إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2019/08/14

Comment on the Economic Conference of the Association of Iraqi Academics-United Kingdom


تقرير عن مؤتمر "الاقتصاد العراقي الى أين؟" – محاضرة التأمين


الملخصات


تقرير عن مؤتمر "الاقتصاد العراقي الى أين؟" – محاضرة التأمين

حسناً فعلت رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة بإدراج موضوع التأمين في مؤتمرها الاقتصادي (لندن، 27 تموز 2019) إذ أنه موضوع لا يجد له حضوراً في المؤتمرات الاقتصادية.

لقد غطى التقرير المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين معظم ما قدمته في محاضرتي، وقد كانت محاضرة مقيدة بضيق الوقت لم يسمح لي بالتوسع في العرض وبيان الحجة.

أود في هذا التعليق توضيح وتصحيح بعض النقاط التي وردت في التقرير والتوسع فيها اتماماً للفائدة.  (يمكن للقارء المهتم أن يرجع إلى تلخيص لمحاضرتي في تعليقي المنشور في موقع الشبكة باستخدام هذا الرابط:


1-  تأسيس شركات تأمين خاصة

ذكرتُ أن أول شركة تأمين عراقية خاصة هي شركة الرافدين للتأمين (تأسست سنة 1946) برأسمال أجنبي 60% وعراقي 40%.  وقد قيل عن هذه الشركة بأنها أشبه ما تكون بوكالة للتأمين.  (كتب التأمين العراقية لا تذكر أصحاب رأسمال الشركة، والمدراء الذين قاموا بإدارتها لحين تأميمها سنة 1964).

لم تتأسس شركات تأمين خاصة أخرى إلا في أواخر خمسينيات القرن الماضي.  ومنها شركة بغداد للتأمين، أسستها عائلة الخضيري، في بغداد سنة 1958، وهي ثاني شركة تأمين خاصة بعد الرافدين للتأمين.  كان مديرها العام الذي ساهم في تأسيس الشركة هو جون نودي John Naudi، وصار عطا عبد الوهاب معاوناً للمدير العام.[1]  وتبعتها شركة التأمين العراقية سنة 1959، شركة التأمين التجاري، شركة الاعتماد للتأمين، شركة الرشيد للتأمين، شركة دجلة للتأمين.  وقد أممت هذه الشركات في تموز 1964.

2-  قوانين تنظيم أعمال التأمين قبل الاحتلال الأمريكي

ينظر البعض إلى قانون شركات الضمان (السيكورتاه) العثماني لسنة 1905 كأول محاولة لتنظيم النشاط التأميني، ولكنه ليس كذلك، فهو قانون للتأمين مقتبس من القانون البلجيكي للتأمين لسنة 1974.[2]  ومع ذلك يمكن النظر إلى بعض أحكامه كمحاولة بدائية للتنظيم (المادة 2، تنظيم عملية إصدار وثائق التأمين).[3]

إن أول قانون يمثل محاولة جادة للإشراف والرقابة على شركات التأمين هو قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936.[4]  وكانت المحاولة الثانية المهمة هو صدور قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960 الذي أرسى بعض الأحكام لتأسيس قطاع تأمين عراقي وطني، فقد جاء في الأسباب الموجبة:

"إن هذا القانون يستهدف تشجيع استثمار رأس المال الوطني في حقل التأمين والسعي تدريجياً لإحلاله محل رأس المال الأجنبي على أن يلاحظ خلال ذلك كفاءة خدمات التأمين المتوفرة في البلاد بالنسبة لحاجة السوق اليها وفي هذا الهدف تتصل لائحة شركات التأمين الجديدة مع قانون تأسيس شركة إعادة التأمين رقم 21 لسنة 1960 ويعتبر القانونان متكاملين في السعي لتعريف ميدان التأمين وفتحه أمام رأس المال الوطني.

إن اللائحة الجديدة قد نصّت على حصر أعمال التأمين بالشركات المساهمة التي لا يقل رأسمالها عن مئة ألف دينار إن كانت عراقية ومائة وخمسين ألف دينار إذا كانت أجنبية واشترطت أن يكون 60% من رأس مال شركات التأمين المؤسسة في العراق عراقياً دائماً كما زيدت وديعة التأمين التي تودعها هذه الشركات وأجيز بموافقة وزير التجارة استثمار هذه المبالغ في الأسهم والسندات العراقية الصناعية وغيرها وحصرت وكالات التأمين بالعراقيين الأفراد وبالشركات العراقية التي لا تقلّ نسبة ما يمتلكه العراقيين من أسهمها عن ستين بالمائة من رأس المال.....

كمــا نظم القانون موضوع الاحتياطي اللازم بقاءه في العراق بالنسبة لأنواع التأمين المختلفة وأجاز لوزير التجارة إلزام المؤمنين باستثمار نسبة معينة من هذا الاحتياطي في أسهم وسندات الشركات العراقية.

واشـترط أن يكون التأمين عن الحريق على عقارات وأموال موجودة داخل العراق في العراق بعد أن كان هذا النوع من التأمين يجري في الخارج مع أنه يمثل نسبة كبيرة متسعة باطراد من قيم التأمين."

ورغم أن الإشارة في الفقرة الأخيرة من الأسباب الموجبة تقتصر على التأمين من الحريق حصراً داخل العراق إلا أن المادة 57 من القانون جاءت مطلقة ولم تحدد التأمين داخل العراق بخطر الحريق إذ نصت على الآتي:

"مادة 57
لا يجوز لأي شخص أن يؤمن خارج العراق مباشرة على أشخاص أو عقارات أو أموال موجودة في العراق."[5]

وسيأتي تأكيد مبدأ التأمين داخل العراق في قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 3 كانون الأول 1998 الذي نصَّ في مادته الثانية:

لا يجوز التأمين خارج العراق مباشرة على أشخاص أو أموال موجودة في العراق أو مسؤوليات تتحقق فيه.

وهذا القرار ما يزال نافذاً إذ أنه لم يخضع للإلغاء.

3-  قانون تنظيم أعمال التأمين بعد الاحتلال الأمريكي

جاء الأمر رقم 10، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، الذي قامت سلطة الاحتلال الأمريكي بصياغته خلافاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بعدم المساس بالقوانين والتشريعات القائمة ما لم تشكل تهديداً لأمن المُحتل، لينسف مبدأ توطين التأمين، وليفتح الباب دون قيود للتأمين خارج العراق (المادة 81).

إن قرار مجلس قيادة الثورة ما يزال نافذاً لأن الأمر رقم 10 لم ينص على إلغاء قوانين التأمين السابقة، ولم يذكر أن أي تعارض بين الأمر رقم 10 وهذه القوانين يكون محكوماً بأحكام الأمر رقم 10.  وقد انكشف سوء صياغة الأمر رقم 10 أيضاً في تعارض المادة 81 منه مع قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم 56 لسنة 1950 الذي نصَّ في المادة 7 على أنه:

"على دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ان تعهد حصرا الى الشركة بمعاملات التامين التي تجريها."

جاء في التقرير المنشور في موقع الشبكة أن قانون سنة 2005 "مقتبس من القانون الاردني لسنة 1990"، والصحيح هو قانون التأمين الأردني رقم 33 لسنة 1999، قانون تنظيم أعمال التأمين.

وهكذا فقد أسس قانون المحتل الأرضية للتنازع بين القوانين، مثلما قام بإلغاء شرط التأمين داخل العراق بالنص على حرية طالب التأمين لشراء التأمين من أي كان دون الإشارة إلى موطن شركة التأمين:

"المادة-81-    أولاً- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانياً- لا يجوز اجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

لقد كشف المحتل ومستشاروه عن صلافة في تجاوز قوانين التأمين العراقية وجهل مطلق بها، وعن السرقة الفكرية لقوانين الغير من خارج العراق، وأقحم صورة متطرفة لليبرالية الجديدة في الأمر رقم 10 لتوفير أرضية قانونية لتسريب أقساط التأمين إلى خارج العراق (نموذج للغطرسة الإمبريالية).  وهو ما ساهم في ركود سوق التأمين العراقي.[6]

4-  الطلب على التأمين

إن مصادر الطلب على حماية التأمين بأشكالها المختلفة عديدة، ولست هنا بوارد بحث هذا الموضوع واكتفي بإشارات سريعة.  أحد المصادر هو الأفراد، فيما يخص الطلب على التأمينات الشخصية، لكن هذا المصدر لم يشهد نمواً كبيراً رغم أن تقدير عدد سكان العراق يقترب من 40 مليون نسمة.  ويعزى بطء تطور هذه التأمينات إلى واقع النسبة العالية للسكان الذي يعيشون تحت خط الفقر (35% وربما أكثر)، وعدم كفاية الدخل لدى فئات أخرى للإنفاق على وثائق التأمين على الدور السكنية او التأمين على الحياة.  وهكذا فإن النمو السكاني لم يترجم نفسه إلى زيادة في طلب الحماية التأمينية.

المصدر الآخر هو طلب الشركات التجارية والصناعية والمزارعين وغيرهم.  وهذا المصدر لم يشهد نمواً حقيقياً أيضاً فحتى الشركات الحكومية ليست كلها مؤمن عليها وقل مثل ذلك على تأمين المحاصيل الزراعية والمواشي وحقول الدواجن.

ويعكس هذا الواقع لكلا المصدرين ضعف ثقافة التأمين، وأهمية التدبر للمستقبل.

جولات عقود التراخيص النفطية، مصدر مهم لأقساط التأمين إذ أن قيم أعمالها تقدر بمليارات الدولارات، إلا أن شركات النفط العالمية ساهمت في تصدير أقساط التأمين خارج العراق باشتراطها على شركات التأمين العراقية، التي تكتتب بالأعمال الإنشائية وغيرها المرتبطة بالتراخيص، الاحتفاظ بنسبة متدنية جداً من الأخطار لحسابها الخاص.  هذه المليارات لم تترجم إلى زيادة في أقساط التأمين التي تكتتب بها شركات التأمين العراقية.

وقد ذكرت في محاضرتي أن بلداً صغيراً مثل البحرين حقق أقساطاً مكتتبة سنة 2018 بلغت 724 مليون دولار وهو أكثر مما اكتتبت به شركات التأمين العراقية.

5-  مشروع الاحتلال الأمريكي لإعادة هيكلة قطاع التأمين

نقل التقرير عنّي بأنني تحدثت عن استقدام قوات الاحتلال (سلطة الائتلاف المؤقتة بإدارة "المستبد بأمره" بول بريمر) لخبراء من بريطانيا وأمريكا لإعادة هيكلة التأمين العراقي والاقتصاد العراقي على أسس الخصخصة.

نظراً لضيق الوقت المتوفر لي لم أستطع تقديم التفاصيل المناسبة.[7]  باختصار، استعانت سلطة الائتلاف المؤقتة بخبير بريطاني Clive Weatherly لإعادة هيكلة شركات التأمين العامة (شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية) بإلغاء الإعادة العراقية وتحويل شركتي التأمين إلى أربع شركات متخصصة وخلال فترة قصيرة جرياً وراء العلاج بالصدمة.  لكن هذا المشروع لم ينفذ.

ثم استقدمت السلطة خبيراً بريطانياً لأغراض التدريب Michael Carr، وكان مقره في وزارة المالية.

واستعانت بذات الوقت بمفوض التأمين في ولاية أركنساس Mike Pekins لصياغة قانون جديد للتأمين، وهو ما أشرت إليه في تعليق آخر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

إن قطاع التأمين العراقي في ظل الاحتلال الأمريكي وبعده لم يتقدم إلا شكلياً.  سيمضي وقت، نتمنى ألّا يطول، كي يحقق القطاع نقلة نوعية في كوادره وحسن صياغة قوانينه وزيادة أقساط التأمين ويساهم حقاً في التنمية الاقتصادية.

مصباح كمال
12 آب 2019

بعد ذلك جاء دور الأستاذ مصباح كمال ليقدم بحثه عن :" واقع التأمين في العراق" استعرض بدايات التأمين العراق وذكر انه بدأ أجنبيا وشهد عام 1946 تأسيس شركة الرافدين للتأمين وبرأسمال 60 % منه كان اجنبيا و 40 %فرديا اما في 1950 يعتبر عاما فاصلا في تاريخ التأمين حيث أسست شركة التأمين الوطنية والتي مازالت تعمل حتى اليوم فكان رأسمالها مكون من 50 % من خزينة الدولة والباقي من المصارف التالية:

العقاري ، الصناعي، الزراعي، الرافدين.

كما تأسست شركات تأمين خاصة برساميل عراقية وفي عام 1964 جرى تأميم كامل قطاع التأميم الذي كان يتكون من 14 شركة .. ثم جرى دمج تلك الشركات لتصبح اربع..ثم أعيدت هيكلة القطاع لاحقا. الجهاز الرقابي في هذه المرحلة كان )المؤسسة العامة للتأمين ( التي ألغيت في 1988 وانيطت مهام الرقابة بوزارة المالية .

ثم تحدث الاستاذ مصباح عن القوانين الأساسية التي تنظم النشاط التأميني وذكر بأن اول قانون كان يسمى شركات الضمان العثماني 1905 .ثم وضع اول قانون للنشاط التأميني في العراق عام 1936 .وفي عام 1960 جرى اصدار قانون شركات ووكالات التأمين . هذان القانونان كانا محاولة عراقية لتنظيم نشاط قطاع التأمين بالعراق .

وفي عام 1998 صدر قرار يقول

" لايجوز التأمين خارج العراق مباشرة على أشخاص أو أموال أو مسؤوليات تتحقق فيه ".

بعد عام 2003 اصدرت سلطة الأحتلال )بريمر( القرار رقم 10 وهو قانون تنظيم اعمال التأمين لسنة 2005 والذي لم يتطرق الى عدم امكانية التأمين خارج العراق وهذا أجاز تسريب اقساط التأمين الى الخارج، واشار الى انه مقتبس من القانون الاردني لسنة 1990 .

وذكر البحث ان هناك حاليا في العراق 30 شركة تأمين بعضها )دكاكين( تأمين اضافة الى ثلاث شركات حكومية في الوقت الذي لا يوجد طلب فعلي على التأمين في العراق..في حين عدد سكان العراق يقترب من ال 40 مليونا .

وتحدث عما قامت به قوات الاحتلال من استقدام لخبراء من بريطانيا وامريكا لأعادة هيكلة التأمين العراقي والاقتصاد العراقي على أسس الخصخصة .لكن شيئا من هذا لم يحصل حتى الآن .

أما بشأن صناعة التأمين النفطي سابقا الشركات كانت مؤمنة لدى شركة التأمين الوطنية والان معظم هذه المؤسسات غير مؤمن عليها وذكر اسماء بعضها كالمصافي .في حين ان جولات التراخيص النفطية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وهي بحاجة الى التأمين في مرحلتي الاستخراج والإنتاج والى حزمة من وثائق التأمين .وعلى الرغم ان العقود تؤكد ضرورة اجراء التأميم عند الشركة العراقية .


[1] مصباح كمال، أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2011)، ص 110-111.
[2] بديع أحمد السيفي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين: علماً وقانوناً وعملاً (بغداد: د. ن.)، ج1، ص 243-244.
[3] مصباح كمال، مصدر سابق، ص 59.
[4] مصباح كمال، المصدر نفسه، ص 45-77.
[5] راجع نص القانون باستخدام هذا الرابط: http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/48.html

[6] مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014).
[7] للتعرف على التفاصيل يمكن مراجعة كتابي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية، فصل "نقد مشروع إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي،" ص 33-49؛ وفصل "قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية،" ص 77-105.

ليست هناك تعليقات: