إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2008/07/16

فؤاد عبدالله عزيز دراسات تأمينية التأمين في العراق: الواقع وآفاق المستقبل[1] مقدمة منذ ظهور فكرة التأمين بشكلها الأولي قـبل عـدة قـرون ولغاية العصر الراهن وتعقيداته فان الغـرض الرئيسي مـن وظيفتـه كان وما يزال هو حماية النشاط الإنساني من الخسارات المالية الـتي التي يتعرض لها عن طريق التوزيع العادل للخسارات الحاصلـــــة لعدد قليل من الأفراد والمنظمات على عدد كبير منهم التي يمكن أن تنجم عن أخطار عرضية طارئة قد تودي بأموالهم أو أرواحهم أو ما يترتب عليهم من مسؤوليات قانونية قد تنشأ عن هذا النشاط. وهذه الوظيفة تتبين بشكل أكثر وضوحا في أن التأمين هو صندوق تعاون أو مشاركة يدار من قبل شركة التامين ويشترك فيه حملة وثائق التامين عن طريق دفـع مبلـغ يـمـثـل نسبة المشاركة في الصندوق والذي يدعى قسط التامين ويحدد هذا المبلغ من قبل شركة التامين حسب تقديرها للخطر المؤمن مـنـه بـقـصـد تعويض البعض منهم في حالة تعرضهم لخسارة مالية نتيجة تحقق الخطر. وإذ شهد القرنين الأخيرين تطورا واسعا للمجتمع الإنساني بطفرات نوعـيـة بارزة فان التامـيـن واكـب هـذا التطـور الحضاري الإنساني بكل أبعاده فـانـتـقـل ضمـن إطار الحمايـة التي يوفرها مـن الصيغ الأولية في التامين على مخاطـر البحار التي تـمـثـل بـدايـات التامين إلى أكثر النشاطات الإنسانية تقدما وتطورا بحيث أصبح هذا النشاط احد الـمـعايـيـر الـتـي يـقـاس بهـا تقدم البلدان وتطور نظمهـا السياسية والمالية والاجتماعية. وفي العراق العزيز فان بـعـض الـمـؤرخـيـن يذكرون بان العصر البابلي شهد نوع من أشكال التامين على عقد القرض علــــى السفن كما ورد في قانون حمورابي عام 2250 قـبـل الميلاد الـذي يوفر حماية بـعـدم دفع مـبـلـغ القرض عند خسارة الرحلة البحريـة نتيجة الحوادث الناشئة عن أخطار البحار , إلا انه ظهر بـصيغـته المعاصرة في منتصف سنوات القرن الماضي على وجه التقريــب وتطور بشكل كبير بمواكبته للمتغيرات السـيـاسـيــة والاقتصاديـة التي جرت فيه. وإذ يساهم الـنـشاط التأميني في العراق بدور كبير في عملية الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يدعم النهوض الحضاري فيه ولما يتأثر به هذا النشاط بما يستجيب لعملية النهوض هذه ومواكبة تطوراته ودرجة استيعابه للمخاطر التي يتعرض لها وحجم الحماية التي تتطلبها , فان إلقاء الضوء على هذا النشاط في وضعه الحالي وآفاق مستقبله بما يعزز النظام المالي ودعمه لمجمل حركة الاقتصاد العراقي من الأمور البالغة الأهمية. واقع التأمين في العراق: نبذة تاريخية 1 – ظهرت بدايات التامين في العراق عـن طريق فـروع شـركـات ووكالات أجنبية, بلغت لغاية عام 1964 وهـو تـاريـخ صدور قرارات التأميم في العراق (15) شركة ووكالة عربية وأجنبية وقد رافقها تأسيس شركات تامين محلية خاصة وشركتي تاميـن مباشر وإعادة تامين حكوميتين. 2 – تأسست أول شركة تاميـن حكومية باسم شركة التامين الوطنيـة بموجب القانون المرقم بـ ( 56) لسنة 1950 برأس مال اسمي قدره 1000000 دينار(مليون دينار) وتمارس أعـمال التامـيـن على اختلاف أنواعه واسـتـثـمـار رأس الـمـال والـمـوجـودات بالطريقة التي يقررها مجلس الإدارة وقد جاء في المادة السابعة من الـقـانـون الـمـذكوران على دوائـر الـحـكومـة والـمـؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ان تعهدا حصرا إلى الشركة بمعامـلات التامين التي تجريها. 3 – في عام 1960 صدر القانون المرقم بـ (21) قـانـون تأسـيـس شركة إعادة الـتـامـيـن العراقيـة (شركة مساهمة) والذي جرى تعديله بالقانون المرقم بـ (132) لسنة 1964 الذي ألزم كافــــة شركات التامين المؤممة بإعادة نسبة 25% من عمليات التامين لدى الشركة بهدف التقليل من استيراد خـدمات إعادة الـتـاميـن وتصدير خدمات التامين إلى الخارج لزيادة نشاط شركـة إعادة التامين العراقية في الأسواق الدولية. 4 – مما تقدم فان شركات التامين وإعادة التامين الحكومية والخاصة وفروع ووكالات شركات التامين العربية والأجنبية التي كانـت عاملة في العراق لغاية صدور قرارات التأميم عام 1964 هـي كما مبين أدناه: أ – شركات التامين وإعادة التامين المحلية: 1 – شركة التامين الوطنية – شركة حكومية – تامين مباشر. 2 – شركة إعادة التامين العراقية- شركة حكومية-إعادة تامين 3 – شركة بغداد للتامين. 4 – شركة التامين العراقية. 5 – شركة التامين التجاري. 6 – شركة الاعتماد للتامين. 7 – شركة الرشيد للتامين. 8 – شركة الرافدين للتامين. 9 – شركة دجلة للتامين ب – فروع ووكالات شركات التامين العربية والأجنبية : 1 – شركة الاتحاد الوطني. 2 – شركة الضمان اللبنانية. 3 – شركة الشرق للتامين. 4 – شركة مصر للتامين. 5 – شركة التامين العربية. 6 – شركة رويال للتامين. 7 – شركة أطلس للتامين. 8 – لندن بروفنشيال مارين أند جنرال انشورنس. 9 – سان انشورنس اوفيس. 10 – كارديان للتامين. 11 – يونيون انشورنس سوسايتي. 12 – بروفنشيال للتامين. 13 – اميركان لايف انشورنس. 14 – نيو انديا للتامين. 15 – ناشنال انشورنس أوف نيوزيلاند. 5 – بعد صدور قرارات التأميم بـمـوجـب القانون المرقم بـ ( 99 ) لسنة 1964 ارتبطت كافة شركات التامين الـمحـليـة والعربية والأجنبية بالمؤسسة الاقتصادية التي أنشأت بالقانون الـمـرقـم بـ (98) لسنة 1964 عن طريق المؤسسة العامة للتامين الذي اعتبرها قانون المؤسسة الاقتصادية إحدى مكوناتها مــع المؤسسة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتجارة وبـموجـبه ترتبط بالـمـؤسـسـة العامـة للتامين جميع منشآت التامين الـتي تمتلك الحـكومـة الآن أو في المستقبل كامل رأسمالها كما ورد في نص القانون المذكور. 6 – أدى صدور قانون التأميم المرقم (99) لسنة 1964الى توقـف العمل بالقانون المرقم بـ (49) لسنة 1960 قـانـون شـركـات ووكلاء التامين في العراق والذي ينظم شؤون شركات ووكلاء التامين في العراق وكيفية منحها إجازة ممارسة العمل وأسلوب الرقابة عليها واعتبار وزارة التجارة الجهة القطاعية المسؤولة عنها. 7 – بصدور قانون المؤسسات العامة المرقم بـ (166) لسنة 1965 أصبح ارتباط المؤسسـة العامة للتامين بوزارة الاقتصاد حـيـث ورد في المادة (أ) منه انه تنشأ بهذا القانون المؤسسات العامـــة الآتية وتكون لكل منها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري مركزها في بغداد وترتبط بالوزارة المبينة إزاءه: أ – المؤسسة العامة للتجارة – وزارة الاقتصاد. ب – المؤسسة العامة للتامين – وزارة الاقتصاد. ج – المؤسسة العامة للصناعة – وزارة الصناعة. د – المؤسسة العامة للمصارف – وزارة المالية. 8 – بـعـد تحويل ارتباط المؤسسة العامة للتأمين إلى وزارة الـمالـية واعتبارها الجهة القطاعية المسؤولة عن نشاط التامين أصبحت الشركات الحكومية المملوكة للدولة بالكامل والتابعة للمؤسـسـة العامة للتامين ثلاثة شركات متخصصة وكما مبين أدناه : أ – شركة التامين الوطنية – تأمينات عامة عدا الحياة. ب – الشركة العراقية للتامين على الحياة – تامين الحياة. ج – شركة إعادة التامين العراقية – إعادة تامين. 9 – بـمـوجـب قـرار مـجـلـس قـيادة الـثـورة الـمـرقـم بـ (193) في 4/1/1987 فقد ألغيت المؤسسة العامة للتامين ونقلت حقـوقـهـا والتزاماتها إلى الشركات الـتـابـعـة لـهـا الـتـي ارتبطـت بمركز وزارة الـمالـيـة على ان تحـتـفـظ باستقلالهـا الـمـالـي والإداري وشخصيتها المعنوية ونقلت صلاحيات رئيس المؤسسـة العامـة للتامين إلى المدراء العامين للشركات بالإضافة إلى صلاحياتهم فـي كـل ما يـتـعـلـق بالأمور الإدارية والماليـة والفنيـة وحسـب مقتضيات العمل. 10 – في عام 1988 جرى إلغاء التخصص فـي شركتي الـتـامـيـن الوطنية والعراقية للتامين عـلى الحياة بـهـدف تهـيـئـة فـرص المنافسـة بـيـن الشركـتـيـن في مـمـارسـة جميع أنواع التامين بضمنها التامين على الحياة مما اقتضى تعديل اسم الـشـركـة العراقية للتامين على الحياة إلى شركة التامين العراقيـة كـمـا تقرر إلغاء إسناد حصص إلزامية من أعمال الشركتين إلى شركة إعادة التامين العراقية استنادا لما جاء في القانون رقـم (136) لسنة1988 قانون تعديل قانون تأسيس شـركـة إعادة الـتـامـيـن الـعـراقـيـة رقم (21) لسنـة 1960 بأن تـتخصص بممارسة أعمال إعادة الـتـامـيـن قبولا وإسنادا على المستوى الـمحـلـي والـدولـي وفـق الأسـس الـمـتعـارف عليها وتستثمر أموالها واحتياطياتها بما يخدم أغراضها , وان تنظم عـلاقـات إعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بـتعـليمات يصدرها وزير الماليـة بحيث يجري إسناد الأخطار التي تزيد عـن طاقـة الشركـتـيـن الـمبـاشـرتيـن إلى شركة إعادة التامين العراقية وبطرق إعادة التامين الجارية سواء كانت اتــفــاقـيـة أو اختيارية. من المهم ان اذكر هنا ان التعليمات الخاصة بتنظيم علاقات إعادة التامين بين شركـة إعادة التامين العراقية وشــركــات التامين المـحـلـية والتي اوجب القانون إصدارها من وزير المالية لم تظهر إلى الوجود إلا بعد سنوات وفي ظل الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق حيث جاءت بشكل مقتضب وخالـيـة مـن المحددات والالتزامات. واعتقد ان تأخر صدورها بهذا الشــكــل كان لأسباب يعود اغـلـبـهـا لاجتهادات واختلافات في تـفسـير النص المتضمن ان تنظم علاقات إعادة التامين بـيـن شـركـة إعادة التامين العراقية وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير الماليـــة بحيث يجري إسناد الأخطار التي تزيد عن طاقة الشركات المباشرة إلى شركـة إعادة التامين العراقـيـة بما معناه إسناد كل الفائـض عـن طاقـة الـشـركـات في رأي البعـض ويرى البعض الآخـر ان الإسناد يـجـب ان يـكـون جزئيا من الفائض ويسند الـمـتـبـقـي مـن الـشـركـة المباشرة إلى سـوق إعادة التامين الدولية وهو ما يجري الـعـمـل بـه لغاية الوقت الحاضر. الواقع الراهن لسوق التأمين العراقية يتضح مما تقدم ان قطاع التامين العراقي لم يشهد متغيرات جذرية منذ عام 1964 الذي صدرت فيه قرارات التأميم حيث بـقـي النشاط التأميني المباشر حكرا لشركتين حكوميتين ووجود شــركــة إعادة تامين حكوميـة واحدة لغاية عام 1997 الـذي حـصلـت فـيـه انتقالة جديدة نبينها أدناه: 1 – صدر قانون جـديـد للشركات العامة برقم (22) لسنة 1997 بهدف تنظيم العمل في الوحدات الاقتصادية المملوكـة للدولة والممولـة ذاتيا التي تمارس نشاطا اقتصاديا كـذلـك تـطـويــر القوانين المنظمـة لـنـشـاط هـذه الوحدات مـن خلال تـأسـيـس شركات عامة وطنية وقدر تعلق الأمر بقطاع التامين العراقي فقد جرى تكييف أوضاع شركتي التامين المباشر وشركة إعادة الحكومية بما ينسجم والقانون المذكور بموجب شهادات تأسيس صادرة مـن مسجـل الشركات حيث لم يطرأ أي تغـيـيـر عـلى أهداف هذه الشركات المحددة بموجب قوانين تأسيسها ونظمها الداخلية. 2 – بصدور قانون الشركات الجديد المرقم بـ (21) لسنة 1997 أصبح المجال مفتوحا للقطاع الخاص بتأسيس شركات تاميـن وإعادة تامين حيث ورد في المادة (10) الفقرة ثانيا منه (يجب ان يأخذ شكل شـركـة مـسـاهـمة من يمارس أي من النشاطات الآتية: أ – المصارف. ب – التامين وإعادة التامين. ج – الاستثمار المالي. 3 – استنادا للقانون المذكور اصدر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم بـ (192) في 3/12/1998 والذي تقرر فيه ان تكون وزارة المالية هي الجهة القطاعـية المختصة بـنـشـاط التامين وإعادة لإغراض قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة1997 وتتولى الرقابة على أعمال شركات التامين وإعادة التامين وعدم جواز ممارسة الشركات لأعمال التامين وإعادة التامين قبل الحصول على إجازة من وزير المالية الذي اوجب القرار ان تصدر عنه تعليمات حول منح إجازة مـمـارسـة الـتـامـيـن وإعادة التامين وأنواع التامين التي تمارسها الشركات ومقدار وديعة التاميـن وإعادة التامين ولكل نوع منها وأسلوب التصرف بها ونـسـب الاحتياطيات الـواجـب احـتجـازهـا بـعـد نهايـة كل سنة مالية وشروط فتح فروع للشركات داخل العراق وخارجه وشـروط منح وكالات التامين وإعادة التامـيـن داخـل العـراق وخارجـه وأسس وأساليب الرقابة على الشركات . وقد ألغى القرار فــي الفقرة السادسـة منه قـانـون شركات ووكلاء التامـيـن المـرقـم بـ (49) لسنة 1960. 4 – بتاريخ 1/11/1999 اصدر وزير المالية التعليمات المرقمـة بـ (12) لسنة 1999 (تعليمات ممارسة التامين وإعادة التامين) بالمضامين التي وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المرقـــم بـ ( 192) في 3/12/1998 وبدأت منذ هذا التاريخ عمليــة عودة القطاع الخاص لممارسة النشاط التأميني في العراق بعد ان توقف دوره عن هذا النشاط منذ صدور قرارات التامين في تموز عام 1964. 5 – وإذ أجيزت خمسة شركات خاصة في التامين الـمـبـاشـر بـعـد صدور التعليمات المذكورة فقد أصبح قطاع التامين الـعـراقي حتى عام 2005 يتكون من: أ – شركة التامين الوطنية – شركة عامة – تأمين مباشر ب – شركة التامين العراقية العامة – تأمين مباشر ج – شركة إعادة التامين العراقية العامة – إعادة تامين د – شركة التأمين الأهلية – شركة خاصة – تأمين مباشر هـ - شركة الأمين للتامين – شركة خاصة – تأمين مباشر و – شركة دار السلام للتامين – شركة خاصة – تأمين مباشر ز – شركة الحمراء للتامين – شركة خاصة – تأمين مباشر ح – شركة الخليج للتامين – شركة خاصة – تأمين مباشر 6 – بعد المتغيرات السياسية التي حصلت في العراق والتوجـهـات الاقـتـصـاديـة الجديدة فيه نحو اقتصاد السوق والانـدمـاج مـع الاقتصاد الدولي فقد صدر الأمر رقم (10) لسنة 2005 قانون تنظيم أعمال التامين والذي نشر الوقائع في العراقية الجـريـدة الرسمية بعددها (3995) بتاريخ 3/3/2005 وحـدد تاريخ موعد نفاذه بعد مضي (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على وفق المادة الأخيرة من القانون المرقمة بـ(106) ومن أهم الأهداف والقضايا التي تضمنها القانون ما يلي: أ – ديوان التامين: جاء في الباب الثاني / ديوان التامين المادة (5) أولا – يؤسس بموجب هـذا الـقـانـون ديـوان يـسـمى ( ديوان التامين ) يـتـمـتـع بالشخصيـة المعنويـة والاستقلال المالـي والإداري وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولـة اللازمـة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية , ويمثله رئيس الديوان أو من يخوله. ب – أهداف الديوان : تضمنت المادة (6) التالي ...... يهدف الـديـوان إلى تـنـظـيـم قـطـاع الـتامين والإشراف عليه بما يـكـفـل تـطـويـره وتامين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليا وتعزيز دور صناعة التامين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد الـمخـاطـر لحماية الاقـتـصـاد الوطني ولـتجـميـع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية. كما تضمنت هذه المادة أهداف أخرى للديوان أهمها حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التامين ومراقبة الملاءة المالية للمؤمنين لتوفير غـطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق. ج – إدارة الديوان: جاء في المادة (7) أولا من القانون: يدير الديوان رئيس بدرجة خاصة يعين بناء على اقتراح الوزير (وزير المالية) خلال مدة لا تـتـجـاوز (30) يـومـا من تاريخ نفاذ هذا القانون لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . د – استيفاء الرسوم والموارد المالية للديوان تضمنتها مواد لاحقة ومنها أيضا التعليمات الواجبة الإصدار من قبل رئيس الديوان خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تعيينه واهم ما يرد فيها – هامش الملاءة المالية، المبلغ الأدنى للضمان، أسس احتساب المخصصات الفنية، معايير إعادة التامين وأسس استثمار أموال المؤمنين. هـ - إجازة ممارسة أعمال التامين: تضمنها الباب الثالث من القانون الفصل الأول – منح الإجازة، وتحدد في هذا الباب المادة ( 13 ) الـكـيـانـات التي تمارس أعمال التامين في العراق بما يلي: لا يجوز مزاولة أعمال التامين في العراق إلا من: أولا – الشركات العراقية العامة. ثانيا – الشـركـات الـعـراقـيـة المساهـمة الخـاصة أو المختلطة . ثالثا – فروع شركات التامين الأجنبية الـمـسجـلـة في العراق ( وهو نص صريح بدخول الاسـتـثـمـار الأجنبي في النشاط التأميني داخل العراق ). رابعا – كيانات تامين التكافل أو إعادة التكافل. خامسا – مؤمن أو معيد تامين آخـر يـعـتـبـره رئيس الديوان مؤهلا وذو قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون. و – إجازة ممارسة التامين: تضمنت المواد اللاحقـة مـن الباب الثالث شروط منح إجازة ممارسة التامين منها: - عدم جواز منح إجازة تجمع بين أعمال التامين على الحياة وأعمال التأمينات العامة. - تجديد إجازة التامين سنويا بعد دفع الرسوم المقررة. - رفض طلب منح الإجازة وتـحـديـد أسباب ذلك. ز – تعليق الإجازة وإلغائها تضمنتها مواد الفصل الثاني ح – وتضمـنـت الأبواب والـفـصـول الأخرى بمختلف موادها الموضوعات التالية: - الحد الأدنى لرأس مال المؤمن. - مبلغ الوديعة لكل نوع تامين يمارسه المؤمن. - المخصصات الفنية الواجب الاحتفاظ بها. - مكافحة غسيل الأموال. - تدقيق الحسابات. - مؤهلات العاملين لدى المؤمن. - الالتزامات الخاصة بالمؤمن الأجنبي. - رقابة رئيس الديوان على المؤمنين . - تحيل الوثائق وتملك واندماج المؤمنين. - إعادة تأهيل المؤمن وتصفية المؤمن . - تنظيم إجازة وكلاء ووسطاء وخبراء التامين. - الحلول البديلة لمنازعات التامين. ط – عملة التامين: وهي من الأمور المهمـة التي جاء بها القانون في الباب السابع/أحكام متفرقة الفصل الأول / أحكام عامة المادة (80): يـجـوز إبرام عقد التامين بالدينار العراقي أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل أو بعملات متعددة أو يجوز له مسك حـسـابا ته بالدينار العراقي أو بـعـمـلـة أجنبية وفـقـا لمبادئ وأصول الـمحـاسـبـة الدولية. ي – عدم احتكار العملية التأمينية من قبل مؤمن حكومي أو غير حكومي وإطلاق الـحـريـة الـكـامـلـة لطالب التامين بإجراء التامين مع أية جـهـة تأمينية مجازة وكما مبين في المادة أدناه: المادة (81) أولا – لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بـشـراء مـنـتـجـات التامين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تامين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – لا يجوز إجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شـراء مـنـتـجـات أو خـدمـات التامين من مؤمن أو معيد تامين أو وكـيـل أو وسـيـط أو مقدم خدمات تامين محدد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثالثا – يجري التامين على الأموال العامة والإخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الـدولـة في التامين ضدها بالمناقصة العلنية وفقا لأحكام القـانـون ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها. ك – تأسيس جمعـيـة لشركات التامين وإعادة التامين في العراق تتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف لـرعـايـة مصالح أعضائها وتحدد هذه المهام بعقد تأسـيـسـهـا ونظامها الداخلي وقد ورد ذلك في المادة (84) مــن القانون. ومن الجدير بالذكر ان جمعية شركات التامين وإعادة التامين العراقية كانت قد تأسست عام 2004 بعد ان أكملت كافة شركات التامين وإعادة التامين مناقشة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي باجتماع للهيئة التأسيسية المكونة من ممثلي كافة الشركات وقد أقرت وزارة التخطيط العراقيـة إجراءات التأسيس واعتبار الجمعية من منظمات المجتمع المدني. وقد انـتخبت الجمعـية العامة للجمعية أول مجـلــس إدارة لها منتصف العام المذكور لـتـنــفيـذ سياســة الجمعية أي قبل سنة تقريبا من صدور قانون تنظيم أعمال التامين رقم (10) لسنة 2005. ل – حدد القانون أحكام عــقــابـيـة بغرامات مالية على المؤمنين المخالفين لأحكام عدد من مواده. م – في الأحكام الختامية ألزم القانون جـمـيـع الشركات والجهات القائمة العاملة في ميدان التامين بتكييــف أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة مـن تاريـــخ نفاذه أو في المواعيد التي حددها القانون. واقع نشاط التامين في العراق مـن أهم الـوظـائـف الأساسية لعلم إدارة الخطر عند إدارة المؤسسات بمختلف نشاطاتها هي تقدير الأخطار التي تواجهها هـذه الـمـؤسـسـات وبالـذات الأخطار العرضية الطارئة كـالحريق والأخطار الطبيعية التي تنجم عنها خسارات مادية وبشرية بهـدف السيطرة عليها والعمل على منعها وتقليلها أو التخفيف مـن آثارهـا من خلال معرفة مصادر الخطر وتقديره وتحديد أساليب مواجـهـته وعلى كافة المستويات ابتداءا من الأخطار الصناعية الكبيرة وانتهاءا بالعائلة ومسكنها. ومع ان إدارة الخطر تضع الكثير مـن الوسائل لـمـواجهـة الأخطار إلا أنها بـالـنـهـايـة لابد من ان تنقل عبء الأخطار التي تنشأ عنها أضرار مادية وبشرية كبيرة تؤدي إلى عرقلة أو توقف الإنتاج إلى جهـات متخصصة في التعويض عـن هـذه الأضرار وهـي شركات التامين. وتلعب شركات التامين دورا كبيرا بإعادة المنشآت المتضررة إلى سابق نشاطها كما وانها وفي بلدان ذات اقتصاد تنموي مثل العراق تقوم بدور مساند للاقتصاد الوطني مـن خلال توفير الموارد لـهـذه المنشآت المتضررة نـتـيـجـة حوادث عرضيـة بإعادتها إلى الإنتاج ثانية دون التأثير على موازنة الدولة بالنسبة للقطاع العام أو البحث عن مصادر للتمويل بالنسبة للقطاعين المختلط والخاص، وترتكز شركات التامين في هـذا الـنـشـاط عـلى أسس يـقـف في مـقـدمـتهـا التخصص النوعي المعرفي لإدارة الخطر وملائتها المالية وقدرتها عـلى نـقـل جـزء مـن الأخطار الـتي تـقـبـلـهـا إلى شركات أخرى متخصصة في إعادة التامين وإعادة إعادة التامين. وضمن هذا المنظور فقد كان الإطار العام لنشاط شركات التامين وإعادة التامين منذ تأسيسها من الناحيتين الاقتصادية والفنية يتميز بما يلي: 1 - رغم ان شركة التامين الوطنية كونهـا شركة حكومية كانت قد احتكرت أعمال دوائـر ومـؤسـسـات الدولة منذ تأسيسها عام 1950 إلا ان بقية الشركات غير الحكومية استمرت بمساهمتها في توفير الحماية للقطاع الخاص وأجواء تنافسية معقولة لغاية صدور قرارات التأميم عام 1964. وبغض النظر عن طبيعة الخدمات التي قـدمـتهـا الـشـركـات الحكومية منذ ذلك التاريخ ولحد الآن إلا أنها ساهمت وبدرجة كبيرة في تـوفـيـر الحماية التأمينية لقطاع الدولة والـقـطاعـيـن المختلط والخاص وخدمات تكميلية اقل ما يقال عنها انها كانت مقبولة سيما وأن العملية التأمينية بحد ذاتها بقيت إلى حد ما ذات طابع تجاري غايتها الحـمايـة وتطمين احـتـيـاجـات المؤمن لهم وبما يحقق الربحية لشركات التامين. وقد توفر لقطاع التامين العراقي قدر لا بأس بـه مـن الأموال نتيجة لتراكم احتياطياته بمختلف أشكالها والتي تـقـتـطـع مـن إرباحه السنوية لأغراض هذه الاحـتـيـاطـيـات والـتي تـزيـد بالنتيجة من قدراته وملاءته المالية. وفي واقـع الحال كان ذلك هو احد أهداف احتكار الدولة لهذا القطاع لـتـمكـيـنه من المساهمة في عملية التنمية القومية بتوظيفه لهذه الأموال إلا ان من المعروف ان شركات التامين بآلية عـمـلهـا غير ميالة لاستثمار أموالها في مـشـاريـع طويلة الأمد انطلاقـا مـن ان الأموال التي تتوفر لديها لابد ان تكون مهيأة لدفع التعويضات التي قد تطالب بها نتيجة لحصول حوادث طارئة عرضية غير محسوبة غير محسوبة للظروف الاعتيادية وهـو الغرض من تراكم الاحتياطيات لديها ولذلك فإنها ساهمت بنسبة مـن هـذه الأموال في مشاريع صناعية وخدمية ذات مردود سريع مـن خلال تأسيس شركات مخـتـلـطـة أو خاصة أو المساهمة فـي الشركات القائمة بعد تقديم دراسات للجدوى الاقتصادية مــن هذه المساهمات، واتجه كذلك جزء مـن الأموال إلى شراء الأراضي والبنايات وبـقـيـت الأموال الأخرى فـي المصارف كودائع لتجني منها عوائد مضمونة بأسعار الفائدة المقررة من البنك المركزي العراقي. وبذلك نستطيع القول ان قطاع التامين العراقي ساهم بشـكـل بسيط على قـدر إمكانياته في دعم عملية التنمية الاقتصاديـة في العراق وكانت هذه المساهمة متروكة للقطاع بحرية تامة على وفق نظرته الخاصة في استثمار الأموال المتوفرة لديه وبالذات في موازنة الدولة الاسـتـثـمـاريـة التي تعد جداولها بالاعتماد على مشاريع كافـة مؤسسات الـدولـة مع إعدادها لتقديرات موازنة الدولة الجارية. 2 – تميز النشاط التأميني والـتـعـامـل مع الأخطار المكـتـتـب بها قبل صدور قرارات المقاطعة الاقتصادية عام 1990 بما يلي: أ – تقوم شـركـات الـتـامـيـن الـمـبـاشـر بالاحتفاظ بالأخطار الصغيرة والتي غالبا ما تكون مـبـالـغ تأمينها بسيطة ومحدودة كالمحلات التجارية ودور السكن. ب – حيث تشكل الأخطار الكبيرة مسؤوليات كبيرة وبمبالغ تامين عالية فان السوق العراقية وبطاقاتها الاحتفاظية المحدودة تقوم بإسناد الجزء الأكبر مـن هـذه الأخطار بضمنها الحصة الإلزامية أو الاختيارية الـمـسـنـدة إلى شركة إعادة لتامين العراقية إلى السوق الدولية عـن طريق شراء خدمات إعادة التامين اتفاقيا واختياريا مع شركات إعادة تامين عالمية بشكل مباشر أو عن طريق الوسطاء في سوق لندن . ج – كان الغرض من تأسيس شركة إعادة التامين العراقـيـة هو التقليل من استيراد خدمات إعادة التامين الخارجية وزيادة الطاقة الاحتفاظيـة للسوق العـراقـيـة وتـصـديـر خدمات إعادة الـتـامـيـن إلى الخارج وإيجاد توازن في ميزان مدفوعات القطاع,وقد نجحت الشركة في الدخول بهذه المعادلة رغم عدم قدرتها على الاحتفاظ بـنـسـبـة عالية من الأخطار الكبيرة الـمـسـنـدة إليها في العراق إلا انها حققت نسب جيدة من العمل في الأسواق العالمية بالنظر لتمتعها بسمعة مهنية عالية في خدماتها وبالذات سدادها للتعويضات المستحقة عـلـيـهـا وتدريبها لكوادر شركات التامين التي تتعامل معها , وقد جاء الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق ومن ثم الظروف غير الاعتيادية التي سادت في فترة ما بعـد الاحـتـلال لتوقف إلى أمد غير معلوم عـودة الشركة إلى السـوق العالمية بالشكل الذي كانت عليه سابقا. د – ان عمليـة شراء خدمات إعادة التامين وفي ظل نظام مركزي تحتكر فيه الدولة كافة النشاطات الاقتصادية كانت تجري عن طريق تحويل كلف عـمـلـيـة الشراء بالـنـقـد الأجنبي بواسطة البنك المركزي العراقي في الظروف الاعتيادية وعـنـد اندلاع الـحـرب العراقـية بدأت كلف إعادة التامين الـتي تـمـثـل كـافـة الأعمال الصادرة لقطاع التامين العراقي تـشكل عـبـئـا عـلـى موجودات الخزينة مـن الـنـقـد الأجنبي مـع ان البنك المركزي بدأ منذ ذلك الحين بجدولة هذه الكلف وتسديد دفعات عليها كلما تيسر ذلك وعلى وفق الأولويات في مثل تلك الظروف مـمـا أدى بالنتيجة إلى تراكم مبالغ لا بأس بها من الديون على الشركات لصالح المعيدين الأجانب. ولم تتأثر اتفاقيات إعادة التامين بسـبـب هـذه الديون حتى نهاية عام 1990 بسبب العلاقات المهنية الطيبة التي تربط قطاع التامين العراقي بالسوق الدولية. هـ - وبغض النظر عـن مجمل الأوضاع فـقـد قـدم قطاع التامين العراقي خـدمـات جـيـدة لمختلف القطاعـات الاقتصادية رغم احتكار السوق وفرض أسعار تامين تعريفية عالية وإتباع سـيـاسـة مـتـشـددة في تسويـة التعويضات وعدم تحقق منافسة حقيقية بين شركات التامين المباشر ويعود ذلك إلى ان نشأة قطاع التامين العراقي كانت على أسس تجارية وحافظ عليها إلى حد ما حتى نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وقد بدأت الخدمة التأمينية تتردى تدريجيا بعد أحداث آب 1990 خاصة بعد صدور قرارات المقاطعة الاقتصادية وحجب تسهيلات إعادة التامين الدولية عن السوق العراقية فتأثرت الحماية التأمينية الـتـي تمنح لكل القطاعات الاقـتـصـاديـة وبالذات للأخطار الكبيرة بسبب ذلك مما أدى إلى عدم قدرة شركات التامين على تحمل المسؤوليات التي تترتب عليها عـنـد التامين على هــذه الأخطار بقيمتها الحقيقية. ولكي لا تنحسر الخدمة التأمينية كليا فقد لجأت الشركات إلى اعتماد قاعدة الخسارة الأولى عند إجراء التامين ( First Loss Basis ) أي تحديد أقصى مسؤولية تتحملها الشركة بنسبة معينة من مبلغ التامين والتي تستطيع الـوفـاء بـهـا على وفق قدرتها وطاقتها المالية مـمـا جعل التامين فـي السنوات الأولى مـن الحصار غير ذي جدوى بالنسبة لكثير من المؤسسات عندما تقارن حدود مسؤولية شركات التامين عند الخسارة الكلية التي تبلغ بضعة ملايين من الدنانير بعد انخفاضه بشكل حاد كنتيجة للتضخم بمبالغ التامين التي تمثل القيمة الحقيقية لموجودات هذه المؤسسات الـتـي وصلت مبالغها بمليارات الدنانير، يضاف إلى ذلك قيام الشركات بوضع العديد مـن الشروط والمحددات القاسية عـنـد إجراء التامين على مختلف أنواع التامين وبالذات على تامين السيارات والمحلات التجارية ودور السكن وحتى على الأخطار الكبيرة في مجال مـنـع الخسائر وتحكيم محلات التامين لمنع وقوع حوادث السرقة مما أدى إلى ابتعاد جمهور المؤمن لهم عن التامين إلى حد كبير. لقد حاولت شركات التامين الحكومية وبعدها شركات التامين الخاصة بالتعاون مع شركة إعادة التامين العراقية لتحسين أغطيتها التأمينية وزيادة قدراتها الاحـتـفـاظـيـة وتـأسـيـس صندوق للأخطار الكبيرة لمختلف أنواع التامين تديره شركة إعادة التامين العراقـيـة الغاية منها استيعاب اكبر مسؤولية مـن هـذه الأخطار عـن طريق تعبئة احتفاظ كافة الشركات إضافة لما تستوعبه شركة إعادة التامين العراقية من حدود المسؤولية النهائية، وقـد حقق ذلك من الناحية العملية تطور نسبيا في الخدمة التأمينية إلا انها لـم تؤثر على بقاء السياسة المتشددة بإضافة شروط والتزامات على المؤمن لهم عـنـد إجراء التامين. الآفاق المستقبلية لقطاع التأمين العراقي رغم رفع الحصار الاقتصادي عن العراق بعد 9 / 4 / 2003 وعودة العراق إلى المجتمع الدولي وإعادة تسهيلات اتفاقيات إعادة التامين للسوق العراقية إلا ان نشاط قطاع التامين العراقي على مستوى استيعابه للأخطار وانـتـشـار خـدمـاتـه لازال محدودا جدا ولا يتناسب مع حجم موجودات الاقتصاد العراقي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة إذ لم تتجاوز الأقساط الإجمالية لكافة شركات التامين العراقية حكومية وخاصة مبلغ ثمانية ملايين دولار للعام 2004 وعند مقارنة هذا الرقم مع أقساط شركة التامين الوطنية لوحدها التي بلغت أقساط التامين البحري فيها في إحدى سنوات الثمانينات من القرن الماضي مبلغ ( 300 ) مليون دولار وإقساط التأمينات العامة ( غير البحري ) بمبلغ مقارب لهذا الرقم يتضح لنا حجم انحسار النشاط التأميني على مستوى الاقتصاد العراقي وكمثال آخر من الإقليم العربي فان إجمالي أقساط تامين سوق تامين قطر عربي مجاور (الأردن) بـلغت عام 2004 مبلغ يزيد عن ( 200 ) مليون دولار وهو قطر تقل موجوداته وإمكانياته الاقتصادية عن العراق كثيرا كدليل آخر عن حجم انحسار النشاط التأميني في العراق. ولعل من المهم ان نذكر هنا أمرين آخرين كان لهما تأثيرهما الكبير في هذا المجال وهما: 1 – عدم تقيد قطاع الدولة بإجراء التامين على موجوداته بالــقـيمـة السوقية بل تصر بعض الـمـؤسـسـات على إجراءه بالـقـيـمـة الدفترية وبخلافـه عـدم إجراء الـتـامـيـن بـحـجـة عـدم وجـود تخصيص مالي يصرف منه لأغراض التامين. 2 – عدم إجراء التامين لدى الشركات الوطنية فيما يتعلق بالبضائع المستوردة على مختلف أشكالها للعـراق وكـذلـك الـمـشـاريـع الخاصة بما يدعى بإعادة اعمار بعض المنشآت وغـيـرها مما هو غير معلن ومعروف، ويعتقد ان هذه التأمينات تذهب إلى شركات أجنبية معروفة إضافة إلى انها تـسـتـحوذ على كـافـة التأمينات الأخرى ذات العلاقة بسلطة ما بعد الاحتلال. ان الانتقال بقطاع التامين العراقي من وضعه الحالي الذي يتسم بالتذبذب في تحديد أهدافه الراهنة والمستقبلية إلى حالـة مفهومة ومؤثرة وتساهم بشكل فعال في عملية بناء العراق والمساهمة بالتأثير في الاقتصاد العراقي وحمايته وزيادة حجم أعماله بما يتناسب وحجم هذا الاقتصاد وبالصيغ المقترحة أدناه: 1 – بناء قطاع تامين واعي بموجبات المرحلة التي يمر بها العراق بما يتطلبه هذا البناء من تطوير أسس التعامل بين كافة شركات التامين على قاعدة التنافس المهني الـذي يـعـزز دورها فـــي تقديم أفضل الخدمات التأمينية للاقـتـصـاد الـعـراقي في ضوء القواعد القانونية لقانون تنظيم أعمال التامين الجديد. 2 – الاهتمام بالأخطار الكبيرة من حيث نوعية الاكتتاب واستمرار خدمتها خلال فـتـرة سـريـان التامين وحيث تتجاوز أقيام هـذه الأخطار طاقة كافة الشركات ومع الحفاظ على حقوق الشركة المسوقة فان المنافسة تنحسر في هذا المجال إلى أضيق حدودها ويصبح من مصلحة السوق والاقتصاد العراقي استيعاب أقصى مسؤولية مـن الخطر الواحد بتعبئة الطاقات الاحتفاظية للسوق بأكمله عـن طـريـق تأسيس مجمعات للأخطار الكبيرة تديرها شركة إعادة التامين العراقية وسيساعد ذلك الشركات كافة بل الناشئة من القطاع الخاص لتطوير محافظها وتشجيعها عـلـى زيادة طاقتها الاحتفاظية لاسيما وان القانون الجديد كان قد ألغى احتكار الشركات الحكومية في تامين أموال الدولة وحدد إجراء التامين عليها بـالــمـنـاقـصـة العلنية الـتي يشارك فـيـهـا جميع المؤمنين المجازين في العراق. 3 – انسجاما مع ما تقدم فان تكييف أغطية إعادة التامين مع السوق الدولية لتحقيق هذا الغرض يصبح ضروريا عن طريق إسناد ما يزيد عـن الطاقة الاحتفاظية للسوق العراقية إلى اتـفـاقـيـات إعادة التامين. 4 - التعاون بين ديوان التامين العراقي وجـمـعـيـة شركات التامين وإعادة التامين في العراق عـلـى إيجاد صيغ متطورة لإدارة التأمينات الإلزامية خاصة التامين الإلزامي عـلـى الـسـيـارات وإصدار الـبـطـاقـة الـبـرتـقـالـيـة للسيارات التي تغادر العراق أو تدخل اليه بما يسهم في تطوير هذه التأمينات ومشاركة كافة الشركات فـيهـا وإعادة النظر بالقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها. 5 – إعادة النظر في مرحلة لاحقة بهيكلية شركات التامين الحكومية بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية في العراق وبما يرفع من أعباء الدولة بإدارة مثل هذه النشاطات عن طريق الـمـشـاركة أو دخول استثمارات عربية وأجنبية في النشاط التأميني لزيادة القدرات المالية لهذه الشركات وبما يؤهلها لمواكبـة التطورات الكبيرة التي تحققت في صناعة التامين عالميا من الناحـيـتـيـن الفنية وتطور أساليب العمل. 6 – الالتزام بتعليمات ديوان التامين في ممارسة إعادة التامين بـمـا ينسجم مع ما تقدم وعلى ان يراعى في المراحل الأولى طاقـة السوق وقدراته على الحصول على أفضل الـشـروط لاتفاقيات إعادة التامين وبما يعزز من دور شركة إعادة التامين العراقية على الصعيدين المحلي والخارجي والتي يقع في مقدمة أهدافها تحقيق موازنة معقولـة لميزان المدفوعات قـدر تـعـلـق الأمر بنشاط التامين وإعادة التامين.في مجال تطوير وتحسين الخدمات التأمينية يمكن ان يثار عدد كبير من المقترحات نورد منها ما يأتي: 1 – وفر قانون التامين الجديد المتطلبات القانونية لتأسيس شركات وساطة تامين وتنظيم أعمال وكالات التامين ويقع على شركات التامين تشجيع هذه المنافذ التسويقية الهامة ودعـمـهـا وتـوفـيـر عمولات الإنتاج المناسبة لها لكي تتمكن مـن ترويج وتسويق أعمالها بفعالية. 2 – إعادة النظر بكافة التحديدات والـشـروط الطارئة والاستثنائية التي وضعت في التسعينات عـلـى وثائق التامين والعودة إلى أغطية وشروط التامين الاعتيادية التي كانت توفرها قبل ذلك التاريخ. 3 – الاهتمام بتامين السيارات الشامل باعتباره اقرب أنواع التامين المؤثرة جماهيريا حيث ان عودة الجمهور لاقتناء وثـائـق هذا النوع مـن التامين يـعـتـبـر مـدخـلا لشراء كافة أنواع التامين الأخرى ويعيد ثقة الجماهير بشركات التامين وصدق حمايتها لأموال المواطنين ولا بد من توسيع نطاق مسؤولية الشركات في هذا المجال بالتامين على القيمة الحقيقية للسيارات بمختلف أنواعها لا سيما وان أغطية إعادة التامين توفر مرونة واسعة في تحقيق ذلك. 4 – تطوير التامين عـلى الـحـيـاة ليستوعب الارتفاع فـي معدلات التضخم والعمل على تحسين المنافع في جانبي الحماية الادخار ببدائل مختلفة تشجع على تسويق واقتناء هذا النوع من التامين. 5 – التوسع في تسويق وثيقة الحوادث الشخصية جماعـيـا وفرديـا لما توفره هـذه الـوثـيـقـة مـن حماية جيدة ذات بـعـد اجتماعي للمواطنين مـن الحوادث الطارئـة وبأسعار بسيطة ومـقـبـولة بالإضافة إلى أنها تشكل منفذا آخرا لتسويق وثـائـق تأمينية أخرى من خلال الوعي بأهمية إجراء التامين لكافة النشاطات. 6 – تسويق وثائق لتامين الزراعي بشكل موسع لما يحققه هذا النوع من التامين من قاعدة عددية كبيرة وحجم أقساط عالي بالإضافة لـمـا يـوفـره للعملية الزراعية نباتية وحيوانية مـن حماية وهـي من أهم مرتكزات الاقتصاد العراقي. 7 – طرح أغطية تأمينية غـيـر منتشرة بشكل كـبـيـر فـي العراق بالتعاون مع كافة الأجهزة التسويقية مثل وثائق التامين الصحي وتامين المسؤولية كتامين المسؤولية الـعـشـريـة والمسؤولـيـة المهنية ومسؤولية المنتجات وتامين النشاط الائتماني والتوسع بطرح أغطية تأمينية بسيطة لتوفير حماية للشرائح الاجتماعية الوسطى بأسعار تامين مقبولة للمحلات التجارية ودور السكن والبحث بـشـكـل مستمر فـي آخـر مستجدات الحماية التأمينية على مستوى العالم للاستفادة منها في هذا المجال. 8 – الـقـيـام بـحـمـلـة توعية عـن التحسينات في الأغطية التأمينية والخدمة التعويضية تترافق مع عمليات تسويقية شـامـلـة بـعـد تهيئة كـافـة القنوات التسويقية لـهـذه المهمة ولا ننسى ان خدمة التعويضات وإيصالها للمتضرر بأقصر فترة ممكنة مـن خلال تبسيط الإجراءات هي أفضل أنواع الدعاية للتامين وأهدافه. 9 – دراسـة ومتابعة هـذه المقترحات مـن خلال جـمـعـيـة شركات التامين وإعادة الـتـامـيـن في العراق والاستمرار بـبـحـث كل ما يوفر مستلزمات تـحـقـيـق خـدمـات كبيرة وفعالـة للاقتصاد العراقي والالتزام بالتعليمات التي ستصدر عـن ديوان التامين كـجـهـة رقـابـيـة مشرفـة عـلـى قطاع التامين العراقي بموجب القانون الجديد وبما يكفل تطوير سوق التامين العراقية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التامين.

فؤاد عبدالله عزيز

[1] فؤاد عبدالله عزيز من شيوخ التأمين في العراق. عمل في شركة التأمين الوطنية ثم صار رئيساً ومديراً عاماً لشركة إعادة التأمين العراقية التي تقاعد منها أصبح رئيساً لديوان التأمين العراقي سنة 2004 وهو أول رئيس لهذه الجمعية التي تشكلت بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. في سنة 2006 انتقل إلى العمل في البحرين. أنتخب مؤخراً عضواً في جمعية البحرين التأمينية. في رسالة إلكترونية مؤرخة في 27/5/2007 ذكر الكاتب أن "التامين في العراق هو بحث قدم من قبلي بمواصفات مقررة من لجنة أشرفت على المؤتمر المالي الأول عام 2002 وهو ليس مؤلفا شاملا لتجربة التامين في العراق وإنما كانت محاولة لوضع لبنة يمكننا ان نبني عليها لاحقا . أرسل إليك نسخة من الدراسة بعد ان أضفت عليها بعض الملاحظات التي رأيت انها ستغطي البعض القليل من الكثير الذي يمكن ان يغني هذه الدراسة" وقد نهضت الفرصة مؤخراً للتحدث عن موضوع التأمين في العراق وهو ما يفسر قيامنا بنشره الآن فما يزال يحتفظ بأهميته في عرض جوانب من تاريخ التأمين وواقعه ومستقبله. مصباح كمال