إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2008/02/22

ضوابط تنظيم أعمال التأمين في إقليم كوردستان العراق: ملاحظات نقدية

ضوابط تنظيم أعمال التأمين في إقليم كوردستان العراق: ملاحظات نقدية مصباح كمال السؤال الجوهري الذي كان على لجنة تنظيم أعمال التأمين في إقليم كوردستان العراق (فيما يلي سنشير إليها اختصاراً باللجنة) المشكلة للنظر في تنظيم أعمال التأمين في الإقليم هو مدى الحاجة أو الضرورة لصياغة قانون مستقل لتنظيم النشاط التأميني في الإقليم.[1] لقد عرضت لجوانب من هذا السؤال في ورقة سابقة.[2] هناك قانون اتحادي (فيدرالي) للتأمين، هو الأمر رقم (10) قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، لا يفرق بين مركز وإقليم. ورغم المآخذ عليه، وقد عرضنا لها في أكثر من ورقة، فإن بالإمكان تقويم وإعادة صياغة ما لا يتناسب من أحكامه مع هدف خلق سوق وطني اتحادي للتأمين أو لا يتفق مع السياسة الاقتصادية لحكومة الإقليم. ليست هناك ضرورة اقتصادية أو قانونية لوضع قانون رقابة على النشاط التأميني خاص بالإقليم. ولا أعرف ما هي مسوغات اللجوء إلى صياغة مثل هذا القانون. إن تعذر اعتماد قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، ربما لأسباب سياسية أو مضمرة في ذهن المؤسسة الحاكمة في الإقليم، اقترح اعتماد القانون وتطويعه ليتلائم مع ضوابط تنظيم أعمال التأمين في إقليم كوردستان العراق (فيما يلي سنشير إليها اختصاراً بالضوابط) فالقانون أكثر شمولاً من الضوابط. لا نريد أن نعظم أو نبخس الجهد المبذول في إعداد مسودة الضوابط، لكنا نقول إن جهداً جماعياً منفتحاً ومتحرراً من المؤثرات السياسية سيسهم في إعادة صياغة هذه الضوابط أو اعتماد قانون رقم (10) كأساس في إعادة الصياغة أو اعتماده كبديل عن الضوابط. هذه الضوابط، كما هي عليها، لا ترقى إلى مستوى القوانين الرقابية الجيدة. إن كان القرار ثابتاً على اعتماد ضوابط رقابية مستقلة عن باقي أنحاء العراق نقترح وضع مادة تفيد أن القانون الاتحادي رقم (10) قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ملزم لشركات التأمين والوسطاء والوكلاء في الإقليم، الكيانات التأمينية الثلاث التي ذكرت في الضوابط، إن لم يتعارض مع هذه الضوابط وعندها تكون أحكام الضوابط هي المعتمدة في الإقليم. من الضروري التنبيه إلى أن الضوابط تنحصر بعمل شركات التأمين المرخصة في الإقليم وبالتالي إن أرادت هذه الشركات توسيع أعمالها ليشمل كامل التراب العراقي عليها التسجيل في بغداد واستحصال رخصة العمل من ديوان التأمين العراقي. وعلى هذه الشركات الخضوع لنظامين رقابيين وتحمل تكاليف ذلك. مسودة الضوابط لا تغطي جميع المتطلبات الرقابية. إن كانت النية معقودة، وبقرار سياسي، على تبني هذه الضوابط أرجو الانتباه إلى ما يلي بغية استكمال النواقص: 1. تحديد مؤهلات رئيس وأعضاء اللجنة، وضمان حيادهم في أداء مهماتهم الرقابية دون أي تدخل من حكومة الإقليم أو مؤسساتها التنفيذية، ومن المناسب إفراد فصل مستقل عن اللجنة. 2. النص على تأسيس جمعية لشركات التأمين في الإقليم، أو تأسيس فرع لجمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية المؤسسة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. 3. التفريق الدقيق، في بند التعريفات، بين وسيط التأمين ووكيل التأمين وتحديد مؤهلات كل منهما وذلك بسبب اختلاف طبيعة العمل الذي يقوم به كل منهما. 4. وضع ضوابط للكيانات التكميلية لسوق التأمين ـ ونعني بها خبراء تقييم الأموال، خبراء المعاينة وتسوية الأضرار، الاكتواريون. 5. وضع ضوابط لقضايا تصفية الشركات واندماجها مع بعضها لضمان الحفاظ على حقوق المؤمن لهم. 6. تحديد موقف من قانون التأمين الإلزامي على السيارات لسنة 1982 وتعديلاته. 7. إدخال مادة بشأن لغة وثائق التأمين وكذلك العملة التي تصدر بها الوثائق. 8. تحديد العقوبات والغرامات لحالات عدم الالتزام بالضوابط. 9. إدخال نص بشأن التعاون مع ديوان التأمين العراقي، وكذلك التعاون مع الهيئات التأمينية الرقابية خارج العراق. 10. تعريف الكيانات التأمينية من غير شركات التأمين وإعادة التأمين مثل: جمعيات التأمين التعاوني، أو صناديق التأمين الخاصة بالهيئات المدنية كالنقابات، وصناديق التأمين العامة التي تتولى تأمين الأخطار التي لا تكتتب بها شركات التأمين وتديرها الدولة.[3] 11. تشكيل دائرة لمظالم المؤمن لهم تجاه شركات التأمين والكيانات التأمينية الأخرى. 12. غسل الأموال ومكافحته. 13. مجالس إدارة الشركات. 14. التدقيق المحاسبي المستقل لشركات التأمين والوسطاء والوكلاء وغيرها من الكيانات التأمينية الخاضعة للضوابط. وهذا التدقيق هو غير التدقيق الذي نجره اللجنة مباشرة أو بواسطة المديرية العامة للمالية/الرقابة والتفتيش. 15. التأمينات الإلزامية. 16. أحكام انتقالية: شركات التأمين القائمة في الإقليم وتكييف أوضاعها مع الضوابط. ويمكن إدراج ذلك تحت فصل "أحكام عامة" من الضوابط. بغية إكمال هذه الملاحظات النقدية المختصرة قمت بوضع ملاحظاتي الأخرى على نص مسودة الضوابط لتسهيل الرجوع إليها. ضوابط تنظيم أعمال التأمين في اقليم كوردستان العراق تشكلت لجنة تنظيم اعمال التأمين في الاقليم بالأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية لاقليم كوردستان المرقم 14757 في 26/9/2006 ، والهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تنظيم اعمال شركات التأمين العاملة في الاقليم والاشراف عليها ووضع القواعد والمعايير والأسس بغية تطوير وتعزيز دور صناعة التأمين لحماية اقتصاديات الإقليم بمختلف أنواعها وتجميع المدخرات واستثمارها في مشاريع جذابة ذات جدوى اقتصادية عالية لتنمية أقتصادنا الوطن [هل المعني بهذا الاقتصاد العراقي ككل أم اقتصاد الإقليم؟] اقترح إعادة صياغة هذه الفقرة كما يلي: تشكلت لجنة تنظيم أعمال التأمين في الإقليم بالأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية لإقليم كوردستان المرقم 14757 في 26/9/2006 لتنظيم أعمال شركات التأمين العاملة في الإقليم والأشراف عليها ووضع القواعد لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في حماية الممتلكات، الخاصة والعامة، في الإقليم وفي حماية الأشخاص، وحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها وغيرهم، وتجميع المدخرات واستثمارها في مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية لتنمية الاقتصاد الوطني. لاحظ أننا لم نشر إلى الإقليم فيما يخص حماية الأشخاص إذ أن التأمين عليهم وعلى مسؤولياتهم قد تمتد خارج الإقليم ليشمل المستفيدين من التأمين وكذلك الأغيار. هذه الصياغة تعتمد على الأغراض الواردة في مسودة النص وهي ليست نهائية. يمكن إعادة الصياغة وإضفاء صفة قانونية على الضوابط وذلك بالاستناد إلى قانون أو قوانين قائمة أو سلطة التفويض الممنوحة لجهة التشريع. على سبيل المثال، وبافتراض سيادة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 يمكن الإشارة إلى هذا النص كمدخل لصياغة الضوابط الخاصة بالإقليم. التعــــــاريف تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات والضوابط المعاني المخصصة لها أدناه: رئيس الوزراء - رئيس وزراء إقليم كوردستان. وزارة المالية - وزارة المالية لإقليم كوردستان. الوزير - وزير المالية لإقليم كوردستان. اللجنة - لجنة دراسة وتنظيم اعمال التأمين في اقليم كوردستان. اعتقد أن كلمة "دراسة" لا تنسجم مع الوظيفة الرقابية لهذه الضوابط. ربما تكون الكلمة موروثة من وجود لجنة قامت حقاً بالدراسة وبوضع هذه الضوابط. رئيس اللجنة - رئيس لجنة دراسة وتنظيم أعمال التأمين في اقليم كوردستان. [راجع الملاحظة أعلاه بشأن كلمة "دراسة"] الإجازة - الترخيص الصادر من اللجنة مشفوعة بموافقة السيد الوزير وبقرار من السيد رئيس الوزراء. لا أرى ضرورة لغوية أو فائدة في استقامة المعنى باستخدام كلمة "مشفوعة." كما لا أرى أن إطلاق اللقب، "السيد"، مناسب في نص قانوني. اقترح إعادة الصياغة ليكون التعريف كما يلي: - الترخيص الصادر من اللجنة بموافقة الوزير وبقرار من رئيس الوزراء. لممارسة أعمال التأمين وفق الضوابط والقواعد العامة التي وضعتها اللجنة. المؤمن ( الشركة ) - أية شركة تقوم بأعمال التأمين أو اعادة التأمين سواء كانت وطنية أو أجنبية أو فروعها حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين. المؤمن له - الشخص الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين. المستفيد - الشخص الذي اكتسب حقوق التأمين إبتداءً أو حولت اليه بصورة قانونية. الوكيل - الشخص المرخص من اللجنة مشفوعة بموافقة الوزير لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بموجب تعليمات هذه اللجنة والذي تعتمده شركات التأمين العاملة في الاقليم لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها ويشمل ذلك الشخص الطبيعي والمعنوي. يبدو أن هناك خلطاً في العمل الذي يقوم به الوكيل والعمل الذي يقوم به الوسيط. فالوكيل، في ممارسة التأمين في العراق، كان يقوم بإنتاج أعمال التأمين أو يمارس أعمال التأمين نيابة عن شركة التأمين. والأخير هو ما تشير إليه هذه المادة. وبهذا المعنى فإن الوكيل يكون مرتبطاً بشركة التأمين، بائعاً لوثائق تأمينها. وسيط التأمين، الذي لم يعهده سوق التأمين العراقي في صيغته المتقدمة، كيان مستقل لا يكون مرتبطاً بشركة تأمين محددة بل يختار الشركة الأفضل لزبونه ويكون ولاءه للزبون وتقتضي وظيفته الذود عن مصالح الزبون ـ وهو المعهود في أسواق التأمين المتقدمة. أرى لذلك إعادة النظر في هذه المادة. الوسيط: - الشخص المرخص (سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا) من اللجنة لممارسة اعمال وساطة التامين بين المؤمن و المؤمن له بما في ذلك اعمال اعادة التأمين. موافقة الوزير على الترخيص غائبة هنا. لماذا؟ المخصصات الفنية والاحتياطات: - المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى تعليمات هذه اللجنة. هامش الملاءة: - الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بصورة كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة حال استحقاقها دون ان يؤدي ذلك الى اضعاف او تعثر اعمال الشركة مالياً وفقا لتعليمات وقواعد[د] احتسابها التي تصدرها اللجنة لاحقاََ. الاكتواري: - الخبير في رياضيات التأمين لتقدير قيمة عقود التأمينات واحتساب أقساطها وخاصة في مجالات التأمين على الحياة. أعمال اللجنــــة تقوم اللجنة بما يلــــي: 1. النظر في طلبات اجازة ممارسة مهنة التأمين للشركات و فروعها والوكلاء ووسطاء التأمين سواء كانت شركات وطنية أو أجنبية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. يبدو أن هناك تضارباً بين هذه المادة، فيما يخص النظر في طلبات إجازة الشركات الوطنية، والمادة 8 من التعليمات العامة بعدم شمول التعليمات والضوابط تأسيس شركات التأمين الوطنية. من المناسب ربط المادة 1 هنا مع المادة 8. 2. تنظيم أعمال التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم و المستفيدين من التأمين والعمل على إلزام شركات التأمين العاملة في الاقليم بآداب و ضوابط ممارسة المهنة و السعي لزيادة قدرتها على تقديم أفضل الخدمات التأمينية وتحقيق المنافسة الشريفة و الإيجابية. "آداب وضوابط ممارسة المهنة" ليس أمراً مفروغاً منه ويتمتع بالشهرة بين ممارسي التأمين والمؤمن لهم لكي يشار إليه بالاسم فقط. هل أن النية متجهة إلى وضع وثيقة مناسبة بهذا الشأن وهو ما يعرف بالإنجليزية بالـ Code of Conduct 3. مراقبة هامش الملاءة المالية للشركات وتوفير غطاء تأميني مناسب لحماية حقوق المستفيدين من التأمين. ما المقصود بتوفير غطاء تأميني مناسب؟ 4. تكليف المديرية العامة للمالية/ الرقابة والتفتيش في الاقليم بتدقيق و مراقبة الشؤون المالية للشركات والعاملين في حقل التأمين عن طريق مدققين ومحاسبين أكفاء. يبدو أن هذه الوظيفة الرقابية سوف لن تكون من مسؤولية اللجنة وهو أمر يستدعي التوضيح والتوسع في النص فيما يخص الدور الرقابي للمديرية تمييزاً لها عن دور اللجنة. ترى هل يكون التكليف دون مقابل أم أن حكومة الإقليم ستتحمل كلفة التدقيق، أو أن شركات التأمين ستتولى تمويل كلفة التدقيق؟ نفترض توحيد المديرية العامة للمالية في أربيل والسليمانية عند تبني الضوابط. 5. إعداد تعليمات وقواعد تنظيمية تتعلق بأعمال التأمين كلما دعت الحاجة لتطوير صناعة التأمين ورفع مستوى خدماته ولها أعادة النظر بتلك التعليمات والقواعد وإعادة تقييمها وتعديلها في ضوء التطبيق وفق مقتضى الحال. شــــــروط منح الإجازة 1. يكون رأسمال الشركات العاملة كما يلي: أ ــ أن لا يقل رأسمال الشركة عن (مليار ونصف )دينار او ما يعادلها بالعملات الصعبة بالنسبة للشركات الوطنية. ب ــ أن لا يقل رأسمال الشركة الاجنبية العاملة في كوردستان عن ( 3) مليارات دينار أو ما يعادلها بالعملة الصعبة. 2. يلتزم كل مؤمن مجاز قبل القيام بأعماله ان يضع وديعة كضمان لدى احد المصارف الحكومية العاملة في الاقليم على ان لا تقل عن (خمسمائة مليون دينار )بالنسبة للتأمينات العامة و (سبعمائة وخمسون مليون دينار) بالنسبة لتأمينات الحياة. 3. لرئيس اللجنة الطلب من المؤمن زيادة مبلغ او قيمة الوديعة كما جاءت في الفقرة أعلاه إذا ارتأت اللجنة بأن ذلك [أرى استبدال "ذلك" بكلمة "الزيادة" لضمان الوضوح] ضرورية لحماية حقوق حملة وثائق التأمين. 4. تكون الوديعة بالدينار العراقي أو ما يعادلها بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل او ان تكون للوديعة قيمة مالية توافق عليها اللجنة كــ( السندات ـ العقارات ـ خطابات الضمان ـ الكفالات الصادرة من مؤسسات مالية معتمدة ) عدا الأسهم. 5. لا يمكن التصرف في الوديعة و للمحكمة المختصة فقط حق التصرف فيها ضماناً لديون مستحقة على المؤمن لأعمال التأمين التي قام بها أو بموجب حكم قضائي او بأذن تحريري من قبل اللجنة و للجنة الطلب من المؤمن تكملة الوديعة خلال مدة اقصاها ( 45 ) خمسة واربعون يوماً ، بسبب هبوط قيمتها او الحجز عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة أو غيرها من الأسباب. 6. على كل مؤمن مجاز داخل الاقليم ان يحتفظ بـــ :- أ ـ ( 40 % ) اربعون بالمائة من صافي اقساط التأمين المثبتة لديه للسنة المالية لكافة أنواع التأمين عدا التامين البحري. ب ـ ( 25 % ) خمسة وعشرون بالمائة من صافي اقساط التأمين البحري. ج ـ ( 100 % ) مائة بالمائة من مجموع التعويضات الموقوفة والمسجلة لدى المؤمن. 7. يجب أن تكون شركات أعادة التأمين التي تتعامل معها كافة الجهات التأمينية لغرض إعادة تأمين أعمالها أن تكون [مكررة] موثوق بها وتتمتع بسمعة عالية في سوق التأمين ولها ضمان عالي ولا تقل مرتبتها عن ( TRIPLE A ) نعرف أن هناك ميلاً متزيداً لتجاوز اللغة العربية في الإقليم وفي العديد من البلدان العربية. لا بأس من استخدام الإنجليزي مقابل العربي كون المصطلح ورد أصلاً بالإنجليزية. هل لي أن أتجرأ واقترح استخدام "ولا تقل مرتبتها عن تصنيف من درجة (أ) ثلاثي." اعتقد أن هذه الدرجة من التصنيف ربما لن تكون متوفرة دائماً. 8. يقدم طلب الإجازة إلى اللجنة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغاية متضمناً المعلومات التالية: أ ـ اسم طالب الإجازة و جنسيته و عنوانه. ب ـ شهادة بعدم المحكومية وبالنسبة لطالب الاجازة الاجنبي تقدم شهادة بذلك او ما يماثلها صادرة من موطنه او البلد الذي أقام فيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ج ـ نسخة من شهادة الجنسية او جواز السفر. د ـ نسخة مصدقة من الشهادات العلمية والخبرات العملية و الدورات التدريبية و المشاركات في مؤتمرات و ندوات التأمين. هـ - تعهد خطي بأن كافة المعلومات و الوثائق المقدمة الى اللجنة صحيحة و قانونية. و ـ أية بيانات أو أوراق أخرى تطلبها اللجنة. 9. إذا كانت الشركة التي تريد ان تفتح لها فرعاً في الاقليم أجنبية عليها ان تقدم بالاضافة إلى ما جاء في الفقرة ( 7 ) أعلاه شهادة مصدقة عن اجازة شركته[شركتها] في البلد الأم وشهادة مراقب التأمين في بلده [بلدها] والملاءة المالية لتلك الشركة. 10. تنطبق هذه الشروط والضوابط والتعليمات على الشركات الاجنبية التي تريد ان تفتح فروعاً لها في الإقليم. لا تضم الضوابط فصلاً خاصاً عن شركات التأمين الأجنبية والإشارة إليها متناثرة، وربما من المناسب وضع مثل هذا الفصل. هذه المادة تكرر بعض ما جاء في المادة 9 أعلاه. وعلى أي حال، يرد في المادة 1 تحت فصل "أعمال اللجنة" ما يفيد قيام اللجنة بالنظر "في طلبات إجازة ممارسة مهنة التأمين للشركات و فروعها والوكلاء ووسطاء التأمين سواء كانت شركات وطنية أو أجنبية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها." وبحكم هذه المادة تصبح أحكام المادة 10 غير ضرورية. 11. تجدد الإجازة سنوياً بعد دفع الرسوم المقررة وغيرها و بتعليمات لاحقة تصدرها اللجنة وتقيد ايراداً لصالح وزارة المالية. الشــــــروط الواجب توفرها في القائمين على أدارة شركات التأمين هذه الشروط خاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين. ترى هل أن ذات الشروط تطبق على الوكلاء والوسطاء من الأفراد والشركات؟ يجب على المدير العام او المدير المفوض او المدراء التنفيذيين في الشركة ان يكون: 1. خريج إحدى الكليات أو المعاهد أو ان يكون حاصلاً على شهادة متخصصة في احدى[من أحد] معاهد التأمين ولديه خبرة عملية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات. 2. في حالة عدم توفر الشرط أعلاه يجب ان يكون لديه خبرة في مجال التأمين لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر عاما وان يكون قد تبوأ منصباً تأمينياً متميزاً وله خبرة كافية. 3. أن لا يكون قد حكم عليه بأيه جنحة مخلة بالشرف أو أشهر إفلاسه. 4. أن لا يكون قد سبق وأن ألغي ترخيصه بممارسة اعمال التأمين من اية جهة رسمية كانت. 5. أن يجتاز التقييم أو الاختبار الذي تعده اللجنة لهذا الغرض إذا اقتضت الضــــــــرورة ذلك. أليس من المناسب النص على معرفة إحدى اللغتين الرسميتين في العراق المنصوص عليهما في الدستور العراقي، أو ما يفيد توفير المعرفة اللغوية من لدن المدير العام .. الخ؟ طالما أن الطبقة السياسية في الإقليم متجهة نحو نمط الحكم الكونفدرالي فمن الأولى أن تهتم بإقحام المسألة اللغوية في قطاع التأمين. تعليمـــــات عامـــــــة 1. تثبت موافقة اللجنة على الاجازة على كافة الاوراق والمراسلات و المستندات الخاصة بالشركة. 2. إيقاف أي شركة أو وسيط أو وكيل عن العمل لكافة انواع التأمين أو لأي نوع منها اذا تبين عدم الالتزام بهذه التعليمات او عدم قدرته عن [على] الاستمرار بالعمل وفق هذه الضوابط. 3. إذا لم يتم زوال اسباب الايقاف عن العمل خلال مدة ( 60 ) يوماً فعلى الشركة ان تقوم بتصفية اعمالها وتبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل قرار الايقاف أو الإلغاء قائمة ويستمر المؤمن في تحمل تبعاتها. 4. لتنفيذ هذه التعليمات تبدأ السنة المالية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها مع استثناء السنة الاولى لأجازته [إجازة من؟] بالعمل فتكون من تأريخ منح الاجازة لغاية الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة نفسها وتضاف تلك الفترة على السنة المالية اللاحقة. 5. تحدد اللجنة عدد الشركات وفروعها والوسطاء والوكلاء حسب حاجة السوق التأميني لذلك بحيث لا تتجاوز النسبة التي تقررها اللجنة. نأمل أن لا يطال هذا التحديد شركات التأمين الخاصة والعامة المسجلة لدى ديوان التأمين العراقي. 6. لايتم الاعتراف بأية وثيقة تأمين تصدرها الشركات الاجنبية او فروعها عن طريق الوسطاء و الوكلاء ما لم يتم إصدارها من قبل الشركات الوطنية المحلية العاملة في إقليم كوردستان. منذ توقف عمل شركات التأمين في الإقليم عام 1991 لم يجري، حسب علمنا، فتح فروع ومكاتب الشركات في الإقليم ولأسباب غير معروفة ولا نود أن ندخل في تكهنات بشأنها. إزاء هذا الوضع ومن منظور السوق الاتحادي أرى أن توسع هذه المادة وذلك بحذف الإشارة إلى شركات التأمين العاملة في إقليم كوردستان كي تكون وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين الوطنية نافذة. ومن المفيد إعادة صياغة هذه المادة بالشكل التالي: لا يتم الاعتراف بأية وثيقة تأمين تصدرها الشركات الأجنبية مباشرة أو من خلال فروعها أو عن طريق الوسطاء والوكلاء ما لم يتم إصدارها حصراً من قبل الشركات الوطنية العراقية.[4] 7. تلتزم الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم بفتح دورات تدريبية لمواطني الاقليم الذين يرغبون العمل في حقل التأمين واعدادهم فنياً وتسويقياً بغية تطوير وأعداد الكوادر التأمينية المحلية. قد يكون هذا الاشتراط عائقاً أمام اجتذاب الشركات الأجنبية خاصة إذا كانت اللجنة جادة في تطبيقه. إناطة المهمة التعليمية من خلال التدريب للشركات الأجنبية ينطوي علة كلفة اقتصادية قد تكون هذه الشركات غير راغبة في تحملها خاصة وأن التدريب هي "لمواطني الإقليم" وليس لموظفي هذه الشركات. تلك مهمة يجب أن يقوم بها جهاز آخر. لذلك من الأفضل تغيير الاشتراط بما يفيد أن الشركات الأجنبية ملزمة باستخدام كذا نسبة من المواطنين وتدريبهم. 8. لا تشمل هذه التعليمات والضوابط الخاصة بتأسيس الشركة شركات التأمين الوطنية المحلية التي تمارس اعمال التأمين والتي سبق وان تم ترخيصها من قبل الجهات المعنية. أرى التوسع في نطاق هذه المادة لتشمل الوكلاء والوسطاء. عبارة "الجهات المعنية" غير دقيقة وأرى أن تتم الإشارة إلى ديوان التأمين العراقي ـ الجهة الرسمية المسؤولة عن منح الترخيص بعد تسجيل الشركات. 9. تدرس اللجنة وضع ضوابط أخرى خاصة بالغرامات والعقوبات والحسابات الختامية وغيرها من المسائل التي تخص صناعة التأمين في الإقليم. مصباح كمال لندن، 27 كانون الأول 2006 [1] بتاريخ 12/12/2006 بعث لي أحد الزملاء رسالة إلكترونية أرفق معها نص مسودة "ضوابط تنظيم أعمال التأمين في إقليم كوردستان العراق" طالباً مني تقديم الاقتراحات والملاحظات بشأنها. وكانت هذه فرصة للتعليق على هذه الضوابط وكتابة ورقة بشأنها [2] مصباح كمال: "التأمين في كوردستان العراق بين حكومة الإقليم والدولة الفيدرالية" (لندن حزيران 2006). من المفروض أن تكون هذه الورقة قد نشرت في الحوار، مجلة المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي، بغداد، كما جاء في رسالة من سكرتير تحرير المجلة مؤرخة في 17/10/2006. [3] في صياغتنا لمسودة قانون لتنظيم أعمال التأمين في افغانستان، لم يرَ النور، اقترحنا التالي: Article 15 Non Admitted Insurance A. It shall not be permitted to insure liabilities, moveable or immovable property existing [or under construction] in Afghanistan with insurers outside of Afghanistan B. It shall not be permitted for corporations operating in Afghanistan to insure their employees with insurers outside Afghanistan B. Afghan insurers may reinsure inside or outside Afghanistan

ليست هناك تعليقات: