إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2019/03/21

Stamp Duty on Insurance in Iraq

مقاربة أولية لدراسة رسم الطابع على التأمين في العراق


نشرت هذه الروقة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:


لم يخضع موضوع رسم الطابع والضريبة على النشاط التأميني في العراق إلى دراسات مستقلة، حسب علمي.  سأحاول في هذه الورقة القصيرة عرض بعض ملامح موضوع رسم الطابع على التأمين اعتماداً على الأحكام القانونية الخاصة به، وعلى إشارات مختلفة له متناثرة في كتاباتي المنشورة[1] إذ أن البيانات الكمية ليست متوفرة.  لا تتناول هذه الدراسة الأولية الضريبة المفروضة على إيرادات شركات التأمين العامة والخاصة وآثارها على النشاط التأميني.


(1)           موقع رسم الطابع/الضريبة على التأمين في السياسة المالية

يمكن اختصار "السياسة المالية" بما تفرضه الحكومة من ضرائب ووجوه الإنفاق الذي تقوم به.  ويعني هذا، عادة، دراسة تأثير مستوى الضرائب والإنفاق على الاقتصاد الكلي (مستوى الإنتاج، والدخل، والعمالة).

وتعتبر الضرائب بأشكالها المختلفة واحدة من أدوات السياسة المالية، ومن بينها ضريبة الدخل، وضرائب الشركات، والضرائب غير المباشرة، والرسوم الجمركية والمكوس التي تفرضها الحكومة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة، ورسم الطابع على المستندات ووثائق التأمين.  ويندرج موضوع الضرائب ضمن المالية العامة أو اقتصاد القطاع العام.[2]

(2)           رسم الطابع/الضريبة على التأمين في بعض الدول

كجزء من سياستها المالية تفرض الحكومات ضريبة مباشرة على أقساط العديد من وثائق التأمين والتي يدفعها المؤمن لهم أو شركة التأمين بقوة القانون.  وقد تُستثنى وثائق التأمين على الحياة من هذه الضريبة لتشجيع الناس على اقتنائها لتحويل العبء المالي لبعض المسؤوليات الاجتماعية للدولة إلى المواطنين، وفي ذات الوقت تشجيع الادخار ومراكمة أقساط التأمين والاستفادة منها لأغراض استثمارية.

ففي دولة الإمارات العرية المتحدة بدأ تطبيق جباية ضريبة القيمة المضافة على أقساط التأمين بنسبة 5% باستثناء أقساط التأمين على الحياة.  ويمكن للمؤمن لهم، وخاصة الشركات، استرداد هذه الضريبة عند التحاسب على مسؤوليتهم الضريبية.  وحسب تقديرات أحد وكالات تصنيف شركات التأمين فإن إيراد هذه الضريبة سنة 2018 تراوح بين 700 مليون درهم (190,5 مليون دولار) و 800 مليون درهم.[3]

وفي إيطاليا تتراوح ضريبة أقساط التأمين بين 2,5% و 21,5% وبالنسبة للأخطار المؤمن عليها في الفاتيكان فإنها معفية من الضريبة.  كما أن بعض أقساط التأمين تخضع إلى رسوم شبه مالية parafiscal ومنها جباية 1% لأغراض ما يُعرف بصندوق التضامن Solidarity Fund لضحايا الابتزاز، من أقساط وثائق التأمين من الحريق، والسرقة، والمسؤولية العامة، والأضرار المادية والمسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.[4]

في المملكة المتحدة هناك ضريبة على أقساط التأمينات العامة بمعدل 12% وضريبة بمعدل 20% تطبق على وثائق محددة كتأمين السفر، وبعض أشكال التأمين المرتبط ببيع الأجهزة الميكانيكية/الكهربائية، وأشكال من التأمين المرتبط ببيع بعض السيارات.  تخضع هذه الضريبة لبعض الاستثناءات ومنها:

وثائق التأمين طويلة الأجل
إعادة التأمين
تأمين بعض البواخر التجارية والطائرات
تأمين البضائع التجارية أثناء النقل الدولي
تأمين الأخطار الموجودة خارج المملكة المتحدة؛ إن أقساط هذه الأخطار قد تكون عرضة لضرائب مماثلة تفرضها الدول الأخرى.[5]

وحسبما جاء في إحدى مجلات التأمين فإن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة خصصت لها ما مقداره 446.6 مليون جنيه إسترليني من إيرادات ضريبة أقساط التأمين بينما تلقت وزارة النقل 150.5 مليون جنيه إسترليني من هذه الإيرادات.  وجاءت هذه التخصيصات من أجل تطوير أنظمة حماية الممتلكات من الفيضان.  ويتساءل معارضو هذه الضريبة عن الشفافية في توزيع التخصيصات من منظور الحجم الكلي لإيرادات الضريبة؛ مثلما يتساءلون عن العدالة في تطبيق الضريبة بين المُكلَّفين بها.

(3)           رسم الطابع على التأمين في العراق

لا تستوفي الحكومة في العراق "ضريبة" على وثائق التأمين لكنها تستوفي "رسم الطابع" على وثائق التأمين الصادرة بما فيها التظهيرات/التعديلات على هذه الوثائق، بموجب قانون رسم الطابع رقم 71 لسنة 2012.  ومن المناسب هنا اقتباس المادة المتعلقة بالتأمين:


ثانياـ يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً.

ثالثاـ يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة بقسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها.

رابعاـ اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي:

أـ وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق في هذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (005 .0) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.

ب ـ وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (02 .0) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.

جـ ـ وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (03 .0) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.

خامساـ يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر فوائد تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون.[6]

تنطبق أحكام هذا القانون على شركات التأمين العامة والخاصة على حد سواء.  هناك أحكام أخرى، خارج هذا القانون، تفرض أعباءً مالية أخرى على شركات التأمين العامة، لن تكون موضوعاً للتعليق هنا.  سيقتصر التعليق على بعض أحكام المادة الخامسة.

المادة ـ 5 ـ اولاـ يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (0.001) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين.

يلاحظ هنا أن نسبة الاستيفاء السنوية (0.001) واحد بالألف تنصبُّ على "أقساط التأمين المُنتجة،" أي أقساط جميع أنواع التأمين.  لكن هذه الأقساط غير مُعرّفة: هل هي أقساط تأمين إجمالية زائداً أقساط إضافية أو ناقصاً أقساط مُرجَّعة لقاء التعديلات في وثائق التأمين خلال السنة الاكتتابية؟  لعل الجواب يكمن في أحكام المادة ـ 5 ـ رابعاًـ عند الإشارة إلى "التعديلات الحادثة" على وثائق التأمين.  يعني هذا أن الأقساط المُنتَجة هي الأقساط الإجمالية زائداً الأقساط الإضافية ناقصاً الأقساط المرجعة؛ أي هي صافي إيرادات شركة التأمين من أقساط التأمين الخاضعة لرسم الطابع.

ويلاحظ أيضاً أن أقساط إعادة التأمين لا تخضع لهذا الرسم.  أقساط إعادة التأمين هي الأخرى غير مُعرَّفة: أهي أقساط إعادة التأمين الصادرة (لشراء حماية إعادة التأمين داخل العراق من شركة إعادة التأمين العراقية أو من خارج العراق، وبالتالي تستقطع هذه الأقساط من "أقساط التأمين المنتجة") أم هي إعادة التأمين الوارد (أعمال إعادة التأمين التي تكتتب بها شركة التأمين أو إعادة التأمين العراقية).

السؤال الذي ينهض هو مدى انطباق استثناء أقساط إعادة التأمين من الرسم على شركات إعادة التأمين المرخصة والعاملة في العراق ومنها شركة إعادة التأمين العراقية.  هي قطعاً ليست شركة تأمين ولكنها تتعامل بأقساط إعادة التأمين.  ربما كان من المناسب التفريق بين شركات التأمين (المباشر) وشركات إعادة التأمين.

تحدد المادة ـ 5 ـ رابعاً ـ أ – ب – ج – نسبة استيفاء الرسم في فروع التأمين المختلفة.  ويلاحظ أنه بالنسبة لوثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية أن نسبة الرسم هي (005 .0) خمسة من الألف من مجموع أقساط التأمين في حين أن نسبة الرسم في وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات مثبتة كنسبة مئوية: (02 .0) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين، ووثائق أنواع التأمين الاخرى بنسبة (03 .0) ثلاثة من المائة.  لماذا النسبة مرة إلى الألف مرة ومرتين إلى المائة؟

إن القانون صريح في استيفاء هذه الرسوم من شركات التأمين، ولكن قيل لنا أن بعض شركات التأمين الخاصة تستوفي رسم الطابع من المؤمن له.  وإذا كان هذا صحيحاً، وهو ما يستوجب التحقيق من قبل ديوان التأمين باعتباره الجهاز المسؤول عن الإشراف والرقابة على شركات التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، وهو يتبع وزارة المالية، فإنه عمل مخالف للقانون.

لقد درجت شركات التأمين العراقية على التفاوض على استحصال كلفة رسم الطابع، التي تسددها لخزينة الدولة، من شركات إعادة التأمين باعتبارها ضريبة على أعمال التأمين.  من الممارسات المتعارف عليها في مجال إعادة التأمين الدولي أن الأجزاء المحددة specific من التكاليف الإدارية acquisition costs يُنظر إليها من قبل معيدي التأمين على أنها تكاليف تتعلق بإنتاج أعمال التأمين.  وضمن هذا المفهوم فإن معيدي التأمين يتفقون مع شركة التأمين المباشر (الشركة المسندة) على ما يُعرف بعمولة الإسناد ceding commission، ومن المفترض أن هذه العمولة تعكس مشاركة معيدي التأمين في التكاليف المحددة المرتبطة بالإنتاج.[7]

(4)           كيف تخسر الدولة رسم الطابع على التأمين

تخسر الدولة فرصة استيفاء رسم الطابع على وثائق التأمين الصادرة وكذلك ضريبة الدخل المفروضة على شركات التأمين بسبب بعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 المعروف، جرياً وراء بول بريمر الثالث، ممثل الاحتلال الأمريكي للعراق، باسم الأمر رقم 10.  وقد بيّنا ذلك في دراسة منشورة حول بعض الآثار الاقتصادية لهذا القانون، ومنها نزيف أقساط التأمين إلى خارج العراق وبالتالي ضياع فرصة جباية رسم الطابع على هذه الأقساط، نقتبس منها الآتي:

لكن الملاحظ، وبشهادة شركات التأمين العراقية ومستشاريها القانونيين، أن شركات التأمين غير العراقية وغير المسجلة لدى وزارة التجارة وغير المجازة من قبل ديوان التأمين العراقي تقوم بالاكتتاب بالأعمال العراقية في أوطانها وبذلك تحرم شركات التأمين العراقية، المسجلة والمجازة من قبل الديوان وتدفع الضرائب والرسوم عن نشاطها إلى خزينة الدولة، تحرم من حقها القانوني في الاكتتاب بأعمال التأمين.  وقد نشأ هذا الوضع، الذي خسرت شركات التأمين العراقية بسببه ملايين الدولارات من الأقساط مثلما خسرت الخزينة إيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين وكذلك إيرادات الضريبة على شركات الـتأمين، وكل ذلك لأن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يضم مواد إضافية لضبط الاكتتاب وحصره بشركات التأمين العراقية المرخصة وضمان الالتزام بهاتين المادتين.  لا بل أن القانون يؤكد على حرية شراء منتجات التأمين وخدماته من أي شركة للتأمين أو إعادة التأمين.  فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 81 في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ما يلي:

لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين وخدماته من أي مؤمِن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون خلاف ذلك.

ولم ينص هذا القانون أو غيره خلاف ذلك.  إزاء هذا الوضع يصبح ضرورياً القيام بالمراجعة الفنية والقانونية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 فهو يشكل العنصر الأساس في السياسة التأمينية الوطنية.[8]


رغم الدعوات والدراسات العديدة لتغيير أحكام هذا القانون فإن حكومات ما بعد 2003 لم تهتم بها.[9]

وتخسر الدولة أيضاً رسم الطابع بسبب قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في إقليم كوردستان.

حسب أحكام المادة 11 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2002 يتمتع المستثمر بجملة من المزايا ومنها:

التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة.[10]

ويرد ما يماثل هذه المادة في قانون الاستثمار في إقليم كوردستان-العراق بموجب المادة السابعة-أولاً:

للمستثمر ان يؤمن على مشروعه الاستثماري من قبل اية شركة تأمين أجنبية أو وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها.[11]

المراد بالمستثمر في هذين القانونين هو المستثمر الأجنبي.  إن هذا المستثمر ليس مضطراً أو ملزماً للتأمين مع شركات تأمين عراقية بفضل الحرية الممنوحة له في التأمين مع شركة تأمين أجنبية أو وطنية، حسب اختياره، بموجب قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في إقليم كوردستان العراق.  ليست هناك بيانات حول ممارسة المستثمر لخيار إجراء التأمين داخل أو خارج العراق، لكن الانطباع العام هو أنه يبرم عقود التأمين الخاصة بالمشروع الاستثماري مع شركات تأمين خارج العراق.  وهذا يعني حرمان شركات التأمين العراقية من إصدار وثائق التأمين وفوات فرصة جباية رسم الطابع عليها.

من المعروف ان الانفاق الاستثماري من شأنه أن يزيد الطلب على الحماية التأمينية للمشاريع تحت الإنشاء والمشاريع قيد التشغيل الإنتاجي، ومن المفترض أن يترافق هذا الانفاق بإصدار وثائق التأمين المناسبة تكون أقساط تأمينها موضوعاً لرسوم وضرائب تصب في صالح خزينة الدولة الاتحادية أو حكومة الإقليم.  لكن الملاحظ أن بعض العقود الإنشائية للدولة لا تنص دائماً على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة في العراق ومرخصة لمزاولة العمل من قبل ديوان التأمين العراقي، مما يعني أن الرأسمالي الأجنبي حرٌ في التأمين في أي مكان.  وبالتالي، تخسر شركات التأمين العراقية فرصة التأمين على هذه العقود وتخسر خزينة الدولة فرصة جباية التأمين.

إن قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في الإقليم ينطوي على استهانة بقطاع التأمين العراقي، ويسرق منه فرصة النهوض للتعامل مع متطلبات البرنامج التأميني للمستثمر الأجنبي، ويفتقر إلى رؤية تقوم على ضمان تكامل قطاعات الاقتصاد العراقي مع بعضها.

إن حجم إيرادات الدولة من الرسوم التي تسددها شركات التأمين على مجموع أقساط التأمين المنتجة والرسوم على الأنواع المختلفة لوثائق التأمين ليس معروفاً إذ ليس هناك إحصائيات بهذا الشأن.  إن نشر البيانات عن هذه الإيرادات ستبين مدى مساهمة قطاع التأمين في رفد إيرادات الدولة، وبالتالي التعرف على صورة أخرى لشركات التأمين غير الصورة المشوهة عنها: مجرد قنوات لجباية الأقساط.  أتمنى أن يبادر أحد الباحثين/الباحثات استخلاص البيانات من الدائرة المعنية في وزارة المالية.


19 آذار 2019




[1] من بين ما كتبت مقالة بعنوان "مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 وأثره على النشاط التأميني،" شبكة الاقتصاديين العراقيين:

[2] C. V. Brown & P. M. Jackson, Public Sector Economics (Oxford: Basil Blackwell, 2nd edn 1982), Chapter 1, Introduction to the Scope of Public Sector Economics.
[5] للتعرف على مزيد من التفاصيل راجع:https://www.gov.uk/guidance/insurance-premium-tax

بدأ تطبيق نظام جباية ضريبة على أقساط التأمين في المملكة المتحدة سنة 1994، وتقوم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بإدارة هذا النظام.  كانت إيرادات هذه الضريبة للسنة المالية 2009/2010 2,3 مليار جنيه استرليني:
وبلغت الضريبة 4,88 مليار جنيه استرليني سنة 2016 و 6 مليار جنية استرليني سنة 2017:

[7] للتعرف على بعض جوانب موضوع عمولة الإسناد راجع:
Robert Kiln, Reinsurance in Practice (London: Witherby & Co Ltd, 2nd Edn 1986.  1st Edn 1981), p 10-11.
[8] مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، ص 22.
[9] مصباح كمال، المصدر السابق.
[11] نص قانون الاستثمار المصادق عليه في إقليم كوردستان، موقع حكومة إقليم كردستان:

ليست هناك تعليقات: