إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2009/01/30

وقفة جادة مع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 المحامي جبار عبد الخالق الخزرجي خبير تأمين مستشار قانوني للشركة الأهلية للتأمين وشركة السلام للتأمين وشركة الرهام للتأمين، بغداد مقدمة صدر الأمر المرقم 10، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، ونشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3995 في 2/3/2005. وللأهمية التي يشكلها هذا القانون في حاضر ومستقبل قطاع التامين في العراق، كجزء من القطاع الاقتصادي والمالي في بلادنا، نستعرضه وفق التسلسل التالي: نبذة تاريخية بعد صدور قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم (56) لسنة 1950 عرفت السوق العراقية شركة وطنية للتأمين، مارست أعمالها وأصدرت وثائقها باللغة الانكليزية والمنظمة وفق القانون الأنكلو-سكسوني، الإنجليزي، وترجمت إلى العربية بعد ما يفوق على العقدين من السنين. وكانت عمليات التأمين قبل ذلك وبعده تتم من قبل شركات التامين الأجنبية وفروعها بموجب قانون شركات الضمان (السيكورتاه) والذي نشر ذيلاً لقانون التجارة البرية والنافذ المفعول حتى الوقت الحاضر، يعالج عقد التأمين في خمسة وعشرين مادة. صدر القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وعالج الفصل الثالث من الباب الرابع عقد التأمين في أربعة وعشرين مادة، تناول فيه عقد التأمين وشروطه وأحكامه مع بيان التزامات المؤمن له والمؤمن وأحكام خاصة بأنواع مختلفة من التأمين كالتامين على الحياة والتأمين ضد الحريق وعن المسؤولية. والغريب أن القانون المدني لم يلغي المواد التي تعالج عقد التامين والوارد بقانون شركات الضمان (السيكورتاه) العثماني رغم عدم الحاجة إليها لتنظيم أحكام عقد التامين في القانون المدني علماً بأن الأحكام الواردة بالقانونين المذكورين مأخوذة من أحكام القانون اللاتيني، الفرنسي، مما أوجد تناقضاً بين الصياغة القانونية لوثائق التامين المعمول بها بالعراق والمصاغة وفقاً للقانون الانكليزي وبين أحكام القانونين المذكورين والمستمدة أحكامها من القانون المدني الفرنسي. في عام 1960 تم تأسيس شركة إعادة التامين العراقية بموجب القانون رقم (21) لسنة 1960 وهي أول شركة عربية تفتح لها مكتب اتصال مع السوق الانكليزية في لندن، وابتدأت بممارسة أعمالها في عام 1961 لإعادة تامين الأخطار في السوق العراقية والتي تتجاوز في أخطارها الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين العاملة في السوق العراقية. وواصلت أعمالها ونشاطها لحين احتلال الكويت في آب عام 1990. تم تأسيس الشركة العراقية للتأمين على الحياة متخصصة بهذا النوع من التامين ورغم نجاحها أدمجت فيما بعد مع شركات تأمين القطاع العام ثم أخذت تمارس مختلف أعمال التأمين وهي من شركات القطاع العام الناجحة. وهناك حالياً أربعة عشر شركة أهلية للتامين تمارس أعمالها بنجاح رغم الصعوبات القائمة. صدر قانون التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المعدل (205) لسنة 1964 وحل محله بعد ذلك قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 والنافذ حتى الوقت الحاضر. وصدر قانون التأمين الإلزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973. تعرض قطاع التامين للعقوبات الاقتصادية من قبل هيئة الأمم المتحدة (1990-2003) وأخيرا واستنادا لقرار مجلس الأمن المرقم 1483 وضعت اليد من قبل سلطات التحالف على الموجودات النقدية لهذه الشركات العامة علماً بأن موجوداتها وأبنيتها تعرضت للسلب والنهب والحرق كباقي دوائر الدولة الأخرى. استعراض قانون تنظيم أعمال التامين يتكون القانون من مائة وست مواد مقسمة على سبعة أبواب. في الباب الأول عالج السريان والتعاريف، والباب الثاني مخصص لديوان التامين، والباب الثالث لإجازة ممارسة أعمال التامين، والباب الرابع لرقابة رئيس الديوان على المؤمنين، والباب الخامس تحويل الوثائق وتملك واندماج وتصفية المؤمنين، والباب السادس وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين ومنازعاته، والباب السابع أحكام متفرقة. ملاحظاتنا على القانون 1- إن قانون الاستثمار الأجنبي رقم (39) الصادر في 19/9/2003 أستثنى قطاع التامين من أحكامه. أضف إلى ذلك أن قانون التجارة المعدل رقم (30) لسنة 1984 في الفقرة (14) من المادة الخامسة اعتبر التامين من الأعمال التجارية، وبناء عليه فان الحفاظ على الشخصية المعنوية المستقلة لشركات تأمين القطاع العام والتي اكتسبتها بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 مسألة جوهرية وقد منحها الاستقلال المالي عن ميزانية الدولة وبالتالي جعلها شركات تامين تجارية تمارس استقلالها التام في كل نشاطاتها عن الدولة وحسب واقع سوق التأمين الحالية في العراق بعيداً عن التخصص والخصخصة وضمن محافظها التأمينية وتجربتها العريقة والجيدة لنصف القرن الماضي ومع واقع الكثافة التأمينية المعتمدة أصلاً على دخل الفرد العراقي. يبنى على ذلك أن الفقرتين أولا وثالثاً من المادة (16) في قانون أعمال التأمين غير ملائمة لسوق التامين العراقية التي تدعو إلى التخصص وعلى المشرع العراقي وقف العمل بها بأسرع وقت ممكن. 2- إن الكثير من شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية شركات وهمية وان السمعة الطيبة والرصانة المالية والخبرة العريقة في سوق التأمين العراقية والتي تزيد على نصف قرن تؤهل شركاتنا الوطنية، كتأمين مباشر وإعادة تأمين، لتضميد جراحها وإعادة بناء كيانها والحفاظ وصيانة هذه الشركات وعدم منح أفضلية للشركات الأجنبية وفروعها على شركاتنا الوطنية. وبالتالي يصبح من الضروري إلغاء الفقرة (3) من المادة(13) والفقرة (2) من المادة (14) والفقرة (5) من المادة (38) من القانون. 3- إن تأسيس جمعية مهنية تسمى (جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية) المنصوص عليها في الفقرة أولاً من المادة (84) خطوة جيدة ومفيدة ويستوجب في رأينا تفعيل دور هذه الجمعية وجعل آرائها وطلباتها ملزمة الاعتداد والاسترشاد بتلك الآراء والطلبات وذلك انطلاقاً من ضرورة تعشيق وتمتين العلاقة بين شركات القطاع العام والمختلط والخاص في باب التامين وإعادته لخدمة الاقتصاد الوطني وحمايته من مختلف الأخطار. وبناءاً عليه فان إجراء التأمين على الأموال العامة والأخطار التي ترغب الوزارات ودوائر الدولة في التامين عليها بالمناقصة العلنية الواردة بالمادة (81) لا تتناسب وهذه الشفافية والتعاون والتنسيق بين قطاعات التامين الثلاث، العام والمختلط والخاص، وذلك لكونها تتعارض مع طبيعة عمل التامين التجاري والذي يحتاج إلى السرعة ويتعارض مع إجراءات المناقصة الطويلة والمعقدة. أضف إلى عدم تحقيق العدالة المطلوبة في توزيع التغطية التأمينية لأخطار دوائر الدولة ووزاراتها على شركات التامين وقطاعاتها الثلاث، ومن الضروري البحث عن آلية بديلة مناسبة. 4- إن قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 نظما كيفية تأسيس الشركات الخاصة والمختلطة والعامة وإدارتها وزيادة رأس مالها ومراقبتها ودمجها وتحويلها وتصفيتها وإعلان إفلاسها. وهناك نظام وفروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية رقم (5) لسنة 1989 وغير ذلك من تفاصيل الحياة القانونية لتلك الشركات، وبالتالي فإن وضع أحكام ومواد قانونية مغايرة أو متعارضة في قانون تنظيم أعمال التأمين الواردة بالفصل الرابع (إعادة التأهيل)، المواد من (51) إلى (57)، لا مبرر لها وتعرقل وتعيق النمو والازدهار والتطور لقطاع التامين، نرى إلغاؤها لعدم الحاجة إليها. الخاتمة بهذا الاستعراض لواقع التامين وأسواقه في العراق وللملاحظات القانونية الأساسية على القانون نرى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون وبأسرع وقت ممكن من قبل الجمعية الوطنية لتعلقه بأحد أهم النشاطات الاقتصادية والمالية في العراق بعد النشاط المصرفي. المحامي جبار عبد الخالق الخزرجي بغداد كانون الثاني 2005

2009/01/23

رسالة غير مكتملة إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي

مصباح كمال

تحت عنوان "التخطيط: فشل النظام المصرفي ووجود الفساد والبيروقراطية وراء عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق" نقلت إحدى وكالات الأنباء حديثاً منسوباً إلى السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي جاء فيه:

"قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي غالب بابان إن فشل النظام المصرفي إضافة إلى الفساد والبيروقراطية المستشرية وأسباب أخرى، وراء عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط ستعقد مؤتمرا وطنيا لدراسة بدائل التنمية في ظل انخفاض عائدات النفط.

وأوضح بابان انه "ليس من المعقول أن يكون هناك فائدة بنسبة 14% ونتوقع من مستثمر محلي أن يستثمر أو من مستثمر خارجي أن يأتي للبلد ويفكر بالتمويل من الداخل"، مضيفا أن "الفساد والبيروقراطية وعدم وجود شركات التأمين وعدم الاطمئنان من الوضع الأمني كل هذه الأسباب تجعل المستثمر يتردد في المجيء للبلد" حسب قوله." (19.1.2009، نيوزماتيك/بغداد. نص الخبر منشور أدناه) (التأكيد من عندنا-مصباح كمال)

لن نناقش أطروحة السيد الوزير في استدانة المستثمر من المصارف العراقية إذ أن أطروحة الاستثمار الأجنبي المباشر هو إدخال الأموال، النقدية والعينية، إلى العراق. ولسنا هنا بصدد مناقشة قانون الاستثمار العراقي المرقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس النواب بالإجماع[1] ونشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد في 17/1/2007 إذ أننا لا نتوفر على نصه. المعلومات الأولية المتوفرة لدينا، وفيما يخص قطاع التأمين العراقي، تفيد ما يلي:

التأمين على المشاريع الاستثمارية لدى أي شركة تأمين وطنية أو أجنبية. (ومثل هذا النص ورد في المادة (7) 1 في قانون الاستثمار في إقليم كوردستان–العراق رقم (4) لسنة 2006 إذ منحت حكومة إقليم كوردستان الحرية للمستثمر الأجنبي التأمين مع شركة تأمين أجنبية أو وطنية (بهذا التسلسل) حسب رغبته).

استثنى القانون الاستثمار في قطاعي المصارف والتأمين. يبدو هذا الاستثناء، في ظاهره، وكأنه يوفر حماية لقطاع التأمين العراقي إلا أن هذه الحماية غير فعّالة ومعطلة بفضل حرية المستثمر التأمين لدى شركات تأمين أجنبية أو وطنية. وقد كتبنا، كما كتب غيرنا من زملاء المهنة، عن هذا الموضوع والحيف اللاحق بشركات التأمين العراقية وتسريب أقسط التأمين إلى شركات التأمين الأجنبية في الخارج.[2] وكان "المستبد بأمره" بول بريمر، الرئيس الأمريكي لسلطة الإتلاف المؤقتة، قد أصدر في 19 أيلول 2003 الأمر رقم 39 حول الاستثمار الأجنبي الذي استثنى (في القسم 6، المادة ،1 مجالات الاستثمار) الاستثمار الأجنبي في قطاعي المصارف والتأمين.

الذي نرجوه من توجيه هذه الرسالة إلى الجمعية هو الطلب منها الاعتراض على ما قاله وزير التخطيط والتعاون الإنمائي عن "عدم وجود شركات التأمين." نفترض صحة هذا الكلام المنقول على لسان الوزير ما لم يؤكد خلاف ذلك رسمياً في تصريح علني. ونؤكد صحة القول المنقول عنه لأن وزارته قد أصدرت تعليمات سنة 2008 تسمح بالاستيراد وفق شروط تتيح للمجهز التأمين على البضائع خارج العراق. أي أن الوزارة ليست معنية بدعم شركات التأمين العراقية. وربما تكون هناك تعليمات أخرى تعمل على الضد من مصالح شركات التأمين العراقية. سنكون شاكرين لو قامت الجمعية أو أحد القراء بتوصيل نسخ من هذه التوجيهات للكاتب.

القول بعدم وجود شركات التأمين في العراق يشي إما بجهل فاضح بحقيقة شركات التأمين، العامة والخاصة، القائمة في العراق والمسجلة لدى ديوان التأمين العراقي، أو الانتقاص من قيمة هذه الشركات بتفضيل شركات التأمين الأجنبية عليها لسبب لا نعرف كنهه أو ما يختفي وراءه.

ويقول السيد الوزير أيضاً:

إن "وزارة التخطيط ستعقد مؤتمرا وطنيا خلال يومي 18-19 من شهر شباط القادم لمناقشة ودراسة بدائل التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض عائدات النفط العراقية"، مشيرا إلى أن "الإيرادات المنخفضة للنفط سوف تترك تأثيراتها على مجمل النشاط الاقتصادي في العراق".

نعرف أن إيرادات شركات التأمين العراقية منخفضة جداً مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية ودول الجوار. وهي منخفضة بسبب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الذي يوفر الغطاء القانوني لتأمين الأصول والمسؤوليات الناشئة عنها خارج العراق، وبسبب توجيهات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي (على حساب شركات التأمين العراقية)، إضافة إلى عوامل أخرى عرضناها في السابق في هذه المدونة كما قام غيرنا بعرضها.

لكن هذه الشركات وإيراداتها، على قلتها، توفر فرص العمالة وتساهم في استثمارات محدودة تتناسب مع قدراتها المالية الحالية الضعيفة، وغيرها من المنافع الاقتصادية. وكانت هذه الإيرادات ستكون كبيرة، وكبيرة جداً، لو أتيح لشركات التأمين أن تعظم من دخل أقساط التأمين. أو ليس بالأحرى على وزارة التخطيط ووزارة المالية وأعضاء مجلس النواب الانتباه إلى المساهمة المتواضعة لقطاع التأمين العراقي في توليد إيرادات كبيرة ينتفع منها الاقتصاد العراقي وتوفر الفرصة لتعزيز مكانة القطاع في التنمية الاقتصادية بدلاً من إلغاء وجودها؟

نأمل من جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية أن تتولى مهمة مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لتصحيح مواقفها غير المناسبة لتطور النشاط التأميني في العراق. لقد آن الأوان أن تعمل الجمعية على إسماع صوتها للوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع التأمين، وترسم السياسات الداعمة لإنعاش وتعزيز دور شركات التأمين العراقية. لقد آن الأوان لوقف الانتقاص الرسمي والقانوني من مكانة شركات التأمين العراقية. فهل من مجيب؟

مصباح كمال

لندن 23 كانون الثاني 2009


التخطيط: فشل النظام المصرفي ووجود الفساد والبيروقراطية وراء عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق

نيوزماتيك، بغداد، 19 كانون الثاني 2009)

قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي غالب بابان إن فشل النظام المصرفي إضافة إلى الفساد والبيروقراطية المستشرية وأسباب أخرى، وراء عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط ستعقد مؤتمرا وطنيا لدراسة بدائل التنمية في ظل انخفاض عائدات النفط.

وأضاف بابان في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، أن "الدولة قامت بجزء من دورها من خلال تشريع قانون الاستثمار الذي وفر للأجنبي كل الامتيازات التي يحلم بها وقدم كل ما يريد للمستثمر في قانون استثمار أجنبي نشط وفاعل، إلا أن الاستثمارات الأجنبية ما زالت مترددة ولم تتدفق على البلاد بسبب فشل النظام المصرفي وعدم فاعليته".

وأوضح بابان انه "ليس من المعقول أن يكون هناك فائدة بنسبة 14% ونتوقع من مستثمر محلي أن يستثمر أو من مستثمر خارجي أن يأتي للبلد ويفكر بالتمويل من الداخل"، مضيفا أن "الفساد والبيروقراطية وعدم وجود شركات التأمين وعدم الاطمئنان من الوضع الأمني كل هذه الأسباب تجعل المستثمر يتردد في المجيء للبلد" حسب قوله.

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر أكتوبر سنة 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد.

وفي سياق متصل، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي إن "وزارة التخطيط ستعقد مؤتمرا وطنيا خلال

يومي 18-19- من شهر شباط القادم لمناقشة ودراسة بدائل التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض عائدات النفط العراقية"، مشيرا إلى أن "الإيرادات المنخفضة للنفط سوف تترك تأثيراتها على مجمل النشاط الاقتصادي في العراق".

ولفت بابان إلى أنه" ستتم دعوة الخبراء والأكاديميين والمسؤولين من مواقع العمل الاقتصادية والمصرفيين ورجال الإعمال وبعض رجال الاختصاص من العراقيين في الخارج للمشاركة في المؤتمر".

وأوضح بابان أن "وزارة التخطيط لديها رؤية واضحة تتبناها منذ فترة وهي انه لابد من تفعيل القطاعات الإنتاجية في العراق سواء الصناعية أو الزراعية والخدمية وإعادة تأهيلها"، مبينا أن "عجلة الاقتصاد العراقي لا يمكن أن تدور ما لم تعود الصناعة والزراعة كما كانت" حسب قوله.

ودعا بابان الدولة إلى "النهوض بالقطاع الخاص ليلعب الدور الكبير، وان تشجع الاستثمارات الخارجية والداخلية وان تنخفض النفقات التشغيلية في العراق لصالح النفقات الاستثمارية".



[1] إجماع مجلس التواب على إقرار هذا القانون يدل على عدم اكتراث أعضاء المجلس بأهمية قطاع التأمين العراقي، وهو عدم اكتراث ينسحب على الموقف الضعيف والمشتت تجاه السياسة الاقتصادية الذي ما زال محصوراً بالترديد الببغاوي لما يقدمه المستشارون الأجانب. ترى هل ناقش أعضاء المجلس تفاصيل هذا القانون، وهل استعانوا بمشورة الخبراء في الأحزاب التي يمثلونها أم أن ركوب موجه الاقتصاد الحر هو الذي يفسر إجماعهم؟

كان بالإمكان النص على إجراء التأمين أولاً لدى شركات تأمين عراقية وفي حالة عدم توفر الغطاء التأميني المطلوب يستطيع المستثمر اللجوء إلى شركات تأمين أجنبية.

[2] أنظر، على سبيل المثال، مصباح كمال، "لماذا تحرم شركات التأمين العراقية من أقساط التأمين؟" في هذه المدونة المنشورة في 14 أبريل/نيسان 2008.

http://misbahkamal.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00Z&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00Z&max-results=44

2009/01/15

مفاوضا ت اعادة التامين بين السوق المحلي والسوق العالمي مروان هاشم أمين* ملاحظات أولية تعريف بموضوع الورقة تتضمن هذه الورقة مجموعة من الأفكار لا تمتاز بمنهجية علمية واضحة ولكنها قد تساعد في الاستدلال على بعض الحقائق هي، في نظري، خلاصة لتراكم التجارب الشخصية لي في العمل والحياة ممزوجة مع بعــــــض المفاهيم العلمية التي سبق ان تعلمتها في الجامعة والدورات التدريبية او من القــــــراءات الخارجية. ارجو ان تكون مفيدة للراغبين في الاطلاع وفي المساهمة في تطوير قطاع التأمين العراقي وتعزيز مكانته في التعامل مع الأسواق العالمية. لأغراض هذه الورقة أقصد بالسوق المحلي: شركة اعادة التأمين العراقية، شركة التامين الوطنية، شركة التامين العراقية وشركات القطاع الخاص. وأقصد بالسوق العالمي: المعيد القائد، وسطاء إعادة التأمين والمستشارين. تعريف التفاوض هو حوار بين طرفين او اكثر تربطهم مصالح مشتركة يهدف إلى الوصول الى اتفاق يحقق هذه المصالح، تدون تفاصيله في عقد قانوني يلزم الاطراف بتنفيذه عمليا. ويسمى مثل هذا العقد في اعادة التامين "اتفاقية" وقد يكون هذا التعريف هو الاقرب فيما يخص المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الاقتصادية ومن ضمنها اتفاقيات اعادة التأمين. مثال تأريخي قد لا يكون لهذا المثال علاقة مباشرة بموضوعنا وخصوصا انه حدث في مكان وزمان مختلف، ولكني وجدت من الضروري المرور عليه لإيضاح بعض المفاهيم المهمة في واقعنا الحالي. وقد لجأت لهذا المثال لأني اجد حرجا لو استعنت بمثل قريب قد يُفسّر ذكره دون ما نعنيه. واعتقد ان الاختلاف في الزمان والمكان لا يضر كثيرا وخصوصا ان الطبيعة البشرية لا تختلف من زمان ومكان وأخر إلا في مقدار تراكم التجارب والاستفادة منها واختلاف البيئة ومؤثراتها على الانسان. والمثال على ذلك هو الآتي: في اربعينات وخمسينات القرن الماضي، خلال فترة الحكم الملكي، جرت مفاوضات بين شركة نفط العراق مع الجانب العراقي الذي كان يرأسه المرحوم د. ضياء جعفر[1]. بدأ المفاوض البريطاني يذكر الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الشركة في عملها وزيادة التكاليف بشكل غير متوقع وأنها بعد دفع كل هذه التكاليف لا تستطيع العودة عن قرارها في قبول المشاركة في هذا العمل (التنقيب عن النفط في البصرة). وهنا بادر المفاوض العراقي ببيان استعداد الحكومة العراقية بدفع كامل النفقات المدفوعة مقابل ترك منطقة العمل وإلغاء العقد الاولي للتنقيب. تفاجأ المفاوض البريطاني من هذه الاجابة غير المتوقعة وتراجع عن كلامه السابق. وهكذا نجح المفاوض العراقي في الحصول على اتفاق يحقق توازنا معقولا بين الطرفين. الدروس والعبر في هذا المثال: المفاوض البريطاني/المفاوض العراقي 1- محاولة بيان صعوبة الموقف وإحباط عزيمة المفاوض العراقي لكي يقلل من سقف مطالبه بذكر مجموعة من المشاكل والصعاب دون ذكر المنافع المتوقعة.
المفاوض العراقي لا يعاني من عقدة الاجنبي وليس كل ما يقوله الاجنبي صحيح. 2- استجاب المفاوض البريطاني للطرح الجديد من قبل خصمه وذلك لأنه لا يريد فقد فرصة جيدة للربح.
لا يعاني المفاوض العراقي من عقدة الغرور وكان واثقا من نفسه بمطالبة عقلانية أبعادها مدروسة.
3- كان يعتقد بان الجانب العراقي قليل الخبرة ولا يملك معلومات كافية عن الموضوع. وتغير بعد ذلك موقفهم فقد عرف عن البريطانيين احترام خصومهم المقتدرين.
جمع المفاوض العراقي معلومات مهمة عن النفط العراقي مقارنة بالنفوط الاخرى وبتكاليف استخراجه من مصادر مختلفة وخصوصا من الامريكان الذين كانوا يودون الدخول كمنافس.
واعتماداً على الدروس المستنبطة من هذا المثال سنُقيّم مفاوضات إعادة التأمين العراقية مع الأطراف الاجنبية والتي ادت الى توقيع اتفاقيات اعمال البحري/بضائع، الهندسي، الحريـق ،الحوادث، والحياة ولمــدة خمس سنــوات (2004-2008). ونعرض كذلك محاولات تطويرها وتجديدها من خلال تحليل وتقييم اركان التفاوض مثل: اطراف التفاوض، الاهداف، المصالح المشتركة، ديناميكية الحوار وايجابياته، الرغبة الصادقة في تحقيق المصالح المشتركة وغيرها. وكذلك العوامل المؤثرة في التفاوض مثل: طبيعة العلاقة السابقة مع معيدي التأمين، المعلومات والبيانات المتوفرة عن الأعمال العراقية، تفاوت المركز التفاوضي، الظروف غير الطبيعية التي نمر بها .. الخ. سنناقش اهم العوامل وكما يلي: [1] المفاوض الفعال في برنامج اخباري بثته احدى المحطات التلفزيونية نقل خبر عن مفاوضات سياسية مهمة بين طرفين ظهر فيه احد اعضاء الوفد وهو يتثاءب مما اتاح لزميله في الطرف الاخر في الاستمتاع بغفوة قصيرة او قد يكون العكس. ذكرت هذا المشهد للتأكيد على ان اختيار المفاوض يجب ان لا يكون وكأنه مكافأة نهاية الخدمة او مجا ملة لأحدهم لان اي ضعف في احد الاعضاء سيؤثر على باقي اعضاء الوفد، فالمفاوض الفعال هو الذي يمتاز بما يلي: ا - احاطته بالمواضيع الفنية التي سيناقشها وخبرته وكفاءته ونزاهته المشهود عليها. ب - ولائه المطلق للجهة التي يمثلها. ج - امتلاكه لروح العمل الجماعي واستيعابه لإستراتيجية التفاوض وتكتيكاته. د - دعم موقفه بمعلومات احصائية ليس فقط لسنة او سنتين بل لسنوات عمر الاتفاقية، واقتداره على استخدام هذه الاحصائيات وأي معلومات اخرى لدعم مركزه التفاوضي. [2] المصالح المشتركة أ الخسارة "الخسارة" ليست كلمة مرعبة في قاموس مفردات التامين وإعادة التامين، وليس كل ما يذكره المفاوض الاجنبي بشأنها يتحتم ان يكون صحيحا او مناسبا. نحن نثق بالآخرين لكن هذه الثقة يجب أن لا تكون مطلقة سيبادر المفاوض الأجنبي بذكر الخسائر لغرض اخذ المبادرة والسيطرة على الجانب الاخر في عملية التفاوض من خلال التركيز على الخسائر الحاصلة المحسومة او الموقوفة. وعلى المفاوض العراقي ان يتذكر ان كلمة خسارة يجب ان لا ترعبه او تحبط معنوياته. ان المعيد لا يخشى من الخسارة إلا في حالة ان تكون كوارثية او تراكمية وفيما عدا ذلك فهي شيء طبيعي جدا. ألا يقوم عقد التامين وإعادة التأمين على احتمال الخسارة؟ فبدونها لا يلجأ احد الى التامين او اعادة التأمين. ويجب العلم ان المعيدين الكبار مثل ميونخ ري او السويسرية وسْكُور الفرنسية يتندرون عند عرضهم لميزانيتهم السنوية بان نتائجهم الفنية في اكثر الاحيان سلبية (خاسرة) ولكنهم يواصلون نشاطهم بنجاح عن طريق نتائج الاستثمار التي تساهم في تغطية الخسائر وتحقق ربحا صافيا. ومن المفيد أن نذكر أنفسنا هنا أن عمل شركات التامين وإعادة التأمين يشبه عمل البنوك التي تعمل على اساس ان هناك فترة زمنية بين ايداع المبالغ وسحبها فتقوم باستثمار هذه المبالغ خلال هذه الفترة. وكذلك هو الوضع في العمل التأميني، هناك فترة زمنية بين استلام القسط ودفع التعويض تقوم شركة التأمين خلالها باستثمار أقساط التأمين المتجمعة لديها. فعلى ضوء الاحصائيات والنتائج الحسابية المتوفرة لدى المفاوض العراقي عليه ان يقوم بإرجاع خصمه الى مساحة الاهداف المشتركة فيذكره بالأرباح للسنوات الماضية وكذلك الاتفاقيات الاخرى فإذا كانت النتائج ايجابية فما عليه إلا ان يرسم ابتسامة حقيقية تشتت التركيز على ما ذكره المعيد. وبذلك اذا ما حاول المعيد تغيير شروط الاتفاقية الخاسرة لصالحه فعلينا طرح امكانية تحسين شروط الاتفاقية الرابحة لصالحنا. ب الثقة بالنفس اذا كان المفاوض العراقي يعيد ما يذكره الوسيط او المعيد دون ادنى محاولة للرد او التصويب فما الداعي اصلا لهذه المفاوضات. هناك احاديث يرددها المفاوض العراقي، دون قصد وبحسن نية، كان المعيد او الوسيط او الاستشاري قد ذكرها وان تكرارها قد يضعف موقفه التفاوضي. علي سبيل المثال: - ان الوسيط قد عانى كثيرا لكي يكمل تغطية الاتفاقية وانه بالكاد وفي اخر لحظة وجد شركة إعادة التأمين التي وافقت على اكمال التغطية. - ان استمرار المعيدين معنا هو انجاز كبير نجحنا في تحقيقه - ان اتفاقية الحريق قد سجلت خسائر كبيرة وان المعيد قد ينسحب منها. يا اخي، عجيب هذا الأمر! حتى لو كانت هذه حقائق اكيدة فلماذا تردد ما يقلل من قيمة بضاعتك. وحتى تتحقق المصالح المشتركة بيننا علينا عرض بضاعتنا بشكل اخر. وما يؤكد كلامي هو جرأة قيادات السوق العراقي، والتي يجب ان تحسب وتسجل لهم، عندما تحملوا مسؤولية الاخطار التي استثنيت من الاتفاقية. فإذا كنا تحملنا مسؤولية ما يعتبره الكثيرون اخطاراً غير جيدة (نقل النقد، الارهاب، السرقة في التامين البحري) فمن الطبيعي ان يكون ما تبقى هو ما يستحق ان نعرضه باعتزاز ونذكر ان استمرار المعيدين معنا هو نجاح لنا ولهم لاستمرارية تحقيق مصالحنا المشتركة. [3] الاحتكار، المنافسة ودور شركة اعادة التامين نعرف من دراستنا للمبادئ الأولية للاقتصاد أن المحتكر يفرض أسعاره وشروطه. هذه بديهية لا مجال للاختلاف معها وهي ان المركز التفاوضي للمفاوض العراقي سيــــــــــكون ضعيفا جدا عندما يكون الطرف الاخر في موقع المحتكر. وبالرغم من ان تغطية اعمال اعادة التامين تجري ضمن سوق تنافسي، او على اقل احتمال سوق تنافس القلة، فإن ما يدعم موقف المفاوض العراقي هو احساس المقابل بحركتنا تجاه ايجاد علاقات جيدة مع بدائل محتملة عن طريقين: أ- توسيع دائرة الاتصالات إجراء اتصالات بين الشركات الوطنية ومعيدين اجانب ولو من باب المجاملة. مثلا، ارسال رسائل التهنئة مع احصائيات السوق العراقي والتلميح بإمكانية المشاركة فإذا لم تحصل الاجابة الان فمن الممكن ان تحصل مستقبلا وإذا حصلت الان فان الوسيط سوف لن يعترض - اليس هو القائل: "اني اعاني من مشقة كبيرة في اكمال التغطية." عندها سنقول له: "فعلنا ذلك حتى نحمل عنك عبء المعاناة." وانأ متأكد بأنه سيغير من طريقة كلامه مستقبلا. هنالك شركات عالمية كثيرة لا تقل اهميتها عن شركة ميونخ ري وخصوصا الشركة السويسرية لإعادة التامين وشركة سكور الفرنسية وشركة كولون ري الالمانية وغيرها و ان لبعضها علاقات سابقة امتـــدت لأكثر من ثلاثة عقود قبل غزو العراق للكويت سنة 1990. انا افهم ان يفرض الاحتكار شروطه على طرف ما لكن ان يضع هذا الطرف نفسه في حالة خضوع للاحتكار فهذا يحتاج الى تفسير. ب- دور شركة اعادة التامين العراقية ان اهم ما يميز السوق العراقي هو وجود شركة مختصة في مجال اعادة التامين منذ عام 1960. صحيح أن هذه الشركة قد اصابها ما اصاب شركات التأمين المباشر لكن هذه الشركات، في تقديري، تشكل، أو هكذا يجب أن تكون، جزءاً مهماً من العملية التفاوضية. ولدعم ما ذكرته سابقا فانا اجد انه قد حان الاوان ان تدخل هذه الشركات شريكا مهما في العملية التفاوضية مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبشكل يتناسب مع حجم إعمالها المسندة للمعيدين الاجانب. الهدف من ذلك هو تحقيق ما يلي: يشعر الوسيط بأنه في حالة قوله ان هناك معاناة كبيرة تواجهه في تكملة التغطية ان هناك من يستطيع سد هذا النقص وهو شركة اعادة التامين العراقية. وانأ اؤكد بان الوسيط سوف لن يكرر هذا الكلام مرة ثانية متى ما استشعر قوة وقدرة الشركة. ومن الممكن ان تعيد شركة اعادة التامين العراقية امجادها السابقة وزيادة مساهماتها تدريجيا واستعادة دورها في اعمال تبادلية وأعمال اعادة اعادة التامين او الاحتفاظ بجزء منها. نعم، الواقع والحاضر صعب ولكن الجرأة والإقدام يجعل تجاوز المستحيل حقيقة. ان ما ذكرناه سيدعم المفاوض العراقي كثيرا وسيحقق له اهم عامل داعم وهو المرونة في التحرك من خلال توفر البدائل لديه. [4] وحدة الموقف: رسم الاستراتيجيات والتكتيكات المتبعة ان اهم ما يدعم المفاوض العراقي هو وجود استراتيجية واضحة لديه لدخول عملية التفاوض، وخصوصا لتحقيق الاهداف البعيدة، مع استخدامه الكفء للتكتيكات المتاحة لديه لحل المشاكل الانية ومواجهة المفاجئات المحتملة. وهنا سيظهر المفاوض العراقي امام الاخرين انه مدرك لما يريد. وبعيدا عن الشعارات، نرى أن العالم يتجه ومنذ فترة الى تكوين تكتلات اقتصادية على مستوى الدول ومستوى الشركات لما تحققه من منافع مشتركة للأعضاء. ولعل تجربة الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب خير دليل، في المجال التأميني، على أهمية تجميع القدرات الذاتية المتفرقة للشركات. فقد نجح هذا التكتل في كسر احتكا ر أسعار التأمين البحري في سوق لندن على السفن المتجهة إلى الخليج إذ أخذت هذه الأسعار بالتصاعد منذ سنة 1979 وتفاقمت بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية (1980). وقد بدأ الصندوق عمله في بغداد في بداية سنة 1981 وما يزال يمارس مهامه بنجاح. اذاَ، يجب ان نكون حذرين من ان يظهر المفاوض العراقي امام الاخرين دون وحدة الصف او وحدة الموقف، وان ننظر بروية الى هذا الموضوع وندرس منافع وحدتنا، ولفترة طويلة، بدلاً من السعي نحو مكاسب فردية انية قد تكون في غير صالح ما هو مشترك لدى جميع الشركات. علينا الاقرار بان التاريخ علمنا بان الاتحاد قوة، وهذا ما اكدته الشرائع السماوية والتجارب الدنيوية. لذا فان قرار توحيد الموقف يجب ان يؤخذ على اساس انه موضوع استراتيجي مهم جدا في دعم عملية التفاوض والمفاوضين وأن التفرق والتشتت هو مصدر الاضرار بهم ومصالح من يمثلونهم. وتبقى النهايات مفتوحة لأي قرار، ويبقى اتخاذه امرا صعبا ومسؤولية تاريخية. وقد تكون فكرة اصحاب الرأي الثاني، الداعي إلى الانفصال عن ما هو مشترك، مقبولة من حيث المنطق الاقتصادي ولكن نظرة الى طبيعة السوق في فترة نهوضه وتكوينه الجديد يؤكد على ضرورة تأجيل الانفصال لسنوات معدودة لحين نهوض السوق المحلي حقاً. والأمر، دائماً، بحاجة الى دراسة ومشورة وتبادل الاراء. [5] المرونة، الواقعية، العقلانية لا ادري هل هو طبع فينا نتفرد به عن الاخرين وهو اننا مفاوضين عنيدين او مزعجين، او بعيدين عن الواقع، او ناجحين. رجعت الى التاريخ واستعنت بشهادة احد الكتاب الاجانب الذي علق على مفاوضات المعاهدة العراقية البريطانية عام 1930 وبين هذا الكاتب كيف ان المفاوض العراقي حقق في هده الاتفاقية امتيازات احرجت بريطانيا، قوة الاحتلال والانتداب، امام الهنود والمصريين اللذين سبقوا العراق في التفاوض على علاقتهم مع بريطانيا ولم يستطيعوا التوصل الى ما توصل اليه العراقيون. وجاء في مصادر اخرى ان هناك نوع من الدهاء، مارسه الملك فيصل الأول ونوري سعيد، حقق لهم هذا التفرد في التفاوض. ولكن علينا الاعتراف بان الواقع صعب جدا وان يكون المفاوض صعب المراس وصلبا قد لا يساعد دائما على نجاح المفاوضات، وان يكون سهلا لينا قد يضيع كثيراً من المكتسبات المفترض الحصول عليها. والاسترشاد بالمثل المشهور "لا تكن صلبا فتكسر ولا سهلا فتعصر" مفيد في الوصول الى مساحة التوازن وتحقيق المصالح المشتركة. في هذه الظروف الصعبة هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المفاوض العراقي ومصالحنا هي أمانة عليه عدم التفريط بها. [6] التفاوض أخلاق وعلم وفن الاخلاق هو في التزام المفاوض بما توصل اليه، وبمصداقيته في طرح مواضيع الحوار، وولائه المطلق وحرصه على الوصول للمكاسب المشتركة. اما العلم فهو ما ذكرنا جزء منه في هذه الورقة، وهناك الكثير عنه في بطون الكتب. ويدخل فيه علم النفس والإدارة والإحصاء وجمع المعلومات والاتصالات وغيرها لا سبيل لطرحها هنا. وقد يتيح موضوعنا هذا الى لفت انتباه المعنيين بعقد دورات تدريبية في المركز المالي والمحاسبي لوزارة المالية لموضــــــــــــــوع التفاوض لما له من اهمية ليس فقط في موضوع اعادة التامين بل في عملية التفاوض بين المنتج والمؤمن له وخصوصا ان معظم الموظفين يمارسون العمل الانتاجي. اما عن التفاوض كفن فهو الموهبة الفطرية التي يهبها الخالق الى بعض الناس دون كثيرين. فكاتب هذا المقال، مع الاسف الشديد، لا يمتلك هذه الموهبة. لذا تراني دائما خاوي الجيوب وذلك لعدم نجاحي في معظم الصفــــقات التجارية التي كنت طرفا بها. والمشكلة ليس هنا فقط، فإذا قيل: "تعيس في صفقاته التجارية سعيد بالحــــــــياة او العكس" فانا لم احقق الاثنين. ملاحظة ختامية وفي النهاية فان موضوع هذه الورقة لا يعني اي شخص باسمه، فهو يناقش مواقـــــــــــف ومفاهيم وليس اشخاصا، بل اني اؤكد على المكاسب التي حققها المفاوض العراقي في ظروف غير طبيعية (كان الوصول الى مطار بغداد هما كبيرا لوحده قد يعادل الرحلة ذاتها إلى الخارج دونكم المخاطر والصعاب الأخرى). إن ما ذكرته ليس إلا من باب النقد البناء لتحسين ما كان، وهناك دائماً احسن مما كان وهو يأتي في إطار ومزايا الوضع الجديد في عدم تقييد حرية تبادل الافكار. لذا اؤكد على حسن النوايا واحترام الاخرين. وشكرا لمن تحمل قراءة هذه الورقة البسيطة للنهاية، وأرجو من القارئ أو القارئة مناقشة ما أوردته فيها من معلومات وأفكار وحجج. مروان هاشم أمين بغداد 13 كانون الثاني 2009 * رئيس ملاحظين، قسم إعادة التأمين، شركة التأمين الوطنية، بغداد. [1] د. ضياء جعفر وزير عراقي سابق دكتوراه في هندسة الميكانيك/بريطانيا. من موالـــــــــــيد بغداد/الكاظمية. يعتبر من التكنوقراط العباقرة ولقب بالوزير المزمن وذلك لاستمراره وبشكـل متواصل ولمدة 11 سنة في وزارة الاشغال والمالية ومجلس الاعمار. لعب دورا كبيرا فـــــي مفاوضات امتيازات النفط المنوحة للشركات النفطية الأجنبية. وكان رحمه الله صاحب اقتراح خروج العراق من المنطقة الاسترلينية فهو الذي مهد لتحقيقه. بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 جير القرار لصالحها دون ذكر جهوده.

2008/12/09

دعوة لتعديل قانون تنظيم اعمال التامين لسنة 2005 محمد الكبيسي شركة ستاركار للتامين، اربيل، اقليم كوردستان العراق المقدمة عندما بُلـغ مدراء شركات التامين في السوق كافة بحضور اجتماعات تعقد لدراسة مسودة لقانون التامين في بداية العام 2004 استبشرت خيرا ، فلا اعز عندي كأحد ابناء قطاع التامين العراقي من ان اجده يقف على قدميه من جديد وتنتظم اعماله بقانون يلبي طموح اهله والعديد ممن تبقى من رواده الاوائل ومن فطاحله المنتشرين في الكثير من الاسواق الاقليمية والعالمية ، إلا انني سرعان ما ادركتني خيبة امل كبيرة بعد اول او ثاني اجتماع عندما تبين لي، ولكل من كان يحضره، ان اي تعديل على المسودة لمادة او مفهوم امر غير وارد بالمرة وتأكد لي ان هذه الاجتماعات تعقد لرفع العتب ومجرد تحصيل حاصل ليس إلا. كان بريمر على وشك ان يسلم الادارة في العراق الى اول مجلس وزراء يخلفه عندما قيل لنا ان المسودة قد اعتمدت ولم يتسنى لنا دراسة جميع موادها بعد. كما قيل لنا انها ستترجم الى العربية وتحال الى وزارة المالية على الرغم من اعتراضات جميع المجتمعين على خلو مسودة القانون من اي نوع من الحماية للشركات المحلية امام المنافس الاجنبي. ولشد ما كانت دهشتي عظيمة عندما تمت المصادقه عليها، ونشر القانون وتم نفاذه في اذار 2005 ليتم العمل به في حزيران 2005 فلقد كانت بحق اسرع مسودة قانون تأخذ طريقها كقانون الى الوقائع العراقية وكأن هذا القانون هو الذي سينقذ العراق مما الم به. لماذا الحماية لشركات السوق لعله سيكون تساؤلا مشروعا ان يجادل المرء من ان جميع اسواق العالم، السوق الامريكي مثلا، فيه شركات عملاقة كما فيه شركات صغيرة والكل يعمل وكل يأخذ حصته من السوق فلماذا اذن الحاجة الى الحماية. وأقول: ان ثلاثة عقود من الركود الاقتصادي في العراق وما ترتب عليها من ركود في النشاط التأميني، الذي يعرف بأنه يتبع النشاط التجاري العام، الذي اذا ما ازدهر ازدهرت معه وكنتيجة له الانشطة التأمينية، مما لم يمر على امريكا وعلى اية سوق اخرى. وأقول ايضا: ان عقدين من الزمن لم يتصل السوق العراقي فيهما بالأسواق العالمية، ولم يواكب منتسبيه التطورات السريعة في جميع الجوانب، اضافة الى ان الكيانات التأمينية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص في السوق العراقي، التي بلغ عددها اليوم حوالي 14 شركة، لم يتسن لها بعد الوقوف على قدميها فقد بدأت تمارس نشاطها في مطلع الالفية الجديدة في زمن كان العراق فيه محاصر ومقاطع اقتصاديا. ثم دخلنا في زمن الاحتلال، الذي رافقه ما رافقه من احداث وظروف معروفة الحال، الذي لم تستطيع هذه الشركات فيه من تحسين وضعها المالي ومن ترسيخه (حجم عمل متواضع جدا وإرباح بسيطة واحتياطيات متواضعة هي الاخرى) بما لا يتيح لها توسيع اعمالها والدخول في اعمال واكتتابات جديدة تتطلبها المرحلة او الاكتتاب بأخطار تأمينية غير ما اعتادت عليه من اعمال محلية بسيطة لم تعود عليها بالاحتياطيات التي تتطلع الى بناءها اية شركة تامين بعد اربع او خمس سنوات من تأسيسها، دون ان ننسى ما يعانيه سوق التامين العراقي اصلاً من نقص هائل في كوادره الفنية الخبيرة التي تنتشر اليوم في كل بقاع الارض. قانون تنظيم اعمال التامين الرقم 10 لسنة 2005 عندما اصبح واضحا لنا ان القانون بصيغة مسودته، التي قلت انها تخلو من اية بنود تحمي المؤمن المحلي امام منافسيه (الكبار والصغار) من الشركات الاجنبية، قد اصبح امرا نهائيا مفروغ منه وواقع حال مفروض، لم نجد إلا ان نطرح بديلا وسطا بين هذا وذاك. وخلاصته: اذا كانت الشركات العالمية للتأمين ستتقدم للترخيص والعمل في العراق فلتفعل ذلك من خلال الدخول في مشاركة مع اية شركة محليه مسجله لتستثمر فيها كما حصل مع المصارف الخاصة، وهو الامر الذي كنا نأمل ان يحسن كفاءة المؤمن المحلي الفنية ويمنحه ثقلا ماليا وقدرة اكتتابيه مضافة وتجعله يكبر في عيون المعيدين العالميين الذين لا يغريهم، الى اليوم، التعامل مع شركات السوق العراقي منفردا لتواضع حجم الاعمال والإمكانات الفنية المتوفرة اضافة الى تواضع الوضع المالي للمؤمن المحلي وارتفاع حدة الاخطار في السوق (خاصة اذا اخذنا نتائج السنوات الثلاث المنصرمة بنظر الاعتبار من زاوية اقساط الاعادة مقارنة بالتعويضات المدفوعة). الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسية والمؤمن المحلي من المعروف وعلى نطاق واسع بين اوساط شركات التامين العراقية ان معظم المشاريع التي انيط تنفيذها بشركات عالمية أن هذه الشركات تفضل التعامل مع شركة التامين او الوسيط الدولي الذي عادة ما يتولى تنظيم ادارة الخطر لأعمالها على صعيد انشطتها في مختلف بقاع الارض بدلا من التعامل مع المؤمن المحلي الذي لا ترى هذه الشركات فيه القدرة المالية والفنية التي تتطلبها المعايير المالية والفنية التي وضعتها لشركة التامين او الوسيط الدولي الذي يمكن ان يعتبر شريكها المناسب في ادارة الخطر. وفي احسن الفروض فان رب العمل او صاحب المشروع او وسيطهما الدولي يلجأ الى المؤمن المحلي في تأمينات الواجهة الـ Frontingاو ربما لتغطية بعض الاخطار التي تحتاج الي مؤمن محلي كتامين السيارات او تامين مكاتبها ضد اخطار الحريق وسواها، اما الاعمال الانشائية وأعمال النصب والتوريدات وتامين المسؤوليات المتنوعة وتأمينات حزم الطاقة والنفط والغاز وغيرها من الاعمال المتوسطة والكبيرة فكلها تذهب وأقساطها الى شركات تأمين خارج العراق. وعلى الرغم من عدم توفر احصائيات دقيقة بالأرقام عن حجم هذه الاعمال المتسربة في الظروف الراهنه إلا انني استطيع القول انها بعشرات الملايين من الدولارات سنويا وربما اكثر. وقد تسنى لي التقصي عن اعمال من هذا النوع لدى معظم شركات السوق فلم اجدها إذ انه يكاد من المستحيل الحصول على ارقام دقيقة عن حجم هذه الاعمال لأنها تتم خارج العراق. وقد يتطلب الاستقصاء الاتصال بطالبي التأمين وهو الأكثر استحالة. ان احتفاظ السوق العراقي، مشتركا ومجتمعا، بنسبة ولو ضئيلة من هذه الاخطار في برنامج تديره شركة إعادة التأمين العراقية،على سبيل المثال، من شانه ان يعود على السوق بمحصلة من الاقساط وعمولات الاسناد تساوى اضعاف ما تكتتب به اية شركة من الشركات الخاصة المؤسسة حديثا، كما يتيح لها الاتصال بالأسواق العالمية وولوج مناطق وأخطار جديدة فرصة اكتساب الخـبرات التي تؤهلها والتي هي بأمس الحاجة اليها، كما أن تلك الاقساط كانت ستؤدي الى تحسين وضعها المالي وتدفعها الى امام باتجاه تطوير خبراتها الفنية في ادارة الخطر وتحسين قدراتها الاستيعابية. من اجل ذلك نعتقد ان تعديل القانون بما يؤمن الحماية الكافية للسوق العراقي ضد تسرب الاعمال وأقساطها قد اصبح امرا حيويا لا يمكن تجاوزه او اغفاله. فإذا ما اخذنا بنظر الاعتبار التحسن الامني الكبير الحاصل في انحاء العراق كافة وتخصيصات الاستثمار العراقي والأجنبي نستطيع ان نخمن، وعلى وجه الدقة، حجم الخسارة الكبيرة التي ستلحق بالمؤمن العراقي المحلي اذا ما استمر الحال على ما هو عليه. يرى الزميل مصباح كمال، الاستشاري في سوق لندن، انه يجب التفريق بين ممارسة التامين Practicing Insurance (أي مزاولة التأمين حصراً من قبل شركات تأمين مسجلة لدى مسجل الشركات في العراق ولدى ديوان التأمين العراقي إذ لا يحق لأية مؤسسة أن تمارس التأمين دون التقيد بمتطلبات القانون العراقي) وبين احالة الاعمال Placements (أي إجراء التأمين حصراً لدى تلك الشركات المسجلة في العراق) وذلك في اخر رسالة تبادلتها معه في 6/12/2008، في نقاشاتنا المستمرة حول اوضاع السوق عموما ومن خلال ما يطرحه وزملاؤنا في الداخل في المدونة الموسومة Iraq Insurance Review على الانترنيت من ملاحظات وأفكار تهدف كلها الى العمل على انضاج سوق وطني رصين. وهو يتفق مع رؤيتي بكفاية الفقرتين (الباب الثالث/ الفصل الأول - إجازة ممارسة أعمال التأمين - منح الإجازة - المادة-13- المادة 14)[1] في حماية المؤمن المحلي بعد التعديل أو التوضيح الملزم. وكلانا متفقان على أن هاتين المادتين بحاجة إلى مراجعة فإن بقيت على حالها فإنها ستكون مثارا لجدل لا طائل منه في غياب وضوح حاسم يقع عبء توفيره على ديوان التأمين العراقي. فما الذي بعد ذلك وبعد ان تسربت على مدى السنوات الخمس الماضية اقساط التامين للأعمال العراقية الى شركات عالمية خارج العراق، ولا سبيل لنا الآن لنعرف الى متى ستظل هذه الأقساط تتسرب ما لم يتم نهوض اصحاب الشأن بمهمة تدارك ذلك. تلك الاعمال واسعة التنوع والحجم استأثرت بها شركات تأمين عالمية وإقليمية وتشمل كافة المشاريع التي نفذت على مدار تلك السنوات كلها والتي لم يستفد منها قطاع التامين العراقي، سواء كان خاصا ام عاما، لا ماليا ولا فنيا. كان من الممكن عند تأمين هذه الأعمال داخل العراق ان تغير الكثير من واقع حال الشركات العاملة في السوق، وتعمل على تطويرها ورفدها بأهم اسباب التقدم والنهوض. بعد هذا هل نستطيع في عملية تقييم القانون ان نقول أنه حقا قد نظم اعمال التامين بما يخدم السوق وشركاته العاملة ام خدم الشركات العالمية الساعية الى اقتناص الفرص الواعدة حيثما تكون؟ وهل يا ترى هذا هو ما كنا نأمل من القانون الذي وضع لتنظيم اعمال التامين في العراق؟ قانون التامين وقانون الاستثمار لا ريب ان التناغم بين القانونين في بلد واحد امر مطلوب وصحيح، ولا ريب ان العراق، رسميا وشعبيا، يريد ان يرى مستثمرين ورؤوس اموال اجنبية تدخل البلد، ونريد جميعا ان تقدم لهم كل الحماية والضمانات والتسهيلات التي تتيح لهم ذلك اعمارا لبلدنا ومساهمة في نهضته ونموه. ولكن الصحيح ايضا ان لا يكون ذلك على حساب التفريط باستثماراتنا الصناعية والمالية الوطنية. ولا اظنه من الصعب على اختصاصي العراق التأمينيين والقانونيين ايجاد الصيغة المناسبة التي تحقق الهدفين على نحو معقول ومتوازن في تشريعاتنا القانونية. ان تطور كيانات تأمينية محلية تتمتع بملاءة مالية تسمح لها بالاستمرار في انشطتها دون تعثر، ووجود سوق تأميني نشط ينافس الاسواق القريبة والبعيدة يحمي الثروات والأصول العراقية ويشارك في تحمل اعباء الاخطار المختلفة التي يتعرض لها النشاط التجاري والصناعي والإنشائي ويدعم خطط التنمية هو ولا شك من مسلمات الدولة. وإذا كان التامين اليوم لا يحـتل موقعا متقدما في قائمة اولويات المؤسسات التشريعية والتنفيذية بسبب الظروف المعروفه (لا ادري ما اذا كان قطاع التامين قد اوصل إلى الجهات الرسمية في الدولة يوما ملاحظات حول عيوب القانون ام لا ؟) لا بد ان يأتي اليوم الذي يكون فيه تعديل قانون التامين باتجاه توفير الحماية اللازمة لشركات السوق امرا يحضى بأسبقية عالية. والى ان يحصل ذلك، اظن انه مطلوب منا جميعا، نحن ابناء وبنات هذا القطاع، ان نعمل على وضع الخطط الكفيلة بإيضاح خطورة هذا الامر وحيويته امام المسؤولين في الدولة ولدينا الوسائل، واقصد هنا تحديدا (جمعية شركات التامين وإعادة التامين في العراق) التي رفع الحجز عن اموالها مؤخرا، على حد علمي، وانتخب لها مجلس ادارة جديد في أيلول 2008 وأصبح في مقدورها ان تنوء بالمهمة المطلوبة خاصة وان ذلك مطلب عام لن تقتصر فائدته على جهة معينة بذاتها. وسيكون انجازا تاريخيا لها اذا ما تحقق، خاصة وان رئيسها، الاخ صادق الخفاجي، قد وعد بان الامر سيكون من ابرز اولوياته في الخطط التي سيضعها مجلس الادارة لعمل الجمعية ولآلية تنفيذها لمهامها. ولعل من المفيد هنا ان استعرض ملاحظات وردتني من الزميل مصباح كمال حول ضوابط متابعة حسن تنفيذ اية تعديلات بهذا الاتجاه وعلى النحو التالي: 1 اعتماد نص جديد في القانون يشترط إجراء التأمين على الأصول والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها لدى شركات تأمين مسجلة في العراق بموجب المادة 13 و 14 من القانون. 2 اعتماد نص إضافي جديد في القانون يقضي بعدم السماح أو القبول بتأمين أجري خارج العراق وهو ما يطلق عليه بالإنجليزية non-admitted insurance واعتبار مثل هذا النوع من التأمين باطلاً إلا في حالات محددة يجب النص عليها ودون إجحاف بمصالح شركات التأمين المسجلة في العراق. 3 تعزيز هذا الاشتراط من خلال: * فرض غرامات معينة عند حصول مخالفة لهذا الشرط وإلزام الطرف المخالف بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة في العراق (يقع عبء اتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن على الوزارة المعنية (وزارة المالية مثلاً) وديوان التأمين العراقي). * الإخراج الجمركي. تقييد إخراج البضائع على أنواعها من الموانئ العراقية البحرية أو الجوية بإبراز وثيقة تأمين صادرة من شركة تأمين مسجلة في العراق. * عدم تقديم السلف أو الدفع على الحساب أو إجراء التسوية النهائية لعقود المقاولات دون إبراز وثيقة تأمين صادرة من شركة تأمين مسجلة في العراق. لم نشأ التوسع في الرصد والتحليل وأملنا أن يقوم زملاؤنا في جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق وديوان التأمين العراقي وفي شركات التأمين العراقية بإشباع الموضوع. نحن نرى أن الموضوع يحتاج إلى جهد جماعي وتعبئة للوصول إلى أصحاب القرار في الدولة بغية مراجعة وتعديل القانون. محمد الكبيسي
أربيل، 8 كانون الأول 2008
[1] فيما يلي نقتبس نص هاتين المادتين كما وردتا في النسخة المنشورة من قبل ديوان التأمين العراقي: المادة-13- لا يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إلا من:- أولا- الشركات العراقية العامة. ثانيا- الشركات العراقية المساهمة الخاصة أو المختلطة. ثالثا- فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق. رابعا- كيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل. خامسا- مؤمن أو معيد تأمين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون. المادة-14- أولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون أن يمارس أعمال التأمين إلا بعد حصوله على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

2008/11/26

أخبار تأمينية عراقية
ننبه القارئ إلى أن النصوص ادناه مستنسخة عن نصوص أصلية كما وردت في موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، ولم نخضعها للتحرير. عنوان الموقع:
نأمل أن يقوم زملاؤنا في العراق بالتعليق على هذه الأخبار وخاصة الخبرين عن زيادة رأسمال شركة إعادة التأمين العراقية وشركة التأمين العراقية لأهمية هذا الموضوع فيما يخص القدرة الاكتتابية للشركات، والتوسع في الاكتتاب بالأعمال، وتعزيز ثقة معيدي التأمين بالوضع المالي للشركات .. الخ، إضافة إلى الأهمية النظرية والعملية في مراجعة وتقييم الحدود الدنيا لهامش الملاءة المقرر قانوناً أو من قبل جهاز الرقابة ومدى ملائمة معايير الملاءة في العملية الاكتتابية. ولعل البعض يستطيع أن يقوم بعرض تاريخي مقارن لرأسمال شركات التأمين العراقية. مصباح كمال لندن 26 تشرين الثاني 2008 زيادة رأسمال شركة إعادة التأمين [العراقية] العامة قرر مجلس الوزراء زيادة رأس مال شركة إعادة التأمين العراقية العامة بمبلغ (1.150) مليار دينار (مليار ومئة وخمسون مليون دينار) ليصبح رأس مالها (2.400) مليار دينار (ملياران وأربعمئة وخمسون مليون دينار). كما قرر المجلس أن يتم تمويل تلك الزيادة من الاحتياطي الرأسمالي المتوفر حالياً لدى الشركة، ووفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997. وتأتي هذه الزيادة دعماً للشركة وتعزيزاً لمكانتها الاقتصادية لتوازي مثيلاتها العاملة في أسواق إعادة التأمين العربية والدولية. تمثل شركة إعادة التأمين العراقية العامة الوعاء الاستيعابي للأخطار التأمينية الفائضة عن قدرة شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، حيث توفر الحماية التأمينية لجمهور المؤمن لهم وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة الثانية والعشرون لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 13 أيار 2008) زيادة رأسمال شركة التأمين العراقية قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية من (300) مليون دينار الى مليار دينار بغية إمكانية دخولها للتنافس مع شركات التأمين العراقية والأجنبية. أن الهدف من زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية هو لتأمين دخول الشركة ميدان المنافسة الشديدة مع شركات التأمين العراقية والأجنبية المتوقع دخولها في ظل اقتصاد السوق بعد التحسن الأمني الذي يشهده البلد. تم استحداث أنواع جديدة من التأمين وهي تأمين الطيران وتأمين الحوادث الشخصية ضد الإرهاب وهذه الأنواع من التأمين يتطلب أن يكون رأس مال الشركة أكبر. كما أن عملية زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية سيؤدي الى تنشيط الجانب الاستثماري للشركة وذلك لما يمثله من رافد أساسي في زيادة الإيرادات حيث قامت الشركة بشراء بناية تجارية في محافظة ميسان وبناء عمارة تجارية في محافظة نينوى وفي نيتها التوسع في النشاط الاستثماري لتنمية الإيرادات. هنالك قاعدة محاسبية رقم 12 والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية تنص على أن تعالج الأرباح وفقاً لمتطلبات هذه القاعدة ضمن الاحتياطات الرأسمالية التي يمكن استخدامها في زيادة رأس المال ولا يجوز اعتبار هذه المكاسب ربحاً قابلا ًللتوزيع وحيث أن إجمالي الأرباح بموجب الحسابات الختامية لعام 2006 والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية يمثل احتياطي رسملة الأسهم على الأرباح الناجمة. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 10 الاستثنائية لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2008) انضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي بدفع مبلغ مقداره (150) الف دولار أمريكي للمساهمة في شراء (15) الف سهم. إن الهدف من انضمام العراق الى معهد التأمين العربي هو حاجته الماسة لتطوير صناعة التأمين وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال وتعزيز مساهمة العراق وحضوره الفاعل في المنظمات العربية والدولية ولكي يتمكن من رفع المستوى العلمي والعملي للأداء التطبيقي بما يخدم صناعة التأمين العربية والكوادر العاملة فيه. لا يحمل المعهد الخزينة العامة مبالغ أو تكاليف كبيرة تثقل كاهل الميزانية في العراق حيث تبلغ قيمة تفعيل الانتساب المساهمة بمبلغ 150 ألف دولار يقابل ذلك تحقق فائدة في مجال صناعة التأمين. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 10 الاستثنائية لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2008)

2008/11/17

التأمين وتكنولوجيا المعلومات في العراق مصطفى نوري صادق* كتب السيد مصباح كمال ورقة بعنوان "من باب التقديم: هوامش حول التامين وأدارة الخطر" تفضل بإرسالها إلينا. وجاء فيه: "نحن إزاء حالة عامة تتمثل بريادة المراكز المتقدمة، ليس في احتكار الصناعة، كما كان الحال في الماضي، بل في السيطرة على التكنولوجيا وامتلاك المعلومات (الاقتصاد القائم على المعرفة / الملكية الفكرية)، وفي تدفقات الأرصدة .. وما يهمنا من هذه هو الخروج من أسر الاعتماد المطلق على التكنولوجيا والمعلومات في المراكز. هذه ليست دعوة للانغلاق وإنما العمل على بناء وتطوير القدرات المحلية كونها أمر قابل للتحقيق متى ما توفرت الإرادة." إن هذه الكلمات دفعتني إلى الكتابة حول هذا الموضوع وتأثيراته في صناعة التامين الذي أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتقدم التكنولوجي الذي يمر به العالم. شهد العالم في القرن العشرين ثورتان حيث بدأ العالم الغربي في بداية القرن إكمال الثورة الصناعية التي بدأت في القرن الثامن عشر ونقلت العالم الى عصر المكننة والتنافس ما بين الدول الاوربية والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مراكز الريادة في صناعة المكائن وتشييد المصانع الكبيرة مثلما أدت إلى خلق الاتحادات الاحتكارية للمنتجين(الترستات trusts) وخاصة في الولايات المتحدة. وشهد اقتصاد البلدان المتقدمة في القرن العشرين أيضاً تعاظم قطاع الخدمات. أما في منتصف القرن، فقد تم اختراع الكمبيوتر الامر الذي فتح افاق جديدة وثورية في العمل تبعه بعدها اختراع الانترنت في مشروع تبنته وزارة الدفاع الأمريكية كان الغرض منه في الأصل ربط الجيوش الأمريكية ولم يتم الكشف عنه إلا في نهاية السبعينات. لقد سهل اختراع الكمبيوتر الكثير من الاعمال اليدوية التي كان يقوم بها البشر. صحيح انه وفي بداية استعماله بدا الكومبيوتر معقداً وغير عملي نظرا لصعوبة استعماله إلا من قبل المختصين إضافة إلى كلفته وحجمه الكبيرين. ولكن، مع تطوره، أصبح بالنسبة للدول المتقدمة حاله حال الماء والغذاء لا يمكن العيش بدونه فقد دخل الكمبيوتر جميع مناحي الحياة. أحاول أن أناقش في هذه الورقة بعض المعوقات التي تعترض مسيرة التامين في العراق بسبب الجهل في استعمال تكنولوجيا المعلومات (information technology)، وعدم القدرة، أو قل عدم الاهتمام، على فهم أننا الآن أمام انفتاح اقتصادي والحد من العزلة الثقافية والفكرية مع انتشار قيم كونية لا يمكن الاختباء منها في عزلة جغرافية موهومة فالعالم الآن، كما يوصف، قد أصبح قرية كونية واحدة. وهذا الوضع يشكل تحدياً كبيراً للعراق وللعاملين في قطاع التامين العراقي. هذا القطاع مطالب للمضي قدما في تسخير هذه التكنولوجيا المتقدمة لتحسين مستوى الأداء وتسهيل متطلبات العمل اليومية والاستفادة من تطبيقاتها في تنمية دخل الأقساط كما في تلبية حقوق المؤمن لهم بالتعويضات وأيضاً التعامل مع معيدي التأمين. لكن الجيل القديم لا يستطيع تقبّل فكرة الكمبيوتر وإمكانياته الهائلة وكأن هذا الجهاز عبارة عن شخص ينافسهم على مقاعدهم المريحة في استلام المناصب القيادية. ولكن فليطمأنوا فهو يعمل بصمت ولا يحب أن يتباهى بما يفعل. ولكن، مرة أخرى، الشاطر هو الذي سيسخر إمكانيات تكنولوجيا المعلومات لفائدته ولصالح زبائنه والمجتمع الأكبر الذي يؤطر ممارسة عمله. إن قطاع التامين في العراق، حاله حال جميع الانشطة الاقتصادية في العراق، يواجه مشكلة حاسوبية ضخمة وعسيرة بسبب ما مر به العراق من معضلات شائكة ابتداء بالحرب العراقية – الايرانية (1980-1988) والحصار الدولي (1990-2003) واخيرا الاحتلال الأمريكي في نيسان 2003. في السنوات القليلة التي سبقت الاحتلال جهزت الدولة العراقية دوائرها بمجموعة كبيرة من الحاسبات وبدأت بوادر اعداد انظمة حاسوبية تواكب العصر الا انها سرقت بعد الاحتلال وأتلفت البرامج الخاصة بها وذهب مجهود محاولة اللحاق بالتكنولوجيا أدراج الرياح. وهكذا ضاع علينا تراكم الخبرة والمعرفة. الآن، وبعد خمس سنوات على الاحتلال، تم إعادة إدخال واستخدام هذه البرامج على نطاق ضيق وجزء يسير منه. أما على نطاق شركة التامين الوطنية، فيوجد فيها عدة عشرات من الحواسيب اضافة الى خطوط الانترنت ولكن المشكلة انها لا تستغل بكامل امكانياتها. إن جميع شركات التامين في العالم تستخدم الحاسوب كجزء أساسي من مستلزمات العمل. ونلاحظ التوسع في الاستخدام في دول العالم الثالث والواقع أن العديد من الشركات في هذه الدول تحاول أن تضاهي في استخدامها لتكنولوجيا المعلومات الدول المتقدمة، ومثالنا على ذلك دول الخليج العربي والأردن وحتى مصر. يوجد توجه كبير وطموح من قبل الحكومة العراقية لتطبيق مفهوم الدولة الالكترونية إلا ان هذا المشروع مكلف ويحتاج الى كثير من الكوادر المدربة جيدا التي بإمكانها التعامل مع هكذا مشروع طموح اضافة الى عامل الوقت. الوضع المتدني في استعمال الحاسوب لدى شركات التأمين هو صورة مصغرة للوضع العام لدى الشركات والمؤسسات الأخرى وكذلك أجهزة الدولة. لا توجد في العراق وحتى الآن أية قاعدة معلومات حديثة للدولة تمكنها من استعمالها حتى لأغراض أمنية أو لإحصاء سكاني شامل للعراق وغيرها من وجوه الاستعمال. قبل فترة وجيزة تمكنت شركة التأمين الوطنية من صنع موقع لها على الشبكة العنكبوتية وهي خطوة حثيثة للتقدم نحو استعمال الكمبيوتر في العمل التأميني اليومي. يتوجب على الشركة القيام بهكذا تحركات فالمعركة اليوم هي معركة حواسيب لا تشابك بالأيدي او السيوف فذاك العصر قد ولى. ومن المحزن أن أكثر من 80% من موظفي الشركة لا يتقنون استعمال الكمبيوتر وهذه مشكلة. ولكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم رغبتهم بالتعلم مما يضع الشركة في وضع متأخر قياسا حتى بالشركات الأهلية التي صارت تطلب إتقان اللغة الانكليزية والمهارة في استعمال الكمبيوتر كشرط أساسي في التوظيف. تستعمل الحاسبات في العراق على اضيق مستوى وأحياناً للزينة للدلالة على ان الشخص الجالس على هذا المكتب يواكب العصر ويتقن استعمال الأجهزة الإلكترونية الحديثة. قبل فترة وجيزة قام مصرف الرافدين باعتماد اسلوب البطاقة الذكية، أو ما هو مفروض أن يسمى بالصراف الآلي، حيث يتم الان استعماله لتمكين المتقاعدين من سحب رواتبهم. والهدف هو التوسع في استخدامه ليطبق على باقي الموظفين. وهذا شيء جيد ولكنه أتى بعد فترة طويلة من الانتظار. لا يمكننا وببساطة وضع مجمل اللوم وتبرير الفقر المدقع في استعمال هذه التطبيقات على شركات التامين لأسباب منها النسبة العالية للاميه المعلوماتية للمواطن العراقي، والجهل باستعمال الانترنت، وعدم إتقان استعمال اللغة الانكليزية. إن من بعض التطبيقات المستعملة الآن في المنطقة العربية والعالم استعمال الانترنت في احتساب وتسديد الأقساط حيث يتم استغلال الانترنت لتحصيل الأقساط كأسلوب عصري. إن تم إدخال تطبيق هذا البرنامج في العراق فلا يمكن ان يجني اي فائدة منه للأسباب المذكورة سابقا، إضافة إلى أن التامين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصارف فهو يعمل بموازاتها. هكذا تطبيق يحتاج الى نظام مصرفي الكتروني وهذا غير موجود حاليا فكيف يتم تحويل المبلغ من المؤمن له الى الشركة عن طريق استعمال الانترنت؟ وما زالت المصارف الأهلية والحكومية تحبوا وتتخبط على طريق المعلوماتية ولو أن الوضع في المصارف الأهلية أهون. نحن ما زلنا نستعمل الدفاتر المصرفية الادخارية إضافة إلى عدم تمكننا من سحب أموالنا إلا من الفرع الذي تودع فيه الأموال فلا يوجد ربط للفروع حتى داخل المصرف الواحد. والمضحك أن يتفلسف بعض المسؤولين بالقول أن هذا التخلف الالكتروني للمصارف والبورصة العراقية نعمه حيث درأ عنا الأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم، وهو قول ينم عن عدم فهم للاقتصاد. يتم إدخال جميع معلومات وثائق التأمين حاليا إلى الكمبيوتر بهدف الخزن التام لها لاسترجاعها عند الحاجة والاستفادة منها لأغراض المتابعة والإحصاء. ولكن الأنظمة الخاصة بهذا الأمر غير متطورة، مع إنها صنعت بأحدث البرامج، للسبب الأتي. إن هذه الأنظمة أعدت من قبل قسم الحاسوب الموجود في الشركة الذي قام بأخذ المعلومات من الاقسام المصدرة للوثائق، وهذه الأقسام تقوم بإتباع نمط الإصدار القائم منذ أكثر من 20 عاما، أي أن طبيعة الإصدار قد تغيرت فصار البرنامج بالياً ولا يلبي جميع الاحتياجات ولكن هذه البرامج توفر ولو شيء بسيط من الاحصائيات العائدة للأقسام. إن جميع الإحصائيات تتم بشكل يدوي وهذا خلل كبير وتراجع حيث ان الاحصائيات قبل الاحتلال كانت تتم بمساعدة الحاسوب والآن بشكل يدوي، ولا توجد الآن إمكانية من قبل الكوادر الحاسوبية الموجودة في الشركة من عمل هكذا برنامج. هذا الوضع يوفر فرصة خطأ كبيرة يمكن أن تقلب الإحصاءات رأساً على عقب وهو أمر في غاية الخطورة لا سيما أن الإحصاء هو الذي يبين مسيرة الشركة، ونعلم أن الإدارة الحديثة للعملية التأمينية لا يمكن أن تقوم إلا بالاعتماد على الإحصاء. في بعض الأقسام يتم إصدار الوثائق باستعمال الطابعة اليدوية القديمة والتي أصبحت لا تلبي متطلبات العصر اضافة الى التأخير في اصدار الوثيقة بينما العالم اتجه الى اصدار الوثائق باستعمال الكمبيوتر الذي يوفر الوقت والجهد. ما موجود في العالم حاليا اصدار سريع للوثائق، وأمام كل موظف اصدار حاسبة. ولكن في شركة التامين الوطنية توجد حاسبة لكل قسم وهي موضوعة في غرفة زجاجية ويمنع دخول هذه الغرفة إلا من قبل شخص واحد مخول من قبل مدير القسم أو الفرع كأنما هي حاسبة البنتاجون وليست حاسبة في شركة التامين. ما هذه العقلية المتجمدة؟ هل من الممكن تحقيق التقدم بمثل هذه العقلية؟ ويبدو أننا غافلين عن أهمية السرعة في الاستجابة لمطالب المؤمن لهم في ظل واقع المنافسة القائمة بين شركات التأمين والآخذة بالتوسع مع الانفراج الأمني. ونحن نرى أن المنافسة سوف لن تنحصر بالأسعار بل ستمتد لتشمل الخدمات التي تقدمها شركة التأمين لحملة وثائق التأمين. وسوف يكون الكومبيوتر وحسن استخدامه أحد العناصر الأساسية للارتفاع بمستوى الخدمات. عدم وجود ربط لأقسام الشركة مع بعضها كمبيوتريا، مما يسهل على المسؤول في الفروع وفي الإدارة العامة متابعة العمل بواسطة الحاسبة، يعرقل إنجاز المعاملات بسرعة، ويعيق التطور والاستجابة بالكفاءة المناسبة لمطالب المؤمن لهم. هذا الربط هو ابسط طريقة لجعل الشركة وحدة واحدة تمكن الفروع والأقسام من تنسيق العمل مع بعضها وتقليل الوقت المستغرق في الروتين الإداري المزعج. وقد يكون هذا الطموح مبالغاً فيه ضمن المعطيات القائمة وقد يمضي وقت طويل قبل أن نصل إلى هذه المرحلة فهو، كما نرى، شيء ســـــــــابق لأوانه جدا. نأمل أن نكون مخطئين في تقديرنا. مصطفى نوري صادق بغداد 12/11/2008
* مصطفى نوري صادق يعمل في القسم الفني في شركة التأمين الوطنية، بغداد. مقالته المنشورة في هذه المدونة تمثل وجهة نظره الشخصية.

2008/11/15

ملاحظة استطرادية عن الوساطة في قانون الدلالين العراقي مصباح كمال نشرنا قبل فترة دراسة صغيرة بعنوان: "عن الوساطة ووساطة التأمين" في المدونة الإلكترونية Iraq Insurance Review ((http://misbahkamal.blogspot.com/2008_09_01_archive.html وذكرنا في مدخلها أنها "دراسة أولية غير مكتملة تحتاج إلى تطوير" وفي عرضنا هذا كنا مدفوعين بأمل "أن يساهم فيها الزملاء داخل العراق لإشباع معالجة الجوانب القانونية والاقتصادية للدور المتوقع للوسيط التأميني في بنية سوق التأمين العراقي." وذكرنا أيضا أن "وساطة التأمين كحرفة متميزة ليست معروفة في قطاع الأعمال، وليست هناك ثقافة أعمال مرتبطة بوساطة التأمين لكن فكرة الوساطة، بمعناها العام، ليست معدومة في العراق ولنا أن نذكر في هذا المجال الوساطة في بيع وشراء العقارات." لقد استهدينا مؤخرا لتشريع بعنوان: قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935، يؤشر على صحة العبارة الأخيرة التي اقتبسناها أعلاه عن فكرة الوساطة في المجال التداولي العام. ونود الاستفادة من بعض أحكام هذا القانون لتشذيب الفكرة العامة عن الوساطة التي أشرنا إليها في دراستنا السابقة. فالمادة 1 من هذا القانون تقدم التعريفات التالية:

"الدلالة – الوساطة لعقد العقود أو تسهيل المعاملات المدنية أو التجارية بشأن الأموال المنقولة وغير المنقولة والسندات والبوليسات والأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وما يتفرع عن تلك المعاملات. الدلال – من اتخذ الدلالة حرفة له." [التأكيد من عندنا].

نلاحظ هنا أن كلمة "الدلالة" تشرح بكلمة "الوساطة" مما يعني أن الكلمتين مترادفتين. ونلاحظ أيضاً أن الدلالة، حسب المادة 2 من هذا القانون، محصورة بالشخص الطبيعي إذ لا يرد في القانون ما يفيد شروط تسجيل الدلال (الوسيط) كشخص معنوي. ويكون تسجيل الدلال لدى غرفة التجارة في المنطقة التي يمارس فيها أعماله (المادة 3) ويكون التسجيل سنويا وخاضعا للتجديد، مع تحديد نوع أو أنواع الدلالة التي يمارسها. تشير المادة 4 إلى تصنيف الدلالين من قبل غرفة التجارة إلى خمسة أصناف إلا أن هذه الأصناف غير مذكورة، وربما كانت هناك لائحة تنفيذية أو نظام بهذا الشأن وهو ما لم نستهدي إليه. لعل الدلالة في أعمال التأمين كان أحد هذه الأصناف الخمسة. هذه النصوص تشير إلى أن الدلالة/الوساطة قبل صدور القانون كان معروفاً إلا أنه كان غير منظماً مما استدعى تدخل الشارع.
نكتفي بهذا القدر من عرض هذا القانون، ويمكن للقارئ أن يقرأ نص القانون في الملحق أدناه. ويكفي أن نقول هنا أن هذا القانون يضم بعض العناصر التنظيمية لعمل الوسيط كمسك السجلات، والتقييد بالصنف، أي عدم تجاوز حقل الاختصاص، وغيره. ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا القانون قد ألغى بموجب المادة 15 منه "نظام الدلالين والسمسارين المؤرخ 26/07/1304" [20 نسيان 1889] وذيله المؤرخ 25/8/1306 [26 نيسان 1889]. وسيكون مفيدا لو استطعنا الاطلاع على هذا النظام الذي يعود إلى القرن التاسع عشر للمقارنة بينهما. وفي ظننا أن قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 ربما كان منصبا أساسيا على عمل الوسطاء في بيع وشراء الأراضي والعقارات، وهو ما يحتاج إلى استقصاء في التاريخ الاقتصادي للعراق، رغم أنه يشير إلى التعامل بالسندات والأوراق النقدية والبوليسات (أعمال التأمين) وما يتفرع عنها كما جاء في المادة 1 التي أتينا على ذكرها أعلاه. ويبدو أن كلمة "البوليسه" وكلمة "البوليسات" كانت شائعة الاستعمال في ذلك الوقت إذ يرد استخدام كلمة "بوليسات" في قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 بالترابط مع كلمة "الصكوك" كما يلي:

مادة 3 1 على وزير المالية ان يوقف الاجازة الممنوحة بموجب المادة الاولى من هذا النظام لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو يلغيها في كل من الأحوال التالية: ا - إذا خالفت الشركة أو وكيلها أحكام القانون رقم 74 لسنة (1936) بأية طريقة كانت. ب - اذا ثبت بصورة قاطعة ان احد حملة الصكوك بوليسات التامين في العراق قد طالب شركة التامين بطلب غير منازع فيه فأهملته الشركة او وكيلها مدة تسعين يوما او اذا امتنع الوكيل او الشركة عن تنفيذ حكم اكتسب الصورة القطعية. [التأكيد من عندنا]

وهنا نرى استخدام كلمتي "الصكوك" و "بوليسات التأمين" ككلمتين مترادفتين. ونعرف أن "الصك" يستعمل في العراق كمقابل لكلمة "شيك" وأيضا كمقابل لكلمة "وثيقة" كما في التعبير "صك الانتداب" و "وثيقة التأمين." لا يكفي لكتابة التاريخ، وهو ما لا ندعيه، الاعتماد على النصوص القانونية لوحدها. صحيح أن القوانين تعبر عن حالة قائمة استوجبت التنظيم والتوجيه لكن ذلك لا يعفينا من البحث في واقع الحالة والممارسات المرتبطة بها. ونحن ننظر إلى هذه النصوص القانونية كمؤشرات تلقي بعض الضوء على الواقع، وتؤسس لتحويل ممارسات تقليدية غير مقننة نحو الحرفية المهنية professionalisation في مجالات معينة. الحرفية لا تأتي دائماً بقوة القانون إذ أن تاريخ بعض المهن في الغرب خاصة يشهد على أنها كانت من داخل المهن. نأمل أن يقوم الزملاء المهتمين بتاريخ التأمين في العراق متابعة هذا وغيره من الموضوعات. مصباح كمال لندن 30 تشرين الأول 2008 ملحق قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 نحن ملك العراق بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الأتي:‏ مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية المعاني المذكورة إزاءها: الدلالة – الوساطة لعقد العقود أو تسهيل المعاملات المدنية أو التجارية بشان الأموال المنقولة وغير المنقولة والسندات ‏والبوليسات والأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وما يتفرع عن تلك المعاملات.‏ الدلال – من اتخذ الدلالة حرفة له.‏ غرفة التجارة – غرفة التجارة في المنطقة التي يمارس فيها الدلال أعماله الاعتيادية.‏ مادة 2 يجب أن تتوفر في الدلال الشروط الآتية: ا‌-‏ أن لا يقل عمره عن الواحد والعشرين وان يكون عراقي الجنسية.‏ ب‌-‏ عدم الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف إلا إذا استعاد حقوقه الممنوعة.‏ ج- عدم المحكومية بإفلاس إلا إذا استعاد اعتباره.‏ د- كونه معروفا بالاستقامة وحسن السلوك.‏ هـ- كونه يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية أو يستخدم من يحسن ذلك.‏ مادة 3 على الدلال الذي تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة الثانية أن يسجل نفسه لدى غرفة التجارة وان يجدد التسجيل سنويا ‏ويحمل شهادة تؤيد ذلك التسجيل محتوية على تصويره يذكر فيها نوع أو أنواع الدلالة المجاز له ممارستها.‏ مادة 4 ا- يصنف الدلالون من قبل غرفة التجارة إلى خمسة أصناف وللدلال أن يعترض على التصنيف مرة واحدة في ظرف ‏السنة لدى الغرفة.‏ ت‌-‏ يدفع الدلال أجرة تسجيل سنوية تعين بنظام.‏ ج- إن جزء السنة يعتبر سنة واحدة لغرض التسجيل.‏ مادة 5 يجوز لدلال سجل لدى غرفة تجارية ممارسة أعماله في القطر العراقي كله.‏ مادة 6 ‏ب‌-‏ الدلال أن يراعي الوجائب الآتية:‏ ويستثنى من هذه الوجائب كلها أو بعضها صغار الدلالين من الصنف الثالث فما دون وفق نظام خاص: ا‌-‏ مسك سجل ترقم صحائفه وتختم ويصادق في مبدئه ومنتهاه على عدد صحائفه من قبل غرفة التجارة مجانا وفق ‏الأنموذج الذي تقره غرفة التجارة بعد موافقة وزير المالية وتسجل فيه المعاملات بمداد أو قلم رصاص كوبية وفي ‏اللغة العربية.‏ ب‌-‏ تدوين جميع المعاملات التي توسط فيها مع تفاصيلها في السجل يوميا وبيان النتيجة التي اكتسبتها تلك المعاملة.‏ ج- التجنب عن المحو والشطب أو تمزيق ورقة من محتويات السجل.‏ د- أن لا يترك فراغا بين سطر وأخر أو بين معاملة وأخرى أكثر من المعتاد.‏ هـ- إن لا يترك ورقة بيضاء بين الصحائف التي جرت فيها المعاملات.‏ و- أن يحفظ السجل المنتهي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ قيد أخر معاملة فيه.‏ ز- أن يبرز السجل إلى المحكمة عندما تقرر ذلك.‏ ح- أن يبرز الإجازة إلى الدوائر ذات الشأن عند الطلب.‏ ط- أن يقدم إلى غرفة التجارة بيانا خطيا إذا رغب ترك المهنة خلال سنة.‏ مادة 7 ا- من تعاطى الدلالة في المهن التي لا يجوز قانونا تعاطي الدلالة فيها أو من مارس الدلالة ولم يسجل نفسه لدى غرفة ‏التجارة يعاقب من قبل المحكمة في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز أربعين دينارا وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز ستين ‏دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.‏ ت‌-‏ من اشتغل في الدلالة بعد انتهاء السنة المجاز بها وقبل تجديد الإجازة أو قبل دفع الرسم يعاقب في المرة الأولى ‏بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز أربعين دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد‏‏.‏ ج-من خالف إحدى الوجائب المذكورة في المادة السادسة يعاقب من قبل المحكمة في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز ‏خمسة دنانير وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .‏ د- لغرفة التجارة بناء على طلب وزير المالية أو أصحاب العلاقة أن تقرر منع الدلال عن ممارسة الأعمال لمدة لا ‏تتجاوز سنة واحد إذا أهمل إحدى الوجائب المنصوصة في المادة السادسة وذلك إضافة على الحكم الصادر من المحكمة‏‏.‏ مادة 8 يشطب على اسم الدلال نهائيا من سجل غرفة التجارة إذا أساء الأمانة أو اضر بمصلحة من توسط لهم أو استعمل ‏الخداع والحيلة في معاملاته وذلك بعد ثبوت جرمه أمام المحاكم ويعلن ذلك في الصحف.‏ مادة 9 لا يعتد أمام المحاكم بشهادة الدلال الذي مارس الدلالة بدون إجازة وذلك في المعاملات التي توسط فيها.‏ مادة 10 لا يجوز للدلال القيام بالأعمال التجارية على حسابه الخاص ومن يخالف ذلك يعاقب وفق الفقرة ب من المادة السابعة.‏ مادة 11 لا يجوز لدوائر الحكومة أو البلديات استخدام دلال غير مسجل لدى غرفة التجارة.‏ مادة 12 يستوفي الدلال أجرة لا تتجاوز النسب التي تعين بنظام خاص.‏ مادة 13 يشمل هذا القانون أيضا الدلال الذي يشتغل عند تاجر واحد أو شركة واحدة أو أكثر.‏ مادة 14 يسري حكم هذا القانون في المناطق التي تعين بنظام خاص ويوجد فيها غرف تجارية.‏ مادة 15 يلغى نظام الدلالين والسمسارين المؤرخ 26-7-1304 وذيله المؤرخ 25-8-1306. مادة 16 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 نيسان سنة (1936).‏ مادة 17 على وزير المالية والعدلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة 1354 واليوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 1935.‏ نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 23-12-35‏