إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2008/06/11

منذر عباس الأسود: تعليق على مقالة مصباح كمال: "موانئ البصرة والتأمين البحري على البضائع" أطلعت على مقالتكم المعنونة "موانئ البصرة والتأمين البحري على البضائع" المنشورة في المدونة بتاريخ 8 أيار 2008 وأود التعليق على بعض ما ورد في الفقرة ما قبل الأخيرة التي ذكرت فيها أن: "غياب شركات التأمين العراقية في تأمين البضائع لم ينشأ من عدم استعداد هذه الشركات لتوفير الحماية التأمينية، رغم تحفظنا على قدراتها الحالية، بل بسبب إهمال المؤسسات العراقية الرسمية للنص على التأمين لدى شركات تأمين عراقية، وبسبب الحرية التي يوفرها قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 للأفراد والشركات الأجنبية لتجاوز شركات التأمين العراقية." إن ديوان التأمين العراقي بكتابه المرقم 134 في 19-10-2006 المرفق صورة منه، وهو موجه إلى كافة الجهات المشار إليها في الكتاب، أشار بكل وضوح إلى أن قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم 10 لسنة 2005 المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3995 في 3\3\2005، هو لاحق لتأريخ تعليمات وزارة التخطيط المشار إليها في الكتاب بأعمامها المرقم 5\4\113فى 16\4\2006. وعليه فإن الآلية التي أشار إليها القانون، وبموجب فقرات المادة -81- منه، واجبة التطبيق. وهذه تقضى بعدم حصر أعمال الـتأمين بشركة محددة. ولهذا الغرض تم إرفاق كشف لتلك الجهات بأسماء وعناوين شركات التأمين الحكومية والأهلية العاملة في العراق حاليا. وفي ذات الموضوع، فقد أشار ديوان التأمين في رسالته المرقمة 26 في 13\8\2007 الموجه إلى محافظة بغداد إلى أن توجيهات السيد وزير المالية هو التعامل مع جميع شركات التأمين العاملة في العراق الحكومية منها والأهلية على حد سواء. وقد قامت بعض شركات التأمين فعلا بالتحرك على جميع الجهات من اجل إجراء التأمين بكافة أنواعه لديها. وقد استجابت بعض الجهات فعلاً لهذا التحرك إلا أنني استطيع القول بأن العملية وعلى العموم ما تزال باقية على حالها إذ لم يستجب للقرار المذكور إلا القليل. وبرأي يجب على الجهات المختصة، وخاصة رئاسة الوزراء، القيام بإصدار تعميم على كافة الجهات ينصّ على إجراء التأمين، أياً كان نوعه، حصراً بشركات التأمين العراقية وعدم تفويت الفرصة لها للمساهمة في لعب دورها الاقتصادي قي حماية الأصول العراقية دون التمييز بين شركات التأمين. المحامى منذر عباس الأسود بغداد
7 حزيران 2008

ليست هناك تعليقات: