قطــــــــاع التأمين في العـــــــــراق وأفاق تطور شركات التامين الخاصة
سعدون مشكل خميس الربيعي
المدير المفوض
الشركة الأهلية للتأمين
الشركة الأهلية للتأمين
عضو مجلس إدارة جمعية شركات التامين وإعادة التأمين العراقية
مقدمة
ارتبط تاريخ سوق التامين العراقي وتطوره حركة الاقتصاد العراقي ومع القوانين المنظمة له بدءًً من قانون رقم 74 لسنة 1936 وانتهاءً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 وبينهما القانونين رقم 21 و 22 لسنة 1997. ولازال العمل بهذين القانونين ساري المفعول. إثر صدور هذين القانونين تأسست شركات تأمين خاصة. وكانت أول الشركات الخاصة التي حصلت على إجازة ممارسة المهنة سنة 2000 هي
الشركة الأهلية للتامين
شركة دار السلام للتامين
شركة الحمراء للتامين
شركة الأمين للتامين
تهدف هذه الشركات إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ضمن إطار السياسة العامة للدولة عن طريق ممارسة التامين وإعادة التامين والاستثمار وتقديم المشورة لجمهور المؤمن لهم بكل ما يتعلق بالتامين.
مارست الشركات الخاصة والعامة أعمالها تحت ظل وطأة النظام الشمولي يوم كان الحصار الاقتصادي مفروضاً على العراق (1990-2003) مما أدى إلى مقاطعة شركات إعادة التامين الدولية لقطاع التامين ولغاية سقوط النظام في 9/4/2003. وبعد السقوط صدر قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 وهو أحدث قانون ونأمل أن لا يكون الأخير نظراً لوجود أحكام سلبية في القانون شكلت معوقاً واضحاً أضر ويضر بمصالح شركات التامين العامة والخاصة، ويؤثر سلبا على نتائج أعمالها وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية في البلد.
وقد استمر ديوان التامين بمنح إجازات تأسيس شركات تامين خاصة واتسع عددها ليصل إلى 21 شركة تامين بضمنها الشركات العامة الرائدة في سوق التامين العراقي وعددها 3 وهي:
شركة التأمين الوطنية – العامة
شركة التأمين العراقية – العامة
شركة إعادة التامين العراقية – العامة
وهناك طلبات أخرى لمنح إجازات لشركات تامين خاصة جديدة معروضة على وزارة المالية – ديوان التامين. (راجع المرفق: جدول بأسماء شركات التامين الخاصة المجازة قانوناً بممارسة المهنة وحسب آخر قائمة صادرة عن الديوان بالإعمام المرقم 58 والمؤرخ في 22/11/2009).
ولم يكن انتشار التامين وتعدد وثائقه وتسويقها يجري بالشكل المطلوب إذ اقتصر نشاط شركات التأمين على أنواع محددة وبعضها على المشاريع الحكومية الكبيرة وهذا ما أدى ويؤدي إلى عدم التوازن في محافظ الأخطار التي تكتتب بها شركات التأمين: عدد قليل من وثائق التأمين تنتج الحجم الأكبر من أقساط التأمين يقابله عدد أكبر من الوثائق الصغيرة تنتج القليل من الأقساط. هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في السياسةا الاكتتابية والنشاط التسويقي لشركات التأمين.
دعوة لتطوير صناعة التأمين في العراق
نعرف بأن صناديق التأمين تساهم في تمويل الاستثمار لكن دور هذه الصناديق في العراق لا يزال ضعيفاً. لذلك، لابد من التخطيط ورسم الأهداف الاستراتيجية لتطوير صناعة التامين في مختلف جوانبها: تعظيم حجم الأقساط من خلال تحديث وتطوير وتوسيع إصدار وثائق التأمين الهندسي وتامين أخطار المقاولين والتأمينات الأخرى، وتطوير العلاقة والتنسيق مع المصارف العامة والخاصة في تقديم خدمات التامين وإتباع الأساليب العلمية والوسائل الالكترونية في تسويق منتجات التأمين، إضافة إلى رفع مستوى الكوادر لدى الشركات وغيرها من الوسائل. وأعرض هنا المقترحات والملاحظات التي طرحتها في مؤتمر التأمين الذي رعاه وزير المالية يوم 29/6/2009.
أولاً: مراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وبعض التعليمات التوجيهية
إعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2005 لأنه وفر الغطاء القانوني لشركات التأمين الأجنبية لإجراء التامين لأصول ومصالح عراقية في دولها وهي غير حاصلة على إجازة ممارسة المهنة من ديوان التامين ولا تخضع، كما تخضع شركات التامين العراقية الخاصة، للكثير من الرسوم والضرائب. ماذا يعني ذلك؟
من المعلوم وما هو متفق عليه بين رجال الاقتصاد أن الشركات الاستثمارية هي مؤسسات تجارية رأسمالية وما يهمها هو تحقيق الأرباح لحملة الأسهم وهذا هدف مشروع. إلا أن شركات التامين الخاصة في العراق ستبقى كما هي لأن الكثير من المسؤولين في الدولة يتجاهلون وجود هذه الشركات كونها شركات حديثة العهد ورؤوس أموالها متواضعة. نفترض حسن النية في تجاهلها ولكن لماذا لا ينص في العقود التي تبرمها المؤسسات ودوائر الدولة والمحافظات على إجراء التامين لدى شركات التامين العراقية؟ جوانب سلبية كهذه تحضى بحماية غير معلنة من قانون تنظيم أعمال التامين وقانون الاستثمار لإقليم كردستان والدولة الاتحادية.
ونتساءل هنا إلى متى تبقى شركات التأمين العراقية محرومة من إيرادات مالية كبيرة؟ والسؤال مطروح على وزارة المالية – ديوان التامين. هل هذا هو دعم للقطاع الخاص؟ أم تسريب لملايين الدولارات للخارج واقتصادنا الوطني أحوج ما يكون إليها لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن تنمية ودعم شركات التامين الخاصة وتطوير ملاءتها المالية ودعمها يجعلها لا تترد في تسديد الرسوم والضرائب عن الإيرادات المتحققة عن إصداراتها لخزينة الدولة فيما لو تم تعديل المادتين رقم 13 و 14 والمادة 81 من قانون تنظيم أعمال التامين.
ومتى ما اشترطت الدولة، عند تعديل القانون، على إجراء التامين على الأصول والمصالح العراقية والأموال لدى شركات التامين العراقية فإنه سيوفر للدولة وللاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة يمكن توظيفها للمساهمة في عملية التنمية والنهوض بها خدمة للمصالح الوطنية. إن "تحجيم" دور قطاع التأمين لا يتماشى مع أحكام الدستور العراقي فالمادة (5) نصت على ما يلي: "تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته." ونصت المادة (26) على أن "تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون."
نحن مع المطالبين دائما بدعم القطاع الخاص التأميني والمصرفي والسياحي والصناعي وبقية القطاعات الخاصة وتنشيطها، ومع دخول الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية. لكن ما نعتقده هو أن سوق التامين العراقي سيواجه تحديات جديدة مع دخول رؤوس الأموال الكبيرة في السوق العراقي وستكون هناك منافسة أجنبية للشركات العراقية غير متكافئة مما يحتم على الشركات العراقية إعادة النظر في تطوير وزيادة رؤوس أموالها والارتقاء بمستوى الخدمة التأمينية من حيث طرح أنواع جديدة من وثائق التامين التي تلبي حاجة المواطن العراقي والدولة ومؤسساتها.
ويتطلب الأمر تحسين كفاءة الأداء وتدريب وتأهيل العاملين والاستفادة من التقدم التكنولوجي ونظم المعلومات الحديثة وإشراك موظفي القطاع الخاص في دورات التدريب والاطلاع على التقدم الحاصل في الدول العربية والأجنبية. ونعتقد أن الدول المانحة يجب أن لا تحصر مساعدتها في الاطلاع والتدريب على الشركات العامة فقط. كما يتطلب أيضاً التوسع في مجال المنافسة الشفافة والابتعاد عن المضاربة في الأسعار وتبادل الخبرات ومواكبة التطور لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. وهنا يبرز دور الاستثمار في مجال قطاع التامين واستثمار أمواله لما لها من مردود مالي كبير ينعكس أثره على زيادة حقوق المساهمين وتوزيع نسبة من الأرباح والمساهمة الفعلية في عملية التنمية والتي تعتبر مطلباً وهدفاً وطنياً مهماً لهذا القطاع.
وهناك ما يقال عن ممانعة واعتراض شركات التامين الخاصة على دخول الشركات الأجنبية المستثمرة إلى سوق التأمين العراقي. وهذا غير صحيح لكننا نعارض استحواذ هذه الشركات على الموارد المالية المتمثلة بأقساط التامين وتسريبها للخارج. ومثال على ذلك تعليمات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رقم (1) لسنة 2008، المادة 9، الفقرة ب – الاعتمادات المصرفية، التي سمحت للمجهز البائع الأجنبي التامين على البضائع خارج العراق من قبل شركات التامين الأجنبية. كما أن هذه التعليمات تجاهلت دور شركات التأمين العراقية الخاصة بالنص على الآتي: "في حالة كون التامين مغطى من قبل المشتري ووجود ضرر أو فقدان في إرسالية مستلمة حيث يصار إلى إصدار كشف اختلاف أصولي وإشعار شركة التامين الوطنية بذلك."
إن ما ورد في التعليمات يؤدي إلى تسرب مبالغ مالية كبيرة ( إقساط التامين ) خارج العراق وحرمان شركات التامين العامة والخاصة من هذه الموارد مع تأكيدنا على أن شركات التامين الخاصة في العراق عديدة وعليه يجب أن لا يتحدد الكشف على الضرر أو الفقدان بمفاتحة شركة محددة كما جاء في الفقرة ج من المادة تاسعاً وإنما تفاتح الشركة التي غطت الخطر. وبالرغم من طرحنا لهذا الموضوع في فضائية الرشيد والسومرية والمسار والعراقية وإيصال صوتنا في بعض المؤتمرات والندوات الاقتصادية إلا أننا لم نلمس اي دعم أو توجه للاستفادة من شركات التامين الخاصة.
إن الحصول على الحماية التأمينية من الخارج دون المرور بشركات التامين العراقية ولا حتى في صيغة شركات واجهة لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية يشكل ضرراً مادياً كبيراً لقطاع التامين في العراق، ويقيناً إن هذا هو احد أسباب تسرب الأقساط إلى الخارج وحرمان قطاع التامين منها. وان كان هناك زعماً بان شركات التامين الخاصة لا تستطيع الاكتتاب بمبالغ كبيرة لضعف رؤؤس أموالها فهذا الزعم يفتقر إلى الأسس الفنية في إدارة الخطر حيث يمكنها ( شركات التامين الخاصة ) الاكتتاب في قبول الأخطار لوحدها عن طريق المشاركة بين عدد من شركات التأمين أو المجمعات الوطنية لشركات التامين وتوزيع الخطر عليها كل حسب احتفاظها بما يوفر الغطاء المناسب للبضائع المستوردة الداخلة عن طريق الموانئ أو المنافذ الحدودية الأخرى. وبهذا نستطيع ترسيخ القناعة للسادة المسؤولين عن أهمية هذا القطاع ودوره الخدمي في تفعيل وتنشيط الاقتصاد العراقي.
ثانياً: تفعيل ديوان التأمين العراقي
إن الجهة القطاعية المشرفة على قطاع التامين هي وزارة المالية – ديوان التامين والذي باشر عمله في 1/6/2005 لكنه وللأسف لم يمارس دوره المطلوب كجهة رقابية تنظم عمل القطاع حيث يفتقر إلى كادر وظيفي له الخبرة والدراية في الأمور المالية والفنية والقانونية والتسويقية والإدارية.
وقد طالبنا بتفعيل هذا الديوان وتسمية رئيس له من ذوي الخبرة والاختصاص في التامين ومبادئه وشروط وثائقه واستثناءاتها، وتقدير الخطر وأنواع التامين، والمبادئ الأساسية في التطبيق العملي مع تقديرنا واعتزازنا برئيس الديوان الحالي لما له من مهام كثيرة في الوزارة قد تشغله عن الانصراف لهذا القطاع.
ونحن بانتظار ما سيصدر من تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات ودوائر الدولة والاتحادات ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني بإلزامها إجراء التامين لدى شركات التامين العراقية. وهذا ما هو معمول به في أنظمة وتشريعات الدول العربية. ونتطلع إلى نتائج توصيات مؤتمر التامين المرفوعة لمعالي السيد وزير المالية.
ثالثاً: إعادة النظر في الرسوم المفروضة على شركات التأمين الخاصة
إن شركات التامين الخاصة تتحمل أعباء مالية كبيرة واستقطاعات مفروضة على مواردها المالية حيث تنعكس آثارها السلبية على نتائج أعمالها السنوية في الوقت الذي تتطلع فيه هذه الشركات إلى الدعم وتقليل النفقات وزيادة كفاءة ملاءتها المالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن له. لذا نرى ضرورة تخفيض هذه النسب وخاصة رسم ممارسة المهنة حيث تطالب أمانة بغداد بنفس الرسوم سيما وان التعليمات الصادرة تشير إلى احتساب الرسم على أساس الأقساط الإجمالية في حين يفترض أن يحتسب الرسم على أساس صافي الأقساط.
رابعاً: جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية
تأسست الجمعية وفق المادة (84) من قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 تكون المسؤولية فيها تضامنية وتتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والعمل على تطبيق القانون وأخلاقيات التامين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التامين أمام الديوان وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال التامين. ولها نظام داخلي خاص ومجلس إدارة منتخب باجتماع الهيئة العامة للقطاع.
ويعقد المجلس اجتماعاته الدورية لمناقشة واقع سوق التامين العراقي والارتقاء به من اجل صناعة تامين وطنية عراقية متقدمة. ولا بد من الإشارة إلى أن سوق التامين العراقي أصبح في حاجة ماسة إلى إعادة تأهيله وترتيبه وضرورة إصدار تشريعات أو تعليمات رقابية فاعلة وان يمارس قطاع التامين أعماله بمهنية عالية.
وهذا ما نحتاجه من الجمعية في مثل هذه الظروف التي نسعى أن تكون مشجعة لنشر الوعي التأميني وأهميته لمؤسسات الدولة ومشاريعها الإنتاجية للفرد وللشركات العامة والخاصة، وتوفير الحماية والضمان ضد الأخطار العديدة لأن هذا النشاط، في محصلته النهائية، يساهم في عملية التنمية من خلال المساهمات في رؤوس أموال الشركات الصناعية والتجارية والمصارف ومشاريع القطاع الخاص. وارتباطاً بذلك، نرى ضرورة استعمال الانترنيت في المطالبة بالأقساط المستحقة واستخدام الأجهزة الالكترونية المتقدمة لأغراض فنية ومحاسبية وإعلانية. ويمكن التنسيق والعمل المشترك بين شركات التامين والمصارف لترويج المنتجات التأمينية وخاصة تلك التي تتعلق بحماية حياة الأفراد وممتلكاتهم.
ونلاحظ هنا أن قطاعي التأمين والمصارف متخلفان في الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة. فالمصارف لا تزال تستعمل دفاتر التوفير التقليدية ولا يحق السحب ألا من المصرف المعني وهذا معناه عدم وجود شبكات اتصال الكتروني لتسهيل مطالب الزبائن من الأفراد والشركات. أما فيما يخص شركات التامين فإن وضعها ليس بأفضل من المصارف فهناك حاجة لاستخدام الكومبيوتر للإصدار السريع لوثائق التامين وتنظيم الإحصائيات وخزنها وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة. وهذه وغيرها تحتاج إلى تبني برامج معلوماتية متطورة.
أملنا كبير أن تتحقق مطالب قطاع التأمين والتي يمكن اختصارها في الآتي:
1- إعادة النظر ببعض بنود قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005.
2- تضمين تراخيص عقود النفط وغيرها من عقود الدولة نصاًً بإجراء التامين لدى شركات تامين عراقية مجازة قانونا ومسجلة لدى ديوان التأمين العراقي.
3- تفعيل ديوان التامين الذي اقر تفعيله السيد وزير المالية خلال المؤتمر الأول للتامين المنعقد في 29/6/2009.
4- النص في عقود الاستثمارات الأجنبية للتوجه أولاً نحو شركات التامين العراقية للتأمين على أخطار هذه الاستثمارات فإن لم يتوفر الغطاء المطلوب في العراق أمكن التنسيق مع شركة التأمين المختارة للحصول عليها من الخارج بالتنسيق مع المستثمر أو مع وسيطه التأميني أو شركة التأمين التي يتعامل معها المستثمر في موطنه الأصلي.
5- التعامل الايجابي وبمسافة واحدة مع شركات التامين العامة والخاصة في تامين موجودات الدولة، وهو ما ينص عليه قانون تنظيم أعمال التأمين.
6- تخفيض وتقليص الرسوم المفروضة على شركات التامين التي تثقل كاهل شركات التامين الخاصة على وجه التحديد وتؤثر سلباً في نتائج أعمالها السنوية.
7- تشريع قانون أو إصدار تعليمات وتوجيهات من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بتأييد الاعمامات الصادرة عن ديوان التامين وهي:
الإعمام المرقم 134 الصادر في 19/10/2006
الإعمام المرقم 3 الصادر في 21/1/2009
الإعمام المرقم 30 الصادر في 31/5/2009
الإعمام المرقم 58 الصادر في 22/11/2009
تتضمن هذه الاعمامات التأكيد على عدم حصر أعمال التأمين بشركة محددة، ويجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدمات التامين.
8- مقترح بإلزام دوائر الدولة والمؤسسات والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بإجراء التامين على أصولها وموجوداتها وأموالها باعتبار هذه الأموال جزءً من الثروة الوطنية تستحق الحماية. وكذلك التأمين الصحي على موظفيها والتأمين ضد العمليات الإرهابية التي قد يتعرضون لها وغيرها من وثائق التأمين المناسبة للأفراد والمؤسسات.
9- حث منظمات المجتمع المدني لتامين موجودات مكاتبها وأموالها وتامين العاملين لديها ضد الحوادث الشخصية.
10- ضرورة إشراك موظفي شركات التامين الخاصة بدورات التدريب أو الاطلاع خارج العراق والمعروضة من قبل الدول المانحة بغية تطوير أدائها ومواكبة التطور الحاصل هناك.
هذه المقترحات تحتاج إلى مناقشة وإلى توسع في الشرح والتعليل لإقناع أصحاب العلاقة والقرار في قطاع التأمين ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، على المستوى الاتحادي ومستوى إقليم كردستان والمحافظات، إذ أن قطاع التأمين العراقي يجب أن لا يظل مهملاً. وهنا أدعو زملائي إلى المشاركة في مناقشة الأطروحة التي قمت بعرضها في هذه الورقة.
بغداد أيار 2010
بغداد أيار 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق