ووزارة التخطيط والمؤسسات العراقية الرسمية وغير الرسمية باتجاه النص على إجراء التأمين مع شركات تأمين عراقية، لوقف تسرب أقساط التأمين شركات التأمين العراقية أولى بها، لحين إدخال مادة بهذا الشأن في قانون جديد لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات الفنية واللغوية للعاملين في الشركات (وكان للسوق في الماضي باع طويل في هذا المجال) ونشر الوعي التأميني. وكنا قد تناولنا بعض القضايا التي نراها تستحق الدرس والمتابعة في ورقة بعنوان "جدول أعمال: مسح سريع لبعض قضايا وهموم السوق العراقي للتأمين" نشرناها في مدونة مجلة التأمين العراقي.[7] ولعل إدراج عناوين هذه القضايا يساهم في صياغة جدول الأعمال المرتقب للجمعية: إحصائيات السوق، تأمين السيارات الداخلة إلى إقليم كردستان، تجاوز شركات التأمين العراقية من قبل الشركات الأجنبية والمؤسسات الحكومية وحكومة إقليم كوردستان، جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين، ديوان التأمين العراقي، الشركات العراقية في إقليم كردستان، شركة إعادة التأمين العراقية، عضوية شركات القطاع الخاص في الاتحاد العام العربي للتأمين، قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، الكوادر الفنية في قطاع التأمين، مجلة للتأمين، المكتب الموحد، منظمة التجارة العالمية وعضوية العراق، وزارة المالية. هناك قضايا أخرى غير ما أتينا على ذكرها نعتقد بأن أهل التأمين في العراق أدرى بها وفي تقدير أهميتها. ونرى أن بعضاً منها يشتمل على تنظيم المنافسة بين الشركات، تقييم البرنامج المشترك لإعادة التأمين الاتفاقي وسبل تحسينه، الوزن النوعي لشركات التأمين العامة وضرورة تطوير الشركات الخاصة من منظور تعزيز السوق الوطني العراقي للتأمين، والتقرب من وتقريب شركات التأمين الكوردية لتكميل سوق التأمين الاتحادي والتعامل العقلاني المهني مع تركة الماضي الدكتاتوري بعيداً عن العنجهية القومية، أياً كانت، أو نزعة الاستئثار. ولا شك أن ممارسة النشاط التأميني اليومي والتعامل مع المؤسسات، العامة والخاصة، ذات العلاقة داخل الوطن، ستبرز قضايا جديدة تستحق الرصد والتحليل والعمل على إيجاد الحلول التي تساهم، وإلى أقصى حد ممكن، في الارتقاء بالمصالح العامة لجميع شركات التأمين. ونرى أن يتحرك المجلس في عدة اتجاهات لإنجاح حملة تعديل بعض أحكام قانون سنة 2005 طالما أن هذا القانون، رغم عدم شرعيته كبقية أوامر "المستبد بأمره" بول بريمر، من منظور القانون الدولي، قد أصبح جزءاً من القوانين العراقية بعد التوقيع عليه من قبل رئيس الوزراء العراقي ونشره في الجريدة الرسمية، وبات تعديله الآن ضرورياً وذلك من خلال السلطة التشريعية. ويقضي ذلك عمل المجلس على استمالة برلمانيين ممن لهم اهتمام بالشأن التأميني والمالي لتبني مشروع تعديل القانون والترويج له في الصحافة وفي اجتماعات مع غرف التجارة وغيرها من المؤسسات التي يهمّها أمر تطوير التأمين والرأسمالية الوطنية. قد يبدو جدول الأعمال هذا طويلاً لكن صلاحية المجلس تمتد لثلاث سنوات تستطيع فيها إنجاز فقرات هذا الجدول، وإن تعذر ذلك فلا أقل من انتقاء الفقرات الأساسية المهمة وإعطائها الأولية في التنفيذ. وخلاف ذلك سيكون المجلس المنتخب مجرد جهاز تشريفي قائم على الورق. لا غرو أن المهام المطروحة كبيرة لكن تحقيقها جميعاً، أو معظمها، سيسجل لصالح مجلس إدارة منتخب أخذ على عاتقه المهمة الأساسية في إخراج سوق التأمين العراقي من وهدته واللحاق بأسواق التأمين المتقدمة. لن يسعف قطاع التأمين غير أهله الممثلين في الجمعية. مصباح كمال لندن 14 تشرين الأول 2008 [1] اقتبسنا هذا النص من موقع قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية: http://www.iraqilegislations.org/ [2] راجع مصباح كمال: "ملاحظات نقدية حول إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي" في المدونة http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/2004-2005.html نشرنا هذه الدراسة أصلاً باللغة الإنجليزية: MEES (Middle East Economic Survey) Vol. 47. No. 19 (10 May 2004) pp D1-D5 [3] عن جريدة الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، العدد (3995)، 22 محرم 1426هـ، 3 آذار 2005م، السنة السادسة والأربعون. [4] عند إصدار النظام الداخلي للجمعية تم تغيير اسمها إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق (المادة 4 من النظام). [5] وفي خبر، ذو صلة، نقلته وكالة الانباء أصوات العراق في 11 تشرين الأول أن رئيس غرفة تجارة السماوة ناشد "رئيس الوزراء التدخل لإطلاق أموال الغرفة المجمدة لدى مصرفين محليين .. منذ منتصف عام 2004 على إثر قرار مجلس الحكم في حينه." وأضافت الوكالة: "وكان مجلس الحكم قد جمد تلك الأموال بموجب قراره المرقم 3 لسنة 2004، الذي نص على حل الهيئات الإدارية لتنظيمات الاتحادات والنقابات والغرف التجارية والصناعية والزراعية، وتجميد أرصدتها، وشكلت بموجب القرار لجنة تشرف على ترشيح هيئة تحضيرية لإجراء انتخابات لاختيار إدارات لتلك المنظمات ... يذكر أن غرفة تجارة السماوة تأسست في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1970." ويورد راديو سوا (13 حزيران 2008) أن عدداً من رؤساء منظمات المجتمع المدني طالبت "الحكومة بالإسراع في سن قانون يحدد آليات عمل تلك المنظمات وعدم تقديمها الدعم لمنظمات وهمية وذات توجهات سياسية. وفي هذا الإطار تحدث لـ "راديو سوا" رئيس منظمة الثقافة للجميع عبد جاسم الساعدي قائلا: "منحت الحكومة عددا من منظمات المجتمع المدني أكثر من مليار دولار، وهذه منظمات لا اسم لها ولا نعرف شيئا عنها، وهي إما أن تكون واجهات لتلك الأحزاب، سواء كانت دينية أو غير دينية أو أنها وهمية أصلا." اقتبسنا هذه الفقرات الطويلة لبيان التناقض في مواقف الحكومة والمؤسسات التابعة لها. وهي مواقف ليست بريئة، كما يبدو، بل أنها تشكل جزءاً من مشروع السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية. وهو تصرف غير مقبول إذ أن هذه المؤسسات والتنظيمات تمثل المصالح العريضة لأعضائها والقطاعات التي تعمل فيها بغض النظر عن الهوية الدينية أو الطائفية أو السياسية لهؤلاء. تحويل هذه المؤسسات والتنظيمات إلى واجهات ومنابر حزبية وطائفية وإثنية يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة التي تعمل لها ويبعد مشاركة الأعضاء في عملها وتحرّف من الأهداف التي وجدت من أجلها. [6] للمزيد من التفاصيل حول انتخاب مجلس الإدارة الجديد راجع فؤاد عبدالله عزيز، منذر عباس الأسود ومصباح كمال: http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html [7] http://misbahkamal.blogspot.com/2008_04_01_archive.html