إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2019/12/21

Reinsurance & the Insurance Business Regulation Law 2005: comment on an academic paper


إعادة التأمين وقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005
تعليق موجز على بحث أكاديمي


مصباح كمال


مقدمة

نبهني الزميل فاروق يونس إلى بحث للسيد ياسين كاظم حسن بعنوان "إعادة التأمين" يتناول فيه التعريف بإعادة التأمين والوظيفة التي تقوم بها وعقد إعادة التأمين.  وذكر بأن الكاتب يرى أن القانون العراقي "لم ينظم إعادة التأمين كما ينبغي فلم يكن هذا القانون في صالح عملية اعادة التامين بل لم يكن في صالح قطاع التامين برمته" ويقترح جملة من التوصيات لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين.[1]

هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الإشارة إلى موضوع إعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  فللسيد ياسين كاظم حسن فضل الريادة بهذا الشأن إلا أن معالجته لإعادة التأمين في القانون تبدو وكأنها جاءت عرضاً في خاتمة البحث رغم أنه عند تقديمه لأهمية البحث يثير سؤال: "هل ساهم القانون العراقي الجديد بمعالجة إعادة التأمين؟"[2]  لكن السؤال لا يجد له مكاناً في مشكلة البحث وخطة البحث.  وعلى أي حال فإن البحث ليس معنياً بالدرجة الأولى بمكانة إعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، ومعالجته للقانون عرضية ولا تشكل إلا جزءاً صغيراً من البحث، وهي خالية من عرض وتحليل ونقد موسع للقانون ولا تشغل سوى صفحة واحدة من البحث.

إن البحث مكتوب كمدخل أولي للتعريف بإعادة التأمين، أقول أولي لأن الكاتب يتناول موضوعه من موقف تعليمي، وحتى أنه لا يشير إلى أن إعادة التأمين نشاط عالمي واسع وحتى معقد في بعض صوره إذ صارت بعض عقود إعادة التأمين مرتبطة بأسواق رأس المال – أي خارج العلاقة التقليدية بين شركات التأمين المباشر وشركات إعادة التأمين وكذلك العلاقة بين شركات إعادة التأمين ذاتها.

هذا بعض ما خطر ببالي بعد قراءة البحث.  وفيما يلي سأركز على موقف الباحث من إعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، كما جاء في ختام البحث.
مناقشة لموقف الباحث من إعادة التأمين في قانون سنة 2005

لتعريف القارئ بموقف الكاتب اقتبس خاتمة بحثه بالكامل، التي تضم استنتاجاً وجملة من التوصيات،[3] وأقدم تعليقات قصيرة على ما ورد فيها.

"الخاتمة

أولا: النتائج.

١.تتمثل عملية إعادة التأمين بقيام المؤمن المباشر بتغطية الأخطار التي تفوق قدرته الاستيعابية من خلال إعادة تأمينها لدى شركات هي شركات إعادة التأمين.

لكي تُقرأ هذه النتيجة/الاستنتاج بشكل صحيح كان من المناسب التفريق بين الأخطار المعاد تأمينها بعقد اختياري أو بعقد اتفاقي في متن البحث إذ أن المؤمن المباشر يلجأ إلى إعادة التأمين بشكليه الاختياري أو الاتفاقي ليس فقط لأن الأخطار التي اكتتب بها تفوق قدرته الاستيعابية.  هناك اعتبارات أخرى ذات بعد اقتصادي للجوء إلى إعادة التأمين.  فبالنسبة لشركات التأمين الصغيرة فإن توفر إعادة التأمين الاتفاقي يوسع من قدرتها الاكتتابية بأخطار تفوق أقيام رأسمالها.  وقد تلجأ شركات التأمين المباشر إلى إعادة التأمين الاختياري بسبب وجود استثناء لأموال معينة في الاتفاقية (الأخطار النفطية والبتروكيماوية، على سبيل المثل)، أو تجاوز مبالغ بعض الأخطار سقف/حدود الاتفاقية، وغيرها من الاعتبارات مما يجعل إعادة التأمين الاتفاقي لحماية هذه الشركات ضرورياً.  معنى هذا أن إعادة التأمين الاتفاقي ليس كافياً دائماً لحماية شركة التأمين المباشر.

كان من المناسب أيضاً الإشارة في متن البحث إلى الخدمات الفنية التي تقدمها شركات إعادة التأمين للشركات المسندة، وخاصة في دول الأطراف، في مجال منع الخسارة، وتسعير الأخطار الكبيرة، وتسوية المطالبات، والتدريب المهني، وحتى الحماية من المطالبات غير المبررة.  ويشهد تاريخ قطاع التأمين العراقي في ستينيات وحتى أوائل ثمانينيات القرن الماضي على ثراء هذه الخدمات.[4]

٢.لم ينظم القانون العراقي إعادة التأمين كما ينبغي، فلم يكن هذا القانون في صالح عملية إعادة التأمين بل لم يكن في صالح قطاع التأمين العراقي برمته.

إن هذا الاستنتاج هو مصادرة على المطلوب فالباحث لم يشرح للقارئ كيف لم يكن "هذا القانون في صالح عملية اعادة التامين بل لم يكن في صالح قطاع التامين برمته."  وإذا كانت التوصيات بمثابة حجة على قصور قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 فإنها ليست كافية، وفيها بعض الخلل، كما سنبين في التعليق على التوصيات.

إن "عملية إعادة التأمين" لا تتم في فراغ فهي تضم علاقة بين شركات التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية وكذلك شركات إعادة التأمين الأجنبية.  والقول إن قانون سنة 2005 لم يكن في صالح هذه العملية فرضية بانتظار الدراسة والإثبات.  وقل مثل ذلك بالنسبة لأثر القانون على قطاع التأمين برمته.  إن المضمر في إطلاق هذا القول، كما أرى، هو أن القانون أتاح لقيام ممارسات غير صحيحة، وساهم في إضعاف نمو وتطور شركات التأمين العراقية.  وإذا كان هذا هو الموقف العام للباحث نتمنى عليه أن يقوم بتقديم بحث جديد مكرس لدراسة الآثار السلبية والضارة لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.

ثانياً: التوصيات.

إعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين العراقي رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥[5] بتضمينه الآتي:

١.تضمين المادة ٢ من قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ (مادة التعريف بالمصطلحات) تعريف ما يأتي:

أ. إعادة التأمين: هو عملية تأمين المؤمن المباشر جزء من التزاماته والتي تفوق طاقته الاستيعابية لدى جهة أخرى تعرف ب (معيد التأمين) بشروط تحدد بموجب الاتفاق.

إن موضوع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، كما يدل عليه عنوانه، هو تنظيم النشاط التأميني في العراق، ولهذا لا يرد تعريف للتأمين أو تعريف لإعادة التأمين في القانون، فهو ليس قانون للتأمين وإعادة التأمين.

يلاحظ القارئ أن هذا القانون لا يضمُّ تعريفاً للتأمين لأنه ليس قانوناً للتأمين.  ويتكفل القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تعريف التأمين في المادة 983:

"التأمین، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفید مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً او أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة مالیة اخرى يؤديھا المؤمن له للمؤمن."

ولذلك فإن تعريف إعادة التأمين في قانون سنة 2005 ليس ضرورياً.

ب. معيد التأمين: الهيئة التي تمارس نشاط أعمال إعادة التأمين إلى جانب أعمالها التأمينية.

إن تعريف "معيد التأمين" موجود أصلاً في القانون، المادة 2-رابع عشر، تحت مسمى "المؤمِن المُفترض": "الجهة التي تتولى إعادة التأمين، الملزمة بتعويض المؤمن عن المطالبات المتحققة عليه على وفق شروط عقد إعادة التأمين."

"المؤمن المفترض" هو ترجمة حرفية للنص الإنجليزي للقانون الذي وضعه مايك بيكنز، مفوض التأمين في ولاية أركنساس، بتكليف من المحتل الأمريكي للعراق، سلطة التحالف المؤقتة.  النص الإنجليزي للمؤمن المفترض هو assuming insurer وهو تعبير غير مألوف في لغة التأمين المستخدمة في العراق والبلدان العربية، والشائع هو معيد التأمين/شركة إعادة التأمين.[6]

٢.تضمينه فصلاً خاصاً بإعادة التأمين توضح مفهومه وأحكامه ضمن الباب الثالث من القانون أعلاه.

إن الباب الثالث معني بأمور تنظيمية.  وعدا ذلك، فإن الموضوع الأساس لقانون 2005 هو "تنظيم أعمال التأمين،" أي أنه ليس قانوناً للتأمين، فكيف يتساوق وجود فصل خاص بإعادة التأمين "توضح مفهومه وأحكامه" في هذا القانون؟  ليس لدينا في العراق قانون للتأمين.  لقد عرض المحامي بهاء بهيج شكري "مشروع قانون التأمين" في كتابه بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة، 2012)، ص 827-886.  لكن حكومات العراق ومستشاريها من القانونين وغيرهم ومجلس النواب كذلك، لم يعيروا الموضوع انتباهاً.  وقل مثل ذلك عن جمعية التأمين العراقية وديوان التأمين.  ويبدو أن هناك عدم فهم وخلط بين قوانين التأمين وقوانين تنظيم النشاط التأميني وحتى بين العاملين، من غير القانونيين، في قطاع التأمين.

٣.إضافة مادة للفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون تلزم المؤمن المباشر بإعطاء الحرية الكاملة لمعيد التأمين بالاطلاع على نسبة الخسارة المحتملة للعمليات المعاد تأمينها واختيار ما يتناسب وطاقته الاستيعابية لتحمل الأخطار وذلك لردع المؤمن المباشر من التلاعب وعدم السماح له بإعادة التأمين على العمليات غير المربحة فقط.

ليس هناك ضرورة لمثل هذه المادة إذ أن القواعد المعتمدة في إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي تنظم العلاقة بين طرفي العقد: المؤمِن ومعيد التأمين.  في إعادة التأمين الاختياري يُشترط على المؤمن المباشر (الشركة المسندة) الالتزام بمبدأ منتهى حسن النية فيما يخص التصريح بالظروف المادية المتعلقة بالخطر المراد إعادة التأمين عليه والتي من شأنها أن تؤثر على قرار معيد التأمين بقبول تغطية الخطر أو رفضه.  إن معيد التأمين الاختياري له الحرية المطلقة بالاكتتاب بالخطر المعروض عليه أو رفضه.  إذا تبين عند المطالبة بتعويض أن الشركة المسندة لم تلتزم بهذا المبدأ عندها يستطيع معيد التأمين الاختياري رفض المطالبة ما لم يكن هناك خطأ غير مقصود من جانب الشركة المسندة، وهنا يمكن التوصل إلى تسوية رضائية بين طرفي العقد.  وهذه الأمور والتنازع عليها يمكن أن تكون موضوعاً للتقاضي أمام المحاكم.

أما في إعادة التأمين الاتفاقي فإن اتفاقية إعادة التأمين تتضمن شرطاً يُلزم المؤمن المباشر (الشركة المسندة) بتوفير المعلومات المتعلقة بالأخطار المعاد تأمينها التي يطلبها معيد التأمين.  وقد يُوسّع هذا الشرط reinsurer’s right to information ليضم حرية معيد التأمين بالاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بالأخطار المؤمن عليها وخاصة في حالة تسوية مطالبات التعويض.

كتبت في مقال بعنوان "ملاحظة حول شركة إعادة التأمين العراقية والعلاقة مع شركات التأمين الخاصة" (تشرين الأول، 2016) في معرض ما ورد إلى علمي في نقد شركات التأمين الخاصة إن البعض من هذه الشركات

لا تتوفر لديها الإمكانيات الفنية لتقديم الإحصائيات عن نشاطاتها للإعادة العراقية.  كما أن البعض الآخر يُسئ استخدام الحماية الإعادية التي توفرها لها الإعادة العراقية، ويتخذ هذا الأمر شكل انتقاء إسناد الأخطار فالأخطار الجيدة لا تسند إلى الاتفاقية ولكن إذا ما قامت مطالبة بالتعويض هرعت إلى إسنادها.  أي أن هذه الشركات الخاصة تستفيد من الاتفاقية حسب الحاجة، وهو ما يتنافى مع المبادئ المقبولة في تنظيم العلاقة بين شركة الـتأمين وشركة إعادة التأمين بموجب عقود إعادة التأمين الاتفاقي من حيث إلزامية إسناد الجزء المتفق عليه من جميع الأخطار التي تكتتب بها شركة التأمين خلال فترة سريان عقد إعادة التأمين في حين يكون "معيد التأمين من جانبه مُلزَماً جَبْراً بقبول جميع ما يسند له من هذه الأخطار، وليس له أن يناقش أو يتحفظ على شروط عقود التأمين الأصلية ..."[7]

لم أستطع التعرف على الإجراء الذي اتخذته الإعادة العراقية تجاه مثل هذه الشركات.  ترى هل أن ممارسات من هذا النوع التي أطلع عليها الباحث كانت وراء تقديمه لتوصيته؟

٤.إفراد مواد تشكل في مضمونها رقيباً قانونياً فعلياً لردع الشركات المسندة من اللجوء لتصوير حادثة وهمية متفق عليها تسهم في خسارة شركات إعادة التأمين ووضع عقوبة جزائية وغرامات مالية تفرض على المؤمن المباشر إذا ثبت تقديمه حوادث وهمية وتحميل معيد التأمين عبء خسارتها."

مثل هذه المواد قد تكون مناسبة لتنظيم العلاقة بين المؤمن له والمؤمن في محاولة للحد من الاحتيال داخل ولاية قضائية معينة، ولكن الاحتيال والغش والتزوير تصرفاتٌ يتكفل بها قانون العقوبات، مثلاً.[8]

أظن إن التوصية الذي تقدم بها الباحث تنحصر بإعادة التأمين الاختياري.  وإذا كان هذا صحيحاً فإن عقود إعادة التأمين الاختياري، كما ذكرنا، تخضع لمبدأ منتهى حسن النية، وإن عدم الالتزام به قد يؤدي إلى بطلان قيام مسؤولية معيد التأمين.

لو قبلنا جدلاً بهذه التوصية، فأي قانون سيتولى العقوبات الجزائية والغرامات المالية في حال كون الشركة المسندة عراقية ومعيد التأمين بريطانياً؟  السائد في عقود إعادة التأمين الاختياري هو تطبيق القانون العراقي على وثيقة التأمين الأصلية وتطبيق القانون الإنجليزي على وثيقة إعادة التأمين لأغراض التحكيم أو التقاضي أمام المحاكم.

إن الكاتب يقدم هذه التوصية وكأن إعادة التأمين نشاط محلي وليس نشاطاً عالمياً.

ملحق

مواد متعلقة بإعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.

فيما يلي نصوص بعض المواد المتعلقة بإعادة التأمين، وهناك نصوص أخرى ترد تحت مسمى معيدي التأمين لم اقتبسها لأنها لا تغني الموضوع كثيراً.

ويلاحظ القارئ من قراءة هذه النصوص أنها ذات طابع تنظيمي.  لقد كان من المناسب أن يقوم الباحث بدراسة ما ورد من نصوص حول إعادة التأمين في قانون سنة 2005 قبل أن يقفز إلى تقديم التوصيات.

كان بإمكانه، مثلاً، أن يُسائل ديوان الديوان لماذا لم تقم بصياغة التعليمات الخاصة بمعايير إعادة التأمين، كما ترد في المادة 12.  أو يناقش حرية المؤمِن بإجراء إعادة التأمين داخل العراق أو خارجه، كما يرد في المادة 27- أولاً.  وهو ما يعني تجاوز شركة إعادة التأمين العراقية (تأسست سنة 1960)، ويحمل معه آثاراً اقتصادية على ميزان المدفوعات.

مثلما كان بإمكانه مناقشة مضمون المادة 47-أولاً-ج بشأن "عدم اتخاذ المؤمن الاجراءات اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي يتحملها او عدم كفايتها."  وهذه مسألة مهمة لم تنل حقها من إشراف ورقابة ديوان التأمين على شركات التأمين المنضوية تحت مظلة اتفاقيات شركة إعادة التأمين العراقية.  فبعض هذه الشركات تنتقي ما ترغب بإعادة تأمينه من أخطار تكتتب بها لإسنادها للإعادة العراقية، إذ تلجأ إلى الاحتفاظ بالأخطار الجيدة – أي أن هناك خطر معنوي ينطوي على الانتقاء في غير صالح الإعادة العراقية وفي غير صالح شركات التأمين الأخرى المنضوية تحت اتفاقيات الإعادة العراقية.

نصوص مختارة من قانون 2005 بشأن إعادة التأمين.

المادة 1-     تسري أحكام هذا القانون على المؤمنين ومعيدي التأمين سواء أكانوا شركات عامة أم خاصة عراقية أم اجنبية التي تزاول في العراق كل أو بعض أعمال التأمين أو أعمال اعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك تسري على وكلاء ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك الاعمال في العراق.
المادة 2-
ثامناً- وسيط اعادة التامين- الشخص المجاز من الديوان ليمارس الوساطة بين شركة التأمين وشركة اعادة التأمين.

المادة 2-
رابع عشر- المؤمن المفترض- الجهة التي تتولى اعادة التأمين، الملزمة بتعويض المؤمن عن المطالبات المتحققة عليه على وفق شروط عقد اعادة التأمين.

المادة 2-
سابع عشر- المؤمن- القائم بالتأمين أو اعادة التأمين الذي تسري عليه أحكام هذا القانون، وهو قد يكون شركة تأمين عراقية، أو فرع شركة تأمين أجنبية، أو اي كيان أو جهة مخولة ممارسة أعمال التأمين في العراق.

المادة 4-
رابعاً- تشمل أعمال التأمين كل نشاط متعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (أولاً) من هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى البند (ثانيا) من المادة ذاتها كما تشمل اعادة التأمين وأعمال الخبراء ووكلاء التأمين ووسطائه واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وتقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته وايه خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد.

المادة 12-     يصدر رئيس الديوان خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تعيينه تعليمات تنظم:

أولا- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
ثانيا- أسس احتساب المخصصات الفنية.
ثالثا- معايير إعادة التأمين.

المادة 27-   أولا- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل العراق أو خارجه.

ثانيا- لا يجوز للمؤمن إعادة تأمين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي يمارسها لدى مؤمن آخر إلا إذا كان معيد التأمين مجاز لممارسة ذلك الفرع.

المادة 47-   أولا- لرئيس الديوان اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة في الحالات الاتية:

أ‌-     تخلف المؤمن او عجزه عن الوفاء بالتزاماته أو احتمال تخلفه او عجزه عن ذلك او عدم قدرته على الاستمرار بأعماله.
ب‌- ارتكاب المؤمن مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه.
ج-  عدم اتخاذ المؤمن الاجراءات اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي يتحملها او عدم كفايتها.

المادة 71-     أولاً- لا يجوز الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من قبل المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.

ثانياً- يقصد بشرط الاختراق لأغراض هذه المادة الشرط الذي تتضمنه عقود إعادة التأمين بأن تنهض مسؤولية معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه في حالة تصفية المؤمن أمام المؤمن له وليس المصفي، فتنشأ علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين، بخلاف الأصل في القاعدة العامة الذي تنصرف فيه العلاقة بين المؤمن ومعيد التأمين.

المادة 76-    لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته وإجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة.

المادة 87-    يلتزم كافة وكلاء التأمين أو وكلاء إعادة التأمين والوسطاء وخبراء التأمين وكافة مقدمي خدمات التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات أو وثائق يطلبها الديوان خلال المدة التي يحددها.

المادة 104-  يصدر رئيس الديوان أنظمة داخلية لتنظيم مؤسسات التكافل وإعادة التكافل وترتيبات التأمين وإعادة التأمين الاسلاميين.


15 تشرين الثاني 2019



[1] ياسين كاظم حسن، "اعادة التامين،" مجلة جامعة بابل/العلوم الانسانية/المجلد 24، العدد 4، 2016:

[2] ياسين كاظم حسن، ص 1838.
[3] ياسين كاظم حسن، ص 1851.
[4][4] كمثال في مجال التأمين الهندسي أنظر: احتفاء بالقيمة، تيسير التريكي يحاور مصباح كمال (بيروت: منتدى المعارف، 2018)، ص 42.

مصباح كمال، "مؤيد الصفار: مكتتب ومدير في شركة تأمين عامة،" الثقافة الجديدة، العدد 380، كانون الثاني 2016، ص 57-66.  نشرت أيضاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

[5] حول موضوع إعادة النظر بقانون سنة 2005 أنظر: جبار عبد الخالق الخزرجي، سعدون الربيعي، فؤاد شمقار، محمد الكبيسي، مصباح كمال، منعم الخفاجي، مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، تحرير: مصباح كمال (مكتبة التأمين العراقي، 2013).

مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)

[6] للتعريف بخلفية القانون والعيوب في صياغته أنظر: مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، ص 57-76.
[7] بهاء بهيج شكري، إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008)، ص 22-23.


ليست هناك تعليقات: