إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2019/08/14

Book Review: Risk Management & Insurance of Oil Projects


بشرى رضا محمد السورميري، إدارة الخطر والتأمين في المشاريع النفطية (بغداد: دار الكتب العلمية، 2019)، 320 صفحة.


نشرت هذه الورقة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:


قيمة الكتاب في إطار شحة الكتابات العراقية حول تأمين الأخطار النفطية

ليس لي معرفة كافية بما يبحث وينشر في العراق عن تأمينات الأخطار النفطية في مختلف مراحل صناعة النفط.  إن المعلومات المتوفرة لدي للفترة من 1975-1982 عن بحوث الدبلوم العالي في إدارة التأمين في جامعة بغداد تبين أن بحثاً واحداً فقط، من بين أكثر من سبعين بحثاً، تناول موضوع النفط، وهو بحث طاهر مسلم علي العدّاي بعنوان إدارة الخطر والتأمين في المنشآت النفطية: دراسة ميدانية في شركة النفط الوطنية (1978).[1]  ويبدو أن هناك انتعاشاً نشأ خلال السنوات الماضية للبحث في جوانب من تأمين صناعة النفط.  ويأتي نشر هذا الكتاب، بدعم وتمويل من وزارة النفط، دليلاً على هذا الانتعاش خاصة وأن المؤلفة تشير إلى بحوث أخرى في أطروحتها.

ويأتي هذا الاهتمام ربما بفضل جولات التراخيص النفطية التي جلبت معها قضايا تأمينية جديدة على قطاع التأمين العراقي، أبرزت بعضها وعلقت عليها المؤلفة بعين فاحصة.  وهي من بين قلّة ممن تناول مادة التأمين في عقود جولات التراخيص.[2]

يضم الكتاب خمسة فصول هي:

الفصل الأول: إدارة الخطر في المشاريع النفطية
الفصل الثاني: مفهوم نظام التأمين في المشاريع النفطية
الفصل الثالث: عقد تأمين المشاريع النفطية
الفصل الرابع: أنواع وثائق عقد تأمين المشاريع النفطية
الفصل الخامس: وسائل حسم المنازعات في عقد تأمين المشاريع النفطية

إضافة إلى المقدمة، والمراجع، وملحق المصطلحات العلمية.

فيما يلي أقدم بعض الملاحظات الانتقائية النقدية، وأقدم مجموعة من الأفكار لإغناء محتويات الكتاب وموازنة ما جاء فيه من أفكار تحتمل النقاش.

ورغم أن الكتاب يعرض باختصار بعض الجوانب الفنية والعملية للتأمين على مخاطر المراحل المختلفة لصناعة النفط من خلال عدد من وثائق التأمين، إلا أن القيمة الأساسية له يكمن في العرض والتحليل القانوني المقارن إذ أنه يضم ما هو جديد بالنسبة للوضع في العراق.

لقد سررت بقيام الباحثة بإبراز التضارب الموجود بين بعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 والقوانين السابقة، ص 135-136.  وكنت قد كتبت عن هذا الموضوع وأوضحت أن قانون 2005 لم يتضمن مادة تلغي، صراحة، القوانين التأمينية السابقة أو تؤكد اعتماد هذا القانون في حال اختلافه مع قوانين أخرى.[3]  كان من المناسب أن تتعمق المؤلفة في بحث التضارب بين القوانين المتعلقة بالتأمين في كتاب يركز على البعد القانوني لتأمين المشاريع النفطية وإدارة أخطارها، وتساهم بذلك في اهتمامات شركات التأمين العراقية وجمعيتها لتعديل بعض أحكام هذا القانون الذي أضرَّ بمصالح قطاع التأمين العراقي وساهم في كبح تقدمه.

إدارة الخطر في المشاريع النفطية

رغم أن مؤلفة الكتاب ليست مهندسة إلا أنها أفردت ما يقرب من ثلث الكتاب لموضوع إدارة الخطر في المشاريع النفطية، وتعاملت معه بجدارة.  اقتصرت دراستها هنا على تشخيص وإدارة الأخطار التي تنشأ من المشروع النفطي وما يتعرض له من مؤثرات خارجية قد تعرقل تنفيذ أعمال المشروع في الفترة المحددة له في عقد الإنشاء.

لقد أتخذ موضوع إدارة الخطر منحىً جديداً في العقدين الأخيرين يأخذ بالحسبان ليس فقط الأخطار المباشرة التي يواجهها المشروع بل البيئة التي يجري فيها إنشاء ومن ثم تشغيل المشروع بعد اكتماله.  ويعرف هذا المقترب لإدارة الخطر باسم holistic risk management أو enterprise risk management وهو ما تعتمده شركة شل، واحدة من شركات جولات التراخيص النفطية.  وقد أتيتُ على ذكر نظامها لتشخيص وإدارة الأخطار التي تتعرض لها عملياتها وإيراداتها.[4]  ويشمل هذا النظام جملة من الأخطار تشمل:[5]

-      التقلبات في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الكيميائية.
-      مشاريع بناء الاحتياطي ومواجهة العقبات والمصاعب التي تعترض إنجازها في أوقاتها.
-      المنافسة مع الشركات النفطية الأخرى.
-      حماية سمعة الشركة وعدم تعريضها للإساءة وما يترتب على ذلك من خسارة.
-      التغييرات المناخية وما يترتب عليها من آثار تمس البحث عن بدائل والإذعان للضغوط الاجتماعية والامتثال للقواعد الانضباطية.
-      مخاطر تتعلق بصحة العاملين والإدارة السليمة للعمل والالتزام.
-      العمل في بلدان غير مستقرة، الاضطرابات، التغييرات السياسية ... الخ وتأثيرها على عمليات الشركة وأوضاعها المالية.
-      العمل مع شركات أخرى أو الدخول في مشاريع مشتركة قد تحد من حرية شيل في إدارة التكاليف والأخطار.
-      تكنولوجيا المعلومات وفشلها في الأداء وما يترتب على ذلك من آثار ضارة.
-      تحديات الإبقاء على طاقم الموظفين المهمين أو توظيف غيرهم.
-      التغييرات القانونية والرقابية والمالية.
-      التقلبات في أسعار الصرف وصعوبات التحويل الخارجي.
-      حالة الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية.
-      الاطمئنان المستمر لوضع احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.
-      المشاكل التي قد تظهر مع المساهمين في الشركة.
-      التعامل مع ضغط المنافسة وقوانين الحد من الاحتكار.
-      العقوبات الاقتصادية وغيرها التي تفرضها الولايات المتحدة على دول معينة.
-      مخاطر التجارة (تقلبات في أسعار السلع، عدم وفاء الأطراف بأداء المستحقات) والمخاطر المالية (تقلبات أسعار الفائدة، تقلبات أسعار الصرف).
-      ضمان سيولة صندوق التقاعد.
-      تسوية المنازعات مع أطراف أخرى في أنحاء مختلفة من العالم.
-      الإذعان للقواعد التشريعية الأمريكية الخاصة بمنع الفساد.
-      أخطار الممتلكات والمسؤوليات.

إن هذه السلسلة من الأخطار والتحديات التي تأخذها شركة شيل بنظر الاعتبار لتحديد السياسات المناسبة للتعامل معها ومن آثارها ليست كلها قابلة للتأمين.  الأخطار التي تتعرض لها ممتلكات شيل (الحوادث الطبيعية وحوادث الحريق والانفجار والعطب الميكانيكي وحوادث عرضية أخرى متعددة) والمسؤوليات القانونية والتعاقدية (تجاه الأغيار وتجاه العاملين وغيرها) غالباً ما تكون موضوعاً للتأمين لدى شركة التأمين المقبوضة.  وتقوم هذه الشركة بالاحتفاظ بالأخطار التي تدخل ضمن قدراتها الاستيعابية وإعادة تأمين ما يفيض عن ذلك، وخاصة الكارثية منها، لدى شركات عالمية.  وقد تقوم بترتيبات الإعادة مباشرة مع معيدي التأمين أو من خلال وسطاء إعادة التأمين.

إن ما هو مهم في هذه الإشارة هو أن مدير الخطر قد يشخص طيفاً واسعاً من الأخطار، وهذا التشخيص ضروري لسلامة واستمرار بقاء المشروع في مختلف مراحله وصولاً إلى الاكتمال، إلا أن هذه الأخطار ليست كلها قابلة للتأمين.  إزاء هذا الوضع يتعين على صاحب المشروع إيجاد الوسائل المناسبة للتعامل مع الأخطار غير القابلة للتأمين.

لقد عرضت لنا المؤلفة المنهج المدرسي لإدارة الخطر، وكنت أتمنى أن أقرأ ما يفيد المنهج الذي تتبعه وزارة النفط أو شركاتها، وخاصة تلك التي تعمل في تنفيذ المشاريع لوحدها أو بالتعاون والمشاركة مع شركات أخرى محلية أو أجنبية، وكذلك المقترب الحديث للإدارة الكلية/الشاملة للخطر وليس العنصر التأميني فيه.

أنواع وثائق تأمين المشاريع النفطية وضعف المعالجة المنهجية

يتناول الفصل الثالث عقد تأمين المشاريع، ص 118-211، بتفصيل قانوني مع عرض لمفاهيم تأمينية: السبب، أطراف عقد التأمين، اشتراك أكثر من مؤمن في التأمين، التأمين الذاتي، والتأمين من خلال شركة تأمين مقبوضة، المؤمِن المُسند ومعيد التأمين، المستفيد من التأمين ... الخ.  عند الانتهاء من قراءة الفصل نستنتج أن عقد تأمين المشاريع النفطية لا يختلف في جوهره عن غيره من العقود المسماة.

وتعرض في هذا الفصل أيضاً بعض الإشكالات التي تنشأ من التأمين فوق الكفاية over-insurance، ص 197-198، والتأمين دون الكفاية [التأمين الناقص] under-insurance وما ينشأ عنه من تطبيق القاعدة النسبية average clause في التعويض، ص 205-211.

ربما كان من المناسب أن تفرد المؤلفة عرضاً لتقييم الممتلكات النفطية valuation/revaluation لأنه يقع ضمن عملية إدارة الخطر، ولأنه بحد ذاته يوفر منفعة لطرفي عقد التأمين وأعني بها تشخيص المناطق التي تتركز فيها القيم العالية لتقدير مشاهد الخسارة القصوى maximum loss scenarios.  وكما هو معروف في التأمين على الأخطار الكبيرة فإن تقدير الخسارة القصوى المحتملة probable maximum loss (PML) or estimated maximum loss (EML) عنصر أساسي في تحديد أسعار وشروط التأمين وخاصة في تأمينات الصناعة النفطية[6] وكذلك احتفاظ شركة التأمين.

لاحظنا أن مؤلفة الكتاب انتقت في الفصل الرابع، من بين أنواع وثائق عقد تأمين المشاريع النفطية وثيقة التأمين من الحريق كوثيقة أساسية لتغطية أخطار الصناعة النفطية (المشاريع النفطية المنجزة التي دخلت حيّز التشغيل التجاري) باعتبار أن الحريق والانفجار هما مسببا الخطر الأساسين في هذه الصناعة كما تدل على ذلك الخبرة العالمية في خسائر هذه الصناعة.[7]  وكان استخدام وثيقة التأمين من الحريق هو السائد في العراق إلا أن تأمين مخاطر الصناعة النفطية عالمياً قد تجاوز الغطاء التقليدي لوثيقة الحريق والانفجار ليكون التأمين على أساس جميع الأخطار All Risks Property Insurance.

من ميزات وثيقة تأمين جميع أخطار الممتلكات ان غطائها قابل للتوسيع بالاتفاق بين المؤمن له وشركة التأمين، حيث يمكن إدخال غطاء عطب المكائن ضمن الأخطار المغطاة بدلاً من شراء وثيقة منفصلة لانفجا المراجل أو لعطب المكائن.[8]  ويلعب مديرو الخطر ووسطاء التأمين المحترفون، وخاصة في أسواق التأمين المتقدمة، دوراً كبيراً في التفاوض مع شركات التأمين المتخصصة بالاكتتاب بالأخطار النفطية لتوسيع نطاق التغطية.

من رأينا أن الاستغراق في عرض شروط وثيقة الحريق وتفاصيل أخرى، ص 216-233، لا يستقيم مع موضوع الكتاب: إدارة الخطر والتأمين في المشاريع النفطية، أي المشاريع تحت الإنشاء.  إن وثيقة الحريق ليست مناسبة لتأمين المشاريع النفطية تحت الإنشاء ذلك لأن أخطار المشاريع لا تقتصر على حوادث الحريق أو الانفجار.

كان الأحرى البدء بتحليل غطاء التأمين الهندسي المتخصص لتأمين المشاريع النفطية وغيرها حيث تكون أقيام العناصر الهندسية الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية المكونة للمشروع هي الأكبر.  ويضم هذا الغطاء وثيقة تأمين كافة أخطار النصب Erection All Risks Insurance (EAR) (بشقيها: تأمين الأضرار المادية وتأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث).  وكان الأحرى أيضاً إهمال وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين Contractors’ All Risks Insurance (CAR) لأنها تتعلق بأعمال الهندسة المدنية، وهي غير مناسبة لتأمين مشروع نفطي أو غازي أو بتروكيماوي.  ومن ثمّ النظر العميق في عرض وثيقة التحكم بالآبار Control of Well Policy والتي اتخذت منذ سنة 1986 صيغة معيارية تعرف باسم Energy Exploration and Development ويشار لها اختصاراً EED 1-8-86.  وتضم هذه الوثيقة ثلاثة أقسام: تأمين السيطرة على الآبار، وتكاليف إعادة الحفر، وتكاليف التلوث والتنظيف.  وهناك عدد من الملاحق لتوسيع نطاق غطاء التأمين يمكن للمؤمن له شراءها.

وكان عليها أن تُضمّن كتابها دراسة لوثيقة التأمين من المسؤولية المدنية العامة، وتأمين خطر الإرهاب وغيرها من وثائق التأمين ذات العلاقة بأخطار الصناعة النفطية.  ربما كان تحليلها لشرط التأمين في عقود جولات التراخيص يوفر لها منطلقاً لرسم العناصر الأساسية في البرنامج التأميني للمشاريع النفطية موضوع هذه الجولات.  فالتأمين في جولات التراخيص يتعلق بالأخطار المرتبطة بها وهي أساساً إنشائية، والتحكم بالآبار، والمسؤولية المدنية، حيث تقوم شركة النفط العالمية (المشغل) بالتنسيق (ظاهرياً؟) مع لجنة الإدارة المشتركة بتنفيذ متطلبات التأمين.

من المعروف أن المؤسسات المالية العالمية وممولي ومقدمي القروض وأصحاب المشاريع الإنشائية يشترطون على المقترض أو المقاول الامتثال لبرنامج الحد الأدنى من متطلبات التأمين minimum insurance requirements.  إن برنامجاً كهذا يمكن أن يضم أغطية التأمين التالية خلال مرحلة الإنشاء:

-       التأمين البحري على البضائع.
-       تأمين خسارة الأرباح المترتبة المتوقعة بسبب خسارة أثناء النقل تؤدي إلى التأخير في بدء تشغيل المشروع.
-       تأمين كافة أخطار النصب (الأضرار المادية والمسؤولية المدنية، وربما التأمين على مكائن ومعدات العمل).
-       تأمين خسارة الأرباح المترتبة المتوقعة بسبب خسارة أثناء تنفيذ اعمال الإنشاء تؤدي إلى التأخير في بدء تشغيل المشروع.
-       تأمين من خطر الإرهاب، أو التوسع في التغطية لتأمين أخطار العنف السياسي Political Violence Insurance الذي يمكن أن يضم، حسب رغبة الممول:

-      الأعمال الإرهابية
-      العصيان، التمرد، الثورة
-      الإضرار العمدي
-      هيجان شعبي/الانقلاب
-      الإضرابات، الشغب والاضطرابات الأهلية
-      التخريب
-      الحرب والحرب الأهلية

-       تأمين خسارة الأرباح المترتبة المتوقعة بسبب خسارة أعمال إرهابية أثناء تنفيذ اعمال الإنشاء تؤدي إلى التأخير في بدء تشغيل المشروع.

كما أن البرنامج يشترط الامتثال لأغطية التأمين الإلزامية بقوة القانون:

-       تأمين إصابات العمال
-       مسؤولية رب العمل
-       المسؤولية المدنية الناشئة من السيارات تجاه الطرف الثالث

إضافة إلى ذلك قد يلجأ المقترض/المقاول لشراء تأمينات أخرى ومنها وثيقة تأمين المدراء وكبار الموظفين Directors and Officers، المسؤولية المدنية من مطالبات تلوث البيئة Environmental Liability، المسؤولية المهنية Professional Indemnity، وثيقة تأمين حق الملكية/سند الملكية Title Insurance (فيما يخص شراء الأرض).[9]

قد تكون بعض وثائق التأمين هذه غريبة على قطاع التأمين العراقي وربما قطاع النفط، ومع هذا فإن مجرد الإشارة إليها في الكتاب كان سيضفي عليه قيمة التغطية الشاملة لأغطية التأمين المتوفرة، عالمياً، لضمان الالتزامات التعاقدية والقانونية والتجارية وحسن الإدارة للمشاريع النفطية أثناء الإنشاء وعندما تكون جاهزة للتشغيل التجاري.

كما أن تنظيم حزمة وثائق التأمين الخاصة بالمشروع يأخذ بنظر الاعتبار بعض القضايا التي تؤثر على البرنامج التأميني ومن بينها وحسب متطلبات كل حالة الآتي أو بعضه:

-       الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على أقساط التأمين.
-       القواعد التنظيمية الخاصة بالتأمين خارج نظام الرقابة التأمينية الوطنية، أي حرية التأمين في الخارج أو تحريمه.
-       نسبة الاحتفاظ بالخطر من قبل شركة التأمين المحلية التي تؤمن المشروع.
-       دور شركة التأمين المقبوضة (بافتراض أن رب العمل/صاحب المشروع أو المقاول يمتلك مثل هذه الشركة).
-       مدى كفاية الضمان الذي تقدمه شركة التأمين المحلية من خلال مواردها المالية الداخلية وحماية إعادة التأمين.
-       سلاسة الربط بين أغطية التأمين أو التحول من واحدة إلى أخرى بعد انتهاء أجلها مع اكتمال المشروع (التأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين مخاطر التشغيل التجاري ومكانة تأمين المسؤولية المدنية).
-       إشكاليات الربط والتحول من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل، والتأمين المباشر وإعادة التأمين.
-       تقدير مشهد الخسارة القصوى، وهو ما يلعب دوراً أساسيًا في عملية الاكتتاب بأخطار المشروع بما فيها تحديد سعر التأمين.
-       طبيعة أقساط التأمين: هل هي بشكل مبلغ مقطوع يسدد مع بدء تأمين المشروع، أم هي قابلة للتعديل بعد انتهاء فترة التأمين (كما هو الحال مع وثيقة التأمين الهندسي)، وهل تسدد الأقساط بدفعات خلال عمر المشروع.
-       شروط إعادة مبلغ التأمين إلى ما كان عليه بعد وقوع خسارة والتعويض عنها.
-       هل أن غطاء وثيقة التأمين تشمل كل خسارة أم أن هناك سقفًا إجمالياً يحدد إجمالي ما يسدد من تعويضات خلال فترة التأمين.
-       التصنيف الائتماني لمعيدي التأمين.

إن التركيز على برنامج الحد الأدنى لتأمين المشاريع النفطية كان سيوفر مدخلاً أفضل لدراستها وتكييفها ضمن السياق العراقي، قانوناً وممارسة، وتجنب الخلط بين الأخطار المرتبطة بالإنشاء وتلك المرتبطة بالتشغيل، بدلاً من الاستغراق في تحليل وثيقة التأمين من الحريق والعرض الناقص لقضايا جانبية – كما في إشارتها في ص 172 إلى ما يعرف بالتعرفة tariff (جداول لتسعير الأخطار تُعدها شركة التأمين)، وهذه تحتاج إلى تكييف ذلك لأن التعرفات تنحصر في فروع معينة من التأمين كالتأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، أو تستخدم من قبل شركات تأمين تتكتل مع بعضها للسيطرة على تسعير وثائق تأمين معينة كوثيقة التأمين من الحريق، وهو ما كانت تقوم به مجموعة من الشركات البريطانية الأعضاء في لجنة مكاتب الحريق Fire Offices Committee (FOC) في الماضي.  ويعتبر مثل هذا التكتل منافياً لحرية مزاولة العمل مثلما يعتبر سلوكاً احتكارياً صار يخضع للمساءلة القانونية في الدول الغربية.  وعلى أي حال، كان على مؤلفة الكتاب التأكيد على أن تأمين أخطار الصناعة النفطية لا يخضع لأي تعرفة.

من بين الخصائص العامة لعقد تأمين المشاريع النفطية، ص 94-98، تتناول المؤلفة ما يعرف بعقد الإذعان، وهو لا يقتصر على المشاريع النفطية.  وينشأ الإذعان بفضل قيام المؤمن بوضع شروط نمطية مطبوعة مسبقاً "ليس على المؤمن له إلاّ أن يقبلها".  وتبين المؤلفة تدخل المشرع في تنظيم عقود الإذعان للحد من تعسف المؤمن.  ورغم أنها تنقل رأي بعض الكتاب بنفي صفة الإذعان في عقود المشاريع الكبيرة إلا أنها تحاجج وبيقين أن صفة الإذعان لا تنتفي في مثل هذه العقود لسببين:

1-   وجود وثائق تأمين نموذجية متداولة في أسواق التأمين الدولية يتم اعتمادها من قبل شركات التأمين الإقليمية تحدد من خلالها الشروط والتزامات الطرفين غير القابلة للتفاوض عليها.
2-   إن قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي ألزم الدوائر الحكومية بالتأمين على الأموال العامة والأخطار التي تقع عن طريق مناقصة علنية، أي أن شروط المناقصة وقرار الإحالة يحدد المؤمن الذي يتولى عمليات التغطية والذي يفرض شروطه، وبما أن عقود المشاريع النفطية اغلبها عقود حكومية لا سيّما أن الدولة وحدها المالكة للنفط، لذلك فإن صفة الإذعان تتركز في عقد المشاريع النفطية. (ص 98-99)

صحيح أن هناك وثائق تأمين نموذجية متداولة في أسواق التأمين الدولية مثل وثيقة تأمين كافة أخطار النصب لشركة ميونيخ لإعادة التأمين Munich Re EAR Policy (للمشاريع الإنشائية) ووثيقة تأمين أخطار استكشاف وإنتاج النفط والغاز Energy Exploration and Development EED 1-8-88 (والتي تنصب على تأمين أخطار الآبار النفطية والغازية قيد الاستكشاف والحفر والإنتاج والصيانة)، إلا أن شروط وأحكام مثل هذه الوثائق تخضع للتفاوض بين طالب التأمين وشركة التأمين.  لذلك فإن تأكيد المؤلفة أن الشروط والتزامات طرفي العقد غير قابلة للتفاوض ليس صحيحاً دائماً.

وتفترض المؤلفة أن صفة الإذعان ملازمة لعقد تأمين المشاريع النفطية في العراق كتحصيل حاصل.  فالقول إن شروط المناقصة وقرار الإحالة يحدد المؤمِن ليس صحيحاً ذلك لأن قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي لا ينص على تأمين الأصول والمسؤوليات مع شركة تأمين عراقية مرخصة من قبل ديوان التأمين لا بل أن هذا القانون الأمريكي الصنع وفر الغطاء القانوني لتجاوز شركات التأمين العراقية.[10]  وكذلك القول إن المؤمن الذي يتولى عمليات التغطية يفرض شروطه بعيد عن الممارسة القائمة في العراق ليس دقيقاً إذ أن شركات النفط العالمية العاملة في العراق هي التي تحدد شروط التأمين.[11]

إضافة إلى ذلك، فإن صفة الإذعان، وبشكل عام، تكاد أن تقتصر على عقود التأمين الصغيرة كتأمين السيارات والدور السكنية.  وحتى في هذه الحالات فإن طالب التأمين في أسواق التأمين المفتوحة يستطيع المقارنة بين شروط شركات التأمين ليختار ما يناسبه لتأمين سيارته أو مسكنه وتأمينات شخصية أخرى.  وعموماً، يمكن لطرفي العقد، وخاصة في تأمين الأخطار النفطية والصناعية الكبيرة، التفاوض على شروط خاصة تضاف إلى الشروط المطبوعة سلفاً في وثيقة التأمين "النموذجية" أو تعديل بعض الشروط والاستثناءات مقابل قسط إضافي.

في بحثها لآثار عقد تأمين المشاريع النفطية تناولت المؤلفة إلزام المؤمن له بالإخطار الفوري للمؤمن بوقوع الحادث (ص 180-181).[12]  وذكرت ان الغرض من الإخطار الفوري هو "لتجنب إخفاء معالم أسباب وقوع الحادث والحيلولة من محاولة المؤمن له التصرف بالأموال."  ثم عرضت بطلان شرط الإخطار الفوري بموجب القانون المدني العراقي و"على شركات التأمين العراقية وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في العراق تكييف وثائق التأمين بما يتفق مع القوانين العراقية المنظمة لأعمال التأمين."

رغم أن المؤلفة ذكرت أن الإخطار بوقوع الحادث في بعض وثائق التأمين يمكن أن يتم خلال خمسة عشر يوماً كان من المناسب أن تتوسع في مسألة التضارب بين أحكام القانون والدوافع وراء الإخطار الفوري أو خلال فترة زمنية معقولة.  قد يكون الإخطار الفوري صعباً عندما تكون أعمال المشروع الإنشائية أو منشآت الشركة النفطية موزعة جغرافياً وبعضها في مناطق نائية، وقد يتطلب التنظيم الإداري للشركة أن يكون الإخطار مركزياً (من خلال قسم التأمين أو المكتب المختص في الشركة).  لكن هذه الصعوبة لم تعد كذلك بفضل وسائل الاتصال الحديثة.  إن أهمية الإخطار، سواء أكان فورياً أم خلال فترة معقولة، تكمن في الخطر المعنوي (وهو ما ذكرته المؤلفة: منع المؤمن له من إخفاء معالم أسباب وقوع الحادث ومحاولة التصرف بالأموال).  يضاف إلى ذلك أن التأخير في الإخطار قد يترتب عليه تفاقم الأضرار التي بإمكان شركة التأمين، من خلال مسوي الخسارة، تقديم المشورة للمؤمن له للحفاظ على الأموال.  (تفاقم الأضرار يزيد من حجم المطالبة بالتعويض).  كما أن شركة التأمين ملزمة بإبلاغ معيد التأمين بوقوع الحادث وكلاهما معنيان بتقدير احتياطي للتعويض عن الحادث.

في وثائق التأمين من المسؤولية المدنية فإن الإخطار، في أسواق التأمين المتقدمة، خضع في العقود القليلة الماضية إلى تكييف.  وباختصار، ودون الدخول في التفاصيل، فإن وثيقة تأمين المسؤولية المرتبة على أساس التعويض بزمن نشوء المسؤولية ‘claims occurring’ basis تعوض المؤمن له عن وقائع مسؤوليته المدنية عن الخسارة أو الضرر والتي تنشأ فعلاً خلال فترة التأمين (مطالبات الأسبستوس تعود إلى عقود سابقة).  أما وثيقة التأمين المرتبة على أساس شرط التعويض بزمن المطالبة ‘claims made’ basis فإنها تعوض المؤمن له عن وقائع مسؤوليته المدنية شرط الإبلاغ عنها خلال فترة الوثيقة بغض النظر عن تاريخ هذه الوقائع.

لم يكن عرض وثيقة تأمين كافة أخطار النصب كافياً مع أنها هي الأكثر مناسبة للمشاريع النفطية أثناء الإنشاء والصيانة.  وهناك خلط بين هذه الوثيقة ووثيقة تأمين عطب المكائن ووثيقة تأمين انفجار المراجل.  يبدو لي أن المؤلفة لم تتطلع على الوثائق الحديثة لتأمين أخطار المشاريع النفطية التي تجمع بين أغطية وثائق التأمين الثلاث وبدرجات متفاوتة تتباين حسب حاجة الشركة المنفذة لأعمال المشروع النفطي، واستعداد مكتتب التأمين للقبول بها والاتفاق على الشروط والأسعار لتأمين المشروع.  وقد جرت العادة في سوق لندن تسمية هذا الفرع التأميني باسم تأمين الإنشاء والنصب Construction and Erection Insurance[13] أو Construction and Engineering Insurance أو الاكتفاء بالعنوان المختصر: تأمين الإنشاء Construction Insurance[14]

في الفصل الرابع تعرض المؤلفة أنواع وثائق عقد تأمين المشاريع النفطية، تحصرها بوثيقة التأمين من الحريق، وثيقة التأمين الهندسي، وثيقة التحكم في الآبار النفطية.  وتشير إلى وثيقة التأمين على بارجة الحفر المعروفة باسم The London Standard Drilling Barge Form (ص 215) لكنها لا تعرض تفاصيل هذه الوثيقة.  كان عليها أن تحيل القراء، للتعرف على هذه الوثيقة، إلى كتاب متخصص ورد عنوانه في بعض الهوامش.[15]

من المفارقات أن كتاباً يحمل عنوان إدارة الخطر والتأمين في المشاريع النفطية يفرد أربع صفحات فقط لوثيقة تأمين التحكم في الآبار، ص 248-251، ولا يضم فصلاً أو فقرات عن تأمين المسؤولية المدنية التي قد تنشأ من تشغيل المنشآت النفطية (المصافي كمثل)، وهو غير المسؤولية المؤمنة عليها بموجب القسم الثاني من وثيقة تأمين كافة أخطار النصب (القسم الأول يغطي الضرر المادي) ووثيقة التحكم بالآبار (والتي تنصب أساساً على المسؤولية الناشئة من التلوث).

هناك عدم وضوح في هذا الفصل في إصدار أحكام عمومية قابلة للنقاش، وفي الجمع والتفريق بين وثائق التأمين.  ففي مناقشتها لتعريف بديع أحمد السيفي لوثيقة التأمين من الحريق، ص 217-218، (اتفاق بين طرفين، المؤمن والمؤمن له بموجبه يتعهد المؤمن نظير مقابل هو قسط التأمين خلال فترة معينة هي مدة التأمين بتعويض المؤمن له إلى حد المبلغ المتفق عليه إذا تضرر بسبب الحريق أو أخطار أخرى معينة) تقول إن هذا التعريف يلاحظ عليه "عدم الدقة والوضوح إذ لم يبين ما المقصود من أخطار أخرى معينة."  وهو ليس كذلك لأن غطاء وثيقة الحريق "النموذجية" لا يقتصر على خطر الحريق بل يمتد إلى أخطار أخرى هي: انفجار المراجل المستخدمة لأغراض منزلية، وانفجار الغاز المستخدم لأغراض منزلية أو للإضاءة أو للتدفئة، والصاعقة.  وعدا ذلك فإن هناك "أخطار معينة أخرى" يمكن أن تضاف للوثيقة النموذجية بالاتفاق بين طالب التأمين وشركة التأمين، وهي ما تعرف بالأخطار الإضافية additional perils أو الأخطار الخاصة special perils كسقوط الطائرات، الشغب والاضطرابات الأهلية، الإضرار المتعمد، الفيضان، الزلازل، الاصطدام، الاحتراق الذاتي، نضح أجهزة الرش الأوتوماتيكية، هبوط أساسات المبنى، العاصفة، انفجار الأنابيب.

من الأحكام الغريبة التي تقدمت بها المؤلفة دعوتها لشركات التأمين العراقية لإعادة النظر بتأمين خطر الصواعق "لأن الطبيعة الجغرافية والمناخية للعراق لا تكون عرضة في الغالب لخطر الصاعقة." (ص 226-227).  وهي تشير إلى وثيقة التأمين من الحريق للمصافي العراقية الثلاثة [البصرة، الدورة، بيجي] كمثل لاستبعاد التأمين على خطر الصاعقة.  القول بأن العراق ليس عرضة في الغالب لخطر الصاعقة أمر مشكوك في صحته ذلك لأن العديد من البنايات في العراق كانت تضم مانعات للصواعق؛ لربما يستطيع خبير في الأنواء الجوية توضيح خارطة توزيع الصواعق في العراق.

لم أطلع على وثيقة تأمين المصافي الثلاثة واستغرب جداً خلوها من تأمين خطر الصواعق، وإن كان هذا صحيحاً فإن أقل ما يُقال عن هذه الوثيقة هو أنها بائسة.  إن ما وصلني من معلومات عن إعادة التأمين الاختياري لأخطار هذه المصافي أن مستواها، من وجهة نظر تأمينية، هو دون ما هو مقبول عالمياً، ولهذا اشترط معيدو التأمين أن يكون التأمين على أساس مسببات خطر مُسماة وليس على أساس "كافة الأخطار" مع فرض خسارة مهدرة deductible عالية.  إن الميل العام في تأمين أخطار الصناعة النفطية في مختلف مراحلها هو التوسع في غطاء التأمين وليس تقليصه.

وعلى نفس المنوال تدعو المؤلفة تبديل تغطية خطري ارتطام الطائرات والهزات الأرضية من وثيقة التأمين من الحريق للمصافي الثلاثة لأن هذين الخطرين "لم يشهد تحققهما في تاريخ العراق" (ص 233)، "بأخطار متوقع حدوثها فعلاً كخطر الفيضانات أو أعمال الشغب والاضطرابات."

أزعم بالنسبة لارتطام الطائرات والأجسام الساقطة عنها عدم وجود بيانات بشأنه في العراق، لكن نشاط النقل الجوي في العالم يضم بيانات عديدة حول سقوط طائرات أو أجزاء منها أو أجسام عليها في مناطق مختلفة.  قد يكون تحقق خطر السقوط بعيداً لكنه لا ينفي احتمال تحققه.[16]  ولأن الاحتمال قائم فإن مكتتب تأمين أخطار الممتلكات يأخذ بنظر الاعتبار إن كان مصفى النفط يقع في مسار حركة الطيران لأن وقوع الطائرة على المصفى قد يؤدي إلى وقوع كارثة.

أما الهزات الأرضية والزلازل فلها تاريخ طويل في العراق صار موضوعاً للدراسة من قبل المختصين، وهناك معلومات كثيرة عنها في الإنترنيت.  في ورقة لي حول موضوع الزلازل في العراق اقتبست نصاً لباحثين مختصين يلقي الضوء على مدى تعرض العراق للزلازل جاء فيه:

رغم أن العراق لا يقع مباشرة على كتلة كثيفة من المراكز الزلزالية الحديثة لكن التكوينات الجيوديناميكية تظهر درجة تعرض هي بين المتوسطة والعالية، يرافقها تزايد تعرض المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لآثارها.  لقد شهد البحث والرصد الزلزالي، ووعي المخاطر الزلزالية اهتماماً جيداً خلال العقدين الماضيين.  ومن المؤمل أن تحفز البيانات الواردة في هذه الدراسة على بحوث هندسية أكثر تفصيلا للوضع الزلزالي للعراق.[17]

قرأت في مكان ما أن هناك احتمال بنسبة 10% لوقوع زلزال في العراق يؤدي إلى أضرار بالممتلكات في السنوات الخمسين القادمة.  ونعرف بأن مصممي المصافي يأخذون بنظر الاعتبار فترة تكرر ظواهر طبيعية معينة لضمان تحمل المنشأة لأثارها عند تحققها.

تذكر المؤلفة أن "الانفجار: واحدة من الأخطار المستثناة من وثيقة التأمين من الحريق، ومن الأخطار الإضافية الأكثر شيوعا." (ص 232).  أرى أن دراستها لخطر الانفجار بحاجة إلى عرض أطول للتفاصيل لتسهيل الفهم، لذلك ينبغي قراءة هذه الفقرة (ص 232-233) بصرامة والرجوع إلى كتب الاختصاص باللغة العربية أو لغة أجنبية.[18]

بعض ما افتقدته في الكتاب

افتقدت في هذا الكتاب قراءة عرض لواقع إدارة الخطر والتأمين في صناعة النفط العراقية وافتقار الشركات العاملة فيها لقسم مختص بها،[19] وكان مثل هذا العرض مناسباً خاصة وأن العنوان الفرعي للكتاب هو (دراسة مقارنة من الناحية القانونية والعملية).  لقد طغى الجانب القانوني هنا على الجانب العملي.

كان من المناسب تكريس جزء من الكتاب لعرض وتحليل ونقد وثيقة تأمين المصافي الثلاث (البصرة، الدورة، بيجي) التي أشارت إليها في أكثر من مكان في الكتاب، باعتبارها مثالاً للتأمين على منشآت نفطية قائمة منجزة (أي أنها ليست مشاريع نفطية بالمعنى الضيق للمشروع الإنشائي فقد اكتمل نصبها واختبارها ودخلت حيز التشغيل التجاري منذ عدة عقود مضت)،[20] وكذلك اختيار إحدى وثائق التأمين الخاصة بالتحكم بالآبار لنفس الغرض، وإضافة فصل للتأمين من المسؤولية القانونية والتعاقدية.

كنت أتوقع وأنا أقرأ ما كتبته المؤلفة عن مرحلة الصيانة (ص 243-245) عرضاً أكثر دقة لأنواع أغطية التأمين لفترة الصيانة، فقد اكتفت بالغطاء المحدود extended maintenance المحصور بالخسائر والأضرار أو المسؤولية المدنية التي تنشأ نتيجة:

(1)   لسبب وقع خلال فترة الإنشاء [وليس قبل فترة بدء الصيانة كما تقول المؤلفة، لأن ذلك ينطوي على توسيع لنطاق مسؤولية المؤمن] وظهرت أثاره في فترة الصيانة؛ او
(2)   حادث تسبب به المقاول أثناء تأديته لأعمال الصيانة إيفاءً لالتزاماته التعاقدية visits maintenance.

هناك ثلاث أغطية: غطاء الزيارة (كما في 2 أعلاه)؛ الغطاء المحدود (1 زائداً 2، كما في أعلاه)؛ غطاء الضمان الكامل full guarantee الذي يجمع بين الغطاءين السابقين ويرجع بالمسؤولية إلى مرحلة ما قبل بدء الإنشاء، أي أنه يمتد ليشمل العيب في التصميم (حيث ينشأ التقاطع بين ما قد تغطيه وثيقة تأمين كافة أخطار النصب ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية للمصمم وغيره).  إن غطاء الصيانة الأخير ليس متوفراً دائماً ويحجم العديد من مكتتبي تأمين الأخطار الإنشائية القبول به بدعوى أنهم ليسوا خبراء في الاكتتاب بأخطار المسؤولية المهنية.

كان من المناسب أن يضم الكتاب مبحثاً للكشف والمعاينة الهندسية الميدانية للمشاريع النفطية engineering risk survey، ودوره في تحسين التعامل مع الأخطار خلال فترة الإنشاء.  وتتم مثل هذه المعاينة الميدانية من قبل مهندسي شركة التأمين/إعادة التأمين أو مهندس مستقل بتكليف من الشركة.

لم تتوقف المؤلفة عند موضوع إجراء التأمين على مشروع مصفى كربلاء خارج العراق (ص 280)، لتقدم موقفاً من قصور قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، الذي صيغت مسودته أيام بول بريمر (سلطة التحالف المؤقتة)، لضمان إجراء التأمين على أخطار المشروع مع شركة تأمين مسجلة في العراق ومرخصة لمزاولة أعمال التأمين من قبل ديوان التأمين.  ترى هل أن عقد الإنشاء أباح التأمين خارج العراق ونظمَّ تسريب أقساط التأمين إلى الخارج بدلاً من أن تكون ضمن أرصدة أقساط التأمين لشركة/شركات تأمين عراقية؟  إن كان ذلك صحيحاً، وهو ما افترضه، فإن وزارة النفط، ومثلها الهيئة الوطنية للاستثمار، ليست معنية بتكامل نشاطها مع قطاع التأمين العراقي.

هناك قضايا أخرى تستحق الوقوف عندها، كتقييم الممتلكات المؤمن عليها لأغراض التأمين (ص 126)، وبعض القضايا التأمينية كشرط الاختراق Cut Through Clause الذي لم يرد بهذا الاسم في الكتاب، والذي ينظم العلاقة بين المؤمن له ومعيد التأمين، وقد ورد ذكره في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (المادة 71).  ثم هناك الاستثناءات في وثيقة التأمين الهندسي التي تستوجب عرضاً أفضل.

من بين المسائل التي ترتبط بتأمين المشاريع الإنشائية، تولي المقاول لبرنامج تأمين المشروع contractor controlled insurance أو تولي رب العمل لهذه الوظيفة owner controlled insurance.  وهذه مسألة لها آثارها على الطرفين (المقاول ورب العمل).  كان مناسباً الإشارة إليها من باب إكمال دراسة تأمين المشاريع النفطية.

لم تتعامل المؤلفة مع الأخطار الجديدة التي تتعرض لها صناعة النفط كالأخطار السيبرانية وخطر الإرهاب (بيجي في فترة داعش، وإلى حد ما الدورة ولكن دون حصول أضرار حقيقية في فترة العنف الطائفي)، واحتمال الإرهاب من خلال التخريب السيبراني.

ملاحظة على مراجع الكتاب

من المراجع المذكورة في الكتاب القرآن الكريم.  لا أدري كيف يمكن أن يكون القرآن مرجعاً لـ إدارة الخطر والتأمين في المشاريع النفطية.  ربما كان النص الأقرب لموضوع الكتاب هو ما جاء في القرآن حول قصة النبي يوسف ومشورته لفرعون مصر عن خطر سنوات المجاعة كمثال لنمط من إدارة الخطر، إذ نقرأ التالي في القرآن (سورة يوسف: 43-49):

"قَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ.  قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ.  وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ.  يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ.  قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ.  ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ.  ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ."

واضح من هذا النص أن بالإمكان التحوط من الآثار الضارة للطبيعة والفعل البشري والتدبر للمستقبل، وهذا التحوط والتدبر هما من أدوات إدارة الخطر والتأمين.

ورد في المراجع ذكر لكتاب لي، ص 292، تعجبت من بيانات النشر الخاصة به، فقد ذُكر الكتاب كما يلي:

"أ. مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين، ملاحظات نقدية، مطبعة شركة التأمين الوطنية بغداد، 2014"

لا أدري ما هي ضرورة إضفاء لقب "أ" [أستاذ] على اسمي وخاصة في صفحة المراجع.  حسب علمي لا تمتلك شركة التأمين الوطنية مطبعة خاصة بها.  وهي لم تنشر كتابي، بل قمت بنشره ككتاب إلكتروني ضمن مكتبة التأمين العراقي التي أقوم بإدارتها، ووزعته على قائمة بريدي، وبعدها ضُمَّ إلى مكتبة شبكة الاقتصاديين العراقيين (الإلكترونية).

ملاحظة على بعض الهوامش

هناك نقل خاطئ أو مشوش لبعض النصوص الإنجليزية، الهامش رقم 2، ص 95، والهامش رقم 4، ص 142، كمثال.

ونقرأ في الهامش رقم 2، ص 151 أن شركة شل تمتلك "شركة تأمين تابعة (شركة قابضة) مسجلة في سويسرا ..."  والصحيح هو شركة تأمين (مقبوضة) captive insurance company وليس شركة قابضة holding company.

هناك عدم دقة في لفت انتباه القارئ إلى مصدر ورد ذكره سابقاً.  ففي الهامش رقم 2، ص 19، نقرأ إشارة إلى مصدر سابق، لكن هذا المصدر السابق ليس مذكوراً في الصفحات السابقة.

غياب مراجعة حقيقية للنص ولترجمة المصطلحات

بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب تولد لدي القناعة أن مسودة الكتاب لم تخضع للمراجعة من قبل الناشر أو المؤلفة، مما أفسد قيمة الجهد البحثي للمؤلفة مثلما أفسد القراءة، فالكتاب المطبوع يضم العديد من الأخطاء اللغوية والإملائية وكذلك أخطاء في ترجمة المصطلحات الواردة في متن الكتاب وفي ملحق المصطلحات العلمية (كما سأبين أدناه).

إن الترجمة غير الصحيحة أو غير الدقيقة تنقل معلومة خاطئة للقارئ الذي يريد الاستفادة من الكتاب.  على سبيل المثل، ترد في الصفحة 141 ترجمة العنوان الفرعي "المؤمن المسند ومعيد التأمين" كما يلي: ‘mansard insurance and Ri – insurer’ والصحيح، والمصطلح عليه، هو: ‘Ceding Insurer and Reinsurer’ ويرد في الفقرة الأولى، الصفحة 157، عبارة مترجمة: "تغطية جميع الأخطار في سياسة واحدة" والصحيح هو "تغطية جميع الأخطار في وثيقة تأمين (بوليصة) واحدة" وليس سياسة واحدة.  ويرد في نفس الصفحة ذكر "شركة لويدز" وهو ليس صحيحاً لأن لويدز ليست شركة بل سوق للتأمين.

ويضم ملحق المصطلحات العلمية، ص305-309، ترجمات إنجليزية غريبة انتقي منها الآتي:

المصطلح الإنجليزي كما ورد في الكتاب
المصطلح بالعربية كما ورد في الكتاب
الترجمة الاصطلاحية الصحيحة المعتمدة
Contract of bowing
عقد إذعان
Contract of adhesion
Good well
حسن النية
Good faith
Insurance interest
المصلحة التأمينية
Insurable interest
Insured Self
التأمين الذاتي
Self-insured, self-insurance
Measurement RISK
قياس الخطر
Risk measurement
musnad insurance
التأمين المسند
Ceded insurance
near cause
السبب المباشر أو القريب
Proximate cause
Probability LOST
الخسارة المحتملة
Loss probability
stream Mid
المرحلة الوسطية
Midstream

كتاب يستحق القراءة

ربما كنت قاسياً في قراءتي لهذا الكتاب إذ اخترت للتعليق فقرات معينة وأهملت غيرها تجنباً للإطالة وبغية التركيز على متطلبات البرنامج التأميني للمشاريع النفطية.  أرى أن مثل هذه القراءة مطلوبة لإثارة النقاش وصولاً إلى إكمال الحجة والتوصل إلى ما هو الصحيح.  يمكن أن يكون هذا الكتاب كتاباً مدرسياً text-book بعد المراجعة الصارمة له والتوسع في بعض مضامينه وحصرها بالمشاريع النفطية والبتروكيماوية قيد الإنشاء ووثائق التأمين المرتبطة بها تمييزاً لها عن المشاريع المنجزة التي دخلت حيز التشغيل التجاري أو إفراد فصول خاصة بالمشاريع المنجزة قيد التشغيل operational risks.  إذا قيض للكتاب أن يصدر في طبعة ثانية أتمنى تخليصه من الأخطاء في الإملاء والترجمة وضبط الهوامش والمراجع.

إن الكتاب يستحق القراءة المتأنية من قبل العاملين والعاملات في قطاع التأمين وقطاع الصناعة النفطية مع الأخذ بنظر الاعتبارات بعض الملاحظات التي ذكرناها في قراءتنا للكتاب.

مصباح كمال
22 تموز 2019


[1] جمال عبد الرسول غانم (إعداد)، فهارس بحوث الدبلوم العالي في إدارة التأمين، (بغداد: مؤسسة المعاهد الفنية، معهد الإدارة/الرصافة، قسم إدارة التأمين، 1983).

[2] أزعم بأنني من بين هؤلاء الكتاب إذ نشرت مقالة بعنوان "شروط التأمين والتعويض النموذجية في عقود النفط العراقية: ملاحظات حول بعض مفردات هذه الشروط،" مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/12/24.html.  نُشرت فيما بعد في: مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014)، ص 45-57.  الكتاب متوفر كملف بي دي إف في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.
[3] مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: شركة التأمين الوطنية، 2014)، ص 130، 183.
[4] مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014)، ص 36-38.
[6] مصباح كمال، "تقييم الممتلكات لأغراض التأمين،" مجلة التأمين العراقي، 29 حزيران 2011.
يرد في هذا المقال إشارات إلى منافع أخرى لتقييم الممتلكات اقتبسها هنا لعلاقتها بما كتبته المؤلفة:
يوفر التقييم المهني جدولاً مستقلاً للأصول يستفاد منه في تحديد مبلغ/مبالغ التأمين وفي توثيق قيمة الخسائر عند وقوعها اعتماداً عليه.

يوفر للمؤمن له أرضية قانونية قوية في تأكيد صحة وجود الأصول المادية وفي المطالبة بالتعويض عنها عند تعرضها لخسارة أو ضرر.

يزيل احتمال قيام تضارب في تقدير القيمة التأمينية وقت إجراء التأمين أو عند قيام مطالبة بالتعويض.  وبالتالي يساهم في تسريع تسوية المطالبة ويقلل من توقف العمل الإنتاجي واضطراب السيولة النقدية للمؤمن له وخاصة في حالة الخسائر الكبيرة.

يحمي المؤمن له ضد خطر التأمين الناقص under-insurance أو التأمين الزائد over-insurance.

[7]Marsh Report, The 100 Largest Losses, 1978-2017, 25th Edition, March 2018. متوفر في الإنترنيت

[8] مصباح كمال، "وثيقة جميع الأخطار: بعض ملامح صياغة النص للأضرار والخسائر المادية،" فصل في كتاب تأمينات الأخطار الصناعية والبتروكيماوية (القاهرة: الاتحاد العام العربي للتأمين، 1994)، ص 29-52.

John Hanson and Christopher Henley, All Risks Property Insurance (London: Lloyd’s of London Press, 1995).
[9] تغطي هذه الوثيقة الخسارة الناشئة عن وجود عيب في ملكية العقار (الأرض والحقوق المرتبطة بملكية الأرض)، لم يكن هذا العيب مكتشفاً وقت إصدار وثيقة التأمين.
[10] مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، فصل: المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10): المدخل لتغيير القانون، ص 171-182.

[11] مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014)، راجع "مدخل عام،" ص 6-26، وخاصة الفقرات تحت العنوان الثانوي "وزارة النفط وتأمين عقود التراخيص."
[12] هناك تكرار لنص الفقرة الأولى الواردة في ص 181 في ص 191.
[13] The Insurance Institute of London, Advanced Study Group 208A, Construction and Erection Insurance, 1985.

[14] The Insurance Institute of London, Advanced Study Group 208B, Construction Insurance, 1999.

[15] Michael Summerskill, Oil Rigs: Law and Insurance (London: Stevens & Sons, 1979), pp 86-185.
[17] مصباح كمال، "تأمين الزلازل في العراق،" مجلة التأمين العراقي
في ختام الورقة اقتبست جدولاً تاريخياً للزلازل في العراق للفترة 678-1991.

[18] على سبيل المثل:
E. J. D. Peverett, Fire Insurance Law & Claims (London: Chartered Institute of Loss Adjusters, 1981).

Edwin Gamlen and Harold Francis, Fire Insurance Theory & Practice (London: Buckley Press Ltd, 7th edition 1991. First published 1938).

R. M. Walmsley, Introduction to the Standard Fire Policies, Special Extensions and Special Perils (Surrey: Croner Publications Ltd, 1989).

تشير المؤلفة في هذه الفقرة أن "شركة لويدز" صاغت شرط منح التغطية الإضافية لخطر الانفجار.  إن لويدز ليست شركة بل واحدة من أكبر أسواق التأمين في العالم، توفر التسهيلات لأعضائها للاكتتاب بالأخطار من خلال مشاركتهم مع بعضهم في نقابات اكتتابية.

[19] وقد نبهت إلى ذلك باختصار في كتابي وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014)، ص 11-12، 15.

[20] إن تحليل هذه الوثيقة كان سيوفر للمصافي ولوزارة النفط قاعدة لتقييم نقدي لهذه الوثيقة التي صيغت وطبقت بعد فترة توقف طويلة من شراء أغطية تأمينية للمنشآت النفطية، وغياب إعادة التأمين لها من الأسواق الدولية.

ليست هناك تعليقات: